قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1421 الموافق 23 أكتوبر سنة 2000، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 31
المادة الأولى
فتح المادةتوقف، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 2000 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات
- الفلاحة والري والغابات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 19 نوفمبر سنة 2000 م.
- الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية،
- التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير.
مع غلق مقراتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1421 الموافق 23 أكتوبر سنة 2000 سلطاني بوقرة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.