قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد كيفيات ممارسة الحق النقابي، طبقا لاهداف وأحكام النصوص الاساسية للبلاد.
المادة 2
فتح المادةيندرج نشاط الاتحاد العام للعمال وبناء على الدستور، لاسيما المواد 60 و 61 و 151 | الجزائريين، وهو المنظمة النقابية للعمال، في اطار المبادىء .
و 154 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص،
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل لاسيما المواد من 22 الى 25 و 180 الى 182 منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
والاهداف الاساسية المحددة بموجب الميثاق الوطني
المادة 3
فتح المادةيساهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في .
تطبيق الاحكام المتعلقة بتشريع وتنظيم العمل السارية المفعول، ويسهر خاصة على ضمان احترام حقوق العمال وأداء واجباتهم.
المادة 4
فتح المادةيكمن دور الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تنظيم العمال وتعبئتهم حول مهام التنمية والسهر على الرفع المستمر لمستواهم الاجتماعي والثقافي والسياسي وكذا مؤهلاتهم التقنية والعلمية لتمكينهم من القيام بمهام البناء الاشتراكي بكل وعي وكفاءة.
يساهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تنظيم مشاركة العمال من أجل تنمية وتطوير النشاطات الاقتصادية طبقا للتشريع الساري المفعول.
يمكن الاتحاد العام للعمال الجزائريين القيام بانشطة التطوع وتنظيمها.
يحق الاتحاد العام للعمال الجزائريين ويجب عليه القيام بكل عمل يستهدف على وجه الخصوص ما يلي :
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059
- ضمان تطابق مصلحة العمال والمؤسسة وترقية تضامنهم لتحقيق الاهداف المسطرة
- محاربة كل أشكال التبذير والبيروقراطية.
المادة 5
فتح المادةيحق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الانخراط في المنظمات الدولية والجهوية ويجب عليه ترقية التضامن الدولي وتطويره لصالح كل العمال، طبقا للاختيارات الاساسية للبلاد.
الباب الثاني — احكام مشتركة
الفصل الاول — إنشاء الهياكل النقابية وحلها
المادة 6
فتح المادةينشئى الاتحاد العام للعمال الجزائريين فرعا أو عدة فروع نقابية أو نقابة لعمال الهيئة داخل الهيئات المستخدمة.
ينتخب مندوب نقابي من طرف العمال داخل الهيئات التي تستخدم أقل من 10 عمال وأكثر من 4 عمال.
ومن 10 الى 30 عاملا ....................3 مندوبين ومن 31 الى 100 عامل ................ مندوبين ومن 101 الى 150 عامل ................7 مندوبين ومن 151 الى 300 عامل ................ مندوبين ومن 301 الى 500 عامل ..............11 مندوبا ومن 501 الى 1000 عامل ........13 مندوبا ومن 1001 الى 2000 عامل .......15 مندوبا ومن 2001 الى 3000 عامل .......17 مندوبا ومن 3001 الى 4000 عامل ........21 مندوبا ما يزيد عن 4001 عامل .............. 25. مندوبا
المادة 7
فتح المادةيكون إنشاء الهياكل النقابية من اختصاص الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون سواه.
تحدد اجراءات وكيفيات تنظيم هذه الهياكل بموجب القانون الاساسى للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
المادة 8
فتح المادةيصدر كل قرار وقف أو حل أي هيكل نقابي عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
تحدد القواعد الاجرائية وشروط الوقف والحل وكذا الهيئات المؤهلة لاتخاذ القرارات بموجب القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
الفصل الثاني — حق التنظيم والانخراط
المادة 9
فتح المادةيعترف لكل العمال بحق تنظيم انفسهم ضمن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
يمارس هذا الحق طبقا للتشريع المعمول به وتطبيقا للقانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ونظامه الداخلي.
المادة 10
فتح المادةيعترف لكل العمال بالانخراط الحر والارادى في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
المادة 11
فتح المادةتترتب عن الانخراط حقوق وواجبات تحدد بموجب القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتثبت العضوية بوثيقة تسلم للمعني.
المادة 12
فتح المادةيصدر كل قرار يتضمن طرد أو وقف عضو في النقابة حسب الاجراء والحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ونظامه الداخلي.
الفصل الثالث — الاهلية المدنية للنقابة
المادة 13
فتح المادةتتمتع المنظمة النقابية بالشخصية المعنوية والاهلية المدنية.
يحق للمنظمة النقابية التقاضي ويمكنها ممارسة كل - | الحقوق المحفوظة للطرف المدني لدى أية جهة قضائية مختصة بالنسبة للوقائع التي تسبب، في اطار علاقة العمل، ضررا للمصلحة الفردية أو الجماعية للعمال الذين تمثلهم.
يمكن للمنظمة النقابية ممارسة كل الدعاوى التي قد تنتج عن علاقة العمل أو عن قانون أساسي أو اتفاق جماعي، الصالح كل عامل تدخل مهنته في مجال نشاطها المهني أو الاقليمي، دون إثبات أي توكيل من المعني.
تعد المنظمة النقابية دائما طرفا في الدعوى المرفوعة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به. 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 14
فتح المادةيمكن لأمين المكتب النقابي التابع للهيئة المستخدمة، بحكم منصبه التقاضي وممارسة الحقوق والدعاوى التي يقرها القانون للنقابة لدى الجهات القضائية المختصة وذلك بهدف حماية المصالح المهنية الجماعية أو الفردية للعمال.
المادة 15
فتح المادةيحق للاتحاد العام للعمال الجزائريين اكتساب أملاك بعوض أو بدون عوض والاستفادة من الهبات والوصايا .
تعد املاك الاتحاد العام للعمال الجزائريين غير قابلة للحجز.
الفصل الرابع — الحماية والتسهيلات
المادة 16
فتح المادةلا يمكن لأى منتخب نقابي أن يكون بسبب نشاطه النقابي، موضوع طرد أو تحويل أو عقوبة تأديبية، مهما كانت طبيعتها من قبل الهيئة المستخدمة.
تكون الاخطاء ذات الطابع النقابي المحض من اختصاص الاتحاد العام للعمال الجزائريين طبقا لقانونه الاساسي ونظامه الداخلي.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن لأى شخص أن يأخذ بعين الاعتبار ممارسة النشاط النقابي لاصدار قرارات ضد عامل عند التوظيف وسير العمل وتوزيعه والتدرج والترقية في المهنة وتحديد الاجر وكذا في مجال التكوين المهني والامتيازات الاجتماعية.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن لأي شخص أن يمارس ضغوطا أو تهديدات على العمال، تتعارض مع المنظمة النقابية ونشاطاتها تتم متابعة مرتكبي هذه الافعال ومعاقبتهم، طبقا للقانون.
المادة 19
فتح المادةيخضع الاعضاء المنتخبون في النقابة اثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية لأحكام القانون الاساسي العام للعامل ونصوصه التطبيقية المتعلقة بحقوق وواجبات العمال.
في حالة إخلال عضو منتخب في النقابة بالاحكام الواردة في الفقرة أعلاه، يمكن اتخاذ إجراء تأديبي ضده، أمام اللجنة التأديبية المعنية التابعة للهيئة المستخدمة، مع ابلاغ الهيئة النقابية السلمية العليا مسبقا.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن الهيئة المستخدمة اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد عضو منتخب في النقابة مخالفة للاجراء المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه.
الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
المادة 21
فتح المادةلا يمكن الهيئة المستخدمة طرد عضو | منتخب في النقابة مخالفة للاجراء المنصوص عليه في المادة | 19 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيبطل وينعدم أثر إجراء الطرد المتخذ مخالفة لأحكام هذا القانون ضد عضو منتخب في النقابة.
يدمج المعني قانونا في منصب عمله وترجع له حقوقه، بطلب من مفتشية العمل. 1
المادة 23
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 16 الى 22 :
على الاعضاء المنتخبين في النقابة خلال السنة التي تلي نهاية الفترة الانتخابية على العمال المترشحين للانتخابات النقابية خلال ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر النتائج، وذلك في حالة عدم الفوز في هذه الانتخابات.
المادة 24
فتح المادةتتمتع الهيئات النقابية في إطار تطبيق مهام وصلاحيات الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأحكام القوانين والانظمة المعمول بها بما يلي :
- حق الدخول الى أماكن عمل الهيئة المستخدمة حق عقد اجتماعات وندوات وجمعيات عامة الجماعة العمال، بعد إعلام الهيئة المستخدمة خارج أوقات العمل واستثناء، عند الضرورة، أثناء أوقات العمل، وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم
- حق الاطلاع على الملف التأديبي للعامل الماثل أمام اللجنة التأديبية
- حق الاطلاع على ملفات النزاع في حالة قيام منازعات فردية أو جماعية في العمل وكذا المشاركة في اجراءات تسويتها
- حق جمع الاشتراكات النقابية
- حق اعلام جماعات العمال بواسطة منشورات نقابية،
- حق نشر بلاغات نقابية في الاماكن المناسبة المخصصة لهذا الغرض من قبل الهيئة المستخدمة
- حق ترقية وتطوير التكوين السياسي والنقابي للعمال.
المادة 25
فتح المادةتضع الهيئة التي تستخدم أكثر من خمسين ( 50 ) عاملا في متناول النقابة أو الفروع النقابية المحل والوسائل المادية الضرورية لنشاطاتها .
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 غير أنه عندما تسمح الامكانيات، تمنح نفس هذه الوسائل في الهيئات المستخدمة، التي لا تستوفي شرط العدد المشار اليه في الفقرة أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيحق لكل عضو منتخب في النقابة التمتع بساعات مدفوعة الاجر شهريا، كوقت عمل لممارسة مهمته النقابية، وفق الشروط التالية :
الهيئة التي تستخدم من 04 الى 09 عمال....10 ساعات الهيئة التي تستخدم من 10 الى 30 عامل .....11 ساعة الهيئة التي تستخدم من 31 الى 100 عامل....12 ساعة الهيئة التي تستخدم من 101 الى 150 عامل...13 ساعة الهيئة التي تستخدم من 151 الى 300 عامل...14 ساعة الهيئة التي تستخدم من 301 الى 500 عامل ......15 ساعة الهيئة التي تستخدم من 501 الى 1000 عامل ... 16 ساعة |
- الهيئة التي تستخدم من 1001 الى 2000 عامل..17 ساعة الهيئة التي تستخدم من 2001 الى 3000 عامل ....18 ساعة الهيئة التي تستخدم من 3001 الى 4000 عامل ....19 ساعة الهيئة التي تستخدم مافوق 4001 عامل ...........20 ساعة.
المادة 27
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات انتداب عضو منتخب في النقابة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 28
فتح المادةتمنح الهيئة المستخدمة، بناء على طلب من الهيئة النقابية المختصة إقليميا، غيابات خاصة مدفوعة الاجر للاعضاء المنتخبين في النقابة والعمال النقابيين المدعوين للقيام بمهام ظرفية أو المدعوين، بانتظام، للمشاركة في الاجتماعات والندوات وملتقيات التكوين النقابي والمؤتمرات في حدود فترات محددة مسبقا، من طرف الهيئات النقابية المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
الباب الثالث — أحكام متعلقة بالقطاع الخاص
المادة 29
فتح المادةيتولى الاتحاد العام للعمال الجزائريين الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال.
المادة 30
فتح المادةيمارس حق الاضراب في القطاع الخاص في إطار التشريع المعمول به.
المادة 31
فتح المادةتقوم النقابة بمفاوضات وإبرام الاتفاقيات الجماعية المعدة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 32
فتح المادةتتولى النقابة دراسة أو اقتراح كل إجراء من شأنه رفع الانتاج وتحسين المردودية.
تبدي النقابة رأيها حول تطابق مقاييس العمل المقترحة من طرف الهيئة المستخدمة مع التشريع المعمول به.
المادة 33
فتح المادةتحدد الخدمات الاجتماعية وتسير طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 34
فتح المادةفي مجال العلاقات المهنية :
- تساهم النقابة في تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بقانون العمل ورفع كل مخالفة مثبتة إلى مفتشية العمل،
- وتقدم كل شكوى شرعية فردية أو جماعية لم يستجب لها الى صاحب العمل.
المادة 35
فتح المادةتعقد النقابة اجتماعات دورية مع الادارة.
يمكن عقد اجتماعات استثنائية اما بطلب من النقابة أو بطلب من الادارة.
يحدد جدول اعمال الاجتماعات بصفة مشتركة من قبل الادارة والنقابة.
تسجل المداولات ضمن محاضر تعد وتبلغ للادارة ولاعضاء النقابة وكذا لمفتشية العمل المختصة إقليميا.
الباب الرابع — أحكام نهائية
المادة 36
فتح المادةتتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون ومتابعتها من طرف مصالح مفتشية العمل طبقا للتشريع المتعلق بصلاحيات مفتشية العمل.
المادة 37
فتح المادةتشكل مخالفات لاحكام هذا القانون ما يلي :
1 ) التهديدات والضغوط الممارسة على العمال الموجهة ضد المنظمة النقابية ونشاطاتها،
2 ) القرارات التي تمس حقوق العمال عند التوظيف وسير العمل وتوزيعه والتدرج والترقية في المهنة وتحديد الاجر وكذا في مجال التكوين المهني والامتيازات الاجتماعية، وذلك أخذا بعين الاعتبار نشاطهم النقابي 1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
3 ) عرقلة انشاء الهياكل النقابية وانخراط العمال في النقابة، 4 (4) منع دخول ممثلي النقابة إلى أماكن العمل،
5) عرقلة حق الاجتماع
6 ) رفض تبليغ الملفات التأديبية ومنازعات العمال وكذا رفض مشاركة النقابة في إجراءات تسويتها، 7 (7) عرقلة حق اعلام العمال بواسطة المنشورات والاعلانات
8) رفض منح المحل والوسائل اللازمة لممارسة النشاطات النقابية
9 ) رفض منح الساعات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه والخاصة بممارسة النشاطات النقابية
10 ) إجراءات الطرد والتحويل أو غيرها من العقوبات التأديبية المتخذة ضد منتخب في النقابة بسبب نشاطاته النقابية،
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب اتفاقية
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 88-28 المؤرخ في 19 يوليو. سنة 1988 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، والامر رقم 71-75 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 90-14
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.