مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يحدد هذا المرسوم شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها.
المادة 2
فتح المادةيمنع استعمال مؤسسات التربية والتعليم العمومية أو الخاصة للقيام بكل نشاط يتنافى وطبيعة أهدافها، لا سيما النشاط التجاري، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية والتعليم العمومية أو الخاصة للنشاطات ذات الطابع السياسي. 20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م
المادة 4
فتح المادةيسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم لمن يأتي :
- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو الذين يقيمون فيها بصفة مؤقتة،
- الموظفون المؤهلون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق،
- الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية
- الموظفون الذين يقومون بالخدمات المرخص بها،
- أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال ممونو المؤسسات المدرسية،
- الموظفون الذين يقومون بنشاطات شبه مدرسية، موظفو السلك الطبي وشبه الطبي.
المادة 5
فتح المادةيمكن مؤسسات التربية والتعليم، في إطار انفتاح المدرسة على المحيط، أن تأوي خارج أوقات الدروس ، نشاطات لها صلة بالتربية حسب شروط وكيفيات يحددها بقرار الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية التي تنظم لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتكفل المستعملون المرخص لهم، في إطار أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، بالحفاظ على المنشآت والتجهيزات والإبقاء على حالة اشتغالها لضمان السير العادي لتمدرس التلاميذ.
يتحمل مستعملو مؤسسات التربية والتعليم التعويضات الناجمة عن إتلاف التجهيزات والتكاليف المترتبة على استعمال المحلات.
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجوء إلى مؤسسات التربية والتعليم لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية أو الصناعية في حالات قاهرة ولمدة ثمانية ( 8 ) أيام قابلة للتجديد، بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالتشاور مع مصالح التربية بالولاية.
ويجب على هذه السلطة وبعد انتهاء هذه المدة، إخلاء المحلات أو المؤسسات وإعادتها إلى حالتها الوظيفية.
المادة 8
فتح المادةيمكن تسخير مؤسسات التربية والتعليم لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاء طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيمكن المنظمات النقابية المسجلة طبقا للتشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها في قطاع التربية الوطنية، أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على رخصة من مدير التربية.
يمكن الفروع النقابية المنشأة وفقا للتشريع المعمول به وجمعيات أولياء التلاميذ المسجلة أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على موافقة مدير المؤسسة.
يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة، ويتعين على الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والأثاث والتجهيزات التي توضع تحت تصرفها.
المادة 10
فتح المادةيساهم مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية، في إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث.
يعلق مخطط الوقاية، وجوبا، داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، في حالة وقوع حوادث أو اضطرابات تهدد أمن الأشخاص والممتلكات، اتخاذ التدابير الاستعجالية الضرورية بالتنسيق مع المصالح المعنية.
تتخذ مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية كافة الإجراءات الضرورية لحماية محيط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-167 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010.
أحمد أويحيى 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-70
مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-196
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-195
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-03
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-162
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-227
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-226
مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.