مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 25 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 9 مكرر من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تمثيل وتعيين أعضاء لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي وكذا قواعد سيرها.
الفصل الأول — اللجنة الولائية للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الولائية للطعن المسبق لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من :
- الوالي، بالنسبة لممثل الإدارة،
- المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية، طبقا للتشريع المعمول به، بالنسبة لممثلي العمال، منظمات أرباب العمل الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية، طبقا للتشريع المعمول به، بالنسبة لممثلي أرباب العمل.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الولائية للطعن المسبق يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 3
فتح المادةيتولّى ممثل الإدارة رئاسة اللجنة الولائية للطعن المسبق.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية للطعن المسبق في دورة عادية مرة كل خمسة عشر (15) يوما بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي (3 ) أعضائها. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية وتصح اجتماعات اللجنة إذا حضرها أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تصح اجتماعات اللجنة بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 5
فتح المادةتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة من الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 6
فتح المادةيتولّى أمانة اللجنة الولائية للطعن المسبق إطار يعيّنه، حسب الحالة، مدير هيئة الضمان الاجتماعي المختصة.
المادة 7
فتح المادةتخصص الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مقرا للجنة الولائية للطعن المسبق وتتحمل نفقات سيره.
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 8
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية للطعن المسبق لدى المديرية العامة لكلّ هيئة ضمان اجتماعي.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق من بين أعضاء مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة هذا.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 10
فتح المادةيتولّى ممثل الإدارة رئاسة اللجنة الوطنية للطعن المسبق.
المادة 11
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للطعن المسبق في دورة عادية مرة كل شهر بناء على استدعاء من رئيسها، وتجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي (3) أعضائها.
تصح اجتماعات اللجنة إذا حضرها أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تصح اجتماعات اللجنة بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةتتخذ اللجنة الوطنية للطعن المسبق قراراتها بالأغلبية البسيطة من الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن المسبق إطار يعيّنه، حسب الحالة، المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المختصة في هذا المجال.
المادة 14
فتح المادةتخصص هيئة الضمان الاجتماعي مقرا للجنة الوطنية للطعن المسبق، وتتحمل نفقات سيره.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة بين اللجنتين الوطنية والولائية للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 15
فتح المادةتعد لجنتا الطعن المسبق نظامهما الداخلي وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
يخضع النظامان الداخليان لموافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 16
فتح المادةيلزم أعضاء لجان الطعن المسبق بالسر المهني.
المادة 17
فتح المادةتبلغ محاضر اجتماعات لجان الطعن المسبق من قبل رؤسائها وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي الآجال المحددة في القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيتعين على لجان الطعن المسبق تقديم تقرير عن نشاطها السنوي إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة التشغيل والتضامن الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-416
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-415
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.