قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . الوزارة المكلفة بالعلاقات 25 مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةتوقف، ابتداء من 15 أبريل سنة 2002 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة
- البناء والأشغال العمومية والتعمير.
مع غلق مقراتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 محمد العربي عبد المومن ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون جعفر توتي أحمد مزهود مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المترجمون والتراجمة جميلة عامر الوثائقيون، أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المساعدون الإداريون
- المساعدون الوثائقيون التقنيون في الإعلام الآلي المحاسبون الإداريون المعاونون الإداريون
- كتاب المديريات الرئيسيون
- كتاب المديريات
- الأعوان الإداريون
- الأعوان المحاسبون أعوان المكتب الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
- الكتاب الراقنون أعوان الرقن
- العمال المهنيون من جميع الأصناف
- سائقو السيارات من جميع الأصناف
- الحجاب.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.