قرار

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.