مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المرصد الوطني للمجتمع المدني ومهامه وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “المرصد“.
المادة 2
فتح المادةالمرصد هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية. 18 أبريل سنة 2021 م تنظيميّة المرصد إطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه.
المادة 3
فتح المادةيتمتع المرصد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويحدد مقرّه في مدينة الجزائر.
الفصل الثاني — مهام المرصد
المادة 4
فتح المادةيساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويقدم آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة.
كما يتولّى المهام الآتية :
– تقييم أداء المجتمع المدني وتطويره على ضوء احتياجات المجتمع والإمكانيات المتاحة واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة ورصد الاختلالات التي تحول دون مشاركته الفعالة في الحياة العامة، وإخطار الجهات المختصة بذلك والقيام بكل عمل من شأنه ترقية نشاطه،
– إبداء الرأي والتوصيات والاقتراحات في مجال ترقية مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية وتنفيذها على جميع المستويات وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية وتقديم المشورة لفائدة مختلف فعاليات المجتمع المدني بهدف دعم قدراتها الذاتية في مجال العمل الميداني،
– المساهمة في إرساء أسس للتشاور بين كل فعاليات المجتمع المدني والسلطات العمومية، قصد جعل المجتمع المدني مساهما فعالا في التنمية الوطنية المستدامة، والمشاركة في كل الأعمال التي تبادر بها الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بنشاط المجتمع المدني،
– دراسة سبل إشراك وتطوير مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني، وإدماجها ضمن مسار التنمية الوطنية وتطوير الإعلام والاتصال معها، 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م
– نشر القيم والمبادئ الوطنية واقتراح الآليات الأساسية لتشجيع العمل التطوعي والعمل للصالح العام في نشاط المجتمع المدني وتنمية روح الانتماء وتعزيز قدرات الأفراد على التواصل فيما بينهم،
– المبادرة أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى ترقية وتفعيل دور مختلف فعاليات المجتمع المدني في جميع المجالات،
– تنظيم المؤتمرات والأيام الدراسية والدورات التكوينية والندوات والجلسات الوطنية والمحلية للمجتمع المدني وكل عمل إعلامي أو تحسيسي له علاقة بمهامه،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهامه والتي يطلب رأيه فيها،
– ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
يمكن المرصد أن يلجأ إلى سبر الآراء حول كل مسألة تندرج ضمن مهامه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 4 : ......................................... (بدون تغيير حتى)
– ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية، بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
الفصل الثالث — تشكيلة المرصد وكيفيات تعيين أعضائه
المادة 5
فتح المادةيعيّن رئيس المرصد من بين الكفاءات الوطنية بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةيتشكل المرصد من الرئيس وخمسين (50) عضوا، مناصفة بين الرجال والنساء، ويتوزعون كما يأتي :
1 - ثلاثون (30) عضوا من الجمعيات، من بينهم عشرة (10) أعضاء من الجمعيات الوطنية، وعضوان (2) من الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية،
2 - ثمانية (8) أعضاء من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني، من بينهم أربعة (4) أعضاء من الجالية الوطنية بالخارج يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد،
3 - اثنا عشر (12) عضوا يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمنظمات والمؤسسات المدنية الأخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 6 : يتشكل المرصد من الرئيس وستة وثمانين
(86) عضوا، مناصفة بين الرجال والنساء، يتوزعون كما يأتي :
– ثمانية وخمسون (58) عضوا يمثلون ولايات الوطن وينتمون إلى الجمعيات البلدية والولائية ونشطاء المجتمع المدني،
– عشرة (10) أعضاء يمثلون الجمعيات الوطنية، من بينهم عضوان (2) من الجمعيات الوطنية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية،
– ثمانية (8) أعضاء من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد، من بينهم أربعة (4) أعضاء من الجالية الوطنية بالخارج،
– عشرة (10) أعضاء يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمنظمات المهنية والمؤسسات المدنية الأخرى .”
المادة 7
فتح المادةيتم اختيار الأعضاء المذكورين في الحالتين 1 و 3 من المادة 6 أعلاه، من قبل لجنة خاصة تتشكل من :
– رئيس المرصد، رئيسا،
– رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أو ممثله،
– رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو ممثله،
– المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية أو ممثله،
– المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة أو ممثله،
– رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ممثله،
– المفوّض الوطني لحماية الطفولة أو ممثله.
يمكن اللجنة لأداء مهمتها أن تطلب من الجهات المختصة أي معلومة أو وثيقة وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة.
تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
تراعي اللجنة في اختيار الأعضاء المذكورين في هذه المادة، مختلف مجالات النشاط والنشاط الميداني وتغطية الإقليم الوطني كلّه والمناصفة مع الشباب في كل فئة من الفئات المشكّلة للمرصد والتداول على العضوية.
يعتبر شابا، في مفهوم هذا المرسوم، كل من لم يتجاوز سنه أربعين (40) سنة.
لا يمكن اختيار أكثر من شخص واحد من نفس الجمعية أو النقابة أو المنظمة أو المؤسسة. كما لا يمكن اختيار الأعضاء الجدد لعهدتين متتاليتين، من بين الجمعيات أو النقابات أو المنظمات أو المؤسسات التي انتهت عهدة ممثليها في المرصد.
يمكن اللجنة الخاصة اعتماد معايير إضافية فضلا عن تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 7 : يتم اختيار الأعضاء المذكورين في الحالات 1 و 2 و 4 من المادة 6 أعلاه، من قبل لجنة خاصة تتشكل من : .......................................................... (بدون تغيير حتى)
– المفوض الوطني لحماية الطفولة أو ممثله،
– رئيس المجلس الأعلى للشباب أو ممثله. ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء المرصد لعهدة مدتها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد بموجب مقرر من رئيس المرصد ينشر في الجريدة الرسمية.
يجدد نصف تشكيلة المرصد بالنسبة لكل فئة من الفئات المذكورة في المادة 6 أعلاه، كل سنتين (2) وفقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمرصد، مع مراعاة معايير الاختيار المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 8 : ......................................... (بدون تغيير حتى) يجدد نصف تشكيلة المرصد كل سنتين (2) وفقا لشروط وكيفيات تحدد في النظام الداخلي للمرصد، مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه .”
المادة 9
فتح المادةتفقد صفة العضو في المرصد في الحالات الآتية :
أ – انتهاء العهدة، ب – الاستقالة، ج – الإقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع، عن أكثر من ثلاثة (3) اجتماعات متتالية من دورات المرصد وخمسة (5) اجتماعات متتالية عن أشغال اللجان، د – فقدان الصفة التي عيّن بموجبها في المرصد، ه – الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية تتنافى ومهام المرصد، و– الوفاة، ز– القيام بأي عمل أو تصرف خطير يتنافى والتزامات العضوية في المرصد.
يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات (ج) و(ه) و(ز) عن مجلس المرصد بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 9 : ........................................ (بدون تغيير حتى) يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات المنصوص عليها في النقاط (ج) و (ه) و (ز) عن لجنة الانضباط التي تعلم به مكتب ومجلس المرصد في أوّل اجتماع لهما يلي مداولاتها .“
المادة 10
فتح المادةتتنافى صفة العضوية في المرصد مع ممارسة وظيفة عضو في الحكومة أو وظيفة في الأجهزة القيادية لحزب سياسي أو العضوية في المجالس الشعبية المنتخبة، ويترتب عليها فقدان الصفة في المرصد.
المادة 11
فتح المادةفي حالة فقدان أحد الأعضاء صفة العضو في المرصد، يتم استخلافه، للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال والشروط نفسها التي تم تعيينه بموجبها.
الفصل الرابع — سير المرصد
المادة 12
فتح المادةيخطر المرصد من قبل رئيس الجمهورية، كما يمكن أن يخطر من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
كما يمكنه المبادرة تلقائيا باقتراحات أو توصيات أو دراسات تندرج ضمن مهامه.
تحدد سلطة الإخطار المدة التي يسلّم فيها المرصد رأيه أو توصياته، على ألاّ تقل عن ثلاثين (30) يوما، مع مراعاة حالات الاستعجال المنوّه عنها في طلب الإخطار.
المادة 13
فتح المادةيمكن المرصد أن يعقد اجتماعاته، عند الحاجة، على مستوى أي ولاية أو بلدية.
المادة 14
فتح المادةيتلقى المرصد انشغالات مختلف فعاليات المجتمع المدني واقتراحاتهم حول تفعيل دور المجتمع المدني، خصوصا في مجالات ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
المادة 15
فتح المادةيحضر ممثلو الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية، والمالية، 18 أبريل سنة 2021 م والشؤون الدينية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الوطني، والصحة، والعمل، والبيئة، أشغال المرصد بصفة استشارية وبدون صوت تداولي ويتم اقتراحهم من قبل الإدارات التي يتبعونها، من بين الأشخاص ذوي الخبرة المعروفين بالاهتمام الذي يولونه للمجتمع المدني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 15 : يحضر أشغال المرصد بدون صوت تداولي، ممثلو الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والداخلية والجماعات المحلية، والعدل، والمالية، والشؤون الدينية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والصحة، والعمل، والبيئة، الذين يتم اقتراحهم من قبل السلطات التي يتبعونها، من بين الأشخاص ذوي الخبرة والمعترف لهم بالاهتمام الذي يولونه للمجتمع المدني”.
المادة 16
فتح المادةيمكن المرصد أن يدعو لحضور أشغاله، بصفة استشارية أو كملاحظ، فعاليات المجتمع المدني وممثل أي إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدته في أداء مهامه.
المادة 17
فتح المادةيمكن المرصد، في إطار ممارسة مهامه، أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة معلومات أو أي توضيحات مفيدة، ويتعين عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه ستون (60) يوما.
لا يمكن استعمال المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة في غير الأغراض التي طلبت من أجلها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يمكن المرصد، في إطار ممارسة مهامه، أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة معلومات أو أي توضيحات مفيدة، ويتعين عليها الرد في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. .............................. (الباقي بدون تغيير) .”......................
المادة 18
فتح المادةيتعيّن على أعضاء المرصد الالتزام بواجب التحفظ وبسرية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم.
المادة 19
فتح المادةيستفيد رئيس المرصد وأعضاؤه كل التسهيلات لممارسة مهامهم، ويعبرون عن آرائهم بكل حرية خلال أشغال المرصد وهياكله.
يستفيد رئيس المرصد وأعضاؤه حماية الدولة من جميع الضغوط أو التهديدات أو الإهانات أو القذف أو الاعتداءات، مهما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 19 : يستفيد أعضاء المرصد من كل التسهيلات لممارسة مهامهم، ولا سيما منها الترخيص بالغياب عن العمل لحضور أشغال المرصد، ويعبرون عن آرائهم بكل حرية أثناء أداء مهامهم. ............................ (الباقي بدون تغيير) .”........................
المادة 20
فتح المادةالعضوية في المرصد مجانية.
يتكفل المرصد بنفقات إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال مدة الدورات و/أو أشغال اللجان وجلسات العمل التي يستدعون إليها. ويستفيدون، فضلا عن ذلك، تعويضات عن المهمات التي يشاركون فيها بتكليف من رئيس المرصد وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةيرفع رئيس المرصد إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطات المرصد، وتقييم وضعية المجتمع المدني، ويُضمّنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيز نشاط المجتمع المدني وترقيته.
المادة 22
فتح المادةيضع المرصد نظاما معلوماتيا وطنيا يتعلق خصوصا بوضعية المجتمع المدني ونشاطه ومختلف مجالات تدخله، بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والإدارات والهيئات المعنية. 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م
المادة 23
فتح المادةيوظف المرصد المستخدمين الدائمين والمتعاقدين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةيعد المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الخامس — تنظيم المرصد
المادة 25
فتح المادةيتشكل المرصد من الهياكل الآتية :
– الرئيس،
– المجلس،
– المكتب.
المادة 26
فتح المادةيمكن المرصد تشكيل لجان أو لجان موضوعاتية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمرصد.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 26 : يمكن المرصد تشكيل لجان دائمة ولجان موضوعاتية تحدد كيفيات تشكيلها وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للمرصد .”
المادة 27
فتح المادةتوضع تحت سلطة رئيس المرصد أمانة دائمة تتولىّ تنظيم أعمال المكتب والمساعدة التقنية لأشغال المرصد، تحدد مهامها الأخرى وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمرصد.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
المادة 28
فتح المادةيزود المرصد بمصالح إدارية توضع تحت سلطة رئيسه. ويتولّى إدارة المرصد أمين عام.
يعيّن الأمين العام ومجموع أصحاب الوظائف العليا على مستوى المرصد بموجب مرسوم رئاسي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نص خاص.
القسم الأول — الرئيس
المادة 29
فتح المادةيتولىّ الرئيس تسيير المرصد وتنسيق عمل هياكله، وهو الناطق الرسمي باسمه، ويتولى تمثيله على المستويين الوطني والدولي.
ويتولىّ بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي :
– تمثيل المرصد في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،
– إدارة أشغال مكتب المرصد،
– ضبط جدول أعمال اجتماعات المكتب وتسييرها،
– تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
– إعداد مختلف التقارير المتعلقة بأنشطة المكتب،
– إعداد مشروع الميزانية وبرنامج عمل المرصد،
– إعداد مشروع النظام الداخلي،
– ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المرصد،
– إخطار مكتب المرصد بكل مسألة يراها ضرورية،
– رفع توصيات وتقارير وآراء المرصد إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
– إبرام الاتفاقات والاتفاقيات والعقود التي لها علاقة بمهام المرصد.
رئيس المرصد هو الآمر بصرف ميزانيته.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 29 : ........................ (بدون تغيير) ......................
ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي :
– ................................ (بدون تغيير) ............................... 11 أكتوبر سنة 2023 م
– رئاسة وإدارة أشغال مكتب ومجلس المرصد،
– ضبط جدول أعمال اجتماعات مكتب ومجلس المرصد، .......................... (الباقي بدون تغيير) .”..........................
القسم الثاني — المجلس
المادة 30
فتح المادةيعد المجلس الهيئة التداولية للمرصد، ويتشكل من جميع أعضاء المرصد. ويجتمع كل ثلاثة (3) أشهر بطلب من الرئيس، ويتولّى المصادقة على ما يأتي :
– أراء المرصد وتوصياته،
– النظام الداخلي،
– التقارير الدورية التي يعدّها المكتب ورئيس المرصد،
– برنامج عمل المرصد وحصيلة نشاطه،
– التقرير السنوي المالي والأدبي،
– التقرير السنوي الذي يرفعه المرصد إلى رئيس الجمهورية،
– إنشاء اللجان أو اللجان الموضوعاتية،
– تقارير اللجان،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشروع ميزانية المرصد،
– المسائل التي يعرضها عليه رئيس المرصد.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 30 : يعد المجلس الهيئة التداولية للمرصد، ويتشكل من جميع أعضاء المرصد، ويجتمع في دورتين عاديتين في السنة بناء على استدعاء من الرئيس وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلي للمرصد، ويتولّى المصادقة على ما يأتي : .................................. (بدون تغيير) ...............................
يمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه .”
المادة 31
فتح المادةيمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
لا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال فترة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما. وتصح المداولات، عندئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 31 : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماعا جديدا خلال فترة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع المؤجل. وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .”
المادة 32
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
القسم الثالث — المكتب
المادة 33
فتح المادةيتشكل المكتب من رئيس المرصد، رئيسا، وأربعة (4) أعضاء ينتخبهم المجلس وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمرصد.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 33 : يتشكل المكتب من رئيس المرصد، رئيسا، وستة (6) أعضاء ينتخبهم المجلس وفق شروط وكيفيات تحدد في النظام الداخلي للمرصد .”
المادة 34
فتح المادةيجب على رئيس المكتب وأعضائه التفرغ التام لممارسة مهامهم ويستفيدون من الأجر والنظام التعويضي اللذين يحددان بموجب نص خاص.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
المادة 35
فتح المادةيكلف المكتب على الخصوص، بما يأتي :
– تنسيق أنشطة اللجان ومتابعة عملها،
– دراسة كل مسألة تتعلق بعمل المرصد،
– تقييم نشاط المرصد وإعداد التقارير والتوصيات،
– وضع الأطر والآليات المناسبة لتحسين عمل المرصد،
– دراسة مشروع ميزانية المرصد،
– دراسة مشروع النظام الداخلي للمرصد،
– الموافقة على إبرام الاتفاقات والاتفاقيات والعقود التي لها علاقة بمهام المرصد،
– دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيس المرصد.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 35 : يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته،
– تنسيق أنشطة اللجان ومتابعة عملها، ............................ (الباقي بدون تغيير) ....................... .”
الفصل السادس — أحكام مالية وانتقالية وختامية
المادة 36
فتح المادةتشتمل ميزانية المرصد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.
المادة 37
فتح المادةيخضع التسيير المالي للمرصد إلى قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 38
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المرصد الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية اللازمة لسيره.
المادة 39
فتح المادةتحدد قائمة الأعضاء الواجب استخلافهم في التجديد الأول لتشكيلة المرصد، عن طريق القرعة التي 18 أبريل سنة 2021 م يجريها المرصد في جلسة عامة، قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التجديد، وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمرصد.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون H
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 9 مكرر : تنشأ لجنة انضباط يرأسها رئيس المرصد، تتولى دراسة الحالات الانضباطية للأعضاء والفصل فيها.
تحدد تشكيلة لجنة الانضباط وسيرها في النظام الداخلي للمرصد .”
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 20 مكرر : يستفيد أعضاء المرصد من تعويض جزافي يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، يحسب على أساس الحضور والمساهمة الفعلية في أشغال المرصد، ويستفيد أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة من تعويض تكميلي.
تحدد مبالغ التعويض وكيفيات صرفها بموجب نص خاص”.
المادة 26 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 26 مكرر : يمكن المرصد تشكيل هيئات محلية تتكوّن من كفاءات محلية وممثلين محليين عن المجتمع المدني، لمساعدته في أداء مهامه.
وتكون العضوية في هذه الهيئات تطوعية ومجانية.
يحدد النظام الداخلي للمرصد كيفيات تشكيل هذه الهيئات وتنظيمها وسيرها”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349
« يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر : تنشأ لجنة انضباط يرأسها رئيس المرصد، »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349
« تلغى أحكام المواد 27 و 34 و 39 من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مقرر
مقرر مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المرصد الوطني للمجتمع المدني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-349
مرسوم رئاسي رقم 23-349 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها
-
مقرر
مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية للمرصد الوطني للمجتمع المدني في مكاتب
-
مرسوم رئاسي رقم 22-37
مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي الوطني للمجتمع المدني. 4 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 سنة 2022 ، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.