قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
المادة الأولى
فتح المادةتوقف، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2004 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
الصحة والشؤون الاجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات، الإدارات العمومية والوظيفة العمومية، المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004.
الطيب لوح إعلانات بنك الجزائر تظام رقم 04 – 04 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يحدد النسبة المسماة "معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة".
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2004 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيما المادتان 62 و 64 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد نسبة مسماة ب "معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة" الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية التقيد بها بغرض الإبقاء على نوع من التوازن بين استخداماتها والموارد الطويلة الأجل بالعملة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيتضمن بسط النسبة المذكورة أعلاه ما يأتي :
- الأموال الخاصة والشبيهة
- والموارد الطويلة الأجل.
تتضمن الأموال الخاصة والشبيهة ما يأتي :
رأسمال الشركة أو التخصيصات التي تحل محل هذا الأخير، وبلاغات مجموع الاحتياطات (بما في ذلك فوارق إعادة التقييم)، ترحيل الربح
- المؤن الخاصة بالمخاطر المصرفية العامة بما في ذلك التخصيصات التي ينص عليها التشريع الساري المفعول،
- والديون الخاضعة التي يتعسر تسديدها ما عدا في حالة تصفية ، بناء على طلب استثنائي يصدر عن المقرض.
تطرح من الأموال الخاصة :
- الحصة غير المحررة من الرأسمال أو التخصيصات،
- الخسائر،
- الأموال غير المادية، باستثناء الحق في الإيجار، ونفقات التأسيس.
تتضمن الموارد بالدينار الجزائري الطويلة الأجل الجزء الذي يبقى مستحقا لمدة تفوق خمس (5) سنوات :
- القروض بسندات المصدرة ، سندات على الخزينة (اسمية أو مجهولة)، ودائع الزبائن
– وعند الاقتضاء، فائض الاقتراضات المحصل عليها من البنوك والمؤسسات المالية على القروض من نفس النوع الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 3
فتح المادةإن الديون الخاضعة، غير المستوفية للشروط الواردة في المادة 2 أعلاه، تشبه بموارد السندات في عملية تحديد معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة.
المادة 4
فتح المادةتشبه الأسهم والسندات السهمية وشهادات الاستثمار، التي يصدرها ويحوزها البنك والمؤسسة المالية المصدرة لحساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة، بالجزء غير المحرر من الرأسمال، وعليه يجب أن تطرح من البسط.
المادة 5
فتح المادةيتشكل جزء الموارد الطويلة الأجل، المذكور في المادة 2 أعلاه، من الأموال التي لا يمكن لمقرضيها أو لمودعيها الحصول على سدادها إلا بعد مرور مدة خمس (5) سنوات.
المادة 6
فتح المادةعندما لا تسمح الموارد المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بالتحديد، بصفة أكيدة للفترة المتبقية التعاقدية لهذه الموارد، يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على اللجنة المصرفية تسجيل فترة متبقية متوسطة.
المادة 7
فتح المادةيتضمن مخرج النسبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
- صافي الأموال الثابتة للاهتلاك والمؤن المحتملة،
- سندات المساهمة وسندات الفروع بمبلغ صافي للمؤن المكونة،
- سندات المساهمة الاستحقاقات العديمة الأداء أو المشكوك في تحصيلها بمبلغها الصافي للمؤن المكونة، القيم المنقولة غير المدرجة في قائمة الأوراق المالية باستثناء قروض السندات التي تبقى مستحقة لمدة تقل عن خمس (5) سنوات
- والجزء الذي يبقى مستحقا لمدة تفوق الخمس سنوات والخاص بالقروض للزبائن بالدينار ، عمليات القروض التأجيرية العقارية، وعند الاقتضاء، فائض القروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية على الاقتراضات من نفس النوع التي تم الحصول عليها لدى البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 8
فتح المادةيتشكل جزء الاستخدامات، الوارد في المادة 7 أعلاه والذي يبقى مستحقا لمدة تفوق الخمس
(5) سنوات، من الأصول التي يتعسر على البنوك والمؤسسات المالية تحصيلها قبل مرور خمس سنوات من مدتها. وتستثني إمكانيات إعادة بيع القيم المنقولة على مستوى الأسواق المنظمة الخاصة بها وقدرة الحصول على تسديد مسبق مزود ببند جزائي. 24 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 9
فتح المادةيتم حساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة في 31 ديسمبر من كل سنة. وعند انقضاء الفترة الانتقالية 2006/2004، يجب أن يساوي هذا المعامل، على الأقل، 60% في 31 ديسمبر من كل سنة.
تقوم البنوك والمؤسسات المالية بعملية حساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة المرجعية على أساس الوضعية المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2003 خلال الفترة الانتقالية :
لا يمكن البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق معاملها المرجعي 60% ، أن تقدم، بالنسبة لسنوات 2004 إلى 2006 ، نسبة تقل عن المعامل المرجعي الذي يطرح منه سنويا وهذا، على الأكثر، ثلث الفرق بين المعامل المرجعي و 60 %.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية، التي تقدم معاملا مرجعيا يقل عن 60 %، خلال الفترة المذكورة أعلاه، نسبة تساوي على الأقل المعامل المرجعي الذي يرفع سنويا على الأقل بثلث الفرق بين 60 %60 والمعامل المرجعي.
المادة 10
فتح المادةتستخرج العناصر المتعلقة بحساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة من المحاسبة بالدينار للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 11
فتح المادةيتم التصريح سنويا بمعامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة. يتم إعداد التصريح عند تاريخ إقفال الوضعيات المحاسبية التنظيمية لنهاية السنة. ويجب أن يوجه للجنة المصرفية وفقا للنماذج النمطية التي أعدها بنك الجزائر.
المادة 12
فتح المادةيمكن اللجنة المصرفية أن تمنح لبنك أو لمؤسسة مالية ترخيصا مؤقتا مناقضا لأحكام هذا النظام وتحدد له، في نفس الوقت، أجلا يقوم خلاله بتسوية وضعيته.
المادة 13
فتح المادةيتم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004.
محمد لكصاسي 10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م نظام رقم 04-05 مؤرخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا "الذكرى الخمسون للفاتح من نوفمبر 1954 "
إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 32 و 38 و 62 (الفقرة (أ (أ) و 63 و 64 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لاندلاع ثورة التحرير الوطنية، ينشيء بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية تذكارية جديدة بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا.
المادة 2
فتح المادةتكون المميزات العامة لهذه القطعة الجديدة كما يأتي :
- الصنف : ثنائي المعدن، القطر : 28,50 مم السمك : 2,26 مم، الموضوع : الرمز الرسمي المعتمد للاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم الفاتح من نوفمبر 1954،
- الحافة : ملساء .
المادة 3
فتح المادةتوضع القطعة الجديدة قيد التداول بالتزامن مع القطع الأخرى المتداولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004.
محمد لكصاسي نظام رقم 04-06 مؤرخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004، يتضمن سك وإصدار قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا "الذكرى الخمسون للفاتح من نوفمبر 1954".
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 32 و 38 و 62 (الفقرة (أ) و 63 و 64 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى النظام رقم 04-05 المؤرخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا "الذكرى الخمسون للفاتح من نوفمبر 1954، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار أحكام النظام رقم 04-05 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا، يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا، توضع قيد التداول ابتداء من أول نوفمبر سنة 2004.
المادة 2
فتح المادةتكون المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها كما يأتي :
1 - تقديم :
تكون قطعة خمسين (50) دينارا من صنف ثنائي المعدن.
وتتشكّل من طوق خارجي برونزي أصفر اللون ومن قلب فولاذي غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي مرصع داخل هذا الطوق.
2 - المميزات :
القطر الخارجي : 28,50 ± 0,05 مم، قطر القلب : 19,55 ± 0,05 مم ، وزن الطوق : 5,10 ± 0,14 غ
- وزن القلب : 4,17 ± 0,14 غ ، الوزن الكلي : 9,27 ± 0,28 ،
- سمك الإطار : 2,26 ± 0,06 مم،
3 - التركيب :
القلب : فولاذ 430 AISI، الطوق : نحاس 92% ألمنيوم : 6%، نيكل
4 - الوصف : 1.4 – الوجه :
أ) داخل القلب :
- الموضوع الأساسي : الرمز الرسمي المعتمد لهذه الذكرى والمجسد بالمظهر الجانبي لمجاهد ومجاهدة، سلاح باليد، موجهين نحو اليمين.
هلال ونجمة العلم الجزائري مظللان بنسبة 90 تمثيل شعاري للون الأحمر).
على المنطقة اليسرى : المحددة بالمجاهد.
مظللة بنسبة 1350 ( تمثيل شعاري للون الأخضر).
- على الجهة اليمنى، الرقم 5 ب على الطوق :
كتابة بالنص الكامل وباللغة الوطنية.
في الأعلى على اليمين في شكل نصف هلال :
سلم – علم – عمل، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 24 أكتوبر سنة 2004 م في الأعلى على اليسار في شكل نصف هلال :
الذكرى الخمسون لاندلاع الثورة التحريرية
- في الأسفل تاريخان منضدان : 1954 و 2004،
- امتداد التظليل بنسبة °135 (تمثيل شعاري للون الأخضر)،
- امتداد الرأس والأعضاء السفلي للشخصين،
– على اليمين رقم صفر (0). 2.4 - الظهر :
أ) داخل القلب :
الموضوع الأساسي : الرقم : 50، منمنم ومستوحى من زخرفة معمارية للعهد العثماني.
ب على الطوق :
- كتابة بالنص الكامل وباللغة الوطنية :
في الأعلى : بنك الجزائر، في الأسفل : دينار، نجمة من جهتي الرقم 50. 3.4 - الحافة : ملساء.
المادة 3
فتح المادةيحدّد عدد القطع النقدية المعنية بهذا الإصدار بثلاثة ملايين (3.000.000) قطعة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004.
محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.