مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ينشأ لدى الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجلس استشاري يدعى في صلب النص "المجلس".
ويكون مقره بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةالمجلس جهاز استشاري يكلف بترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعياتهم المهنية من جهة ، والسلطات العمومية من جهة أخرى.
يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الباب الأول — المهام والصلاحيات
المادة 3
فتح المادةللمجلس المهام الآتية :
- ضمان الحوار والتشاور بشكل دائم ومنتظم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل ذات المصلحة الوطنية التي تتعلق بالتطور الاقتصادي، وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، تشجيع وترقية إنشاء جمعيات مهنية جديدة،
- جمع المعلومات الاقتصادية من مختلف الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل ، وبصفة عامة من الفضاءات الوسيطة التي تسمح بإعداد سياسات واستراتيجيات لتطوير القطاع.
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم
المادة 4
فتح المادةيتشكل المجلس من الهيئات الآتية :
الجمعية العامة، الرئيس ، المكتب، اللجان الدائمة.
للمجلس أمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-71 (ج.ر عدد 10 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يتشكل المجلس من الهيئات الآتية :
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
للمجلس أمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام، يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 5
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة من مائة (100) عضو على الأكثر يوزعون كالآتي :
- الأعضاء الذين يعينهم رؤساء منظمات أرباب العمل أو المنظمات النقابية والجمعيات المهنية : * من عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء لكل منظمة من منظمات أرباب العمل أو المنظمات النقابية * من عضو (1) إلى عضوين (2) لكل جمعية وطنية / محلية تمثيلية ذات علاقة بالقطاع
- من أربعة (4) إلى عشرة (10) خبراء في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختارهم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 6
فتح المادةتعيّن الهيئة المعنية الممثلين المذكورين في المادة 5 أعلاه على أساس صفتهم .
وفي حالة انتهاء المهام التي عينوا بموجبها ، تنهى مهامهم في المجلس، ويعوضون في هذه الحالة بنفس الأشكال.
المادة 7
فتح المادةتكلّف الجمعية العامة بما يأتي :
- دراسة النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه، دراسة برنامج عمل المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة حصيلة نشاط المجلس وتقييمها والمصادقة عليها،
- دراسة التقرير السنوي والمصادقة عليه في إطار أحكام المادة 3 أعلاه وإرساله إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة كل مسألة يعرضها عليه رئيس المجلس وإعطاء رأيه فيها.
الفصل الثاني — الرئيس
المادة 8
فتح المادةينتخب المكتب رئيس المجلس لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.
ويساعده مكتب.
المادة 9
فتح المادةتحدد طريقة انتخاب الرئيس بموجب النظام الداخلي للمجلس. 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م
المادة 10
فتح المادةيكلّف الرئيس بما يأتي :
- إدارة أشغال الجمعية العامة والمكتب اللذين ير أسهما، رئاسة المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه، ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب تقديم مشاريع البرامج وحصائل نشاطات المجلس إلى الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- إرسال التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد مصادقة الجمعية العامة عليه.
المادة 11
فتح المادةفي حالة حدوث مانع مؤقت للرئيس ، يتولى عضو من المكتب نيابة رئاسة المجلس.
الفصل الثالث — المكتب
المادة 12
فتح المادةللمجلس مكتب يتكون من عشرة (10) أعضاء موسع إلى رؤساء اللجان الدائمة.
تنتخب الجمعية العامة المكتب في جلسة عامة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.
المادة 13
فتح المادةيحدّد النظام الداخلي للمجلس طريقة انتخاب المكتب وتجديده وكذا توزيع المهام بين أعضائه.
المادة 14
فتح المادةيحضر الأمين العام للمجلس أشغال المكتب ويتولى أمانته
المادة 15
فتح المادةيكلف المكتب بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعة تنفيذه،
– دراسة مشروع الميزانية والمصادقة عليه قبل عرضه على السلطة المختصة وكذا الحصيلة المالية للمجلس،
- إعداد التقرير السنوي تنسيق نشاطات اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومتابعتها.
الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 16
فتح المادةيشكل المجلس ضمنه اللجان الدائمة الآتية :
- لجنة الاستراتيجية والدراسة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللجنة المالية والاقتصادية لجنة الاتصال وتحسين المنظومة الإعلامية الاقتصادية، لجنة الشراكة وترقية الصادرات.
المادة 17
فتح المادةتكلّف اللجان الدائمة بالأعمال المتصلة بتنظيم وبرمجة الملفات والتقارير التي تخص مجال نشاطها في إطار برنامج عمل المجلس.
وتقدم الآراء والاقتراحات المتصلة بذلك وتعرض نتائج أشغالها على الجمعية العامة لتدرسها وتصادق عليها.
المادة 18
فتح المادةتعيّن كل لجنة دائمة ضمنها رئيسا ومقررا.
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمجلس تشكيلة اللجان الدائمة ومهامها وطريقة سيرها وكذا كيفيات إنشاء اللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة وسيرها.
المادة 20
فتح المادةيزوّد المجلس بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يدير الأمانة أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يتولى الأمين العام أمانة اجتماعات مكتب المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-71 (ج.ر عدد 10 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يكلّف الأمين العام بضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس.
الأمين العام هو الآمر الرئيسي بصرف الميزانية الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس".
الم ادة 4 : تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الباب الثالث — العمل
المادة 21
فتح المادةيقوم المجلس بدراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه أثناء دورة غير عادية.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو من رئيسه أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-71 (ج.ر عدد 10 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ............... ( الباقي بدون تغيير) ."....................
المادة 23
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 3) أعضائه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى أعضاء المجلس لاجتماع ثان يجب أن يعقد في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما، ويجتمع المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 24
فتح المادةتتوفر للمجلس المعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية لتأدية مهامه.
تبلغ إليه المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه من المنظمات والجمعيات والمؤسسات.
المادة 25
فتح المادةيفصل المجلس ، حسب الحالة، بموجب آراء أو تقارير أو دراسات يصادق عليها في جمعية عامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة 26
فتح المادةيجتمع المجلس في جمعية عامة للتداول في نتائج أشغال اللجان.
يبلغ الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالآراء والتقارير والدراسات التي يصادق عليها المجلس.
يصادق المجلس على الآراء والتقارير والدراسات بالأغلبية النسبية.
في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 27
فتح المادةيمكن أن يستشير المجلس كل شخص يراه مفيدا نظرا لكفاءته أو يستعين به أو يشركه في أشغاله
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةيزوّد المجلس بميزانية تتكون من :
- إعانات الدولة مساهمات منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية، الهبات والوصايا.
كما تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت تصرف المجلس الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيره.
الأمين العام هو الأمر الرئيسي بصرف الميزانية الموضوعة تحت تصرف المجلس يعد ميزانية تسيير المجلس الأمين العام ويصادق عليها المكتب ويوافق عليها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-71 (ج.ر عدد 10 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يزوّد المجلس بميزانية تتكوّن من :
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
كما تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت تصرف ........ (بدون تغيير) .........
لسيره.
يعدّ الأمين العام ميزانية تسيير المجلس ويصادق عليها المكتب ويوافق عليها كل من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية".
الم ادة 6 : تعدل أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 29 : يتمّ تحديد التكفل بمصاريف أعضاء ا لمجلس، أثناء تأديتهم لمهامهم وفقا للتنظيم المعمول به".
الم ادة 7 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
الباب الخامس — أحكام نهائية
المادة 29
فتح المادةيحدد النظام الداخلي نظام التعويضات المطبق على أعضاء المجلس بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليه.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-194
« تلغى أحك ام الم رسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-194
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-71
مرسوم تنفيذي رقم 09-71 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراي ر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-212
مرسوم تنفيذي رقم 05-212 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر وتشكيله وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.