قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 36
المادة الأولى
فتح المادةتوقف، ابتداء من 17 أكتوبر سنة 2001 ولمدة ستة (6) أشهر نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات
- الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية،
- التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة،
- リー - الإعلام والثقافة
- البناء والأشغال العمومية والتعمير.
مع غلق مقراتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001.
محمد العربي عبد المومن عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.