مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط إنتاج الحصص المخصصة ليتحدث فيها مباشرة المترشحون للانتخابات الرئاسية ، وبرمجتها وبثها.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل مترشح أن يعلم وزارة الاتصال ، بمجرد نشر القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ، باسم الممثل الذي يفوض إليه القيام باسمه بكل الإجراءات المتعلقة بتطبيق القواعد والكيفيات التي تتضمنها أحكام هذا المرسوم .
الباب الثاني — كيفيات برمجة الحصص
المادة 3
فتح المادةيخصص لكل مترشح ولكل واحد من دوري الاقتراع ، في إطار الحصص المخصصة للتحدث المباشر الذي يقوم به المترشحون للانتخابات الرئاسية، قسط زمني إجمالي يحدد كما يأتي : 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية في التلفزة :
ثلاث (3) ساعات، في الإذاعة المسموعة :
القناة الوطنية الأولى : ثلاث (3) ساعات القناة الوطنية الثانية : ثلاث (3) ساعات القناة الوطنية الثالثة : ثلاث (3) ساعات.
يعاد بث التدخّلات التلفزيونيّة ، حسب الأشكال نفسها ، ضمن البرامج التي تبث بواسطة القمر الصناعي.
المادة 4
فتح المادةتحدد مواقيت بث هذه الحصص حوالي أوقات المواعيد الإخبارية الأساسية عبر مختلف القنوات على النحو الآتي :
في التلفزة :
ثلاثون (30) دقيقة قبل الجريدة المصورة في الساعة الثامنة مساء، ثلاثون (30) دقيقة قبل الجريدة المصورة في الساعة الواحدة زوالا ثلاثون (30) دقيقة قبل الجريدة المصورة في الساعة الحادية عشرة ليلا.
في الإذاعة المسموعة وفي كل قناة من القنوات الوطنية، الأولى والثانية والثالثة :
ثلاثون (30) دقيقة قبل النشرة الإخبارية الصباحية ثلاثون (30) دقيقة قبل الجريدة الناطقة في منتصف النهار ،
- خمس عشرة ( 15 ) دقيقة قبل الجريدة الناطقة المسائية، عشرون (20) دقيقة قبل النشرة الإخبارية في نهاية السهرة.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المؤسستين العموميتين للبث الإذاعي السمعي والتلفزيون أن تعلنا هذه الفترات من خلال بث شريط إعلامي موحد بالنسبة الجميع المترشحين وبنفس المدة .
المادة 6
فتح المادةتحدد الوحدة الأساسية التي تخصص لتدخل كل مترشح بخمس (5 ) . دقائق لا يمكن المترشح استعمال أكثر من ثلاث وحدات متتالية خلال فترة البث الواحدة.
يمكن المترشح أن يتحدث مباشرة أو بواسطة ممثله المفوض قانونا لهذا الغرض
المادة 7
فتح المادةتخضع كيفيات برمجة تواريخ بث هذه الحصص وأوقاتها لعملية قرعة تجري في جلسة علنية خلال الأيام الثمانية (8) التي تسبق افتتاح الحملة الانتخابية، وذلك بحضور ممثلي اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والمديرين العامين لمؤسّستي التلفزيون والبث الإذاعي السمعي العموميتين، والمترشحين أو ممثليهم المفوضين قانونا.
تستعمل فترات الحصص المبينة في المادة 4 أعلاه إلى غاية نفاد الرصيد الزمني الإجمالي المتاح لكل واحد من المترشحين :
في التلفزيون :
1 - حصة قبل الجريدة المصورة في الساعة الثامنة (8) مساء، 2 حصة قبل الجريدة المصورة في الساعة الواحدة (1) زوالا
3 - حصة قبل الجريدة المصوّرة في الساعة الحادية عشرة (11) ليلا.
في القنوات الأولى والثانية والثالثة للإذاعة المسموعة الوطنية :
1 - حصة قبل النشرة الإخبارية الصباحية،
2 - حصة قبل الجريدة الناطقة في منتصف النهار، 3 حصة قبل النشرة الإخبارية في نهاية السهرة،
4 - حصة قبل الجريدة الناطقة المسائية.
يتم إعلان نتائج عملية القرعة.
المادة 8
فتح المادةعندما لا يستعمل المترشح بمحض إرادته كل الوقت المخصص له للتحدث، أو بعضه، يفقد حقه فيما بقي منه.
الباب الثالث — أنواع حصص التحدث
المادة 9
فتح المادةيختار المترشحون صيغ التحدث من بين الأنواع الآتية : 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- التصريح الذي يتمثل في تقديم رسالة بصوت واحد.
الاستجواب الذي يتمثل في سرد أسئلة يطرحها مخاطب على مشارك أو عدة مشاركين في الحصة.
النقاش الذي يتمثل في تقديم عرض على لسان عدة متكلمين.
وفي حالة عدم اختيار إحدى الصيغ السالفة الذكر، ليلة يوم التسجيل على الأكثر، يعتبر أن المترشحين قد اختاروا التصريح.
تبلغ قائمة المشاركين والضيوف المحتملين إلى المديرية العامة للمؤسسة العمومية المعنية ليلة يوم التسجيل على الأكثر.
المادة 10
فتح المادةيتحدّث المترشحون خلال الحصص بكل حرية لتقديم برامجهم والعرض المسائل التي تدخل في موضوع الحملة.
كما يجب عليهم امتثال الأحكام القانونية المتعلقة بالنظام العام وحماية الأشخاص والأملاك واحترام الالتزامات التي تم التعهد بها عند إيداع ملف الترشح، احتراما أمينا.
الباب الرابع — كيفيات إنتاج الحصص
المادة 11
فتح المادةيتم إنجاز الحصص التلفزيونية والإذاعية في مؤسستي التلفزيون والبث الإذاعي السمعي العموميتين وفق الشروط والمقاييس التقنية المماثلة بالنسبة لكل المترشحين.
المادة 12
فتح المادةينجز كل تسجيل للحصة في أن واحد على مسجلتين سمعيتين بصريتين بالنسبة للتلفزيون وعلى مسجلتين صوتيتين بالنسبة للبث الإذاعي . السمعي
المادة 13
فتح المادةيتعين على مؤسستي التلفزيون والبث الإذاعي السمعي العموميتين أن تضعا تحت تصرف المترشحين أو ممثليهم الوسائل الضرورية لرؤية حصصهم والاستماع إليها قبل بنها.
العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه
المادة 14
فتح المادةيعرب المترشح أو ممثله عن موافقته على البث إثر رؤية الحصة أو الاستماع إليها ، ثلاث مرات على الأكثر ، بواسطة وصل «الإذن بالبث » الذي يوقعه كل من المترشح أو ممثله ومدير مؤسسة التلفزيون أو البث الإذاعي السمعي.
ويعتبر عدم توقيع المترشح أو ممثله على وصل الإذن بالبث » تنازلا عن بث الحصة. 1
المادة 15
فتح المادةيتعين على مؤسستي التلفزيون والبث الإذاعي السمعي العموميتين أن تحتفظا بنسخة من كل حصة يتم بثها .
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن تكون الحصص المسجلة ، والتي سبق بثها في إطار الحملة الانتخابية ، محل إعادة بث جزئي أو كلّي خلال مدة الحملة الانتخابية، إلا بطلب من المترشّح وفي حدود الأقساط والفترات الزمنية التي له الحق فيها
المادة 17
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-62
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-304 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-62
مرسوم تنفيذي رقم 99-62 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 ، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. قرارا وزارة المالية 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.