قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتعلّق بالتنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. . 28
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةيلحق بالمدير العام المساعدون الآتون والمصالح الآتية :
- المساعد المكلف بالأمن الوقائي
- المساعد المكلف بالشؤون القانونية وآداب المهنة وأخلاقياتها
- المساعد المكلف بالدراسات والتلخيص وتقييم البرامج / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 23 يناير سنة 2002 م المساعد المكلف بالضبط المالي ومراقبة التسيير،
- المساعد المكلف بالاتصال والعلاقات العامة المساعد المكلف بالتعاون والعلاقات الدولية مركز استغلال الأخبار السمعية البصرية مصلحة تسيير الإشهار مكتب الضبط العام.
المادة 3
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة تحت سلطة المدير العام، المديريات المركزية الآتية :
مديرية القناة الأولى (1) مديرية القناة الثانية (2) مديرية القناة الثالثة (3) مديرية التنسيق بين الإذاعات الجهوية مديرية الأرشيف ومكتبة الأشرطة السمعية (الميدياتيك)، مديرية المصالح التقنية والتجهيز مديرية المالية والمحاسبة مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية القناة الأولى بتصور وإنجاز وبث البرامج الإذاعية الموجهة للمستمعين الوطنيين. وتلحق بمدير هذا الهيكل :
دائرة مراقبة بث القناة الدائرة الإدارية والمالية.
تضم مديرية القناة الأولى :
مديرية التحرير، وتتشكل مما يأتي :
رئاسة التحرير المكلفة بالأحداث رئاسة التحرير المكلفة بالحصص المتخصصة رئاسة التحرير المكلفة بالأخبار الجهوية
- رئاسة التحرير المكلفة بالحصص الرياضية دائرة الأرشيف السمعي والمكتوب الخاص بالأخبار. 9 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م نيابة مديرية البرمجة، وتتشكل مما يأتي :
دائرة البرمجة
- دائرة الوثائق السمعية - الفنية.
نيابة مديرية الإنتاج، وتتشكل مما يأتي :
دائرة الحصص الثقافية والتربوية
- دائرة حصص الألعاب والمنوعات.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية القناة الثانية بتصور وإنجاز وبث البرامج الإذاعية باللغات الأمازيغية.
وتلحق بمدير هذا الهيكل :
- دائرة مراقبة بث القناة
- الدائرة الإدارية والمالية.
تضم مديرية القناة الثانية :
مديرية التحرير، وتتشكل مما يأتي :
رئاسة التحرير المكلفة بالأحداث رئاسة التحرير المكلفة بالحصص المتخصصة رئاسة التحرير المكلفة بالأخبار الجهوية رئاسة التحرير المكلفة بالحصص الرياضية دائرة الأرشيف السمعي والمكتوب الخاص بالأخبار .
نيابة مديرية البرمجة، وتتشكل مما يأتي :
دائرة البرمجة دائرة الوثائق السمعية - الفنية.
نيابة مديرية الإنتاج، وتتشكل مما يأتي :
- دائرة الحصص الثقافية والتربوية دائرة حصص الألعاب والمنوعات.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية القناة الثالثة بتصور وإنجاز وبث البرامج الإذاعية الناطقة باللغة العربية الموجهة نحو الخارج، وكل البرامج والحصص الإذاعية باللغات الأجنبية، وتلحق بمدير هذا الهيكل :
- دائرة مراقبة بث القناة
- الدائرة الإدارية والمالية.
تضم مديرية القناة الثالثة :
مديرية التحرير، وتتشكل مما يأتي :
رئاسة التحرير المكلفة بالأحداث رئاسة التحرير المكلفة بالحصص المتخصصة رئاسة التحرير المكلفة بالحصص الرياضية رئاستان للتحرير مكلفتان بالبرامج والحصص الناطقة باللغة الوطنية رئاستان للتحرير مكلفتان بالبرامج والحصص الناطقة باللغات الأجنبية
- دائرة الأرشيف السمعي والمكتوب الخاص بالأخبار.
نيابة مديرية البرمجة، وتتشكل مما يأتي :
- دائرة البرمجة
- دائرة الوثائق السمعية - الفنية.
نيابة مديرية الإنتاج، وتتشكل مما يأتي :
دائرة الحصص الثقافية والتربوية دائرة حصص الألعاب والمنوعات.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية التنسيق بين الإذاعات الجهوية بالتنسيق والتنشيط ومعاينة شبكات برامج الإذاعات الجهوية تطابقا للخصوصيات والمميزات الثقافية المحلية والجهوية، وتلحق بمدير هذا الهيكل :
- الدائرة التقنية
- الدائرة الإدارية والمالية. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضم مديرية التنسيق بين الإذاعات الجهوية :
- نيابة مديرية الأخبار
- نيابة مديرية الإنتاج
- نيابة مديرية البرامج.
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الأرشيف ومكتبة الأشرطة السمعية (الميدياتيك) بالإحصاء والتصنيف العقلاني، وبحفظ واستغلال الأرشيف الإذاعي المودع لدى المؤسسة والذي يمثل الذاكرة الوطنية.
وبهذه الصفة، تقوم على الخصوص بما يأتي : -جرد مجموع الأرشيف الذي يشكل تراث المؤسسة وتصنيفه وتبويبه وكذا ضمان حفظه واستغلاله
- تلبية احتياجات مختلف مكاتب التحرير وتسيير قاعة استشارة شبكة الأنترنات
- تسيير مكتبة الأشرطة السمعية (الميدياتيك)، تسيير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
تضم مديرية الأرشيف ومكتبة الأشرطة السمعية (الميدياتيك) :
نيابة مديرية حفظ الأرشيف، وتتشكل مما يأتي :
دائرة جمع رصيد الأرشيف القديم وجرده والحفاظ عليه دائرة إنتاج المعطيات الوثائقية دائرة الرصيد الوثائقي وتسيير بنوك المعطيات.
نيابة مديرية مكتبة الأشرطة السمعية (الميدياتيك)، وتتشكل مما يأتي :
- دائرة استغلال الأرشيف لصالح البث دائرة تثمين أرصدة الأرشيف إصدارات .
معارض)، دائرة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية المصالح التقنية والتجهيز، على الخصوص، بتجهيز واستغلال وصيانة مجموع الهياكل القاعدية والعتاد التقني الذي يتدخل في إنتاج وبث البرامج الإذاعية الوطنية والدولية والجهوية.
وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
إعداد الدراسات التقنية المرتبطة بتصور برامج التطور وصلاحية الأجهزة وإدخال أنظمة جديدة والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة، القيام بإنجاز مشاريع التجهيز وضمان التسيير الإداري والمالي للعمليات المخططة المتعلقة ببرامج تطوير المؤسسة.
تضم مديرية المصالح التقنية والتجهيز :
نيابة مديرية وسائل الإنتاج، وتتشكل مما يأتي :
دائرة استغلال الوسائل الثابتة
- دائرة استغلال الوسائل المتحركة نيابة مديرية الصيانة، وتتشكل مما يأتي :
دائرة الصيانة والتجهيزات الإلكترونية
- دائرة المواصلات والصيانة الهاتفية.
نيابة مديرية التجهيز، وتتشكل مما يأتي :
- دائرة الدراسات والإنجازات للهياكل القاعدية دائرة الدراسات وإنجاز المشاريع الخاصة.
بالتجهيز
- دائرة الصفقات وتسيير العمليات المخططة.
نيابة مديرية الإعلام الآلي والتكنولوجيات الجديدة، وتتشكل مما يأتي :
دائرة الإعلام الآلي والتكنولوجيات الجديدة
- دائرة استغلال وصيانة الإعلام الآلي. 9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية المالية والمحاسبة على الخصوص، بما يأتي :
تحديد الاحتياجات المالية للمؤسسة،
- تسيير ميزانية المؤسسة الأمر بصرف النفقات المترتبة على تسيير المؤسسة، التموين وتسيير مخزون المؤسسة
- محاسبة المؤسسة.
تضم مديرية المالية والمحاسبة :
نيابة مديرية المالية، وتتشكل مما يأتي :
دائرة الميزانية دائرة المالية
- دائرة المحاسبة.
نيابة مديرية تسيير التموين والمخزون وتتشكل مما يأتي :
دائرة التموين والعبور
- دائرة المخازن وتسيير المخزون.
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة على الخصوص، بضمان تسيير الموارد البشرية، وإعداد مخططات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم حسب احتياجات المؤسسة وخصوصياتها، وكذا صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وتسييرها.
تضم مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة :
نيابة مديرية الموارد البشرية، وتتشكل مما يأتي :
دائرة الموظفين المطبعة الرسمية، 7، 139 شارع دائرة الشؤون القانونية
- دائرة التكوين.
نيابة مديرية الوسائل العامة، وتتشكل مما يأتي :
دائرة الحفظ والصيانة دائرة الطاقة والتكييف دائرة حظيرة السيارات.
المادة 12
فتح المادةيصنف رئيس مصلحة تسيير الإشهار في رتبة مساعد.
المادة 13
فتح المادةيصنف المساعدون في رتبة مدير.
المادة 14
فتح المادةيصنف كل من رئيس مركز استغلال الأخبار السمعية البصرية، ومديري التحرير ومديري المحطات الجهوية في رتبة نائب مدير.
المادة 15
فتح المادةيصنف مسؤول مكتب الضبط العام في رتبة رئيس دائرة.
المادة 16
فتح المادةيعيّن المديرون المركزيون والمساعدون ومديرو المحطات الجهوية ومديرو التحرير ونواب المديرين ورؤساء الدوائر وكذا مسؤولو كل الهياكل الفرعية، بقرار من المدير العام للمؤسسة، كما تنهى مهامهم بنفس الأشكال.
المادة 17
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001.
محمد عبو عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.