مرسوم تنفيذي رقم 99-226 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 23 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق بعض أحكام الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني. 24
الفصل الأول — هدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المواد 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 13 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادتين 4 و 10 من الأمر رقم 16-96 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، تكلّف المكتبة الوطنية الجزائرية والمركز الجزائري للسينما، كل في مجال اختصاصه، بجمع المطبوعات بكل أنواعها مثل :
الكتب والدوريات والرسائل الجامعية والسيناريوهات السينمائية والتلفزيونية والمسرحيات والكراسات والمناشير والملصقات والخرائط الجغرافية والمخططات والتقاويم والطوابع البريدية والبطاقات البريدية والمقطوعات الموسيقية، وتضاف إلى هذه الدعائم المطبوعة مستنسخات الأعمال الأخرى مثل المطبوعات الحجرية ليتوغرافيا والرسومات المطبوعة واللوحات الخشبية والمحفورات والرسومات واللوحات الفنية المصورة،
- الوثائق السمعية البصرية مثل الأفلام وأشرطة الفيديو والشفافات والمصغرات (ميكروفورم)، والأقراص المكثفة للفيديو والأشرطة السمعية والأقراص السمعية ،
- دعائم الإعلام الآلي مثل الأقراص المرنة ، وأسطوانات الأرقام والأشرطة الممغنطة،
- الوثائق التصويرية، جرد الوثائق موضوع الإيداع القانوني في البيبلوغرافيا الوطنية التي ترسل إلى مختلف المكتبات داخل الوطن وفي إطار التبادلات إلى المؤسسات الثقافية العالمية. ويسمح الإنتاج الموضوع في متناول القراء والباحثين بالمحافظة على التراث الثقافي الوطني وترقية البحث العلمي.
الفصل الثاني — إجراءات الإيداع
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد نسخ الوثائق موضوع الإيداع القانوني كما يأتي : 30 جمادي الثانية عام 1420 ه عملا بالمادتين 2 و 9 من الأمر رقم 16-96 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يلتزم المنتج أو المؤلّف الناشر لحسابه بإيداع أربع (4) نسخ من كل الوثائق الخاضعة للإيداع القانوني، والطابع نسختين (2) وموزع الوثائق المطبوعة والإنتاجات السمعية البصرية نسخة واحدة وكذلك نسخة واحدة لمنتج برامج الحسوب والأشرطة يتعين على مستورد الوثائق المطبوعة الدورية إيداع نسخة واحدة من هذه الوثائق وفي حالة إعادة طبع أو إعادة إنتاج الوثائق عليه بإيداع نسخة واحدة (1)، وفي حالة إعادة السحب يتعين على الناشر أو المنتج إيداع نسختين وتودع نسخة واحدة (1) من المطبوعات الثمينة و الفاخرة التي لا يتجاوز سحبها (300) نسخة، تخضع إعادة النشر لنفس إجراءات النشر الأولى إذا اقتضى الأمر اشتراك عدة متخصصين في الإنتاج ويقوم بالإيداع آخر المتدخلين في العملية.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يتم الإيداع القانوني وفق الإجراء الآتي :
أ) - يتعين على القائم بالإيداع أن يملأ استمارة التصريح بالإيداع القانوني وتسلّم له من الهيئة المؤهلة بذلك،
ب) - يمنح رقم إيداع قانوني قبل إيداع نسخة واحدة على الأقل لكل طابع أو صانع أو ناشر أو منتج ، ويجب أن تشمل الوثائق زيادة على هذا الرقم المعلومات الآتية :
اسم الناشر أو المنتج، اسم الطابع أو الصانع
- تاريخ ومكان الطبع أو الصنع
- الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك ISBN) أو الرقم الدولي الموحد للدورية ( ردمد ISSN) عند توفره.
ج) - تسلّم الوثائق موضوع الإيداع القانوني بعد السحب وقبل بيعها أو وضعها للتداول مباشرة أو عن طريق البريد المعفى من الرسوم إلى المكتبة الوطنية الجزائرية أو المركز الجزائري للسينما. / الغدد 71 25
المادة 5
فتح المادةتستثنى من الإيداع القانوني ، طبقا للمادة 8 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، المواد الآتية :
المطبوعات التي تستعملها الإدارة (مثل النماذج المجسمة والسجلات والاستمارات)،
- المطبوعات الخاصة بالحياة اليومية (مثل الدعوات وبطاقات الاسم والعنوان والرسائل والأظرفة المعنونة)،
- المطبوعات المتداولة في مجال التجارة (مثل التعريفات والفاتورات والمطبوعات المستعملة من طرف البريد والمواصلات والقطاع المالي كالصكوك والسندات المالية)،
- الوثائق المطبوعة أو السمعية البصرية كالتقارير والدراسات المخصصة للاستعمال الداخلي في الإدارة والمؤسسات ،
- بطاقات الاقتراع
- الوثائق السرية.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 13 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يتعين على أعوان المكتبة الوطنية الجزائرية فرض احترام إجراءات الإيداع القانوني.
و في حالة عدم احترام هذه الإجراءات كليا أو جزئيا، تقوم المصالح المعنية التابعة للمكتبة الوطنية بإرسال إنذار بالبريد المسجل مع إشعار بالاستلام إلى من أخلوا بواجبات الإيداع.
و عند عدم امتثال المعنيين للإنذار خلال شهر بالنسبة للكتب والأفلام ، وأسبوع بالنسبة للدوريات تتولى المصالح المعنية اقتناء النسخ المطلوبة للإيداع القانوني على نفقة المخلين بالالتزامات المنصوص عليها بالإضافة إلى الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 14 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 30 حمادي الثانية عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-212
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-19
مرسوم تنفيذي رقم 17-19 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 13 رسمية لوزارة الاتصال والثقافة. غشت سنة 2001، يتضمن إحداث نشرة 43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.