مرسوم تشريعي رقم 93-13 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1414 بعض أحكام القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الاحكام الخاصة بالمجلس الأعلى للاعلام التي يتضمنها القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام. :
المادة 2
فتح المادةتنقل الاختصاصات والنشاطات التابعة للمجلس الاعلى للاعلام الى أجهزة ملائمة.
المادة 3
فتح المادةتسند الى الوزير المكلف بالاتصال مؤقتا، ادارة وتسيير ممتلكات المجلس الاعلى للاعلام ومستخدميه.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 26 اكتوبر سنة 1993 علي كافي 11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-211
مرسوم تنفيذي رقم 04-211 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-185
مرسوم تنفيذي رقم 98-185 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "قرارة" ( الكتل : 418، 419 ب و 438 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة " أركو ألجيريا إنك "، من جهة أخرى. 11
-
مرسوم رئاسي رقم 93-252
مرسوم رئاسي رقم 93-252 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1414 بالمجلس الأعلى للاعلام. 69 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يخص والمتعلق بالاعلام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 90-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.