مرسوم تنفيذي رقم 02-117 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى المركز الدولي للصحافة"
وتدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصال.
يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 3
فتح المادةيخضع المركز للأحكام المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المركز في تصميم وتطبيق الأشكال التنظيمية للعمل والتي من شأنها المساهمة في إنجاح التغطية الإعلامية للأحداث الوطنية والدولية وكذا التظاهرات التي تحتضنها الجزائر وفي جمع كافة المعطيات التي لها صلة بالإعلام الوطني والدولي وتوفيرها.
وبهذه الصفة، يكلف المركز بما يأتي :
وضع الوسائل البشرية والتقنية التي في حوزته، تحت تصرف المؤسسات والهيئات العمومية على أساس دفتر للشروط، إنشاء بنك للمعطيات وتكوين رصيد وثائقي توضع تحت تصرف المترددين على المركز،
- وضع التنظيم اللوجيستيكي الضروري للتغطية الإعلامية للتظاهرات التي تحتضنها الجزائر،
- احتواء التجهيزات التقنية الخاصة بالبث التلفزي (المسموع والمرئي)، تسهيل التبادلات واللقاءات بين محترفي وسائل الإعلام.
المادة 5
فتح المادةيؤهل المركز، في إطار مهامه، للقيام بما يأتي :
- إنجاز جميع العمليات التي من شأنها ترقية أنشطته بالعلاقة مع تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضمان تكوين مستخدمي المركز وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
- إبرام جميع الاتفاقات أو الاتفاقيات أو العقود مع المتعاملين الوطنيين والأجانب الذين يمارسون نفس النشاط، وفقا للتنظيم المعمول به تنظيم أو المشاركة في تنظيم مؤتمرات وملتقيات ولقاءات واجتماعات وتظاهرات وطنية ودولية ذات الصلة بهدفه إنجاز كافة العمليات التجارية، العقارية والمنقولة التي لها صلة بنشاطه والتي من شأنها تشجيع تطويره،
- وضع محال تحت تصرف المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة في مجال الاتصال والتي تكون الجزائر عضوا فيها في حدود المساحات المخصصة لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةيلحق بهذا المرسوم دفتر للشروط العامة يحدد تبعات الخدمة العمومية.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
المادة 8
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالاتصال.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
- الوزير المكلف بالاتصال أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا.
يشارك المدير العام للمركز بصوت استشاري ويتولى الأمانة التقنية لمجلس الإدارة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه بحكم كفاءته أن ينيره في بعض النقاط المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يبت فيما يأتي :
برنامج نشاط المركز،
- مشاريع المخططات وبرامج استثمار المركز، تقارير النشاط وحصائل وحسابات نتائج المركز
- البيانات التقديرية لإيرادات ونفقات المركز، المشاريع الخاصة بالتنظيم الداخلي والنظام الداخلي وكذا الاتفاقية الجماعية للمركز، طلبات الإعانات لإنجاز تبعات الخدمة العمومية
- التدابير الرامية إلى تحسين سير المركز
- قبول الهبات والوصايا
- اكتتاب القروض
- اقتناء الممتلكات العقارية والمنقولة.
يبدي مجلس الإدارة رأيه كذلك في جميع المسائل التي لها صلة بنشاط المركز والتي يعرضها عليه المدير العام. / العدد 23 24 محرم عام 1423 7 أبريل سنة 2002 م
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة المفوضون قانونا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب نفس الأشكال إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورات عادية مرتين (2) في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه.
المادة 13
فتح المادةيحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 3
فتح المادة14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية. وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس.
ترسل محاضر المداولات إلى الوزير الوصي للمصادقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
في حالة ما إذا لم يبد الوزير تحفظا خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إرسال المحاضر تطبق قرارات مجلس الإدارة كما هي. 24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال. وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 17
فتح المادةيتولّى المدير العام تسيير المركز، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة تنفيذ برنامج نشاط المركز والأهداف الموكلة إليه، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المركز ويعين في المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها، يمثل المركز أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة بمهام المركز،
- يعد مشاريع النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمركز وكذا مشروع الاتفاقيات الجماعية لعمله التي يعرضها على مجلس الإدارة والوزير الوصي،
- يسهر على احترام قواعد الأمن والنظام الداخلي للمركز، يعد التقارير السنوية للنشاط والحصائل وحسابات النتائج يعد مشاريع مخططات وبرامج الاستثمار ومشاريع توسيع نشاطات المركز.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 5 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 :
تزود الدولة المركز الدولي للصحافة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية ".
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : 1 (1) - في باب الإيرادات :
- عائدات الخدمات المرتبطة بنشاط المركز
- الإعانات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به. 2 (2) - في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات الاستثمار والتجهيز.
المادة 20
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري للمركز قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها بعد مداولة مجلس الإدارة، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةترسل حصيلة وحساب آخر السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفوقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيقوم محافظ الحسابات الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال بمراقبة الحسابات.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا حول حسابات المركز ويرسله إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ومجلس الإدارة.
المادة 23
فتح المادةيرسل المدير العام للمركز الحصيلة وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي للأنشطة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات وبمداولات مجلس الإدارة إلى السلطات المعنية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002.
علي بن فليس 010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق دفتر الشروط العامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط العامة هذا تبعات الخدمة العمومية للمركز الدولي للصحافة.
المادة 2
فتح المادةيساهم المركز في التغطية الإعلامية للأحداث الوطنية والمحاضرات والتظاهرات الدولية المنظمة بالجزائر.
المادة 3
فتح المادةيضع المركز تحت تصرف المؤسسات العمومية المؤهلة والمتعاملين المعنيين المكلفين بالصحافة الوطنية والدولية التسهيلات الملائمة للعمل أثناء تنظيم التظاهرات بالجزائر.
المادة 4
فتح المادةيضمن المركز إنشاء بنك للمعطيات حول الصحافة الدولية ويضعه تحت تصرف المؤسسات العمومية المعنية.
المادة 5
فتح المادةيضع المركز تحت تصرف الصحافة الوطنية والدولية، جميع منشآت وتجهيزات الإرسال والاستقبال والاستنساخ خلال تغطية التظاهرات التي تنظم بالجزائر وكذا إعداد وتوزيع الشارات للصحفيين المعتمدين.
المادة 6
فتح المادةيوفّر المركز مساحات دائمة للقاءات بين الصحفيين ورجال الثقافة. كما يوفر الشروط المواتية لتنظيم النقاشات واللقاءات، لا سيما من خلال النوادي الخاصة بكل منهم.
المادة 7
فتح المادةيعد المركز دوريا حصيلة الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية التي تم تحقيقها خلال السنة المالية المنصرمة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي
« تتمّم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : "المادة 18 : تزود الدولة المركز الدولي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-47
مرسوم تنفيذي رقم 03-47 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الدولي للصحافة. 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.