مرسوم تنفيذي رقم 02-97 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الوكالة الوطنية للذبذبات قرارات، مقررات، وزارة تهيئة الإقليم الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء 26
الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "الوكالة الوطنية للذبذبات"، وتدعى في صلب النص "الوكالة ".
تخضع الوكالة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتكلّف الوكالة بضمان تخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يأتي :
إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تتولى في شأنه فحصا دورياً لاستعماله وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية
- إعداد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات وبإعداد الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية منح الذبذبات في شكل حزم لفائدة المستفيدين إعداد وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية
- تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. وتحضر بهذه الصفة مشاركة الجزائر في المؤتمرات والاجتماعات الدولية 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية تحضير العناصر الضرورية للدفاع على مصالح الجزائر في الآجال القريبة والمتوسطة والبعيدة فيما يخص استعمال مدار السوائل المستقرة، ضمان مراقبة الإرسالات اللاسلكية الكهربائية على جميع التراب الوطني والمشاركة في المراقبة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية تسليم شهادات العاملين اللاسلكيين الكهربائيين، مراقبة المحطات والعاملين اللاسلكيين الكهربائيين، إحصاء المواقع اللاسلكية الكهربائية ومواقع المحطات اللاسلكية الكهربائية بالاتصال مع الهياكل المعنية، اقتراح التنظيم المتعلق بتحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-303 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-327 (ج.ر عدد 68 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : الوكالة هي أداة الدولة في مجال تخطيط طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييره ومراقبة استعماله.
وتكلف في هذا الإطار بما يأتي :
- إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تضمن مراقبة استعماله بصفة دورية وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية،
- إعداد النظام الوطني للاتصالات الراديوية وتحديد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات، وبإنشاء وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقيتين الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- إعداد وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقيتين الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- إعداد البطاقية الوطنية للمواقع اللاسلكية الكهربائية ومواضع المحطات اللاسلكية الكهربائية وتحيينها بالاتصال مع اللجنة الوطنية للنقط العليا،
- منح حزم الذبذبات،
- تخصيص الذبذبات في الحزم المشتركة،
- القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
- تسليم تراخيص استغلال المحطات اللاسلكية الكهربائية على متن البواخر التي تحمل العلم الوطني،
- ضمان مراقبة مطابقة محطات كل خدمات الاتصالات الراديوية،
- تنظيم دلالات النداء ومعرفات الخدمة النقالة البحرية )MMSI( المتعلقة بالمحطات اللاسلكية البحرية الساحلية ومحطات بواخر العلم الوطني ومنحها وتبليغها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وإلى المنظمة البحرية الدولية،
- تسوية التشويشات الضارة الناتجة عن أي محطة لاسلكية كهربائية على التراب الجزائري أو التي تلحق بها،
- إعداد برامج تكوين المتعاملين في مجال الاتصالات الراديوية باستثناء البرامج الموجهة للمتعاملين الممارسين على متن الطائرات،
- تنظيم دورات الاختبارات للمتعاملين في مجال الاتصالات الراديوية ومنح شهادات المتعاملين الرادويين باستثناء الشهادات الموجهة للمتعاملين الممارسين على متن الطائرات،
- المشاركة في تكوين متعاملي محطات البواخر في مؤسسات التكوين المتخصصة،
- ضمان يقظة دائمة على جميع الترددات البحرية الخاصة بنداء الاستغاثة والأمن بواسطة المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية،
- المشاركة في نشاطات البحث عن الأرواح البشرية والأملاك والطائرات في البحر وإنقاذها،
- ضمان إقامة وصلات اتصالاتية للشبكة الوطنية للاتصالات الراديوية البحرية وكذا تمرير الحركة الاتصالاتية للأمن في البحر،
- ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية،
- تحديد المدارات المنخفضة المناسبة للسواتل الوطنية للملاحظة الأرضية ومواضع مدارات السواتل المستقرة الموافقة للسواتل الوطنية لخدمات الثابت عن طريق الساتل وخدمة البث الإذاعي اللاسلكي بالساتل، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان مراقبة الإرسالات اللاسلكية الكهربائية على جميع التراب الوطني والمشاركة في المراقبة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
- مراقبة المحطات والمتعاملين اللاسلكيين الكهربائيين،
- منح رخص استغلال الأجهزة اللاسلكية الكهربائية،
- إحصاء المواقع اللاسلكية الكهربائية لوضع المحطات اللاسلكية الكهربائية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تسليم رخص وضع الأجهزة اللاسلكية الكهربائية في المواقع اللاسلكية الكهربائية بعد موافقة اللجنة الوطنية للنقط العليا،
- تحضير العناصر الضرورية للدفاع عن مصالح الجزائر على الآماد القريبة والمتوسطة والبعيدة فيما يخص استعمال مدار السواتل المستقرة،
- تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال المواصلات الراديوية. وبهذه الصفة، تحضر الوكالة مشاركة الجزائر في المؤتمرات والاجتماعات الدولية بالتشاور مع الهيئات والهياكل المعنية،
- اقتراح التنظيم المتعلق بتحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية".
المادة 4
فتح المادةتؤهل الوكالة في إطار التنظيم المعمول به للقيام بما يأتي :
إبرام كل اتفاق أو اتفاقية مع الهيئات الوطنية والأجنبية ذات طابع مماثل ولها علاقة بمجال نشاطها، الاستعانة بمستشارين وطنيين وأجانب بهدف إجراء دراسات وبحوث متعلقة بمجال نشاطها.
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر الشروط العامة لتبعات الخدمة العمومية الذي تتم المصادقة عليه بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالمواصلات السلكية واللاسلكية وبالمالية.
المادة 6
فتح المادةلبلوغ أهدافها والاضطلاع بمهمتها، تزود الوكالة بلجنتين (2) متخصصتين، هما :
- لجنة منح حزم الذبذبات لجنة التداخلات.
تتشكّل اللجنتان المتخصصتان من ممثلي المستفيدين من حزم الذبذبات المقترحين من طرف السلطة التي يتبعون لها والمعينين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يترأس اللجنتين المتخصصتين مدير عام الوكالة أو ممثله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-303 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : لبلوغ أهدافها والاضطلاع بمهمتها، تزود الوكالة بلجنتين (2) متخصصتين هما :
- لجنة منح حزم الذبذبات،
- لجنة دراسة التداخلات.
تتشكل اللجنتان المتخصصتان مما يأتي :
- المدير العام للوكالة، رئيسا،
- المدير المعني في الوكالة،
- ممثلين عن المستفيدين من حزم الذبذبات الذين تقترحهم السلطة التي يتبعونها.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 7
فتح المادةتمنح الدولة الوكالة تخصيصا أوليا يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمواصلات السلكية واللاسلكية وبالمالية.
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 8
فتح المادةللوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ثلاث (3) شخصيات يختارها الوزير الوصي بحكم كفاءتها في هذا المجال.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص يراه مختصا في المسائل التي يعتزم مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى الأمانة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-327 (ج.ر عدد 68 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير الوصي، رئيسا،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- م مثل ع ن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه ديسمبر سنة م
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص يراه مختصا في المسائل التي يعتزم مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى الأمانة".
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعون لها .
تنتهي عهدة العضو المعين بحكم وظيفته عند انتهاء هذه الوظيفة.
المادة 11
فتح المادةفي حالة شغور منصب عضو في مجلس الإدارة يشغل هذا المنصب في أجل أقصاه شهر واحد من معاينة الشغور، وذلك بنفس الكيفيات المقررة في المادة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه أربع (4) مرات في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة عادية بطلب من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطلب من رئيسه أو مدير عام الوكالة.
يعد الرئيس برنامج العمل السنوي للمجلس ويعرضه على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية للموافقة عليه.
يعد الرئيس جدول أعمال دورات المجلس.
توجه الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثلاثة (3) أيام. وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتعتمد قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي : / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة وأجورهم،
- تنظيم الوكالة وعملها،
- الموافقة على القرارات التي تقترحها الوكالة
- دراسة النظام الداخلي للوكالة والموافقة عليه، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات ذات العلاقة بموضوع الوكالة
- الشروط العامة لإبرام الصفقات وعقد الاتفاقات والاتفاقيات مشاريع الميزانيات وحسابات الوكالة مشاريع بناء العمارات واقتنائها والتنازل عنها وتبديلها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها
- التدابير الكفيلة بتحسين سير الوكالة وتيسير تحقيق أهدافها.
المادة 15
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التالية للاجتماع، للموافقة عليها .
تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة شهرا واحدا على الأكثر بعد إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم تعترض عليها هذه السلطة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يساعده في ممارسة مهامه مديرون يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 17
فتح المادةيكون المدير العام مسؤولا على السير العام للوكالة ويتولى تسييرها في إطار التنظيم المعمول به. 22 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م وبهذه الصفة :
- يكون هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة
- يعد ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات يعد اجتماعات مجلس الإدارة ويتابع تنفيذ قراراته المصادق عليها، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقارير التي تعرض على مجلس الإدارة ويرسل إلى السلطة الوصية المداولات للموافقة عليها ثم يتولى تنفيذها، يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة
- يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه الأقربين.
المادة 18
فتح المادةيحدد تنظيم الوكالة بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على اقتراح من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةيعد ميزانية الوكالة المدير العام للوكالة وتعرض على مجلس الإدارة للمداولة. ثم تعرض على السلطات المعنية للتصديق عليها، وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1- في باب الإيرادات :
- مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية
- عائدات نشاطات الوكالة الهبات والوصايا. 2 في باب النفقات :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لحسن سيرها.
المادة 21
فتح المادةتخضع الوكالة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة وفق الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به.
تمسك هذه المحاسبة وفق قواعد المحاسبة العمومية في إطار الاعتمادات التي تفوّضها لها الدولة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف الوكالة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا المستخدمين والوسائل المادية الأخرى الضرورية لحسن سيرها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002.
علي بن فليس 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة تهيئة الإقليم والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يحدد مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-97
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-43
مرسوم تنفيذي رقم 21–43 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-220
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-327
مرسوم تنفيذي رقم 15-327 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-326
مرسوم تنفيذي رقم 15-326 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يتضمن حل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-367
مرسوم تنفيذي رقم 12-367 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012، يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-303
مرسوم تنفيذي رقم 07-303 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 الم ؤرخ في 18 ذي الحج ة ع ام 1422 الم وافق 2 م ارس سن ة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-195
مرسوم تنفيذي رقم 06-195 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-158
مرسوم تنفيذي رقم 04-158 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-264
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-366
مرسوم تنفيذي رقم 02-366 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-142
مرسوم تنفيذي رقم 02-142 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.