مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 109 و 175 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يتدخل في إطار حصص التعبير المباشر الممثلون المفوضون قانونا عن قوائم المترشحين الذين يتقدمون باسم حزب أو عدة أحزاب سياسية أو في إطار قوائم مستقلة تطلق عليهم أدناه تسمية " ممثلي قوائم المترشحين".
الباب الثاني — كيفيات برمجة الحصص
المادة 3
فتح المادةتحدد المدة الإجمالية للحصص المبرمجة يوميا كما يأتي : 28 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / * في التلفزيون : بمقدار ساعتين من السبت إلى الأربعاء و بمقدار ساعتين و 40 دقيقة يومي الخميس والجمعة. * في الإذاعة المسموعة : بمقدار ساعة واحدة من السبت إلى الجمعة في كل واحدة من القنوات الأولى والثانية والثالثة.
تبث التدخلات التي يقدمها التلفزيون على القناة الوطنية حسب نفس الشروط عبر قناة البث بواسطة القمر . الصناعي
المادة 4
فتح المادةتحدّد مواقيت بثّ هذه الحصص قبل نشرات الأخبار الرئيسية في مختلف القنوات كما يأتي :
في التلفزيون : من السبت إلى الأربعاء : * ثلاثون (30) دقيقة قبل نشرة الصباح، أي من الساعة السادسة و 20 دقيقة إلى الساعة السادسة و 50 دقيقة. * ثلاثون (30) دقيقة قبل نشرة الثامنة، أي من الساعة السابعة مساء و 20 دقيقة إلى الساعة السابعة و 50 دقيقة. * ثلاثون (30) دقيقة قبل نشرة الواحدة زوالا، أي من الساعة الثانية عشرة و 20 دقيقة إلى الساعة الثانية عشرة و 50 دقيقة. * ثلاثون (30) دقيقة قبل النشرة الأخيرة.
يوما الخميس والجمعة : * أربعون (40) دقيقة قبل نشرة الصباح، أي من الساعة السادسة و 10 دقائق إلى الساعة السادسة و 50 دقيقة * أربعون (40) دقيقة قبل نشرة الثامنة مساء، أي من الساعة السابعة مساء و 10 دقائق إلى الساعة السابعة مساء و 50 دقيقة. * أربعون (40) دقيقة قبل نشرة منتصف النهار، أي من الساعة الثانية عشرة و 10 دقائق إلى الساعة الثانية عشرة و 50 دقيقة يوم الخميس، ومن الساعة الحادية عشرة و 55 دقيقة إلى الساعة الثانية عشرة و 35 دقيقة يوم الجمعة.
العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه * أربعون (40) دقيقة قبل النشرة الأخيرة.
في الإذاعة المسموعة وفي كل واحدة من القنوات الوطنية الأولى والثانية والثالثة * :
من السبت إلى الجمعة : * خمس عشرة (15) دقيقة قبل النشرات الإخبارية الناطقة الأربع من النهار.
المادة 5
فتح المادةتحدد الوحدة الأساسية لتدخل ممثلي قوائم المترشحين بخمس (5) . دقائق لا يمكن ممثل قائمة المترشحين استعمال أكثر من ثلاث (3) وحدات متتالية خلال نفس القسط . الزمني
المادة 6
فتح المادةتخضع كيفيات برمجة تواريخ بث هذه الحصص وأوقاتها لعملية القرعة في جلسة علنية تحت رعاية اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، ثمانية (8) أيام على الأقل قبل افتتاح الحملة الانتخابية وبحضور ممثلي قوائم المترشحين المفوضين قانونا، والمديرين العامين للمؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع.
المادة 7
فتح المادةيحدد القسط الزمني لي الإجمالي للبث المخصص لكل ممثل قائمة مترشحين تبعا لعدد قوائم المترشحين المقدمة.
وتستغل هذه الأقساط الزمنية بالترتيب المحدد إلى غاية استيفاء الحجم الزمني المخصص لممثلي قوائم المترشحين المتنافسين.
المادة 8
فتح المادةعندما لا يستعمل ممثل قائمة المترشحين بصفة إرادية كل الحجم الزمني الذي خصص له أو جزءا منه، فإنّه يفقد الاستفادة من ذلك.
الباب الثالث — أنواع حصص التعبير المباشر
المادة 9
فتح المادةيختار ممثل قائمة المترشحين الأشكال التعبيرية من بين الأنواع الآتية :
- التصريح الذي يتمثل في تقديم الرسالة بصوت واحد، 23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الحوار الذي يتمثل في توضيح أسئلة يطرحها مخاطب على مشارك أو عدة مشاركين في الحصة، النقاش الذي يتمثل في تقديم عرض بعدة أصوات.
إذا تعذر اختيار ممثل قائمة المترشحين أحد الأشكال المذكورة أعلاه في أجل أقصاه عشية يوم التسجيل، يعتبر التصريح النوع المختار .
يجب أن تبلغ قائمة المشاركين والمدعوين المحتملين إلى المديرية العامة للمؤسسة العمومية المعنية أربعا وعشرين ( 24) ساعة قبل يوم التسجيل.
المادة 10
فتح المادةيقوم ممثلو قوائم المترشحين خلال الحصص، بعرض برامجهم في ظل احترام أحكام المادتين 175 و 181 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
الباب الرابع — كيفيات إنتاج الحصص
المادة 11
فتح المادةيتم إنجاز الحصص ثماني وأربعين
(48) ساعة على الأقل قبل موعد البث في استديوهات المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع، حسب الحالة، في ظروف ومقاييس تقنية مماثلة بالنسبة لكل ممثلي قوائم المترشحين.
المادة 12
فتح المادةينجز كل تسجيل في آن واحد على جهازي (منيتوسكوب) بالنسبة للتلفزيون وجهازي تسجيل الصوت (منيتوفون) بالنسبة للبث الإذاعي المسموع.
لا يمكن إنجاز أكثر من تسجيلين بناء على طلب ممثل قائمة المترشحين .
المادة 13
فتح المادةيتعين على المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع أن تضعا تحت تصرف ممثلي قوائم المترشحين الوسائل الضرورية المتعلقة بالمشاهدة والاستماع الخاصة بحصصهم قبل بتها .
المادة 14
فتح المادةترفق كل حصة تعبير مباشر عند بتها إعلانات تشير إلى ما يأتي :
- لقب المتدخل واسمه تسمية الحزب أو الأحزاب التي تمثلها قائمة المترشحين أو وضع إشارة " قائمة مستقلة بالنسبة للقوائم المستقلة.
- الرمز الأبجدي أو الرقمي الذي يعرف القائمة المعنية.
وتبث هذه الإعلانات مباشرة في التلفزيون كتابيا على الشاشة على نفس الخلفية وبنفس الحروف بالنسبة للجميع.
وتتم قراءة هذه الإعلانات أثناء البث الإذاعي المسموع من طرف مذيع تابع للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي المسموع.
المادة 15
فتح المادةيبلغ ممثل قائمة المترشحين، إثر مشاهدتين أو استماعين على الأكثر، موافقته على بث الحصة عن طريق إمضائه "وصل البث".
يشترك في إمضاء وصل البث المدير العام للتلفزيون أو الإذاعة، حسب الحالة، أو ممثله.
ويعتبر انعدام الموافقة الكتابية للبث من ممثل قائمة المترشحين، تخليا عن بث الحصة.
المادة 16
فتح المادةيتعين على المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع أن تحتفظا بنسخة من كل حصة يتم بثها .
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن تكون حصص التعبير المباشر، المسجلة والتي سبق بثها في إطار الحملة الانتخابية، محل إعادة بث كلّي أو جزئي خلال مدة الحملة الانتخابية، إلا بناء على طلب ممثل قائمة المترشحين كتابيًا وفي حدود الحجم والأقساط الزمنية التي له الحق فيها .
المادة 18
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.