مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 5
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةتعرف خدمات " أنترنات "
كما يأتي :
- خدمة واب الواسعة النطاق ) WEB W. W. W. ( Web Wide World :
خدمة تفاعلية للاطلاع أو احتواء صفحات متعددة الوسائط " MULTIMEDIA " ( نصوص، رسوم بيانية، صوت أو صورة ) موصولة بينها عن طريق صلات تسمى نصوص متعددة " Hypertexte " .
البريد الإلكتروني E. MAIL E. :
خدمة تبادل رسائل إلكترونية بين المستعملين.
نات " TELNET " : " "" : :
خدمة النفاذ إلى حواسب متباعدة بصيغة المحاكاة الطرفية.
بروتوكول نقل الملفات ) FTP ( " PROTOCOL TRANSFER FILE " :
خدمة تعبئة الملفات عن بعد بصيغة نقطة إلى نقطة.
منبر التحاور " NEWSGROUPS " :
خدمة تسمح بتبادل المعلومات بين مجموعة من المستعملين ذوي اهتمام مشترك حول موضوع معين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةتقدم خدمات " أنترنات " من موقع يتوفر على وسائل للإعلام الآلي والاتصالات.
ويقصد بالموقع أي مكان يحتوي موزعا أو عدة موزعات للمعطيات الضرورية لتقديم خدمات " أنترنات ".
المادة 4
فتح المادةلا يرخص بإقامة خدمات " أنترنات "
واستغلالها لأغراض تجارية ضمن الشروط المحددة أدناه، إلا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، المدعوين أدناه " مقدمو الخدمات "
وبر أسمال يملكه فقط أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام و / أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : لا يرخص بإقامة خدمات "أنترنات"
واستغلالها لأغراض تجارية ضمن الشروط المحددة أدناه، إلا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يدعون أدناه مقدمي خدمات أنترنات".
لا يخضع لأحكام هذا المرسوم عرض الخدمات من نوع "أنترنات" في الموقع للمرتفقين الزوار أو المشتركين عبر المحطات الطرفية الموصولة بمقدم خدمات "أنترنات".
غير أن استغلال الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يخضع لتصريح مسبق يحرر في نموذج استمارة تقدّمها مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. ويسجل هذا التصريح لدى هذه المصالح مقابل إشعار بالاستلام".
المادة 5
فتح المادةيرسل إلى الوزير المكلف بالاتصالات طلب الترخيص بإقامة خدمات " أنترنات "
واستغلالها ، بالنسبة لكل موقع يحدد مسبقا.
يجب أن يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق الآتية :
طلب يحرّر على نموذج تعده لجنة خدمات "أنترنات " المنصوص عليها في المادة 15 أدناه، نسخة من القانون الأساسي الذي يخول الشخص المعنوي تقديم هذه الخدمات
- نسخة من النشرة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والمتضمنة تسجيل الشخص المعنوي،
- إثبات تسديد تكاليف دراسة الملف المحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والاتصالات
- عرض مفصل عن الخدمات التي يقترح الطالب تقديمها وكذلك شروط وكيفيات النفاذ إلى هذه الخدمات
- دراسة تقنية حول الشبكة المقترحة وحول التجهيزات والبرامج المعلوماتية التابعة لها، مع تحديد هيكلتها و كذلك صيغ الوصل بالشبكة العمومية للاتصالات التزام من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالاتصالات ، يثبت إمكانية إقامة الوصلة المخصصة ، الضرورية لنقل خدمات "أنترنات".
يخضع الأشخاص المعنويون الراغبون في استغلال خدمات "أنترنات " لاحتياجاتهم الخاصة ، انطلاقا من موقع موصول مباشرة بالخارج، لنفس هذه الشروط ، باستثناء الشروط المتعلقة بقانونهم الأساسي الذي يخولهم تقديم هذه الخدمات.
يجب إيداع ملف طلب الترخيص لدى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالاتصالات مقابل وصل استلام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 ...
- طلب يحرّر على نموذج نمطي.
الباقي بدون تغيير".
المادة 6
فتح المادةيأمر الوزير المكلف بالاتصالات المصالح المؤهلة بإجراء تحقيق تأهيلي فور استلام طلب الترخيص بالاستغلال .
وبعد انتهاء التحقيق يعرض الملف المرفق بالطلب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيسلّم الوزير المكلف بالاتصالات رخصة الاستغلال بناء على موافقة اللجنة المذكورة.
المادة 8
فتح المادةتسلّم رخصة الاستغلال لمدة غير محددة ولا يمكن التنازل عنها .
المادة 9
فتح المادةيجب على الوزير المكلف بالاتصالات أن يبرّر قرارات رفض الرخصة وأن يبلغها للطالب.
المادة 10
فتح المادةفي حالة رفض الرخصة ، يمكن الطالب تقديم طعن مكتوب إلى الوزير المكلف بالاتصالات قصد :
تقديم عناصر معلومات أو إثباتات جديدة لدعم طلبه،
- الحصول على دراسة تكميلية غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالاتصالات في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الرخصة.
المادة 11
فتح المادةعلى الطالب القيام بتركيب التجهيزات والبرامج المعلوماتية الضرورية لإقامة الخدمات واستغلالها، في أجل أقصاه سنة، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تبلّغ إلى الوزير المكلف بالاتصالات في أجل شهرين (2) كل التعديلات الطارئة على القانون الأساسي الخاص بمقدم خدمات " أنترنات".
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يتم سحب الرخصة مؤقتا أو نهائيا في الحالات الآتية :
- حل الشخص المعنوي أو إفلاسه أو تصفيته قضائيا،
- الإخلال بأحكام هذا المرسوم
- عندما يخلّ الشخص المؤهل لتمثيل مقدم خدمات " أنترنات ، بالتشريع والتنظيم المعمول بهما وبأعراف المهنة إخلالا خطيرا.
المادة 14
فتح المادةيلتزم مقدم خدمات "أنترنات خلال ممارسة نشاطاته بما يأتي :
- تسهيل النفاذ إلى خدمات أنترنات ، حسب الإمكانيات المتوفّرة إلى كل الراغبين في ذلك باستعمال أنجع الوسائل التقنية
- المحافظة على سرية كل المعلومات المتعلقة بحياة مشتركيه الخاصة وعدم الإدلاء بها إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون
- إعطاء مشتركيه معلومات واضحة ودقيقة حول موضوع النفاذ إلى خدمات " أنترنات وصيغة مساعدتهم كلما طلبوا ذلك،
- عرض أي مشروع خاص باستعمال منظومات الترميز على اللجنة
- احترام قواعد حسن السيرة بالامتناع خاصة عن استعمال أية طريقة غير مشروعة سواء تجاه المستعملين أو تجاه مقدمي خدمات "أنترنات"
الآخرين
- تحمل مسؤولية محتوى الصفحات وموزعات المعطيات التي يستخرجها ويأويها، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها،
- إعلام مشتركيه بالمسؤولية المترتبة عليهم فيما يتعلق بمحتوى الصفحات التي يستخرجونها ، وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها،
- اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين حراسة دائمة لمضمون الموزعات المفتوحة لمشتركيه، قصد منع النفاذ إلى الموزعات التي تحتوي معلومات تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق. / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه
المادة 15
فتح المادةتشكل لجنة تتولى ما يأتي :
- دراسة طلبات الترخيص باستغلال خدمات أنترنات " والبت فيها، تقديم توصيات في مجالات تطوير خدمات أنترنات " وترقيتها وتأمينها، إنشاء لجان خاصة ضمنها ، حسب الحاجة،
- البت في كل المسائل المعروضة عليها والمتعلقة بمجال نشاطها .
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 16
فتح المادةتتشكّل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالاتصالات ، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال والثقافة
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها في الوزارة المكلفة بالاتصالات.
يمكن اللجنة إشراك كل شخص قادر على المساهمة في مداولاتها .
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات أمانة اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساهم في مداولاتها .
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية أمانة اللجنة.
المادة 17
فتح المادةيكون الوزير المكلف بالاتصالات مؤهلا لإجراء كل المراقبات حول احترام شروط استعمال الرخصة ، بالاتصال مع المصالح والهيئات المختصة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-124
مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 13 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-123
مرسوم تنفيذي رقم 01-123 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق جزائرية / العدد 27 9 مايو سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-307
مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 6 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات أنترنات" واستغلالها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ، يحدد مبلغ التكاليف المتعلقة بدراسة ملف طلب الترخيص بإقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.