مرسوم تنفيذي رقم 01-413 مؤرخ في 4 شوال عام 1422 الموافق 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون العضوي رقم 08-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه ينشئ هذا المرسوم مجلة مجلس الدولة ويحدد تنظيمها وسيرها .
المادة 2
فتح المادةتهدف مجلة مجلس الدولة إلى التعريف بنشاط الجهات القضائية الإدارية من أجل توحيد الاجتهاد القضائي والتطبيق السليم للقانون.
المادة 3
فتح المادةتتضمن المجلة لتحقيق أهدافها على الخصوص ما يأتي : / العدد 78 4 شوال عام 1422 ه 19 ديسمبر سنة 2001 م
- قرارات مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومحكمة التنازع، التي تعد اجتهادا قضائيا مرجعيا.
- التعاليق على القرارات القضائية أو التحكيمية الخاصة بالمادة الإدارية النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإداري ،
- أشغال المحاضرات والملتقيات والمؤتمرات ومختلف اللقاءات القضائية الأخرى
- الدراسات والبحوث في القانون الإداري التقارير عن نشاطات مجلس الدولة.
المادة 4
فتح المادةتنجز المجلة، تحت سلطة رئيس مجلس الدولة، من قبل المسؤول المكلف بمصلحة الوثائق بصفته مدير المجلة.
المادة 5
فتح المادةتساعد مدير المجلة لجنة المجلة ورئيس تحرير.
تتشكل لجنة المجلة من ستة (6) قضاة.
يعين رئيس مجلس الدولة رئيس التحرير وأعضاء لجنة المجلة.
المادة 6
فتح المادةتتكفل لجنة المجلة بما يأتي :
- ترتيب أولويات نشر القرارات الإدارية
- إبداء رأيها في التعاليق على القرارات التي تعرض عليها، تقييم الدراسات والبحوث القانونية قصد نشرها، تحديد سعر المجلة.
المادة 7
فتح المادةتنشر مجلة مجلس الدولة دوريا باللغة الوطنية واللغة الأجنبية تبعا لأجال تحددها اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحمل المجلة على الغلاف الخارجي والورقة الأولى البيانات الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجلة مجلس الدولة رمز العدالة رقم ............... سنة تحتوي المجلة في داخلها على فهرس المواضيع يتضمن العناوين الآتية :
1 - مذكرة تمهيدية
2 - الاجتهاد القضائي الإداري
3 - تعاليق على القرارات القضائية الإدارية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.