قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 دج النسخة الاصلية وترجمتها 2000 د . ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال . DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د . ج ثمن فهرس قوانين قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-100 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 469 مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471 مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 يحدد اشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط ابرام الصفقات بها. 472
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473 مرسوم تنفيذي رقم 90-104 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق باجراء العمليات المالية على حساب التخصيص الخاص رقم 054 302 ९ १९ صندوق تطبيق الاستقلالية “ الموجهة الى المساهمات الاضافية في شكل رأس مال المخصصة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال عملية انتقالها الى الاستقلالية. 475 مرسوم تنفيذي رقم 90-105 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط واشكال سير الحساب الخاص بمساهمة الشركاء في اطار عملية تطبيق استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 476 مرسوم تنفيذي رقم 90-88 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة ( استدراك ) . 477 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. 477 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 477 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 477 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول / العدد 14 9 رمضان عام 1410 ( تابع ) أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. 477 | مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 477 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل عام 1990 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. 477 قرارات، مقررات آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990، يحدد برامج الاسكان التي من شأنها الاستفادة من المساهمات الميزانية. 478 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في البلديات. 479 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في الولايات. 481 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية وهران. 483 وزارة الاقتصاد |قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 8 يناير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة . 483
رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 459 . فهرس وزارة النقل قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 والذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة. 483 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 يونيو ( تابع ) سنة 1988 الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية. 484 وزارة الصحة مقرر مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التخطيط قائم بالأعمال مؤقتا بوزارة الصحة. 485 قوانين قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 المتعلق بالاعلام. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، ولا سيما المواد، 30، 35 ، و 36 و 39 و 40 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى القانون رقم 82-01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 المتضمن قانون الإعلام وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالأملاك الوطنية. وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية ولاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني، وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون قواعد ومبادئي ممارسة حق الاعلام. المادة 2 : الحق في الاعلام يجسده حق المواطن في الاطلاع بكيفية كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في | الاعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد : 35 ، 36، 39 ، و 40 من الدستور.
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه المادة 3 : يمارس حق الاعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الانسانية، ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني. المادة 4 : يمارس الحق في الاعلام خصوصا من خلال ما يأتي : عناوين الاعلام وأجهزته في القطاع العام العناوين والأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي. العناوين والأجهزة التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الجزائري ويمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو اذاعي صوتي أو تلفزي. المادة 5 : تشارك عناوين الاعلام وأجهزته السابق ذكرها في ازدهار الثقافة الوطنية وفي توفير ما يحتاج اليه المواطنون في مجال الاعلام والاطلاع على التطور التكنولوجي والثقافة والتربية والترفيه في اطار القيم الوطنية وترقية الحوار بين ثقافات العالم، طبقا للمواد ،2 ، 3 ، 8 و 9 من الدستور. المادة 6 : تصدر النشريات الدورية للاعلام العام باللغة العربية ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون. غير أنه يمكن اصدار النشريات الدورية المخصصة للنشر والتوزيع الوطني أو الدولي أو النشريات المتخصصة باللغات الأجنبية بعد استشارة المجلس الأعلى للاعلام. المادة 7 : يمكن المجلس الأعلى للإعلام بناء على قرار معلل منه منع استعمال لغة أجنبية من قبل نشريات دورية للاعلام العام. ويمكن الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الادارية للمحكمة العليا. المادة 8 : تنظم عناوين الاعلام وأجهزته في مجال الصحافة المكتوبة بكيفية تميزها عن أعمال الطباعة والتوزيع. وينظم الانتاج الثقافي والفني والاعلامي في مجال الاذاعة والتلفزة بكيفية تميزه عن وظائف تسيير البرامج والبث. المادة 9 : للحكومة أن تبرمج أو تبث أو تنشر في أي وقت التصريحات والبيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية، على أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة | ويجب أن لا يشكل هذا الحق بأي حال قيدا لحرية التعبير للجان التحرير في العناوين والأجهزة المعنية. الباب الثاني تنظيم المهنة الفصل الأول العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام المادة 10 : يجب على أجهزة القطاع العام وعناوينه أن لا تدخل في الحسبان، مهما تكن الظروف والتأثيرات والاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقية الاعلام. ويتعين عليها أن تضمن المساواة في امكانية التعبير عن تيارات الرأي والتفكير. المادة 11 : في حالة الفصل بين النشر والتحرير والطبع يمكن الشخصية المعنية التي تملك العنوان أو الجهاز في الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام، أن تتنازل للصحافيين المحترفين الدائمين العاملين بنفس العنوان عن حصة في رأس مال العنوان في حدود الثلث (1/3) بشرط أن ينتظموا في شركة مدنية للمحررين. المادة 12 : تنظم أجهزة الاذاعة الصوتية والتلفزة ووكالة التصوير الاعلامي، ووكالة الأنباء التابعة للقطاع العام في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري طبقا للمادتين 44 و 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه. المادة 13 : تتولى أجهزة الاذاعة الصوتية المسموعة التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات الشعبية التكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ وترسيخ الوحدة الوطنية والقيم العربية الاسلامية في المجتمع الجزائري. تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم. الفصل الثاني اصدار النشريات الدورية المادة 14 : اصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته، تقديم تصريح مسبق في ظرف لايقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول.
9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص اقليميا بمكان صدور النشرية، ويقدم التصريح في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية. ويسلم له وصل بذلك في الحين. ويجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر والطابع، ومواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد الآتية : المادة 15 : تعتبر نشرية دورية، في مفهوم هذا القانون كل الصحف والمجلات بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة. تصنف النشريات الدورية الى صنفين :
- الصحف الاخبارية العامة النشريات الدورية المتخصصة. المادة 16 : تعتبر صحف أخبارية عامة بمفهوم هذا القانون النشريات الدورية التي تشكل مصدرا للاعلام حول الأحداث الوطنية أو الدولية والموجهة الى الجمهور. المادة 17 : تعتبر دوريات متخصصة، النشريات التي تتعلق بموضوعات خاصة في ميادين معينة. المادة 18 : يجب على عناوين الاعلام وأجهزته أن تبرر مصدر الأموال التي يتكون منها رأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها وتصرح بذلك. كما يجب على كل عنوان أوجهاز اعلامي يحصل على اعانة مهما يكن نوعها، أن يرتبط عضويا بالهيئة التي تقدم اليه الاعانة ويذكر هذا الارتباط ماعدا العناوين والأجهزة الاعلامية التابعة للقطاع العام يمنع تلقي اعانات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية ، شخصا طبيعيا كانت أو معنويا، أو حكومة. المادة 19 : يجب أن يشتمل التصريح على ما يأتي : هدف النشرية عنوان النشرية ووقت صدورها، مكان النشرية اسم المدير ولقبه وعنوانه الغرض التجاري للطابع وعنوانه المقاس والسعر للجمهورية الجزائرية / العدد 14 461 اللغة أو لغات النشرية غير العربية عند الاقتضاء اسم المالك وعنوانه رأسمال الشركة أو المؤسسة نسخة من القانون الأساسي للشركة أو المؤسسة. المادة 20 : يجب أن يصرح بأي تغيير يمس المعلومات المبينة في المادتين 18 و 19 أعلاه للسلطة المذكورة في المادة 14 أعلاه، خلال العشرة (10) أيام الكاملة الموالية للتغيير. المادة 21 : يجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل ايداع التصريح قبل أية نشرية دورية. المادة 22 : يجب أن تتوفر في مدير النشرية الدورية الشروط الآتية : 1 أن يكون جزائري الجنسية 2 - أن يكون راشدا ويتمتع بحقوقه المدنية 3 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية 4 - أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات 5 أن لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن، 6 - أن لا يكون قد حكم عليه بحكم مخل بالشرف المادة 23 : يجب أن يذكر في كل عدد من أية دورية ما يأتي : اسم مدير النشرية ولقبه واسم المالك ولقبه، أو أسماء الملاك وألقابهم وعنوان التحرير والادارة
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه توقيت النشرية ومكانها وسعرها،
- كمية سحب العدد السابق المادة 24 : يجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يستعين بهيئة تربوية استشارية من ذوي الاختصاص. ويجب أن تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية : 1 - أن تكون جنسيتهم جزائرية 2 - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية، 3 - ألا يكونوا قد تعرضوا لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق الوسط التربوي.
46.2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 4 - ألا يكونوا قد اسقطت كل حقوقهم أو بعضها في السلطة الأبوية 5 - ألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب جرائم أو جنح 6 - ألا يكونوا قد سبق لهم موقف مضاد أيام حرب التحرير الوطنية. المادة 25 : يجب أن تطبق على النشريات الدورية وقت توزيعها شكليات الايداع حسب الكيفيات الآتية بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالايداع القانوني المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .
- نسختان من جميع النشريات يوقعها مدير النشرية وتودعان لدى وكيل الجمهورية المختص اقليميا . عشر (10) نسخ يوقعها مدير النشرية وتودع لدى المكتبة الوطنية
- خمس نسخ من النشريات الاعلامية العامة يوقعها المدير وتودع لدى المجلس الأعلى للاعلام، وخمس نسخ يوقعها المدير وتودع لدى الوزير المكلف بالداخلية. وكل مراسلة تتعلق بالإيداع القانوني تحصل على الاعفاء البريدي. المادة 26 : يجب ألا تشتمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الاسلامي والقيم الوطنية، وحقوق الانسان، أو يدعو الى العنصرية والتعصب، والخيانة، سواء أكان ذلك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهار أو اعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح. المادة 27 : يمكن جميع المؤسسات والهيئات أو الجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق الانسان ورعاية الطفولة أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني. الباب الثالث ممارسة مهنة الصحفي المادة 28 : الصحفي المحترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها، واستغلالها وتقديمها : خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه المادة 29 : تمنع ممارسة مهنة الصحافي الدائمة في العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام أي شغل آخر، آخر، كيفما يكن نوعه، لدى العناوين أو الأجهزة الاعلانية الأخرى. غير أنه يمكن أن تقدم اسهامات ظرفية الى عناوين وأجهزة أخرى، حسب الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للاعلام. المادة 30 : يحدد المجلس الأعلى للاعلام شروط تسليم بطاقة الصحافي المحترف والجهة التي تصدرها ومدة صلاحياتها وكيفيات الغائها، ووسائل الطعن في ذلك. المادة 31 : يحصل الصحافيون المحترفون الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع للقانون الأجنبي على اعتماد تحدد كيفياته عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للاعلام. وتسلم الادارة المختصة هذا الاعتماد كما يمكنها أن تسحبه حسب الكيفية نفسها. ويخول هذا الاعتماد صاحبه جميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الصحافيون المحترفون الجزائريون من نفس الفئة . المادة 32 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تخطر الجهة القضائية المختصة وتمثل الطرف المدني، اذا تعرض الصحافي المحترف أثناء مهمته لعنف، أو اعتداء أو محاولة ارشاء أو ترهيب أو ضغط سافر. المادة 33 : تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الاعلامية العمومية مستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية. يكون التأهيل المهني المكتسب شرطا أساسيا للتعيين والترقية والتحويل، شريطة أن يلتزم الصحافي بالخط العام للمؤسسة الاعلامية. المادة 34 : يمثل تغيير توجه أو محتوى أي جهاز اعلامي أو توقف نشاطه أو التنازل عنه سببا لفسخ عقد الصحافي المحترف شبيه بالتسريح الذي يخول الحق في التعويضات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به. المادة 35 : للصحافيين المحترفين الحق في الوصول الى مصادر الخبر.
9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية ويخول هذا الحق، على الخصوص، الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق الصادرة عن الادارة العمومية، التي تتعلق بأهداف مهمتها اذا لم تكن من الوثائق المصنفة قانونا والتي يحميها القانون. المادة 36 : حق الوصول الى مصادر الخبر لا يجيز للصحافي أن ينشر أو يفشي المعلومات التي من طبيعتها ما يأتي : أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا استراتيجيا، أو ديبلوماسيا، أو تمس بحقوق المواطن وحرياته الدستورية أو تمس بسمعة التحقيق والبحث القضائي، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد. استشارة المجلس الأعلى للاعلام. المادة 37 : السر المهني حق للصحافيين الخاضعين للجمهورية الجزائرية / العدد 14 463 وان لم يفعل ذلك يتابع عوض الكاتب ومكانه. المادة 40 : يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسة مهنته. ويجب عليه أن يقوم خصوصا بما يأتي :
- احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية الحرص الدائم على تقديم اعلام كامل وموضوعي، تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح، التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع والأحداث الامتناع عن التنويه المباشر وغير المباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف. الامتناع عن الانتحال والافتراء، والقذف، والوشاية. الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أو مادية. يحق للصحافي أن يرفض أي تعليمة تحريرية آتية من لأحكام هذا القانون وواجب عليهم. ولا يمكن أن يتذرع بالسر | مصدر آخر غير مسؤولي التحرير. المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية :
- مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به.
- مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي، الاعلام الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا، الاعلام الذي يعني الاطفال أو المراهقين
- الاعلام الذي يمتد الى التحقيق والبحث القضائيين المادة 38 : يجب على الصحافيين والمؤلفين الذين يستغلون أسماء مستعارة أن يعلموا كتابيا مدير النشرية بهويتهم قبل نشر مقالاتهم. المادة 39 : مدير النشرية الدورية ملزم بالسر المهني غير أنه في حالة حصول المتابعة القضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مستعار يحرر المدير من الزامية السر المهني بناء على طلب السلطة المختصة التي تلقت شكوى لهذا الغرض، ويجب عليه حينئذ أن يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة. الباب الرابع المسؤولية وحق التصحيح وحق الرد المادة 41 : يتحمل المدير او كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية البصرية. المادة 42 : يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة المكتوبة والمنطوقة، أو المصورة المديرون والناشرون في أجهزة الاعلام، والطابعون، أو الموزعون، أو الباثون، والبائعون وملصقو الاعلانات الحائطية. المادة 43 : اذا أدين مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين، ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 42 أعلاه. المادة 44 : يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية، في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون اضافة أو حذف أو تصرف أو تعقيب في ظرف يومين ابتداء من تاريخ الشكوى.
464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كما يجب أن ينشر التصحيح، فيما يخص أية دورية أخرى في العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوى. أما الاذاعة والتلفزة، فيجب أن تبثا التصحيح في الحصة الموالية اذا كان الأمر متعلقا بحصة متلفزة وخلال اليومين المواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلك. المادة 45 : يمكن كل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا :
- أن يستعمل حق الرد و / أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز والصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على مدير النشرية أو جهاز الاعلام السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الرد مجانا حسب الأشكال نفسها المحددة في المادة 44 أعلاه. المادة 46 : يجور لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الرد على كل مقال مكتوب أو مسموع أو مرئي يظهر فيه مساس بالقيم الوطنية. المادة 47 : يجب أن يمارس حق الرد المذكور في المادة 45 اعلاه خلال شهرين ابتداء من تاريخ نشر الخبر المعترض عليه أو بثه، والاسقط هذا الحق. المادة 48 : يجب على مدير أية نشرية دورية أو أي جهاز اعلامي سمعي بصري أن ينشر أو يبث حسب الحالة وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، مجانا أي رد يبلغه اليه شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة، أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا. العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه المادة 51 : يجب أن ينشر الرد أو يبث خلال اليومين المواليين لتسلم النشرية أو جهاز الاعلام السمعي البصري أياه، واما الدوريات الصحافية المكتوبة فتنشر في العدد الموالي طبقا للمادة 44 أعلاه. وفي حالة الرفض أو السكوت ومرور أجل ثمانية ( 8 ) أيام على تسم طلب ممارسة حق الرد ، يحق للطالب أن يخطر المحكمة المختصة. المادة 52 : يجب على أجهزة الاعلام المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة أن تنشر أو تبث مجانا أي حكم نهائي بانعدام وجه الدعوة أو البراءة على شخص اتهمته هذه الأجهزة. الباب الخامس النشر والتوزيع والبيع بالتجول المادة 53 : يقصد بتوزيع النشريات الدورية : بيعها بالعدد أو الإشتراك وتوزيعها مجانا أو بثمن، توزيعا عموميا أو على المساكن ويجب أن تضمن مؤسسات النشر والتوزيع المساواة والتغطية الواسعة في مجال نشر جميع النشريات الدورية المكلفة بها وتوزيعها. المادة 54 : يخضع بيع النشريات الدورية الوطنية والأجنبية و / أو توزيعها في الطريق العام أو في مكان عمومي آخر لمجرد تصريح مسبق لدى البلدية المعنية. المادة 55 : يجب أن يشتمل تصريح البيع بالتجول على اسم المصرح ولقبه، ومهنته، وعنوان مسكنه، وعمره وتاريخ ميلاده، ويسلم له في الحين ودون مصاريف وصلا هو المادة 49 : اذا توفي الشخص المذكور باسمه في الخبر | بمثابة الاعتماد . المعترض عليه، أو كان عاجزا أو منعه عائق سببه مشروع يمكن أن يحل محله ومكانه في الرد ممثله القانوني، أو أحد أقاربه الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى | حسب الأولوية المادة 50 : يمكن أن يرفض نشر الرد أو بثه في الحالتين الأنيتين : 1 اذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحافية في مفهوم 4 هذا القانون. المادة 56 : يخضع توزيع الحصص الاذاعية الصوتية أو التلفزية واستخدام التوترات الاذاعية الكهربائية لرخص ودفتر عام للشروط تعده الادارة بعد استشارة المجلس الأعلى للاعلام. ويمثل هذا الاستخدام شكلا من اشكال الاستغلال الخاص للاملاك العمومية التابعة للدولة. المادة 57 : يخضع استيراد النشرية الدورية الأجنبية اذا سبق أن نشر الرد أو بث بناء على طلب أحد وتوزيعها عبر التراب الوطني لرخصة مسبقة تسلمها الادارة الأشخاص المأذون لهم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه | المختصة بعد استشارة المجلس الاعلى للاعلام.
9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية كما يخضع استيراد الهيئات الاجنبية والبعثات الدبلوماسية لنشريات دورية مخصصة للتوزيع المجاني لرخصة مسبقة تسلمها الادارة المختصة. المادة 58 : في حالة عدم احترام أحكام المادة 57 أعلاه، يمكن السلطة المؤهلة قانونا أن تقوم بالحجز المؤقت لكل نص مكتوب أو مسجل أو كل وسيلة تبليغية واعلامية محظورة، ويصدر الحكم بالمصادرة حسب الاشكال والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به الباب السادس المجلس الاعلى للاعلام المادة 59 : يحدث مجلس أعلى للاعلام وهو سلطة ادارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر على احترام أحكام هذا القانون. وبهذه الصفة يتولى ما يأتي : يبين بدقة كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء يضمن استقلال أجهزة القطاع العام للبث الاذاعي الصوتي والتلفزي، وحياده، واستقلالية كل مهنة من مهن القطاع . يسهر على تشجيع وتدعيم النشر والبث باللغة العربية بكل الوسائل الملائمة. يسهر على اتقان التبليغ والدفاع عن الثقافة الوطنية بمختلف أشكالها ويروجها لاسيما في مجال الانتاج ونشر المؤلفات الوطنية يسهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير أنشطة الاعلام.
- يتقي بقراراته تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي أو الايدلوجي لمالك واحد.
- يحدد بقراراته شروط اعداد النصوص والحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية، واصدارها، وانتاجها، وبرمجتها ونشرها .
- يبدي الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير والتفكير التي تقع بين مديري الأجهزة الاعلامية ومساعديهم قصد التحكيم فيها بالتراضي للجمهورية الجزائرية / العدد 14 465 يمارس صلاحيات المصالحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية التعبير، وحق المواطنين في الاعلام، وذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين بأي اجراء أمام الجهات القضائية المختصة.
- يحدد قواعد الاعانات المحتملة، والمساعدات التي تمنحها الدولة للأجهزة الاعلامية التي تخولها صلاحيات الخدمة العمومية، والسهر على توزيعها العادل. يسهر على احترام مقاييس الاشهار التجاري ويراقب هدف الاعلام الاشهاري الذي تبثه وتنشره الأجهزة الاعلامية، ومحتواه وكيفيات برمجته يسهر على نشر الاعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز عبر مختلف جهات البلاد، وعلى توزيعه
- يجمع كل المعلومات الضرورية من الادارات والأجهزة المكلفة بالخدمة العمومية في الاعلام، أو من جهاز اعلامي أو مؤسسة صحافية لتأكيد احترام التزامات كل منها، ولا يمكن أن تستعمل المعلومات التي يجمعها المجلس بهذه الطريقة في اغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها اليه هذا القانون. المادة 60 : ينذر المجلس الاعلى للاعلام الملاك المعنيين ببيع بعض الأصول في حالة تعسف بعض الجهات المسيطرة. المادة 61 : يسلم المجلس الاعلى للاعلام الرخص ويعد دفاتر الشروط المتعلقة باستعمال التوترات الاذاعية الكهربائية والتلفزية كما تنص عليها المادة 56 أعلاه. المادة 62 : يبدي المجلس الأعلى للاعلام رأيه في الاتفاقيات التي تتم بين الملاك والصحافيين المحترفين ويرسل ملاحظاته وتوصياته العلنية اذا وقع اخلال ببنود دفاتر الشروط والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون كما يحدد شروط التكفل بها وأجالها. المادة 63 : يرفع المجلس الاعلى سنويا تقريرا الى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة يبين فيه نشاطه ومدى تنفيذ القانون، واحترام دفاتر الشروط وينشر هذا التقرير ويجوز للمجلس أن يصدر، بالاضافة الى ذلك نشرة دورية. المادة 64 : يمكن المجلس الاعلى للاعلام أن يعرض على الحكومة مشاريع النصوص التي تدخل في مجال نشاطه .
466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 65 : يمكن رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة وأجهزة الصحافة أن يستشيروا المجلس الاعلى للإعلام وأن يطلبوا منه دراسات تدخل في اختصاصه. المادة 66 : يمكن المجلس الاعلى للاعلام أن يقاضي الهيئة المعنية اذا لم تراع أحكام هذا القانون. المادة 67 : يحدث المجلس الاعلى للإعلام لجانا متخصصة تحت سلطته لاسيما اللجنتان الآتيتان :
- لجنة التنظيم المهني
- لجنة اخلاقيات المهنة. ويحدد عمل هاتين اللجنتين وتكوينهما بأحكام داخلية. المادة 68 : لا يجوز لاعضاء المجلس الاعلى للاعلام أن يتخذوا، خلال فترة قيامهم بمهامهم موقفا علنيا ازاء المسائل التي كانت أو يحتمل أن تكون موضوع اجرءات أو قرارات أو توصيات يصدرها المجلس الاعلى، أو يتشاور في المسائل نفسها . المادة 69 : يتقيد اعضاء المجلس واعوانه بالسر المهني في الوقائع والاعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها في اطار قيامهم بمهامهم، وذلك ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات. المادة 70 : يزود المجلس الاعلى للاعلام بمصالح توضع تحت سلطة رئيسه . ولا يمكن أن يشارك عمال هذه المصالح مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات الاذاعة والتلفزة والصحافة المكتوبة، والاصدار والاشهار. المادة 71 : تسجل في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات الضرورية لقيام المجلس الاعلى للاعلام بمهامه. ويكون رئيس المجلس الاعلى للاعلام هو الأمر بالصرف ويقدم الحسابات لرقابة السلطات المؤهلة. المادة 72 : يتكون المجلس الاعلى للاعلام من اثنى عشر ( 12 ) عضوا .
- ثلاثة ( 3 ) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس المجلس، العدد 14 9 رمضان عام 1410
- وثلاثة ( 3 ) أعضاء يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني
- و ستة ( 6 ) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحافيين المحترفين في قطاعات التلفزة والاذاعة والصحافة المكتوبة الذين قضوا خمس عشرة ( 15 ) سنة خبرة في المهنة على الأقل. المادة 73 : مدة العضوية في المجلس الاعلى للاعلام ست ( 6 ) سنوات غير قابلة للالغاء أو التجديد. يجدد المجلس بنسبة الثلث ( 1/3 ) كل سنتين ماعدا رئيسه الذي تستمر عضويته طوال الفترة كلها، ويصرح المجلس الاعلى للاعلام بالاستقالة التلقائية لكل عضو فيه يخل بالتزاماته المحددة بهذا القانون، أو يصدر عليه حكم بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف. وفي حالة الشغور لأي سبب كان، يعين عضو جديد لاستكمال الفترة الباقية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه. ولدى انقضاء هذه الفترة الباقية يمكن تعيينه عضوا في المجلس الاعلى للاعلام اذا لم تتجاوز مدة العضوية التي عين فيها سنتين. المادة 74 : لا تصح مداولة المجلس الاعلى للإعلام الا اذا حضرها ثمانية ( 8 ) اعضاء وتكون المداولة بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 75 : تتنافى مهام أعضاء المجلس مع كل عضوية انتخابية، وكل وظيفة عمومية، وكل نشاط مهني. المادة 76 : لا يجوز لأعضاء المجلس الاعلى للاعلام أن يمارسوا ممارسة مباشرة أو غير مباشرة وظائف، أو يحوزوا مساهمة ما في مؤسسة مرتبطة بقطاعات الاعلام. الباب السابع احكام جزائية المادة 77 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر الى ثلاث ( 3 ) سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض للدين الاسلامي وباقي الاديان السماوية بالاهانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت والصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
9 رمضان عام 1410ه. الجريدة الرسمية المادة 78 : يعاقب كل من أهان بالاشارة المشينة أو القول الجارح أو التهديد، صحافيا محترفا اثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك بالحبس عشرة ( 10 ) أيام الى شهرين، وبغرامة مالية تتراوح مابين 1000 دج و 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 79 : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14 و 18 و 19 و 22 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح مابين للجمهورية الجزائرية / العدد 14 467 المادة 85 : يعاقب بالحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 دج و 50.000 دج كل شخص يعير اسمه لمالك نشرية أو بائعها المتجول أو الوصي عليها، ويتعرض للعقوبة نفسها المستفيد من إعارة الاسم. المادة 86 : يعاقب كل من ينشر أو يذيع عمدا اخبارا | خاطئة أو مغرضة من شأنها أن تمس أمن الدولة والوحدة 5000 دج و 10.000 دج ويوقف العنوان أو الجهاز وقتا | الوطنية بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر معينا أو نهائيا. المادة 80 : يعاقب كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 56 و 61 من هذا القانون بالحبس من سنتين الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين دج و 100.000 دج .30.000 المادة 81 : يعاقب بالحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين 30.000 و 300.000 دج كل مدير لاحد العناوين أو الاجهزة الاعلامية المذكورة في المادة 4 أعلاه، ويتلقى باسمه أو لحساب النشرية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من هيئة عمومية أو هيئة أجنبية، ماعدا الأموال المخصصة لدفع الاشتراكات والاشهار حسب التعريفات والتنظيمات المعمول بها. المادة 82 : يعاقب على بيع النشريات الدورية الاجنبية المحظورة الاستيراد والتوزيع في الجزائر بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح مابين 1000 دج و 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط دون المساس بتطبيق قانون الجمارك. المادة 83 : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح مابين 1000 الى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل بائع متجول يبيع دون تصريح أو يستظهر تصريحا غير صحيح في شأن البيع المتجول كما هو محدد في المادة 54 أعلاه ويمكن أن تأمر الجهة القضائية بحجز النشريات زيادة على ذلك. المادة 84 : يعاقب على عدم احترام شكلية الايداع المنصوص عليها في المادة 25 اعلاه بغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 دج و 50.000 دج دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 85 وما يليها من هذا القانون ( 10 ) سنوات. المادة 87 : كل تحريض بأية وسيلة من وسائل الاعلام على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية، يعرض مدير النشرية وصاحب النص المتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات والجنح التي تسببا فيها اذا ترتبت عليها آثار. يعاقب المدير وصاحب النص بالحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 ) دج و 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط اذا لم يترتب على التحريض آثار. المادة 88 : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 67 و 69 من قانون العقوبات كل من ينشر ويذيع بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه خبرا أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا. المادة 89 : يعاقب كل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه اخبارا أو وثائق تمس سر التحقيق والبحث الأوليين في الجنايات والجنح بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح مابين 5.000 دج و 50.000 دج . المادة 90 : يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح مابين 5.000 دج و 100.000 دج كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة صورا أو رسوما أو بيانات توضيحية أخرى تحكي كل ظروف الجنايات أو الجنح أو بعضها المنصوص عليها في المواد 255 الى 263 و 333 الى 342 من قانون العقوبات. المادة 91 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح مابين 5.000 دج و 100.000 دج كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة كانت وقصد الاضرار، أي نص
468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو رسم بياني يتعلق بهوية القصر وشخصيتهم، الا اذا تم هذا النشر بناء على رخصة أو طلب صريح من الأشخاص المكلفين. المادة 92 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج إلى 50.000 دج كل من ينشر فحوى مداولات الجهات القضائية التي تصدر الحكم اذا كانت جلساتها مغلقة. المادة 93 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج إلى 10.000 دج كل من ينشر او يذيع تقارير عن مداولات المرافعات التي تتعلق بالأحوال الشخصية و الاجهاض. المادة 94 : يمنع استعمال أي جهاز تسجيل أو جهاز اذاعي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو عادية عقب افتتاح الجلسة القضائية، مالم تأذن بذلك الجهة القضائية ويعاقب على مخالفة ذلك بغرامة مالية تتراوح مابين 2000 و 10.000 دج .دج المادة 95 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح مابين 5000 دج و 50.000 دج، كل من ينشر أو يذيع مداولات المجالس القضائية والمحاكم المادة 96 : يتعرض للحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات وغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 دج و 100.000 دج كل من ينوه تنويها مباشرا وغير مباشر بأية وسيلة من وسائل الاعلام بالافعال الموصوفة، أو الجنايات أو الجنح . المادة 97 : يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج و 30.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يتعمد بأية وسيلة من وسائل الاعلام إهانة رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه. المادة 98 : يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج إلى 30.000 دج كل من يهين بأية وسيلة من وسائل الاعلام رؤساء البعثات الدولية وأعضاءها المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 99 : يمكن أن تأمر المحكمة ، في جميع الحالات الواردة في هذا الباب بحجز الاملاك التي تكون موضوع المخالفة، وإغلاق المؤسسات الاعلامية المعنية اغلاقا مؤقتا أو نهائيا . / العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه الباب الثامن أحكام ختامية المادة 100 : يستثنى الاشهار من مجال تطبيق هذا القانون ويحال على قانون خاص. المادة 101 : يستثنى سبر الآراء من مجال تطبيق هذا القانون ويحال على قانون خاص. الباب التاسع احكام انتقالية المادة 102 : يمكن أن يفصل فصلا عضويا ووظيفيا وقانونيا بين نشاطات النشر والتحرير والطبع من أجل تطبيق هذا القانون في ميدان الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام. المادة 103 : يختار بصفة انتقالية من أجل تكوين المجلس الاعلى للاعلام الصحافيون الذين يجب أن ينتخبهم أمثالهم من بين الصحافيين الحائزين البطاقة المهنية يوم نشر هذا القانون، الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة … وينتخب ثلاثة من بين صحافيي أجهزة الاذاعة الصوتية والتلفزية كما ينتخب الثلاثة الآخرون من بين صحافيي أجهزة الصحافة المكتوبة. المادة 104 : تجرى القرعة انتقالا من أجل القيام بالتجديدين الأوليين في المجلس الاعلى للاعلام ضمن كل مجموعة وحسب نسبة كل منها كما يأتي :
- واحد من بين الاعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية، واحد من بين الاعضاء الذين يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، اثنان من بين الصحافيين المنتخبين. المادة 105 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 82-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور اعلاه. المادة 106 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990. الشاذلي بن جديد
9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-100 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 90-14 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-16 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 14 469 تنظيمية 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس | الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسة وثمانون ألف دينار ( 6.085.000 دج ) مقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة، في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسة وثمانون ألف دينار ( 6.085.000 دج ) ويقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول - الأمانة العامة ) في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 01 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية 3.400.000
470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 02-31 رئيس الحكومة - المنح والتعويضات المختلفة . و رمضان عام 1410 ه الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1.080.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 96.000 مجموع القسم الأول 4.576.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 رئيس الحكومة - المنح العائلية . 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية . 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي. 100.000 5.000 600.000 مجموع القسم الثالث 705.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات . 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث . 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم … 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة . 05-34 رئيس الحكومة - الالبسة . 90-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات . 127.000 110.000 145.000 155.000 ! 5.000 50.000 97-34 رئيس الحكومة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - النفقات المترتبة على الدولة …….. مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 رئيس الحكومة - صيانة المباني . 2.000 الرابع 594.000 10.000 مجموع القسم الخامس 10.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي. مجموع القسم مجموع العنوان المجموع العام للاعتمادات 200.000 السابع 200.000 الثالث 6.085.000 الملغاة 6.085.000 من ميزانية مصالح رئيس الحكومة
9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 90 101 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها . ! إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية
- وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ، المعدل والمتمم والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ويضبط القواعد المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، ولا سيما المادتان 5 و 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ، ولاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، ولا سيما المادتان 150 و 154 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 14 471 وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ، ولا سيما المواد 4 و 7 و 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-192 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يخول المجلس الوطني للتخطيط، تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 88 – 30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه يأذن هذا المرسوم، لا سيما في اطار الانتقال الى الاستقلالية، بتجميد الديون المترتبة للخزينة على المؤسسات العمومية وتحويلها . تحدد القيم المنقولة التي يمكن اصدارها نتيجة | لعمليات التجميد والتحويل في هذا النص وفقا للمادة 5 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه… المادة 2 : بناء على قرار يتخذه مجلس التخطيط بموجب التخويل الصريح الذي يخوله أياه المرسوم رقم 88-192 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988، المذكور أعلاه، تحول القروض الجارية - جزئيا - أو كليا - الممنوحة للمؤسسات العمومية من أموال الخزينة لغاية 31 ديسمبر سنة 1988 الى مساهمة نهائية ، وذلك بحسمها لحساب نتائج الخزينة . المادة 3: ينتج عن التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه ما يأتي : امتصاص الأصول الصافية السلبية للمؤسسة المدينة في التاريخ المعين..
- تزويدها برأسمالها الذي يترتب عليه هو وحده إصدار أسهم وفقا للقانون. المادة 4 : يقرر المجلس الوطني للتخطيط، بموجب التخويل نفسه، تجميد القروض الجارية من أموال الخزينة التي لا يمكن تحويلها بمفهوم المادة 2 أعلاه، في شكل | سندات و / أو سندات مساهمة ذات حصص ويشمل التجميد | في شكل سندات القروض الممنوحة لغاية 31 ديسمبر سنة .1989
472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 5 : يشكل سند المساهمة ذو الحصص بمفهوم هذا المرسوم قيمة منقولة تكافأ من الأرباح قبل توزيع الحصص . وهذه المكافأة التي تصرف سنويا تساوي نسب الحصص التي تصرف للأسهم، لكن دون أن تقل عن نسب الحسم الذي يقوم به البنك المركزي الجزائري والمعمول به في أول يناير من السنة المالية المعينة. يمكن سند المساهمة ذا الحصص المصرح فيه بعدم محدودية أجال استحقاقه أن يسدد أو يعاد شراؤه، بمبادرة من المؤسسة العمومية المصدرة له. المادة 6 : يمكن أن تكون للالتزامات المصدرة بموجب أحكام هذا المرسوم، حسب اختيار المؤسسة العمومية | المدينة المواصفات الآتية : أ - اما أن تشتمل على مكافأة تفوق نسبة حسم البنك المركزي الجزائري بنقطة واحدة، ويحين أجل استحقاقها بواقع جزء واحد من عشرين جزءا ( 1/20 ) كل سنة من المبلغ الرئيسي. ب - وإما أن تكون قابلة للسداد أو لاعادة الشراء بمبادرة من المؤسسة العمومية المدينة في مواعيد ذكرى اصدارها بقيمة تضبط بالنسبة الى كل فترة سنوية عن طريق تطبيق نسبة حسم البنك المركزي الجزائري مزيدا عليها نقطتان، ونسبة الحسم هي المعمول بها في أول يناير من السنة المالية المعينة. المادة 7 : تحرر سندات المساهمة ذات الحصص والالتزامات المذكورة في المواد السابقة لفائدة الخزينة على أن تحدد هذه الأخيرة كيفيات تسييرها الذي يمكن أن يسند باتفاقية الى صناديق المساهمة وفقا للقانون. وهذه السندات قابلة للتبادل بين المؤسسات العمومية الاقتصادية في السوق المالية، وتصدرها المؤسسات العمومية | حسب النماذج المرفقة بأصل هذا المرسوم. تستفيد المؤسسة العمومية المصدرة عند تاريخ دفع المكافأة المصروفة على الالتزامات المذكورة في الفقرة أ من المادة 6 أعلاه من مرتجع يساوي الفارق بين المكافأة المذكورة ونسبة اثنين ونصف ( 25 ) في المئة. المادة 8 : تبلغ قرارات المجلس الوطني للتخطيط المذكورة في المادتين 2 و 4 للخزينة وللمؤسسة العمومية المعنية قصد التنفيذ . العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه تترتب على تبليغ مثل هذه القرارات جميع الآثار القانونية في المجال المالي والمحاسبي. المادة 9 : تذكر المؤسسات العمومية في محرراتها الحسابية، العمليات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد أشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية اخرى وشروط ابرام الصفقات بها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 3 و 116 الفقرة – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 14-3 و 16 و 18 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المواد 30 الى 34 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة والذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية لاسيما المواد 5 و 6 و 41 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية
9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى القانون رقم 88-14 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 150 منه وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لعام 1990، لاسيما المادتان 4 و 30 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988، والمتعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 88-177 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 الذي يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية اصدارها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا على تطبيق أحكام المادة 6 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية أن تحتفظ بشهادات الأسهم المكتتبة لدى مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وفق النموذج التنظيمي الملحق بالنسخة الأصلية من هذا المرسوم. المادة 2 : تعد شهادات الأسهم قيما منقولة قابلة للتحويل أو التداول بحرية بين المؤسسات العمومية الاقتصادية في السوق المالية المؤسسة قانونيا. وبالنسبة لسنة 1990 ، وفي انتظار اعداد تسعير القيم المنقولة طبقا للقانون، فان شهادات الاسهم قابلة للتحويل او التداول في حدود قيمتها المرسومة على وجهها على الاقل للجمهورية الجزائرية / العدد 14 473 وفضلا عن ذلك فان التساوي يتكفل بتوابع مصاريف | الصفقات في القيم المنقولة. المادة 3 : تعد شهادات الاسهم صحيحة لذاتها دون ضرورة لجوء الحائز عليها الى مطالبة مؤسسة الاصدار العمومية بتسليم الأسهم. ويمكن أن تكون محل تسيير في شكل حساب جار أو تودع في شكل ضمان وفق الشروط التي يحددها القانون. المادة 4 : يصحب التنازل عن شهادات الاسهم التسجيل في دفاتر المؤسسة، وممارسة مجمل الحقوق والواجبات المعترف بها للمساهمين. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 . مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81-3 و 116 الفقرة – 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم والمتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 ، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة والذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، 1978 1979 1980 1981 1982 1983 المعامل 1,50 1,45 1,35 1,30 1,25 1,20 المادة 4 : تنطبق اعادة التقييم على القيمة الأصلية للتثبيتات المادية كما تنطبق على التخصيصات السنوية للاستهلاك المعمول به طبقا للقانون. وتترتب اعادة التقييم من تخصيص القيمة الاصلية والمعامل المبين في المادة 3 أعلاه، وذلك بحسب سنة حيازة أو انتاج هذه السلع. المادة 5 : تتكون القيمة الاصلية لتثبيت مادي من قيمة شرائها الحقيقية أو قيمة انتاجها الحقيقية. وعندما تكون القيمة الاصلية لتثبيت مادي مجهولة فينبغي أن يعاد تكوينها حسب آراء الخبراء أو تستخلص استنادا الى سلع مماثلة. العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، يمكن اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وغيرها من الهيئات العمومية، منذ الوقت الذي تمسك فيه حساباتها على الشكل التجاري، أن تعيد تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاستهلاك، المادة 3 : تعد التثبيتات المادية قابلة لاعادة التقييم حسب مفهوم هذا المرسوم، سواء استهلكت أم لم تستهلك وهي تلك : الواردة في حصيلة آخر السنة المالية المختتمة ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1987.
- والتي من شأنها ان تبقى صالحة خلال ثلاث سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ اعادة التقييم. وتتم اعادة التقييم هذه حسب المعاملات التالية : 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1,15 1,10 1 1 1 1 وفي حالة استحالة اعادة تكوين القيمة الأصلية حسب آراء الخبراء فان القيمة الحسابية الصافية التي تؤخد بعين الاعتبار هي تلك الناجمة عن الآراء المتعلقة بالقيمة الحالية، ويتم اللجوء عندئذ الى اعادة التقييم. المادة 6 : يمثل صافي القيمة الحسابية الجديدة الفرق بين القيمة الأصلية المعاد تقييمها والتخصيصات الممنوحة للاستهلاك المعاد تقييمها. وتستخدم كقاعدة لحساب التخصيصات الجديدة للاستهلاكات. المادة 7 : يفهم من فائض القيمة في اعادة التقييم المبينة في الفقرة 3 من المادة 3 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه، على كونه يمثل الفرق بين القيمة الحسابية الصافية الجديدة والقديمة.
9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تتم اعادة التقييم الاجبارية حسب قواعد المحاسبة المعمول بها، وعندما يؤدي ذلك الى فائض القيمة فان هذا الاخير يسجل كاعفاء ضريبي في احتياطي خاص خارج الاستغلال. المادة 9 : يمكن الجمعية العامة للمساهمين أن تدرج بقرار، احتياطي اعادة التقييم ضمن رأس مال المؤسسة العمومية الاقتصادية وأن ترخص بالمقابل، اصدار أسهم في اطار الشروط التنظيمية. المادة 10 : تخضع الاسهم الاضافية للتشريع المطبق على القيم المنقولة التي تصدرها المؤسسات العمومية الاقتصادية. المادة 11 : تكون معاملات الضبط محل مراجعات عند الحاجة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-104 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق باجراء العمليات المالية على حساب التخصيص الخاص رقم 054 302 ९९ ९९ صندوق تطبيق الاستقلالية ९९ الموجهة الى المساهمات الاضافية في شكل رأس مال المخصصة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال عملية انتقالها الى الاستقلالية. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 116 الفقرة 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 475 وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتضمن | قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-177 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد أشكال الأسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-192 المؤرخ في 23 | صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأس مال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما في المادة 10 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتم مساهمات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في حساب التخصيص الخاص رقم 054 302 ९९ صندوق تطبيق الاستقلالية “، نقدا، وبالشيكات وبكل وسيلة دفع أخرى يقرها التشريع المعمول به وذلك في اطار تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم . 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه المادة 2 : ان المساهمات الاضافية في شكل رأس مال التي تسدد على مصاريف حساب التخصص الخاص رقم 302054 १९ १ صندوق تطبيق الاستقلالية “، يتم تنفيذها طبقا للقواعد السارية المفعول، وتنحصر غايتها في تدعيم رأس المال للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية. المادة 3 : كما تفسح المسناهمات في شكل رأس مال المجال لاصدار أسهم لمساهمة الدولة طبقا لنفس الشروط والصيغ التي حددها المرسوم رقم 88-177 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 4 : توكل مهمة تسيير هذه الأسهم الخاصة بالمساهمة الى صناديق المساهمة أعوان الدولة الائتمانية طبقا للقانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وهذه الأسهم قابلة للتداول والتبادل بين المؤسسات العمومية الاقتصادية ضمن الشروط والحدود التي يحددها القانون. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-105 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط وأشكال سير الحساب الخاص بمساهمة الشركاء في اطار عملية تطبيق استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81-3 و 116 | الفقرة 2 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون التجارة. وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية والاقتصادية، لاسيما المادة 61 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتعلق بصناديق المساهمة. العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتمم للقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يترك قسم من صافي أصول المؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي والمحولة الى مؤسسة عمومية، تحت تصرف الجمعية العامة للمساهمين وذلك في اطار الاجراءات التنظيمية التي قررها المجلس الوطني للتخطيط، ويقيد هذا المورد، بصفة انتقالية، في حسابات المؤسسة العمومية الاقتصادية ضمن حساب قيد الانتظار لتتم تسويته، وذلك تحت اسم ১১ مساهمات الشركاء “ … المادة 2 : ينبغي على الجمعية العامة للمساهمين المفوضة قانونا من قبل صناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة، أن تقرر في دورتها العادية القادمة بلائحة خاصة في شأن التخصيص النهائي لهذا الحساب قيد الانتظار. ويمكن هذا المورد :
- اما أن يدمج في رأس مال المؤسسة ويسمح بالتالي باصدار أسهم.
- واما أن يحول الى سندات مجزية وقابلة للتداول في السوق المالية، فهي تشبه في هذه الحالة رأس مال حقيقي ولكنها تختلف عن رأس مال المؤسسة.
- واما أن تحول الى حساب جار للشركاء منشىء للديون لفائدتهم. المادة 3 : يمكن أن يكون هذا المورد محل ضبط بعد اعادة تقييم مجمل أموال المؤسسة المكونة من أملاك مؤسسات تنتقل الى الملكية الكاملة للمؤسسة العمومية الاقتصادية وذلك بسند رسمي. المادة 4 : يتضمن هذا المرسوم كل الآثار القانونية في مجال مالية المؤسسة العمومية الاقتصادية ومحاسبتها. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم.
9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 6 : ينشر هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-88 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة ( استدراك ) .. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد ابراهيم طيبي بصفته مديرا للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد العزيز مضوي بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس ( الجمهورية التونسية ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد رابح عمرو بصفته نائب مدير الأمريكا الوسطى والكرييب بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 477 الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 17 شعبان عام 1410 الموافق 14 مارس سنة 1990. الصفحة 395 العمود الثاني - الملحق الرابع يضاف بعد “منتجات الالبان “ وقبل “المياه المعدنية “ ما يأتي : اللحوم البيضاء ( الدجاج ) المشروبات الغازية والمشروبات الثمارية. ( الباقي بدون تغيير ) فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد مصطفى بوعكاز مديرا للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. | مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد بغدادي لعلاونة قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطنجة ( المغرب ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد ابراهيم طيبي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس ( الجمهورية التونسية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد عبد العزيز مضوي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جدة ( المملكة العربية السعودية ) . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يعين السيد مصطفى كامل بوحراثي، مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل.
478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1410 قرارات، مقررات ، آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990، يحدد برامج الاسكان التي من شأنها الاستفادة من المساهمات الميزانية. ان المندوب للتخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 | والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-03 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 67 المؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990، ولاسيما المادة 20 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 67 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، تبقى سارية المفعول القواعد والاجراءات الجاري بها العمل والمطبقة لتمويل بعض البرامج الجاري انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 في مجال الاسكان على أساس المساهمة الميزانية. المادة 2 : ان البرامج المنصوص عليها في المادة السابقة والتي من شأنها أن تستفيد من المساهمات الميزانية للدولة في سنة 1990 هي على التوالي : أ - عمليات الاسكان الريفي المدرجة في البرامج التي تنظمها الأحكام السابقة المتعلقة بترقية السكن في الوسط الريفي لائحة وزارية مشتركة رقم 4 مؤرخة في 16 فبراير | 1987 ب عمليات الاسكان المدرجة في اطار عملية تطهير العاصمة، ج - برامج الاسكان في المناطق الحدودية د – عمليات بناء المساكن المخصصة للعائلات المرحلة بسبب المنفعة العامة، ولاسيما المرتبطة بمشاريع الهياكل الاساسية الكبرى ه - عمليات بناء المساكن المخصصة للعائلات المحولة من العاصمة في اتجاه بعض الولايات، و – عمليات امتصاص السكن المؤقت والمسجلة بعنوان الباب المتعلق بالسكن الحضري. المادة 3 : يتعين اقفال عمليات الاسكان الريفي الأخرى التي لم ترد في المادة 2 طبقا للاجراءات المعدة، ومنها على الخصوص : عمليات القرى الاشتراكية الفلاحية وعمليات الاسكان الريفي المتكامل التي شرعت فيها المحافظة السامية للخدمة الوطنية : العمليات المدرجة في اطار برامج توسيع القرى الموجودة. عمليات بناء السكن الريفي المرتبطة بالمزارع المسيرة ذاتيا، سابقا.
- عمليات امتصاص السكن المؤقت غير المشار اليها في النقطة ( ب ) من المادة 2 أعلاه.
- عمليات البناء الذاتي التقليدي. لا يجوز القيام بأي حسم من اعتمادات الميزانية لسنة 1990 لصالح العمليات المشار اليها في هذه المادة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990. محمد الصالح بلكحلة
9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني في البلديات. إن رئيس الحكومة ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي، المعدل وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968، الذي يقضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة بشأن تطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المتعلق بتحضير ونشر بعض الاجراءات ذات الطابع القانوني والفردي الخاصة بوضعية الموظفين والمعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمكملة وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المحدد للا حكام المشتركة المطبقة على العمال المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المحدد للأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين وبمقتضى المرسوم رقم 68-492 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المتضمن احداث أسلاك العمال المهنيين للجمهورية الجزائرية / العدد 14 479 وبمقتضى المرسوم رقم 69-178 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969، المتضمن احداث سلك العمال المهنيين للادارة البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير السن القانونية للالتحاق بالوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981، المتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الادارات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، المحدد انتقاليا شروط التوظيف والتسيير للعمال المنتمين | للمؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل | المحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية الواجب اثباتها من طرف مستخدمي ادارات الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والصنف الثاني يستفيد منه الأعوان المنتمون لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني والصنف الثالث والمشتغلون على مستوى البلديات. المادة 2 : يحدد عدد المناصب التي تتطلب التشغيل ب 20 % من أعداد المناصب المالية لكل سلك معني. المادة 3 : يمكن أن يشارك في الامتحان المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة.. الامتحان والذين بصفتهم مرسمين يثبتون أقدمية 5 سنوات على الأقل، إما في سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث | للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني أو من : | الصنف الثاني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول
480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : يخفض الحد الاقصى للسن القانونية بسنة لكل طفل دون أن يتعدى مجموع التخفيض 5 سنوات على أن يرفع هذا المجموع الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقاط لأحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة 6 : يتم ايداع ملفات الترشيح في الآجال المحددة في المادة 7 أدناه على أن تحتوي على الوثائق التالية : طلب مشاركة يقدمه المترشح،
- قرار الترسيم في سلك عامل مهني لادارة البلدية
- كشف عن الخدمات مؤشر عليه من طرف مسؤول تسيير الموظفين 1
- بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. المادة 7 : يحدد الأجل الأقصى لايداع ملفات المشاركة بشهر واحد بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط والي الولاية المعنية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في هذا الامتحان، وتنشر هذه القائمة بواسطة التعليق. المادة 9 : يتم الامتحان المهني بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يجري الاختبار المهني في المواد التالية : 1 - مادة نظرية تتعلق بالمعلومات التي يحتسبها | المترشح في اختصاصه : المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. 2 اختبار تطبيقي تأخذ مدته بعين الاعتبار الكفاءة المهنية للمترشح وكذلك العمل المطلوب انجازه، وذلك لتحديد مستوى التأهيل – المعامل : 3 . العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه المادة 11 : يعفى المترشحون الحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص من الاختبارات النظرية. المادة 12 : تجرى الامتحانات بمراكز التكوين المهني. يضبط الوالي المعني قائمة مراكز الامتحانات بناء على الاختصاصات والموقع الجغرافي. المادة 13 : بسند تنقيط الامتحانات النظرية والتطبيقية الى ممتحنين لهم على الاقل رتبة أستاذ التعليم المهني المرسم. المادة 14 : تقوم بتقييم الامتحانات وضبط المترشحين الناجحين لجنة تتكون كالتالي : والي مركز الامتحان أو ممثله ( رئيسا ) ، رئيس قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة
- مفتش الوظيف العمومي لمركز الامتحان ممثل الادارة المركزية لوزارة الداخلية برتبة متصرف اداري على الاقل عامل مهني من الصنف الأول أو من الصنف الثاني مرسم الادارة البلدية، حسب الحالة. المادة 15 : يضبط والي مركز الامتحان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين نهائيا بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 14 أعلاه. المادة 16 : تتولى السلطة المختصة بالتعيين تعيين المترشحين المقبولين نهائيا بصفتهم متربصين ويعينون نظرا لما تقتضيه المصلحة وباعتبار المناصب المالية. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990 . وزير الداخلية عن / رئيس الحكومة. وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد الصالح محمدي. محمد كمال العلمي
9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 481 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني في الولايات. إن رئيس الحكومة، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968، الذي يقضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل، والمتضمن قانون الولاية
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 ، والمتضمن القانون العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة بشأن تطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 12 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض الاجراءات ذات الطابع القانوني والفردي الخاصة بوضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحدد للاحكام القانونية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، والمتعلق | بتأخير السن القانونية للالتحاق بالوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981، المتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال الهيئات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمحدد انتقاليا شروط توظيف وتسيير عمال الهيئات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية الواجب اثباتها من طرف مستخدمي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والصنف الثاني لفائدة الاعوان المنتمين لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني والصنف الثالث المشتغلين على مستوى مصالح الولاية. المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة ب 20% من المناصب المالية لكل سلك معني. المادة 3 : يمكن أن يشارك في الامتحان المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر بتاريخ أول يناير من سنة الامتحان بصفتهم مرسمين والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات على الاقل اما في سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني أو من الصنف الثاني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. المادة 4 : يخفض الحد الاقصى للسن القانونية بسنة واحدة لكل طفل دون أن يتعدى المجموع 5 سنوات ويصل هذا المجموع الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 5 : تمنح علاوات في النقاط لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يتم ايداع ملفات الترشيح في الآجال المحددة وفقا للمادة 7 أدناه والتي يجب أن تحتوي على الوثائق التالية : طلب مشاركة قرار الترسيم في سلك العمال المهنيين، بيان مجمل الخدمات مؤشر عليه من طرف مسؤول تسيير الموظفين بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية
- نسخة من السجل المدني لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في حالة وجودها . المادة 7 : يحدد الأجل الاقصى لايداع ملفات المشاركة بشهر واحد بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين في هذا الامتحان من طرف الوالي المعني. وتنشر هذه القائمة بواسطة التعليق. المادة 9 : يجرى الامتحان المهني بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يتضمن الامتحان المهني في المواد التالية : 1 - اختبار نظري يتعلق بالمعلومات المحصل عليها في اختصاص المترشح. المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2. 2 - اختبار تطبيقي تأخذ المدة فيه وتهيئة الزمن المحدد بعين الاعتبار، الكفاءة المهنية للمترشح وكذا العمل المطلوب انجازه لتحديد مستوى تأهيله. المعامل : 3. المادة 11 : يعفى المترشحون الحاملون شهادة الكفاءة المهنية في الاخصاص من الامتحانات النظرية. العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه المادة 12 : تجرى الامتحانات بمراكز التكوين المهني وتحدد المراكز من طرف الوالي المعني بناء على الاختصاصات والتواجد الجغرافي. ( المادة 13 : يسند وضع العلامات للامتحانات النظرية والتطبيقية الى أساتذة التعليم المهني المرسمين. المادة 14 : يتم تقييم الامتحانات وضبط قائمة المترشحين الناجحين من طرف اللجنة المتكونة على النحو التالي :
- والي مركز الامتحان أو ممثله ( رئيسا )،
- رئيس قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، مفتش الوظيف العمومي لمركز الامتحان ممثل الادارة المركزية لوزارة الداخلية برتبة متصرف اداري على الاقل عامل مهني من الصنف الاول او من الصنف الثاني حسب الحالة. المادة 15 : تضبط القائمة النهائية للمترشحين الناجحين نهائيا من طرف الوالي المشرف على مركز الامتحان بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 14 أعلاه. المادة 16 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا بصفة متربصين ويوزعون بناء على ضرورة المصلحة والمناصب المالية من طرف الهيئة التي لها سلطة التعيين. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990 وزير الداخلية عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد الصالح محمدي محمد كمال العلمي
9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 صادر عن والي ولاية وهران يعين السيد عبد القادر منصور حفيفي رئيسا لديوان والي ولاية وهران. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 8 يناير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة. ان وزير الاقتصاد
- بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 المتضمن تعيين السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك، مديرا للخزينة بوزارة الاقتصاد ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك، مدير الخزينة الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . للجمهورية الجزائرية / العدد 14 483 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1410 | الموافق 8 يناير سنة 1990. غازي حيدوسي وزارة النقل قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 والذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة. ان وزير النقل بمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982، والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها والمعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي | الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 ، الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، وبمقتضى المرسوم رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة،
484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 | مايو سنة 1988 المشار اليه أعلاه وتحرر في أحكامها المتعلقة | بالسلسلات العادية وفي فقرتها أ- كالتالي : أولا : السلسلات العادية : 1 - المركبات التي يقيم أصحابها بالجزائر وغير الخاضعة لنظام جمركي خاص المركبات التي تمتلكها الشركات المختلطة الاقتصاد التي يوجد مقرها الاجتماعي في القطر الجزائري، المركبات التابعة لجمعيات ذات طابع سياسي والمركبات التي تمتلكها مؤسسات عمومية اقتصادية وكذا مقاولات وهيئات لم يشر اليها في الباب الثالث المقطعين و 21 » . المادة 2 : تلغى الأحكام الخاصة بسلسلات الأملاك الوطنية الواردة في المقطعين 3 و 4 من المادة 5 من القرار | المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 . الهادي خضيري قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 | يونيو سنة 1988 والذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية. ان وزير النقل بمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 ، والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها والمعدل وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988، الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور،
- وبمقتضى المرسوم رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 الذي يحدد قائمة معدات الأشغال العمومية التي تخضع للقواعد الادارية الخاصة بحركة المرور وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988. الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي : وو يقصد بمعدات الأشغال العمومية التابعة للقطاع العمومي، الآلات التي تمتلكها الهيئات والادارات العمومية للدولة وكذا المؤسسات الادارية ذات الطابع الوطني وكذا الآلات التي تمتلكها الولايات والبلديات والمؤسسات الادارية التابعة لها. “ يقصد بمعدات الأشغال العمومية التابعة للقطاع الخاص الآلات التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص والآلات التي تمتلكها الشركات ذات الاقتصاد المختلط والتي يوجد مقرها الرئيسي في ، الجزائر، والآلات التابعة للجمعيات ذات الطابع السياسي، والآلات التي تمتلكها المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا المؤسسات والهيئات العمومية التي تنص عليها الفقرة الاولى من هذه المادة “.
9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 485 ويعطي والي الولاية التي يوجد فيها مقر المالك الرقم التسلسلي . المادة 2 : تحرر الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ تعرف لوحة التسجيل التي تحمل الارقام 31 – 7384 – 082 بالآلة رقم 7384 من الرقم التسلسلي من عتاد الأشغال العمومية ( 0 )، نوعه عتاد كهربائي ( 8 ) ، تابع للقطاع الخاص ( 2 ) ، ومسجل في ولاية وهران ) 31 ( . المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1410 | الموافق 10 يناير سنة 1990. الهادي خضيري المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وزارة الصحة مقرر مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التخطيط قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الصحة. بموجب مقرر مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 صادر عن وزير الصحة، يعين السيد أحسن تموزة، مديرا للتخطيط قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الصحة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر .