مرسوم تنفيذي رقم 04-211 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 31 من القانون رقم 07-90 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-13 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمنح الوزير المكلف بالاتصال صلاحية اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي المخولة بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-13 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى أجهزة ملائمة.
المادة 3
فتح المادةتخضع نشاطات الصحفيين المذكورين في المادة 2 أعلاه ، الذين يمارسون المهنة بالجزائر إلى اعتماد تسلمه الوزارة المكلفة بالاتصال، بعد أخذ رأي السلطات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيسلّم اعتماد الصحفيين ذوي الجنسية الأجنبية بناء على تقديم ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- استمارة يملأها المعني تسلمها الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية طلب صادر عن الهيئة المستخدمة للصحفي، صورة من البطاقة المهنية للصحفي، صورتان شمسيتان.
يودع طلب الاعتماد لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به مقر الهيئة المستخدمة.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الشرط المذكور في المادة 3 أعلاه، يخضع اعتماد الصحفيين ، بصفة مراسلين دائمين ، للشروط الآتية :
- الإقامة بالجزائر توفر مكتب يمثل الجهاز الإعلامي الأجنبي الذي يطلب الحصول على الاعتماد لحسابه.
المادة 6
فتح المادةيسلم الاعتماد للصحفيين ذوي الجنسية الجزائرية الذين يمارسون المهنة لحساب أجهزة إعلامية خاضعة لقانون أجنبي بناء على تقديم ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية
- استمارة يملأها المعني تسلمها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصال 28 يوليو سنة 2004 م طلب من الهيئة المستخدمة للصحفي، صورة من البطاقة المهنية للصحفي، صورتان شمسيتان مستخرج من صحيفة السوابق القضائية.
المادة 7
فتح المادةيخضع اعتماد الصحفيين ذوي الجنسية الجزائرية بصفة مراسلين دائمين أو محققين لنشرية دورية أو وكالة أنباء أو مصلحة اتصال سمعية بصرية خاضعة لقانون أجنبي للشروط الآتية :
الإقامة بصفة دائمة في الجزائر، ألا يكون موظفا في الدولة،
- الحصول على موافقة من الهيئة المستخدمة بالنسبة للصحفيين الذين يمارسون المهنة في أجهزة إعلامية عمومية،
- ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة جنائية بسبب جريمة أو جنحة تمس بأمن الدولة كما هي محددة في الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيسلّم الاعتماد للصحفيين الذين يمارسون المهنة بصفة مراسلين دائمين لمدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد.
المادة 9
فتح المادةيسلّم الاعتماد للصحفيين الذين يمارسون المهنة بصفة مبعوثين خاصين لمدة سبعة
(7) أيام، قابلة للتجديد.
المادة 10
فتح المادةيخوّل الاعتماد الحق في ممارسة النشاط الصحفي في الجزائر ، في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تسلّم الوزارة المكلّفة بالاتصال بطاقة الاعتماد التي تحدد مميزاتها بقرار من الوزير المكلف بالاتصال.
يتم إرجاع بطاقة الاعتماد إلى الوزارة المكلفة بالاتصال عند نهاية المهمة أو في حالة سحب الاعتماد.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أي صحفي العمل لحساب أكثر من جهاز إعلامي أجنبي واحد.
يجب على الصحفيين المعتمدين إمضاء مقالاتهم بالاسم الوارد في بطاقة الاعتماد.
المادة 12
فتح المادةيجب على الصحفي المعتمد إخطار الوزارة المكلفة بالاتصال مسبقا، بكل توظيف للغير سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.
المادة 13
فتح المادةيمكن سحب الاعتماد في أي وقت بسبب خرق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-152
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-211 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-152
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-140
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يحدد مميزات بطاقة الاعتماد المسلمة للصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.