قانون عضوي رقم 07-08 مؤرخ في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة 2007، يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07 الم ؤرخ في 27 شوال عام 1417 الم وافق 6 مارس س نة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم المادتين 82 و 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 82 : فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المذكورة في المادة 81 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، ويجب أن تزكى قائمة مترشحين للانتخابات المحلية :
- إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال أحد الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة )%4( من الأصوات المعبر عنها، موزعة على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل هذا العدد عن ألفي (2000) صوت معبر عنه في كل ولاية،
- وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على ستمائة (600) منتخب على الأقل في مجالس شعبية بلدية وولائية ووطنية، موزعين على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل هذا العدد عن عشرين (20) منتخبا في كل ولاية.
في ح الة ت ق ديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في إحدى الحالتين السابقتين، أو تحت رعاية حزب سياسي 14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م يشارك لأول مرة في الانتخابات، يجب أن تدعم القائمة بثلاثة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
وعندما تقدم القائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تحصل على ثلاثة في المائة )%3( من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
وعندما تكون الدائرة الانتخابية هي الولاية، يجب أن تكون التوقيعات موزعة على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد البلديات، على ألا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن ثلاثة في المائة )%3( من عدد الناخبين المسجلين في البلدية .
لا يمكن أي ناخب أن يزكي أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمع توقيعات الناخبين في استمارات تقدمها الإدارة، ويصدق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موثق أو محضر قضائي. ويجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا".
المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 109 : تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار.
يمكن أن تزكى قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية :
- إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال أحد الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة )%4( من الأصوات المعبر عنها، موزعة على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، على ألا يقل هذا العدد عن ألفي (2000) صوت معبر عنه في كل ولاية،
- وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على ستمائة (600) منتخب على الأقل في مجالس شعبية بلدية وولائية ووطنية، موزعين على خمسين في المائ ة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، على ألا يقل هذا العدد عن عشرين (20) منتخبا في كل ولاية.
وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في إحدى الحالتين السابقتين، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، يجب أن تدعم القائمة بثلاث ة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تدعم بثلاثة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
ويجب أن تك ون التوقيعات موزعة على خمسين في المائة زائد واح د %50( + )1 من عدد البلديات المشكلة للولاية بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة المذكورتين أعلاه، على ألا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن ثلاثة في المائة )%3( من عدد الناخبين المسجلين في البلدية.
تجمع توقيعات الناخبين في استمارات تقدمها الإدارة ويصدق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موثق أو محضر قضائي أو قنصل أو قنصل عام. ويجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بهم أو أية وثيقة رسمية تثبت هويتهم وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
لا يمكن أي ناخب أن يزكي أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية والمصادق عليها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها باختيار عيّنة لا تقل عن خمسة في المائة )%5( من عدد الموقعين، ويعد محضرا بذلك".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.