مرسوم تنفيذي رقم 03-278 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار التنظيمي الذي يحكم توزيع الكتب والمؤلفات بكل دعائمها في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيخضع لأحكام هذا المرسوم التوزيع ، في الجزائر، لكل الكتب والمؤلفات بكل دعائمها المطبوعة بالخارج بغرض التسويق والتوزيع أو العرض في إطار تنظيم معارض وصالونات الكتاب.
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم النشريات الدورية كما هي معرفة في القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالإعلام، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيرخص بتوزيع الكتب والمؤلفات بكل دعائمها المطبوعة بالخارج للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري.
يخضع توزيع الكتب والمؤلفات بكل دعائمها المطبوعة بالخارج والموجهة للمؤسسات والهيئات والإدارات والمكتبات العمومية، للإجراءات المعمول بها في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيخضع كل كتاب أو مؤلف بكل دعائمه يستورد ويوجه للتسويق أو التوزيع المجاني أو العرض إلى رخصة توزيع تصدرها الوزارة المكلفة بالثقافة.
غير أن رخصة توزيع المصحف الشريف والكتب والمؤلفات الدينية بكل دعائمها، تخضع وجوبا إلى الحصول على موافقة مسبقة من مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون رفض إصدار رخصة التوزيع معللا، ويمكن أن يكون محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تطلب الوزارة المكلفة بالثقافة رأي الوزارة أو الهيئة المعنية قبل منح رخصة التوزيع.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يرفق كل طلب رخصة توزيع ببطاقة تقديم من عدة نسخ حسب النموذج الذي تعده الوزارة المكلفة بالثقافة.
ويمكن أن يلزم الموزع بإرفاق طلب رخصة التوزيع بنسخة من الكتاب أو المؤلف الموجه للتوزيع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 8
فتح المادةيكون الموزع مسؤولا أمام الجهات القضائية في حالة عدم مطابقة البيانات المصرح بها في بطاقة التقديم المذكورة في المادة 7 أعلاه، مع محتوى الكتب والمؤلفات الموزعة، أو في حالة محاولته إدخال أو توزيع كتب أو مؤلفات غير مصرح بها في طلب رخصة التوزيع.
المادة 9
فتح المادةإذا رفض منح رخصة توزيع كتاب أو مؤلف مستورد، يكون موجودا قيد الجمركة فإنه يتعين على الموزع أن يقوم إما بإعادة تصديره وإما بإتلافه، على نفقته.
المادة 10
فتح المادةيمنع إدخال الكتب والمؤلفات المطبوعة وتوزيعها عبر التراب الوطني مهما تكن دعائمها والتي يتميز مضمونها بما يأتي :
تمجيد الإرهاب والجريمة والعنصرية
- المساس بالهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة
- المساس بالوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والأمن الوطني ،
- المساس بالأخلاق والآداب العامة تحريف القرآن الكريم الإساءة إلى الله والرسل.
المادة 11
فتح المادةتطبق الموانع المذكورة في المادة 10 أعلاه، على الكتب والمؤلفات المطبوعة والموزعة في الجزائر.
المادة 12
فتح المادةبغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال بموجب الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، فإن الكتب والمؤلفات بكل دعائمها الموزعة عبر التراب الوطني مخالفة لأحكام هذا المرسوم، تكون محل حجز وإتلاف على نفقة المخالف.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 23 غشت سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-08
« تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-278 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-09
مرسوم تنفيذي رقم 17-09 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-08
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-362
مرسوم تنفيذي رقم 08-362 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بإعف اء الكتب والمؤل فات المست وردة والموجه ة للبيع في إطار تنظيم المهرجان ات والمع ارض وصالونات الكتاب، من ال حقوق والرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.