قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلي للتوثيق. 1799
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، وتبعا للمداولة المؤرخة في 10 يوليو سنة 1991 ، يحدد هذا القرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق.
الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس الأعلى للتوثيق بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة التوثيق.
ويبدي رأيه لاسيما في شروط الإلتحاق بالمهنة والتكوين | المتواصل وتحسين مستوى الموثقين وأعوانهم ومستخدمي التوثيق الآخرين.
الفصل الثاني — الدورات
المادة 3
فتح المادةيجتمع المجلس الأعلى للتوثيق في دورة عادية مرة واحدة في السنة...
ويجتمع في دورة استثنائية، كلما تتطلبه الحاجة بطلب من وزير العدل أو باقتراح من الغرفة الوطنية للتوثيق.
المادة 4
فتح المادةتنعقد كل دورة عادية للمجلس الأعلى للتوثيق في التاريخ المحدد لها خلال الدورة السابقة.
المادة 5
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الأعلى للتوثيق أو أغلبية أعضائه طلب تغيير تاريخ الدورة العادية.
المادة 6
فتح المادةيمكن المجلس خلال الدورة، أن يقرر التأجيل المؤقت لأعماله ومواصلتها في تاريخ لاحق.
الفصل الثالث — أمانة المجلس الأعلى للتوثيق
المادة 7
فتح المادةيشرف على أمانة المجلس الأعلى للتوثيق المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل.
الفصل الرابع — جدول الأعمال
المادة 8
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الأعلى للتوثيق جدول الأعمال الذي تحضره الأمانة، وتقوم بتبليغه إلى كل الأعضاء مرفوقا باستدعاء لاجتماع الدورات.
المادة 9
فتح المادةيوجه التبليغ هذا :
أ - في حالة دورة عادية، قبل ثمانية ( 08 ) أيام على الأقل،
ب - في حالة دورة إستثنائية، قبل ( 12 ) يوم على الأقل.
الفصل الخامس — المداولات والقرارات
المادة 10
فتح المادةلا تكون مداولات المجلس الأعلى للتوثيق صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب يتم تحديد إجتماع ثان خلال الثمانية أيام الموالية، وفي هذه الحالة يبت المجلس الأعلى للتوثيق بصفة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
المادة 12
فتح المادةيحرر أمين المجلس الأعلى للتوثيق محضر جلسات المجلس ويقوم بتبليغ القرارات المتخذة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو 1991 علي بن فليس وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.