مرسوم تنفيذي رقم 91-439 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتمم
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 ، المذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر، تحت عنوان شركات الموثقين والمكاتب المجتمعة) والمتضمن المواد التالية : ९९ المادة 38 مكرر : عملا بالمادة 3 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، يجوز للموثقين المعينين قانونا أن يكونوا فيما بينهم، حسب الشروط المحددة أدناه، شركات للموثقين ومكاتب مجتمعة. ९ १ المادة 38 مكرر 1 : يجوز لموثقين اثنين أو أكثر، ينتمون الى دائرة مجلس قضائي واحدة، وبعد ترخيص بقرار من وزير العدل أن يؤسسوا شركة مدنية تخضع للاحكام | القانونية المطبقة على الشركات المدنية. ९९ المادة 38 مكرر 2 : يجب أن يبلغ القانون الاساسي الخاص بالشركة الى وزير العدل والى الغرفة الوطنية للموثقين والغرفة الجهوية المعنية. ९९ المادة 38 مكرر 3 : يجوز للموثقين المقيمين في دائرة مجلس قضائي واحدة أن يؤسسوا مكاتب مجتمعة. ९९ المادة 38 مكرر 4 : المكاتب المجتمعة، عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر أو مصالح تابعة لهما في محال بعينها، ويحتفظ أصحابها بأعمالهم الخاصة بهم وباستقلالهم.
والهدف من هذه المكاتب المجتمعة هو تسهيل تنفيذ عمل مادي وتخفيض نفقات الاستغلال.
" المادة 38 مكرر 5 : يجب أن يرخص لكل مكتب مجتمع بقرار من وزير العدل، استنادا الى الاتفاق المبرم بين الاطراف وبعد استشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.