قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 ، الموثق
المادة الأولى
فتح المادةتجري مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة الموثق.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أن يكونوا من جنسية جزائرية
- أن تبلغ سنهم 25 سنة على الاقل.
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها،
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية
- أن يكونوا قد مارسوا مهنة قاض أو محام أو موظف في هيكل أو مصلحة ذات طابع قانوني مدة خمس (5) سنوات على الاقل وتخفض هذه المدة الى ثلاث ( 3 ) سنوات للمترشحين الموظفين في مصالح المحافظات العقارية والتسجيل والطابع.
ويمكن أن يشارك في هذه المسابقة زيادة على ذلك عندما تتوفّر فيهم الشروط المذكورة أعلاه :
المدرسون الذين يحملون دكتوراه دولة في الحقوق ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات.
- أعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشيح على الأوراق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة يحمل توقيع المترشح / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 ه نسخة من عقد الميلاد نسخة من شهادة الجنسية، نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة نسخة من مرسوم أو قرار التعيين للقضاة والموظفين، أو شهادة تثبت الانتماء إلى مهنة المحامي أو شهادة عمل فيما يخص أعوان التوثيق.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 السابقة في رسالة مضمنة إلى وزارة العدل - مديرية الشؤون المدنية، وتقفل التسجيلات بعد شهر واحد (1) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويكون لختم البريد قوة الحجية.
المادة 5
فتح المادةتجرى المسابقة في مدينة الجزائر خلال الشهرين اللذين يعقبان نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة باللغة الوطنية فقط.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 اختبار كتابي للقبول :
اختبار نظري واختبار تطبيقي لتحرير عقد من البرنامج الملحق بهذا القرار، وتكون مدة الاختبار ثلاث (3) ساعات ومعامله ثلاثة (3). 2 الاختبار الشفوي للنجاح :
- يتمثل الاختبار الشفوي في حوار مع لجنة المسابقة مدته عشرون (20) دقيقة وموضوعه من برنامج المسابقة ومعامله اثنان (2).
- وكل علامة تقل عن خمس (5) نقاط في أحد الاختبارين السالفي الذكر يقصى صاحبها. 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب ترتيب الاستحقاق بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من :
مدير الشؤون المدنية، رئيسا رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، أربعة موثقين، أعضاء، مفتش قسم المصالح الجبائية، عضوا.
المادة 10
فتح المادةيمكن أي مترشح نجح نهائيا أن يختار من قائمة المناصب المطلوب شغلها منصبا لتعيينه حسب ترتيبه في قائمة الناجحين.
وكل مترشح لا يختار منصبا خلال أجل ثلاثين
(30) يوما بعد تاريخ إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة وفق الشروط المحددة في المادة 10 السابقة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 محمد تقية الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الموثقين 1 القانون المدني :
- الالتزامات والعقود.
- الحقوق العينية.
- الرهن الحيازي.
- حقوق الامتياز.
- الشركات المدنية. 2 القانون التجاري :
التجار ودفاتر التجارة.
التسجيل في السجل التجاري - آثار التسجيل أو عدمه.
- الرهن.
المحل التجاري ( بيعه – رهنه ).
- التسيير الحر للمحل التجاري.
- الافلاس والتسوية القضائية.
- السند لأمر .
- الصك.
- الشركات التجارية. 3 قانون الأسرة 4 القانون الجبائي :
قانون التسجيل والطابع. 5 القانون الإداري :
- السجل العقاري ومسح الأراضي. 6 قانون الإجراءات المدنية :
التنظيم القضائي وطرق التنفيذ. 7: قانون العقوبات الخاص :
التزوير في المحررات العمومية الرسمية أو العرفية.
شهادة الزور.
- النصب وإصدار صك بدون رصيد.
خيانة الأمانة.
- السر المهني. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.