قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق 3
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين السادة الآتبة أسماؤهم :
بصفته رئيسا : السيد عمار بقيوة، مدير الشؤون المدنية بصفتهم أعضاء السادة :
- كمال بن شاوش، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر الأمين لعجايلية، النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر،
- أحمد مرابط، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، محمد الطاهر بن عبيد، رئيس الغرفة الجهوية الموثقي الوسط.
محمد سكور، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الشرق مصطفى نعمان، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الغرب عبد الكريم بن رايس مفتش قسم التسجيل والطابع لولاية البليدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 محمد نقية وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.