قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. 450
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المواد 41 و 43 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور اعلاه، يدمج الموثقون المساعدون وكتاب التوثيق ومستكتبو التوثيق الممارسون لمهنتهم الى غاية 30 ديسمبر سنة 1989 والذين لم يقدموا طلبا صريحا بخلاف .
ذلك قبل التاريخ المذكور على التوالي في الأسلاك الآتية :
- كتاب الضبط الرؤساء، كتاب الضبط، مستكتبو الضبط.
المادة 2
فتح المادةيدمج الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه ويرسمون ويرتبون في الاقسام المطابقة للاصناف المتعلقة بالمنصب المعني الذي يضاف اليها تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها في الأسلاك الاصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 وزير العدل عن / وزير الاقتصاد الامين العام علي بن فليس مقداد سيفي عن / رئيس الحكومة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.