أمر رقم 05-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 ، يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة. 18
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة.
المادة 2
فتح المادةيتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرر : تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون".
المادة 3
فتح المادةيقسم الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، إلى ثلاثة أقسام كما يأتي :
الفصل الأول — الخطبة والزواج
القسم الثالث — في عقد الزواج وإثباته ويتضمن المواد من 18 إلى 22
المادة 4
فتح المادةتعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب ".
" المادة 5 : الخطبة وعد بالزواج.
يجوز للطرفين العدول عن الخطبة.
إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض.
لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعليه أن يرد للمخطوبة مالم يستهلك مما أهدته له أو قيمته".
وإن كان العدول من المخطوبة، فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته".
" المادة 6 : إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا.
غير أن اقتران الفاتحة بالخطبةبمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 9 مكرر من هذا القانون".
" المادة 7: تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة . وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج.
يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات".
المادة 5
فتح المادةيتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 7 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 مكرر: يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية ، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.
يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج. ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 8 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي :
" المادة 8 : يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية."
المادة 7
فتح المادةيتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادتين 8 مكرر و8 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
" المادة 8 مكرر: في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق".
" المادة 8 مكرر 1 : يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 9 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين ".
المادة 9
فتح المادةيتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 9 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر: يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :
أهلية الزواج، الصداق،
- الولي ، شاهدان
- انعدام الموانع الشرعية للزواج" .
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 11 و 13 و 15 و18 و 19 و 22 و 30 و 31 و 32 و 33 و 36 و 37 و 40 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 فبراير سنة 2005 م
"المادة 11 : تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره.
دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من لا ولي له".
"المادة 13 : لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها ".
" المادة 15 : يحدد الصداق في العقد، سواء كان معجلا أو مؤجلا.
في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل".
" المادة 18 : يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ماورد في المادتين 9 و 9 مكرر من هذا القانون ».
" المادة 19 : للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون".
" المادة 22: يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة".
"المادة 30 : يحرم من النساء مؤقتا :
المحصنة المعتدة من طلاق أو وفاة المطلقة ثلاثا، كما يحرم مؤقتا :
الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع ، زواج المسلمة مع غير المسلم".
" المادة 31 : يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية".
" المادة 32 : يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد".
" المادة 33 : يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا.
إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه ، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل".
" المادة 36 : يجب على الزوجين : 1 – المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة
2 - المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة
3 - التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم
4 - التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات
5 - حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم 6 – المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف.
7 - زيارة كل منهما لأبويه و أقاربه واستضافتهم بالمعروف ".
" المادة 37 : لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر.
غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما ".
"المادة 40 : يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب".
المادة 11
فتح المادةيتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 45 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 45 مكرر: يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.
يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية :
- أن يكون الزواج شرعيا،
- أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما،
- أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما.
لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الإصطناعي باستعمال الأم البديلة".
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 48 و 49 و 52 و 53 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي :
"المادة 48 : مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه، يحلّ عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون".
"المادة 49 : لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين.
تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة ".
"المادة 52 : إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها".
"المادة 53: يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية :
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون
2 - العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، 3 – الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4 - الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية
5 - الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة 6 – مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه، 7 – ارتكاب فاحشة مبينة
8 - الشقاق المستمر بين الزوجين
9 - مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
10- كل ضرر معتبر شرعا".
المادة 13
فتح المادةيتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 53 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 53 مكرر : يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها".
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 54 و 57 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 و المذكور أعلاه، وتحرران على النحو الآتي :
"المادة 54 : يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم".
"المادة 57 : تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق و الخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية.
تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف".
المادة 15
فتح المادةيتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه ، بالمادة 57 مكررو تحرر كما يأتي :
"المادة 57 مكرر: يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن". 27 فبراير سنة 2005 م
المادة 16
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 64 و 67 و 72 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم ، ثم الجدة لأب، ثم الخالة ، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة".
"المادة 67 : تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه.
ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.
غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون".
"المادة 72 : في حالة الطلاق ، يجب على الأب أن يوفر، لممارسة الحضانة ، سكنا ملائما للحاضنة ، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن".
المادة 17
فتح المادةتعدل المادة 87 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 : يكون الأب وليا على أولاده القصر ، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له ، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد وفي حالة الطلاق ، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد" .
المادة 18
فتح المادةتلغى المواد 12 و 20 و 38 و 39 و 63 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 05-09
قانون رقم 05-09 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 ما يو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 84-11
- يعدّل قانون رقم 84-11
- يلغي جزئيًا قانون رقم 84-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.