ج.ر عدد 28 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما سنة الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطبعة الرسمية د. ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 88-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو 1958 والخاصة بإعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها. 1028 قانون رقم 88-19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المتضمن منح معاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني. 1028 قانون رقم 88-20 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادتين 8 و 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 1029 قانون رقم 88-21 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادة 8 من

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني. 1029 قانون رقم 88-22 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بأطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 21 يونيو سنة .1988 1030 قانون رقم 88-23 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق لانجاز أنبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليه في تونس يوم 22 مارس سنة 1988. 1030 قانون رقم 88-24 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وإنجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليه في مدينة الجزائر في 21 مارس سنة 1988 . 1030 قانون رقم 88-25 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية. 1031 قانون رقم 88-26 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 1033 قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه ( تابع ) مراسيم تنظيمية | مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039 مرسوم رقم 88-133 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير .1988 1040 | مرسوم رقم 88-134 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة ९ १ للصناعة الزراعية الغذائية، “بمهامه. १९ 1041 | مرسوم رقم 88-135 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “لوسائل التجهيز” بمهامه . 1041 مرسوم رقم 88-136 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “للخدمات “ بمهامه . 1042 مرسوم رقم 88-137 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة “للبناء، “ بمهامه .1042 مرسوم رقم 88-138 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “للالكترونيك والمواصلات والاعلام الآلي “ بمهامه. 1043 مرسوم رقم 88-139 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للمناجم والمحروقات والري”، بمهامه. 1043

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 L فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 88-140 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 | الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة”، بمهامه . 1044 مرسوم رقم 88-141 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “للكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة “، بمهامه . 1044 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الداخلية. 1045 مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج، قائم بالاعمال مؤقتا. 1045 وزارة التعليم العالي مقرر مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 1045 وزارة الري والغابات قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1988 1989 1045 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانيا. 1047 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر . والمجر. 1048 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ويوغسلافيا. 1048 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتركيا. 1049 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرتغال. 1049 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايرلندا. 1050 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبولونيا. 1050 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك. 1051 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج. 1051 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفينلندا. 1052 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد. 1052 مقرران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. 1053 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والببناء قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين اعضاء مجلس التوجيه والرقابة التابع لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1055

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية قوانين قانون رقم 88-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها،
  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الوافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المتضمن منح معاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 21 و 154 منه الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه وأوامر وبمقتضى الامر رقم 74-3 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 المتضمن منح معاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني، وبمقتضى القانون رقم 79-9 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون. المالية لسنة 1980 ولاسيما المادة 18 منه، وبناء على ما أقره المجلس المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل المواد 9 و 11 و 16 من الامر رقم | 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 كما يلي : “ المادة 9 : يساوي معاش التحويل المدفوع للارملة، عند وفاة العاجز، 75 % من معاش يحسب على أساس نسبة العجز 100 ٪، بغض النظر عن المعاش الاصلي. وفي حالة تعدد الارامل، تستفيد كل واحدة منهن من المعاش المحدد بموجب الفقرة الأولى أعلاه” “ المادة 11 : تحتفظ أرملة أو أرامل العاجز بمعاش التحويل في حالة اعادة الزواج”. “ المادة 16 : تحتفظ أرملة أو أرامل الضحية المتوفاة خلال انفجار الالغام بالمعاش في حالة اعادة الزواج “. المادة 2 : تلغى المادتان 4 و 16 والفقرة 2 من المادة 13 من الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المتضمن منح المعاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني. المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 قانون رقم 88-20 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 | الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادتين 8 و 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بتاسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 ، المعدل والمتمم، المتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني،

  • وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 20 منه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المادة 8 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه كما يلي: “ المادة 8 : يحول المعاش، عند وفاة العاجز، إلى أرملته أو أرامله. يحدد مبلغ معاش التحويل وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحتفظ الارملة أو الارامل بمعاش التحويل في حالة اعادة الزواج. غير أنه بالنسبة لارملة أو أرامل كبار المعطوبين ذوى العاهات الدائمة والمحتاجين إلى مساعدة الغير، تحسب نسبة التحويل على أساس مبلغ المعاش والمنحة الخاصة اللذين كان يتقاضاهما المتوفى حال حياته، باستثناء الزيادة الممنوحة للغير والمنصوص عليها في المادة 6 أعلاه” المادة 2 : تعدل المادة 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 33 : تطبق الزيادة في معاشات الاطفال المنصوص عليها بموجب هذا القانون الى غاية سن 21 سنة بالنسبة للاطفال المزاولين لدراستهم، وبدون حد في السن بالنسبة للاطفال المصابين بعاهة مستديمة”. المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-21 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادة 8 من الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 151 21 و 154 منه وبمقتضى الامر رقم 75-7 المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المادة 8 من الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 8 : يساوي معاش التحويل المدفوع للارملة، عند وفاة الضحية المدنية %75% من معاش يحسب على أساس نسبة العجز 100% وذلك بغض النظر عن المعاش الاصلي. في حالة تعدد الارامل، تستفيد كل واحدة منهن من المعاش المحدد بموجب الفقرة الاولى أعلاه. تحتفظ الارملة أو الارامل بهذا المعاش في حالة إعادة | الزواج وو “ . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية قانون رقم 88-22 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة باطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 21 يونيو سنة 1988. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 151 و 158 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لا سيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بأطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 21 يونيو سنة 1988 ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يوافق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بأطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة فى مدينة الجزائر يوم 21 يونيو سنة .1988 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-23 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق لانجاز أنبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليه فى تونس يوم 22 مارس سنة .1988 إن رئيس الجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 151 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لا سيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل 二 وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق لانجاز أنبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليه في تونس يوم 22 مارس سنة 1988 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على بروتوكول الاتفاق لانجاز انبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليه في تونس يوم 22 مارس سنة 1988 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق | 12 يوليو سنة 1988. الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-24 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 - الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وانجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة الجزائر في 21 مارس سنة 1988. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 151 و 158 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لا سيما المادتان 156 و 157 منه المعدل

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وانجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة الجزائر في 21 مارس سنة 1988، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وإنجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة الجزائر في 21 مارس سنة 1988. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-25 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي للحرف وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط

  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : يحدد هذا القانون كيفيات توجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية المعترف بأولويتها بموجب قوانين التخطيط بالنسبة لمبادىء وأهداف وبرامج عمل القطاع الخاص الوطني. المادة 2 : يحدد المخطط الوطني المتوسط الامد | والمخطط السنوى مقاييس اختيار النشاطات الاقتصادية ذات الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه | الاولوية وشروط تنظيم الأولويات والتكامل الاقتصادي. الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية. إن رئيس الجمهورية بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 16، 17، 28 29، 30، 151-19 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 82-11 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم، والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الوطني الخاص المادة 3 : يترتب عن النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية والمفتوحة للاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني المتوسط الامد و / أو المتضمن المخطط السنوى، منح امتيازات جبائية أو تخفيضات مالية تقرها قوانين المالية و / أو التنظيم المعمول به وتسهيلات خاصة بالتموين سواء بمواد التجهيز أو المواد الأولية ومواد أخرى مع احترام التوازنات العامة للاقتصاد، وكذا الاسبقية في الحصول على الاراضي، وفقا للاشكال والاجراءات القانونية | المطبقة في هذا المجال. وعلاوة على ذلك، يمكن منح امتيازات إضافية للنشاطات الاولوية المقامة في المناطق المحرومة. المادة 4 : تسرى أحكام هذا القانون على كل مؤسسة تجارية خاضعة للقانون الخاص التي يحوز رأسمالها الكامل أشخاص طبيعيون او معنويون ذوو الجنسية الجزائرية والتي تبادر بنشاطات ذات الأولوية أو تمارسها وفقا للتشريع | والتنظيم التقني المتعلقين بهذه النشاطات.

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه المادة 5 : لا يمكن إنجاز الاستثمارات الاقتصادية الباب الثالث الخاصة الوطنية في النشاطات الاقتصادية المعتبرة استراتيجية بموجب القانون المتضمن المخطط والتشريع المعمول به ولا سيما منها النشاطات المتعلقة بالنظام المصرفي والتأمينات والمناجم والمحروقات والصناعة القاعدية للحديد والصلب والنقل الجوي والسكك الحديدية والنقل البحري وبصفة عامة كافة النشاطات المتعلقة بتسيير الاملاك الوطنية. الكيفيات المادة 8 : تحدد البرمجة المتوسطة الامد للنشاطات | ذات الاولوية خلال أشغال التخطيط الفرعي التي تتم طبقا للقانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988. المادة 9 : يحدد عن طريق التنظيم تعيين الادوات المادة 6 : تمارس النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة | الاقتصادية والتقنية والتوجيهية وكذا كيفيات تنفيذها. بالخدمات التي لا يقر المخطط المتوسط الامد والمخطط السنوى اولويتها مع مراعاة التخطيط الوطني وطبقا للاحكام المنصوص عليها في القانون المدني، والقانون التجاري والتشريع الخصوصي السارى على هذه النشاطات عند الاقتضاء. الباب الثاني المبادىء الاساسية السارية على النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية المادة 7 : يجب أن تساهم النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية التي تستلزم مبادرة القطاع الخاص الوطني حسب مفهوم هذا القانون، فيما يلي : 1 - إحداث بصفة معتبرة مناصب عمل ب - تحقيق التكامل الاقتصادى الوطني عن طريق إنتاج التجهيزات والمواد والخدمات لا سيما باستعمال المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والخدمات المحلية ج استبدال الواردات د - ترقية نشاطات المقاولة من الباطن والصيانة قصد توسيع القدرات الانتاجية الوطنية وإضفاء المزيد من الفعالية على أداة الانتاج ه - إحداث وتطوير النشاطات المتعلقة بتحويل المواد او تأدية الخدمات بهدف التصدير، والكفيلة على الخصوص بمساعدة المؤسسات التجارية الخاضعة للقانون الخاص المعنية بأحكام هذا القانون. المادة 10 : تستفيد المؤسسات الاقتصادية الخاصة الوطنية من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون عند ما يندرج نشاطها في إطار الصناعة التكاملية لصالح المؤسسات العمومية الاقتصادية كما هي محددة بموجب مرسوم. تتولى المؤسسات العمومية الاقتصادية تنظيم هذه الصناعة التكاملية على أساس تعاقدي طبقا لمخططها المتوسط الامد . الباب الرابع احكام ختامية المادة 11 : عندما ترتكب مؤسسة اقتصادية خاصة وطنية مخالفات مثبتة لهذا القانون عند انجاز الاستثمار أو استغلاله، بعرضها للبيع تجهيزات أو عتاد أو مواد أولية على حالتها مخصصة لمنشأة ولسير النشاط موضوع الاستثمار تستحق على الفور المبالغ المتنازل عنها بصدد الامتيازات الجبائية والمالية وكذا وسائل الدفع الخارجية دون الاخلال بالملاحقات الجنائية. وعلاوة على ذلك، يترتب عن الاستعمال الجزئي او الكلى للقطعة الارضية لاغراض أخرى غير النشاط الاولوى | حجز المساحة المحولة دون الاخلال بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها. و - تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية المادة 12 : تبقى المؤسسات المعتمدة القائمة والمستفيدة بتشجيع انتشار واقامة نشاطات داخل البلاد ولا سيما في الهضاب العليا والمناطق المحرومة ي - تحقيق اقتصاديات معتبرة بالعملة الصعبة باستعمال تكنولوجيا او مهارة مؤكدة تخدم الاقتصاد الوطني ح - تعبئة الكفاءات الوطنية في مجال التحكم في التقنيات. من امتيازات جبائية و / أو مالية بموجب التشريع السابق ولا سيما القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المشار اليه اعلاه مستفيدة من هذه الامتيازات بالنسبة للفترات المتبقية المتعلقة بالاعفاءات والتخفيضات وغيرها من التسهيلات الممنوحة. المادة 13 : يسرى على المؤسسات التجارية الخاضعة للقانون الخاص المحدثة قانونا والقائمة عند تاريخ صدور هذا

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 القانون القانون المدني والقانون التجاري والتشريع الخصوصي المطبق على نشاطها. ويمكنها الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون اذا استوفت شروط ومقاييس النشاط التي تقر قوانين التخطيط أولويتها. المادة 14 : تلغى أحكام القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. المادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشادلي بن جديد قانون رقم 88-26 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان 148 و 151 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات
  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل أحكام المواد 119 و 422 و 422 مكرر و 423 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلي : “ المادة 119 : يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها : 1 - للحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت قيمة الاشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من 100.000 دج . . 2 - للحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 100.000 دج وتقل عن 300.000 دج. 3 - للسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 300.000 دج وتقل عن 1.000.000 دج 4 - للسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دج وتقل عن 3.000.000 دج 5 - للسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل مبلغ 3.000.000 دج أو تفوقه. 6 - للحكم بالاعدام إذا كان اختلاس أو تبديد أو حجز أو سرقة الاموال المشار اليها أعلاه من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا. ويتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه كل شخص تحت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو أي هيئة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بادارة مرفق عام، يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها”. “ المادة 422 : يعاقب كل من ترك عمدا للضياع أو التلف أو التبديد أموال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو إحدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون بالعقوبات التالية : 1 - بالحبس من ستة أشهر إلى سنة إذا كانت الخسارة المسببة تقل عن 100.000 دج. 2 - بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت الخسارة تعادل مبلغ 100.000 دج وتقل عن 500.000 دج . 3 - بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت الخسارة تعادل مبلغ 500.000 دج وتقل عن مبلغ 1.000.000 دج “ . 4 - بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت الخسارة تعادل أو تفوق 1.000.000 دج”.

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه “ المادة 422 مكرر : يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة مالية من 2.000 دج إلى 20.000 | دج أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل عمدا لاغراضه الشخصية أو لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة خاضعة للقانون العام مخالفا بذلك مصالح الهيئة نفسها “ . “ المادة 423 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج : 1 - كل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون، يقوم بابرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا مخالفا بذلك التشريع الجاري به العمل وقاصدا المس بمصالح الدولة أو الجماعة المحلية أو الهيئة التي يمثلها. 2 - كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي يبرم عقدا ولو بصفة عرضية أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار اليها أعلاه للزيادة في الاسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين “. المادة 2 : تتمم المواد 120 و 121 و 141 و 142 و144 و 148 بعبارة “ضابط عمومي “ بعد ذكر الاشخاص المعنيين بهذه الاحكام”. “ المادة 120 : يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج القاضي أو الموظف | أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الاضرار وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته “. المادة 121 : القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يطلب أو يتلقى أو يطالب أو يأمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق الاداء أو ما يجاوز ما هو مستحق سواء لجهة الادارة أو لجهة الاطراف الذين يقوم بالتحصيل . لحسابهم أو لنفسه يكون قد ارتكب جريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبالغرامة من 500 إلى 10.000 دج “ . “ المادة 141 : كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل أن يؤدي بفعله - اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من 500 إلى 1.000 دج “ . “ المادة 142 : كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1.000 دج. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا. ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية خدمة عمومية أو مهمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر”. المادة 144 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عموميا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الاشارة أو التهديد أو بارسال أو تسليم أي شيء اليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الاهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي. ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الاقصى للغرامة المبينة أعلاه “ . “ المادة 148 : يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها. وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الاعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات. وإذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر أحد الاعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد.

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 وإذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام. ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة والحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”. المادة 3 : تلغى أحكام المواد 421 و 423-1 و 428 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 148 و 151 منه، وبمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني

  • وبمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،
  • وبناء ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون الى وضع القواعد العامة للتوثيق وتحديد طرق سيره وتنظيمه. المادة 2 : تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق تسري عليها أحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به، ويمتد اختصاصها الاقليمي الى كامل التراب الوطني. يحدد عددها عن طريق التنظيم. الفصل الأول مهام الموثق المادة 3 : يسند كل مكتب عمومي للتوثيق الى موثق يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته. يمكن أن يشترك أكثر من موثق فى تسيير مكتب عمومي للتوثيق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 4 : يشكل الموثقون مهنة تمارس للحساب الخاص، ولا يجوز لأحد أن يكون عضوا فيها ما لم يستوف الشروط التالية : 1 - الجنسية الجزائرية 2 3 بلوغ 25 سنة على الاقل 3 الشهادة الجامعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5 : يعد الموثق ضابطا عموميا يتولى تحرير العقود التي يحدد القانون صيغتها الرسمية وكذا العقود التي يود الاطراف إعطاءها هذه الصبغة. كما يتولى استيلام أصول جميع العقود والوثائق للايداع التي حدد لها القانون هذه الصيغة أو التي يود حائزها ضمان حفظها. المادة 6 : يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للايداع، ويسهر على اعلانها ونشرها في الآجال المحددة. يسلم . ضمن الشروط التي أقرها القانون، صورا تنفيذية للعقود أو نسخا منها أو العقود التي لا يتحفظ بأصلها. المادة 7 : يجوز أن يوكل الموثق في إطار المهنة طبقا للقواعد العامة الجاري بها العمل مع مراعاة حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 8 : يجب على الموثق أن يقدم نصائح وأن يتأكد من صحة وفعالية العقود الموثقة أو المحررة.

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الاطار، يقدم نصائحه الى الاطراف لتكون اتفاقاتهم منسجمة مع القوانين التي تسرى عليها، وتضمن تنفيذها، كما يعلم الاطراف بمدى التزاماتهم وما لكل منهم من حقوق، ويشرح لهم جميع الآثار والالتزامات التي سيخضعون لها، ويبين لهم أخيرا الاحتياطات والوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان تنفيذ إرادتهم. المادة 9 : يمكن الموثق اذا ما طلب منه، وفي حدود اختصاصاته، إبداء رأيه وتقديم نصائحه دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تحرير عقد ما. المادة 10 : يؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة مهنته أمام المجلس القضائي لمحل اقامته المهنية اليمين الآتية : أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن اخلص في تأدية وظيفتي وأكتم سر المهنة وأسلك في كل الامور سلوك الموثق الشريف». المادة 11 : يلتزم الموثق بسر المهنة ولا ينشر أو يذيع أي شيء الا باذن صريح من الاطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات أقرتها القوانين والانظمة المعمول بها. المادة 12 : يتعين على الموثق في إطار اختصاص أن الجزائرية 3 الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه 2 - يتضمن تدابير لفائدته 3 يعني شخصيا أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو أية صفة أخرى كانت : 1 - أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة ب - أحد أقاربه أو أصهاره تجمع مع أحدهم قرابة الحواشي، ويدخل في ذلك الغم وابن الاخ والاخت. المادة 16 : لا يجوز لاقارب وأصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة وكذلك المستخدمين الذين هم تحت سلطته أن يكونوا شهودا. يستطيع الاقارب وأصهار الاطراف المتعاقدين أن يكونوا شهود إثبات. المادة 17 : يحظر على الموثق سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة : 1 - القيام بعملية تجارية أو مصرفية وعلى العموم بكل عملية مضاربة أخرى، 2 - التدخل في ادارة أية شركة 3 - القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو اعادة بيع يقدم خدماته اذا ما طلب منه ذلك الا اذا كان العقد المعروض العقارات وتحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية عليه مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 13 : يمكن للموثق في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في هذا المجال أن يوظف تحت مسؤوليته أي عامل يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب. تحدد عند الاقتضاء شروط الكفاءة المهنية للعمال المطالبين باعانة الموثق على ممارسة عمله، عن طريق التنظيم المادة 14 : دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية والمالية التي أقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يمكن أن ينجر عن كل تقصير خطير من طرف الموثق في التزامات عمله إما إيقافه مؤقتا أو خلعه وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد عن طريق التنظيم. الفصل الثاني حالات التنافي المادة 15 : لا يمكن أن يستلم الموثق قانونا العقد الذي : 1 يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو مرخصا بأية صفة كانت، أو غيرها من الحقوق المعنوية 4 - الانتفاع من أية عملية يساهم فيها، 5 - استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة لعقود غير التي ذكرت أعلاه 6 - ممارسة بالاضافة الى مهنته أو بواسطة زوجه، مهنة السمسرة أو وكيل أعمال 7 - السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يستلمها دون توكيل مكتوب. الفصل الثالث بعض الاشكال الخاصة بالنشاط المادة 18 : تكون العقود الأصلية أو التي لا يحتفظ بأصلها تحت مسؤولية الموثق سواء كانت محررة باليد أو الآلة الكاتبة أو مطبوعة أو مستنسخة بالوسائل والاجهزة المناسبة وفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية في نص | واحد واضح تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو نقص أو كتابة بين الاسطر، وتكتب المبالغ والسنة والشهر ويوم

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 التوقيع على العقد بالحروف، وتكتب التواريخ الاخرى بالارقام ويصادق على الاحالات في الهامش أو الى أسفل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد، بالتوقيع بالاحرف من قبل كل من الاطراف والشهود والموثق. ما لم ينص التشريع المعمول به على خلاف ذلك يبين في هذه العقود ما يلي : 1 - اسم ولقب الموثق الذي يحررها ومكان ومقر إقامته، 2 - اسم ولقب وصفة ومسكن وتاريخ ومحل ولادة الاطراف 3 اسم ولقب وصفة ومسكن الشهود، 4 - اسم ولقب ومسكن المترجم اذا اقتضى الامر ذلك، -5 المحل والسنة والشهر واليوم الذي أبرمت فيه العقود، 6 - وكالات المتعاقدين المصادق عليها من قبل الاطراف المعنية وتبقى هذه الوكالات ملحقة بالاصل 7 - قراءة الموثق للنصوص المتعلقة بالضرائب والتشريع الخاص المعمول به. وفضلا عن ذلك، يمكن كتابة الاحالات في الهامش أو في أسفل العقد ويوقعها الاطراف والشهود والموثق بالاحرف الاولى. المادة 19 : لا يقبل ضمن العقد أي تحوير أو كتابة بين السطور أو إضافة كلمات. تعتبر الكلمات المحررة أو المكتوبة بين السطور أو المضافة باطلة. وفضلا عن ذلك فان الكلمات المشطوبة تكون بشكل لا يتنازع في عددها ويصادق عليها في آخر العقد. المادة 20 : لا يصادق على العقود الموثقة الا اذا اقتضى الامر عرضها على السلطات الاجنبية مالم تنص على خلاف ذلك اتفاقيات دولية. يتم التصديق من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب. المادة 21 : تسلم الصور التنفيذية بصيغة التنفيذ، فتحرر وتنتهي بنفس عبارات الاحكام الصادرة عن الحكم. يؤشر على الاصل بتسليم الصورة التنفيذية. المادة 22 : لا تسلم الا صورة تنفيذية واحدة تحت طائلة خلع الموثق. t غير أنه يمكن تسليم صورة تنفيذية اضافية بأمر صادر عن رئيس محكمة محل إقامة المكتب. يبقى هذا الأمر مرفوقا بالاصل. الفصل الرابع السجلات والاختام المادة 23 : يكون للموثق فهارس للعقود التي يتلقاها بما في ذلك العقود التي لا يحتفظ بأصلها. ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب. المادة 24 : يتعين على كل موثق أن يحوز طابعا وخاتما خاصا يحدد نموذجه عن طريق التنظيم. كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة الضبط لمحكمة محل إقامة المكتب. المادة 25 : يوضع على الصور التنفيذية والنسخ والخلاصات خاتم خاص للموثق الذي قام بتحريرها أو تسليمها وذلك تحت طائلة البطلان. الفصل الخامس المحاسبة العمليات المالية الضمان المادة 26 : يمسك الموثق ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم محاسبة لتسجيل الايرادات والمصاريف وكذا دخول وخروج النقود والاوراق المالية التي تجري لحساب زبائنه. المادة 27 : تراجع محاسبة الموثق وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 28 : يحصل الموثق الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الاطراف الملزمين بتسديدها. ويدفع مباشرة بقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الاطراف بصدد الضريبة. وفضلا عن ذلك، يتعين عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي يحوزها. المادة 29 : يحظر على الموثق : 1 استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديه بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها، ولو بصورة مؤقتة 2 - الاحتفاظ، ولو في حالة المعارضة، بالمبالغ التي يدفعها الى قباضات الضرائب والخزينة

1038- الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن. المادة 30 : يتعين على كل من يلتمس تحرير عقد موثق أو يطلب نسخة منه أو بصفة عامة يلجأ الى طلب مساعدة الموثق من أجل القيام بأي اجراء كان أو يستفيد من آرائه، دفع اتعاب يحدد مبلغها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 31 : يتعين على الموثق اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المالية. المادة 32 : ينظم الضمان المالى للمهنة عن فعل أحد أعضائها وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. الفصل السادس إنابة الموثق والادارة المؤقتة للمكتب المادة 33 : عند تغيب أو مانع مؤقت، يمكن للموثق إنابة زميل عنه، بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل إقامة المكتب. وفي هذه الحالة، وتحت طائلة البطلان يشار الى ذلك على كل أصل عقد تم توقيعه من قبل الموثق النائب. كما يتعين الاشارة على الاصل الى سبب الانابة المادة 34 : يبقى الموثق الذي تمت إنابته مسؤولا من ناحية الموضوع على العقد الموثق أو المحرر من قبل نائبه. المادة 35 : في حالة وقوع مانع للموثق أو وفاته قبل توقيع العقد الذي استلمه، وكان موقعا من قبل الاطراف المتعاقدة والشهود، يمكن لرئيس محكمة محل إقامة المكتب أن يأمر بناء على طلب من الاطراف المعنية أو أحدها، بأن يوقع على هذا العقد من قبل موثق آخر، ويعتبر العقد في هذه الحالة كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه. المادة 36 : في حالة شغور مكتب توثيق وفي انتظار تعيين موثق يمكن تعيين متصرف مؤقت. تحدد كيفيات تعيين المتصرف المؤقت وكذلك الحالات الاخرى التي قد يخصها هذا الاجراء عن طريق التنظيم. الباب الثاني تنظيم المهنة المادة 37 : يؤسس مجلس أعلى للتوثيق يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة. الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه يحدد تشكيله وصلاحياته وقواعد تنظيمه وكذا سيره عن طريق التنظيم. المادة 38 : تؤسس غرفة وطنية و غرف جهوية للموثقين. تكلف الغرفة الوطنية للموثقين بتنفيد كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة و اعرافها. تقوم الغرف الجهوية للموثقين بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها. يحدد تشكيلها وصلاحياتها و قواعد تنظيمها وسيرها و كذا عدد الغرف الجهوية عن طريق التنظيم. الباب الثالث أحكام ختامية المادة 39 : يمكن الموثقين الممارسين عند تاريخ نشر هذا القانون إما الاستمرار فى ممارسة المهنة أو الاندماج في سلك الموظفين المماثلين ضمن الشروط و حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. يدمج المستخدمون الآخرون المكلفون بمهام ذات صلة بالتوثيق ضمن سلك الموظيفين المماثلين، مالم يعبروا عن إرادة مخالفة لذلك. المادة 40 : في حالة ما اذا تعذر تعيين موثق في مكتب توثيق عمومى ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والاشكال المحددة في النصوص التطبيقية و نظرا لطابع المنفعة العامة الذي يكتسيه مكتب التوثيق العمومي هذا، يمكن بصفة انتقالية واستثنائية، اسناد هذا المنصب الموظف مؤهل. ينبغى على هذا الموظف أن يمارس مهمته حسب القواعد السارية على المهنة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 41 : يلغى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه وكذا الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 42 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزية 1039 مراسيم مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها 1 وسيرها وصلاحياتها. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 | و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، لاسيما المادة 28 التي تؤسس التعريفة الجمركية

  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المواد 10 و 13 و 14 و 16 و 18 و 99 و 100 و 101 و 102 منه ، :: يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى ضبط تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها. المادة 2 : تشكل لجنة القائمة والتعريفة الجمركية كما يأتي : ممثل عن وزارة المالية، رئيسا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزارة النقل ممثل عن وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ممثل عن وزارة الفلاحة تنظيمية ممثل عن وزارة التجارة
  • ممثل عن المندوب للتخطيط. يمكن الرئيس، فضلا على ذلك، أن يدعو خبراء أو أي شخص يمكن بكفاءته الخاصة أن يساعد أعضاء اللجنة. المادة 3 : تتولى كتابة اللجنة المصالح التابعة للمديرية العامة للجمارك. ويكون مقر اللجنة في المديرية العامة للجمارك. المادة 4 : تبت اللجنة، طبقا لاحكام قانون الجمارك، في الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات ادراج البضائع وتصنيفها من قبل ادارة الجمارك، وضد ما تثبته الفحوص الخاصة بنوع البضائع ومنشأها وقيمتها. المادة 5 : يسبق الطعن الذى يقدم أمام اللجنة، طعن سلمي لدى ادارة الجمارك التي عليها أن تصدر قرارها في غضون عشرين ( 20 ) يوما التالية لرفع الطعن. المادة 6 : يقدم الطاعن وثيقة الطعن في نسختين مطابقتين للنموذج الذي أقرته المديرية العامة للجمارك، تبين ما يأتي : اسم الطاعن وصفته ومحل سكناه، عرض الوسائل اسم الخبير المختار، عند الاقتضاء،
  • بيان الطعن السلمي المقدم من قبل. يخبر الطاعن قابض الجمارك المعني في غضون الاربعين ساعة التي تلي ايداع الطعن، طبقا لاحكام المادة 99 من قانون الجمارك. المادة 7 : ترسل العريضة المعدة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه الى رئيس اللجنة. وتدعم بالنسخة الاصلية للوثائق والعينات اللازمة لدراسة الاعتراض. اذا لم تقدم العينات أو الوثائق الملحقة أو كانت غير كافية، يأمر رئيس اللجنة الطاعن بتقديمها أو بتكميلها في أجل يحدد مدته.

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : تأخذ مصالح الجمارك، كلما أمكن الأمر وبحضور الطاعن أو ممثله، ثلاث عينات من البضائع التي هي موضوع الاعتراض. اذا كانت البضائع من نفس النوع، تشتمل على مختلف الاصناف، يمكن أخذ عدد العينات الثلاث حسب عدد الاصناف. اذا لم يكن أخذ العينة ممكنا، يجوز قبول تقديم مخططات أو استمارات تقنية أو ملفات أو صور أو تصاميم أو كل وثائق أخرى تتعلق بالبضائع التي هي موضوع الاعتراض، في ثلاث نسخ. الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه المادة 16 : لا تصح مداولات اللجنة الا اذا حضر نصف أعضائها. واذا لم يبلغ النصاب، يتم الاستدعاء الجمعية أخرى في غضون ثمانية ( 8 ) أيام التالية. عندئذ تصح مداولات اللجنة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 17 : تصدر اللجنة قرارها، طبقا لأحكام قانون الجمارك، في غضون خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تلي تاريخ رفع الطعن، وتبدي رأيها بأغلبية الاصوات. وفي حالة المادة 9 : تكون العينات أو الوثائق المنصوص عليها | تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. يبلغ الرأي كتابة الى في المادة 7 أعلاه، اما مختومة أو مختومة بختم مصلحة الجمارك وختم المصرح أو ممثله، أو كل وسيلة مساوية فيما يخص التعريف واثبات الاصل. ترسل في حالة الضرورة واستثناء الطرود الثقيلة والمربكة مختومة بخاتم الجمارك الى مقر الادارة العامة للجمارك حيث يحافظ عليها الى حين فحصها من قبل أعضاء اللجنة، أو الخبراء عند الاقتضاء. المادة 10 : يبلغ رئيس اللجنة طلب الطعن الى المديرية العامة للجمارك التي عليها أن تقدم له ملاحظاتها في اجل عشرة ( 10 ) أيام. المادة 11 : ترفع ادارة الجمارك فور تبليغ الطعن الحجز عن البضائع التي هي موضوع الخلاف، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 100 من قانون الجمارك. المادة 12 : تمسك كتابة اللجنة سجلا تدون فيه حسب التسلسل الزمني كل القضايا التي تعرض على اللجنة. المادة 13 : يتم اعلام أعضاء اللجنة، خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع، بقائمة الملفات التي يجب دراستها، وتوضع هذه الملفات في متناولهم في كتابة اللجنة. المادة 14 : يبلغ الرئيس الملف الكامل للدراسة الى الطرفين، خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل التاريخ المحدد للاجتماع. المادة 15 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها . ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة مع القائمة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه. الطرفين خلال ثمانية ( 8 ) أيام بعد المداولات. المادة 18 : تكون أشغال اللجنة موضوع محضر يوقعه كل الاعضاء الحاضرين. تلحق نسخة من المحضر الى الملف. المادة 19 : تكون جلسات اللجنة مغلقة، ويخضع اعضاء اللجنة لسر المهنة. لا يتقاضى أعضاء اللجنة أي أجر. المادة 20 : يبلغ قرار ادارة الجمارك المتخذ بعد استطلاع رأي لجنة القائمة والتعريفة الجمركية، إلى الطاعن برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام خلال عشرة ( 10 ) أيام التي تلي استلام رأي اللجنة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-133 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير - 1988 . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقات الدولية لاسيما المادة 2 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 الذي يحدد كيفيات دفع الجزائر اقساط اكتتابها في المؤسسات المالية الدولية وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لا سيما المادة 26 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على التوصية رقم 425 التي تحمل عنوان “ الزيادة العامة في رأسمال 1988 الموافق عليها في 27 أبريل سنة 1988 من قبل مجلس محافظي البنك الدولي للانشاء والتعمير يرسم ما يلي المادة الأولى : يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | مرسوم رقم 88-134 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعة الزراعية الغذائية”، بمهامه.- إن رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
  • وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة
  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق. المساهمة “ للصناعة الزراعية الغذائية “. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد محمد ترباش بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة “ للصناعة الزراعية الغذائية “، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف الحساب صندوق المساهمة “ للصناعة الزراعية الغذائية “ الشعبية بالمساهمة الى حد أربعمائة وثمانية وعشرين مليون | العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفي حدود دولار أمريكي في الزيادة العامة في رأسمال - 1988 للبنك الدولي للانشاء والتعمير. المادة 2 : يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة حسب الاشكال التي نصت عليها التوصية رقم 425 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1988 المذكورة أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد القانون الاساسي للصندوق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق . 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-135 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ لوسائل التجهيز “، بمهامه. إن رئيس الجمهورية

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق المساهمة “ لوسائل التجهيز “، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يكلف السيد عبد النور كرمان بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة ९९ لوسائل التجهيز “ ، الشركة ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة “ لوسائل التجهيز “ العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفى حدود القانون الاساسي للصندوق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-136 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للخدمات “، بمهامه . إن رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي | القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة

  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق | المساهمة “ للخدمات “، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد محمد الصغير بابس بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة للخدمات “، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة “ للخدمات “ العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفى حدود القانون الاساسي للصندوق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-137 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للبناء “، بمهامه. إن رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية | والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه،

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1043 وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي

  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق | المساهمة ९९ للالكترونيك والمواصلات والاعلام الآلي”، بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة
  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق المساهمة ९९ للبناء “، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد الاخضر بايو بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة “ للبناء “ ، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة “ للبناء “ العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفي حدود القانون الاساسي للصندوق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-138 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للالكترونيك والمواصلات والاعلام الآلي “، بمهامه إن رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد مصطفى حراثي بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة “ للالكترونيك والمواصلات والاعلام الآلي “، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة - ، الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة ९९ للالكترونيك والمواصلات والاعلام الآلي “ العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفى حدود القانون الاساسي للصندوق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-139 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للمناجم والمحروقات والرى “، بمهامه.- إن رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة
  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق المساهمة १९ १ للمناجم والمحروقات والرى “،

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يكلف السيد يوسف يوسفي بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة “ للمناجم والمحروقات والرى “ ، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة १ ९९ للمناجم والمحروقات والرى “ العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفى حدود القانون الاساسي للصندوق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-140 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للصناعات المختلفة “، بمهامه. إن رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

  • وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة
  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق | المساهمة १९ १९ للصناعات المختلفة “، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد مراد مدلسي بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة”، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة للصناعات المختلفة “ العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفى حدود القانون الاساسي للصندوق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-141 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة “، بمهامه. إن رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة،
  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق المساهمة “ للكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة “، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد محفوظ بوشريف، بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة “ للكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة “، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج ، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة “ للكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة “ العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفى حدود القانون الاساسي للصندوق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الداخلية. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد رضا خلاف مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الداخلية. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 ، صادر عن والي ولاية برج بوعريريج، يعين السيد محمد الصالح جوامبي، رئيسا لديوان والي ولاية برج بوعريريج قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التعليم العالي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص.

- بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 ، صادر عن وزير التعليم العالي تنهى مهام السيد مصطفى العيادي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص. وزارة الري والغابات | قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1988 1989 إن وزير الري والغابات بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي | القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق | بالصيد وبمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 | ربيع الاول عام 1403 الموافق 22 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب | الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والذي يحدد القواعد المتعلقة بالصيد الذي يمارسه الاجانب

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-110 المؤرخ في 20 | شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 الذي يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 | ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، المعدل، والذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 المتعلق بممارسة الصيد | خلال موسم 1987 1988 ، وبناء على رأي المجلس الاعلى للصيد الذي اجتمع في 13 يونيو سنة 1988 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد تواريخ بدء الصيد البري وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1988 – 1989 على النحو التالي :

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الطرائد الانواع المرخص بها تاريخ البدء السمان المهاجر الطيور المهاجرة 22/07/1988 الترغلة الارانب الوحشية الارانب البرية الحجل الطرائد المستقرة 07/10/1988 السمان المستقر الخنزير البرى اليمام بط الخضاري بط البلبول بط أبو ملعقة بط حواري شرشير صيفي الطرائد المائية عفاس 1988/11/25 عفاس أشهب غرة

  • شنقب المستنقعات
  • دجاج الماء شرشير شتوى الزرزور - السمان 25/11/1988 الطرائد الاخرى القطا 1988/11/25 الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه تاريخ الانتهاء ايام الصيد 19/08/1988 جميع الايام 30/12/1988 أيام الجمعة 03/03/1989 أيام الجمعة والاعياد 03/03/1989 ايام الجمعة والاعياد 03/03/1989 أيام الجمعة والاعياد

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 المادة 2 : يرخص بصيد الطرائد المائية أيام الجمعة والاعياد ولا يرخص بصيد الطرائد المستقرة إلا أيام الجمعة. ويرخص بصيد الطرائد العابرة في جميع الايام خلال فترات افتتاح الصيد المحددة في المادة الأولى أعلاه. غير أنه يمكن الوالي في كل ولاية ، بناء على اقتراح رئيس مصلحة البيئة والغابات في الولاية ، أن يؤخر بقرار يصدره قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل تاريخ افتتاح الصيد أو يقدم تاريخ انتهائه، بعد ابلاغ الوزير | المكلف بالصيد. المادة 3 : يمكن الوالي خلال موسم الصيد، وبعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد، أن يوقف حالا ممارسة الصيد في حالة حدوث جائحة من شأنها تدمير الطرائد . المادة 4 : يحدد عدد الطرائد التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بأربع ( 4 ) حجلات وأرنبين ( 2 ) بريين وأرنبين ( 2 ) وحشيين، وبطتين ( 2 ) وشرشيرين ( 2 ) وأربع ( 4 ) شناقب، وأربع ( 4 ) دجاجات ماء. المادة 5 : لا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد أكثر من ثلاثين (30) مترا عن شواطيء البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال افتتاح موسم صيد هذه الطرائد . ويمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى. المادة 6 : يمكن اصطياد الخنزير البرى والحيوانات الضارة عن طريق عمليات اثارة خلال الأيام غير المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد ترخيص من الوالى المختص اقليميا . ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من 6 يناير سنة 1989 إلى 31 مارس سنة 1989 المادة 7 : يعتبر الخنزير البرى الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها في اطار الصيد السياحي الذي يمارسه الافراد أو الجماعات المنظمة. المادة 8 : يتعرض كل مخالف لهذه الاحكام لمتابعات طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 9 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988. أحمد بن فريحة وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانيا. إن وزير البريد والمواصلات

  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 و 352 و 355 منه، . - وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانيا بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمجر. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمجر بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ويوغسلافيا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد . 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 | ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 | ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 | الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة | الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ويوغسلافيا بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة

الاربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 | قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتركيا. إن وزير البريد والمواصلات

  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 | والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرتغال. إن وزير البريد والمواصلات
  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 | والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم | المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان | الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتركيا بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة الأوروبية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرتغال بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة .1988 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 | يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايرلندا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 | والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم | المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان | الأوروبية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايرلندا بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبولونيا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبولونيا بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان. ب 5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة

المادة 3: يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 | والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم | الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 | يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفينلندا. إن وزير البريد والمواصلات

  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفينلندا، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق. 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد. إن وزير البريد والمواصلات
  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 مقرران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد معمر مقراوي، نائب مدير للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد سعد زايدى، نائب مدير للاتصال البرقي والهاتفي الخصوصي وارسال المعطيات مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بإجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء. إن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 80-45 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن إحداث مركز وطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-292 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان

وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن الموافقة على التوصيات المتعلقة بانتاج خرسانات من التربة المثبتة واستعمالها، يقرر ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : تخضع المنتوجات أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء لاعتماد يحدد هذا القرار إجراءه. المادة 2 : الاعتماد هو المقرر الوزاري الذي يثبت صلاحية استعمال المنتوجات أو الأساليب الجديدة موضوع طلب الاعتماد. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي : 3 . 1 - المنتوجات : المواد أو المكونات الصناعية التي يمكن ادماجها في البناء لتحقيق غاية معينة. 3 . 2 - الاساليب : مجموعة تعريفات وطرق تمسح ببناء منشآت أو أجزاء منشآت ذات وجهة معينة، بواسطة مواد محددة في طبيعتها وتركيبها، وخاصيتها، وشكلها، وأبعادها عند الاقتضاء. ولا تشمل هذه اللفظة طرق صناعة المواد. الباب الثاني الهدف من الاعتماد ومحتواه المادة 4 : يمكن أى شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب الاعتماد لاى منتوج أو أسلوب جديد يستعمل في البناء. ويجب أن تكون هذه المنتوجات أو الاساليب محددة تحديدا جيدا في تركيبها، وهيكلها، وشكلها، واستخدامها. ويجب أن يضمن استعمالها دوام المنشآت بالنسبة لمختلف التطبيقات المقررة. المادة 5 : يذكر الاعتماد بالنسبة لكل منتوج أو أسلوب جديد يستعمل فى البناء، على شكل دفتر للمواصفات | التقنية ما يأتي :

1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه

  • مراجع الرأي التقني الذي أصدرته الهيئة المتخصصة المختصة في هذا المجال الوصف الصحيح للمنتوج أو الاسلوب : شروط الاستخدام ومجال التطبيق
  • تقرير عن التجارب والاختبارات المرتبطة بها. المادة 6 : يمكن أن يخضع الاعتماد لالزامية ملتمسة بالتأكد من نوعية إنتاجه عن طريق مراقبة من نمط صناعي وعرضه على هيئة يعترف بها الوزير المكلف بالبناء لفحص مدى دقته. المادة 7 : الرأى التقني وثيقة إعلامية ذات طابع تقني بشأن مدى صلاحية المنتوجات والاساليب الجديدة المستعملة في البناء ومسلكها وهى فى الخدمة، تسلمها للملتمس الهيئات المختصة المعتمدة بمقرر من الوزير المكلف بالبناء الباب الثالث القواعد العامة لتسليم الاعتماد ومراجعته المادة 8 : يسلم الوزير المكلف بالبناء الاعتماد بناء المادة 12 : يمكن اعتماد المنتوجات أو الاساليب أن يراجع أو أن يسحب إذا تبين أن هذه المنتوجات أو الاساليب وهى فى الخدمة ذات مسلك أو عمل يختلف عما هو منتظر منها. المادة 13 : يمكن الاعتماد أن يكون موضوع مراجعة ايضا بناء على طلب من صاحبه اذا ما اعتزم ادخال تعديلات على المنتوجات أو الاساليب من شأنها أن تحسن خاصياتها .. وتجرى المراجعة طبقا لاحكام هذا القرار. الباب الرابع دراسة طلبات الاعتماد المادة 14 : ترسل طلبات الاعتماد الى الوزير المكلف بالبناء الذي يمنح نفسه حق البت فيها خلال مهلة ثلاثة ( 03 ) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب. ويمكن الملتمس بعد هذه المهلة أن يقدم طعنا. وإذا اقتضى الامر تمديد مهلة ثلاثة أشهر أبلغ القرار الى الملتمس برسالة مسجلة قبل انقضاء هذه المهلة. المادة 15 : يجب أن ترسل طلبات الاعتماد في على اقتراح من اللجنة القطاعية المكلفة بتنشيط برامج العمل | نسختين مصحوبتين بملف تقني يضم جميع البيانات والرأى الخاصة بالتكامل داخل القطاعات وبينها وبمتابعتها وتنسيقها . المادة 9 : لا يمكن مماثلة الاعتماد لشهادة براءة فهو لا يخول صاحبه حقا مقصورا عليه فى إنتاج المنتوجات أو الاساليب وبيعها أو استخدامها. المادة 10 : يمكن أن تكون مدة صلاحية الاعتماد حسب الآتي :
  • إما سنتين ( 02 ) قابلة التجديد لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات، ثم لمدة خمس ( 05 ) سنوات،
  • وإما خمس ( 05 ) سنوات قابلة التجديد لمدة خمس ( 05 ) سنوات أخرى

يجدد الاعتماد آليا لما يزيد على عشر ( 10 ) سنوات اذا لم تكن المنتوجات أو الاساليب المستعملة في البناء موضوع تقنين. المادة 11 : يمكن اللجنة القطاعية أن تطلب من صاحب الاعتماد أو أن تحصل منه بكل وسيلة تراها ملائمة على جميع عناصر التقدير بشأن مسلك المنشآت الموضوعة موضع الخدمة والمنجزة بالمنتوجات أو الاساليب التي كانت موضوعة الاعتماد . التقني الصادر عن هيئة متخصصة، ونتائج مختلف التجارب التي تثبت الخصائص المذكورة. إذا كان الملف يمكن قبوله فإن شهادة تكفل بهذا الملف تسلم لصاحبه. أما إذا كان العكس، فإن قرار الرفض يبلغ لصاحبه أيضا. ولا تبدأ مهلة دراسة الملف إلا بعد اعتباره مقبولا من حيث المبدأ. المادة 16 : إذا ثبت نقص في الملف خلال دراسته أو كان غير مدعوم من الناحية التقنية، فإنه يمكن أن تطلب من صاحبه معلومات تكميلية، أو اختبارات أخرى تجرى عند الاقتضاء في مخبر مختص في هذا المجال. ويدوم التأجيل كل الوقت اللازم لاستكمال الملف أو لاجراء التحاليل والفحوص المخبرية التكميلية. وتكون نفقات ذلك على عاتق طالب الاعتماد. المادة 17 : يبلغ الاعتماد لطالبه إذا كانت استنتاجات اللجنة القطاعية موافقة له. المادة 18 : يرفض الملف إذا كانت استنتاجات اللجنة غير موافقة. ويصدر هذا الرفض في حالة ما إذا لم تتوفر في

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 طلب الاعتماد بعض مستويات الاداء، أو الامن أو الصلاحية لوجه الاستعمال الذي وضع المنتوج أو الاسلوب من أجله، أو لم يكن مطابقا لاهداف التنمنية الوطنية. المادة 19 : يمكن طالب الاعتماد، إذا رفض طالب او استمر تأجيل قبوله أن يتقدم بطعن لدى الوزير المكلف بالبناء قصد تناول الملف بدراسة جديدة. وينبغي أن يكون طلب الطعن مدعوما بملف يشتمل على عناصر جديدة من شأنها أن تبرر دراسة الملف من جديد. المادة 20 : يلزم جميع الاشخاص المطلوب منهم دراسة الملفات بالتزام السر المهني فيما يخص الصناعة أو المهارة اليدوية التي قد يكتشف عنها طالب الاعتماد ويطلب المحافظة على سريتها. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 16 شوال 1408 الموافق أول يونيو 1988 يتضمن تعيين اعضاء مجلس التوجيه والرقابة التابع لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولى في مدينة الجزائر. إن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تشكيل الحكومة وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 255 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. . وبمقتضى المرسوم رقم 87-173 المؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1986 المتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين أعضاء مجلس التوجيه والرقابة لديوان إنجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر، كما يأتي تطبيقا للمادة 11 من المرسوم رقم 86-155 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه : ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء | السيد احمد نور الدين، ممثل وزير النقل، السيد عبد القادر سنوسي، ممثل وزير الدفاع الوطني الملازم عدنان بومدين 1 ممثل وزير المالية، السيد أزواو حساين ممثل وزير الداخلية، السيد عبد المالك منصور، ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، السيد أحمد معاوي، ممثل وزير البريد والمواصلات السيد عاشور بن | صالح،

  • ممثل وزير الرى والغابات السيد عبد القادر قطاف ممثل وزير الاشغال العمومية، السيد مختار تويزة ممثل وزير الثقافة والسياحة السيد حسن محمد بوكلي ممثل وزير التجارة، السيد محمد فرج الله.
  • ممثل المجلس الوطني للتخطيط، السيد رشيد | معاش. ممثل والى ولاية الجزائر، السيد زيان بن داود المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. المادة 2 : يرأس مجلس التوجيه والرقابة ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمساعدة ممثل وزير النقل. المادة 3 : يؤهل الممثلون المعنيون بهذا القرار لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو 1988 . عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الامين العام محمد علال المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر