قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين. 803
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين السادة الآتية أسماؤهم :
الرئيس : السيد عمار بقيوة، مدير الشؤون المدنية .
الأعضاء السادة :
- محمد بوالمعيز، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر. 804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قدور براجع ، النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر.
محمد الطاهر بن عبيد، موثق المدينة الجزائر.
العيد عزى، موثق بالبليدة محمد بوركي، موثق بباتنة.
محمد شائب الذراع موثق بوهران.
- عبد الكريم بن رايس مفتش التسجيل والطابع لولاية البليدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990.
علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.