قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995، بمهنة الموثق 16
المادة الأولى
فتح المادةيعين الأعضاء الآتية أسماؤهم في لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق :
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 ه السيد : عمار بقيوة، مدير الشؤون المدنية رئيسا بصفتهم أعضاء، السادة :
- كمال بن شاوش، رئيس المجلس القضائي في مدينة الجزائر
- قدور براجع، النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة
- رابح ديلمي، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، مسعود عبد الله، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الشرق عبد القادر دحمان صبايحية، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط،
- مصطفى نعمان، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الغرب عبد الكريم بن رايس مفتش المصالح الجبائية في ولاية البليدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 محمد تقية عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.