قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الجهوية للموثقين 2381
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور اعلاه وتبعا للمداولة المؤرخة في 23 مايو سنة 1992 ، يحدد هذا القرار النظام الداخلي للغرف الجهوية للموثقين.
المادة 2
فتح المادةتتمتع الغرف الجهوية بالاهلية القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها وفقا للنصوص المعمول بها في المهنة.
المادة 3
فتح المادةالموثق ضابط عمومي مكلف بترسيم العقود والاتفاقيات المبرمة بين المتعاقدين وحفظ اصولها وتسليم نسخ منها.
المادة 4
فتح المادةيجب على الموثق ان يكون على علم بالقوانين التي تحكم مهنته وان يسهر على تطبيق احكامها . 2382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثاني — انتخاب الغرف الجهوية وتشكيلاتها
المادة 5
فتح المادةينتخب الموثقون الجهويون اعضاء غرفتهم لمدة 3 سنوات.
المادة 6
فتح المادةتتشكل الغرفة الجهوية حسب عدد الموثقين الموجودين باقليمها طبقا لاحكام المادة 32 من - المرسوم التنفيذي رقم : 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 كما يلي :
الى حد ثلاثين (30) موثقا: سبعة (7) اعضاء.
من واحد وثلاثين ( 31 ) الى ( 50 ) تسعة ( 9 ) اعضاء.
- اكثر من واحد وخمسين (51 ) : احد عشر عضوا .
المادة 7
فتح المادةتجتمع الغرفة الجهوية بعد انتخابها خلال الايام الثمانية التي تلي يوم الانتخاب لانتخاب اعضاء مكتبها الذي يتالف من رئيس وكاتب عام وامين خزينة ومقرر ونقيب.
كما تنتخب مندوبيها لدى الغرفة الوطنية طبقا للقانون.
المادة 8
فتح المادةينظم مكتب الغرفة عملية الانتخاب قبل انتهاء مدة تفويض الغرفة، ويخبر موثقو الجهة بواسطة رسالة مسجلة قبل شهرين على الاقل من تاريخ الانتخاب بتاريخ الانتخاب ومكانه، والمدة المحددة لقبول الترشيحات.
المادة 9
فتح المادةلا يقبل ترشح اي عضو في الحالات الآتية :
- اذا لم تكن له أقدمية ثلاث سنوات على الاقل بصفة موثق عند تاريخ الانتخاب. وتحسب المدة ابتداء من تاريخ قرار التعيين.
- اذا تعرض المترشح لعقوبة تأديبية تنقص عليها ثلاث سنوات عند حلول يوم الانتخاب. / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 ه
- اذا تعرض لعقوبة الايقاف المؤقت لم تنقض عليها خمس سنوات عند حلول يوم الانتخاب.
المادة 10
فتح المادةيقبل أي ترشح يرد بعد انقضاء الاجل المحدد لقبول الترشيحات.
- ويضبط المكتب قائمة المترشحين ويبلغها الموثقي الجهة قبل شهر من تاريخ الانتخاب.
المادة 11
فتح المادةيختار كل ناخب عددا من المترشحين من القائمة يتناسب مع عدد اعضاد الغرفة سبعة، أو تسعة او احد عشر عضوا . ويشطب الاسماء الاخرى وكل ورقة اقتراع لا يتوفر لها هذا الشرط تعتبر لاغية.
الماد 12 : يجوز لكل موثق ان ينيب عنه زميلا للانتخاب مكانه، ويشترط في التوكيل ان يكون كتابيا وممهورا بختم الموثق الموكل.
ولا يجوز للوكيل ان يكون له أكثر من توكيلين اثنين.
المادة 13
فتح المادةلا يصح انتخاب اعضاء الغرفة الجهوية الا اذا شارك فيه ثلثا ( 3/2 ) موثقي الجهة أو ممثليهم.
واذا لم يكتمل النصاب المذكور أعلاه، يحدد تاريخ آخر لاجراء الانتخاب لا تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ويبلغ الموثقي الجهة.
ويصح الانتخاب في جميع الحالات ايا كان عدد الموثقين الحاضرين والممثلين بعد الاستدعاء الثاني.
المادة 14
فتح المادةتشكل لجنة من خمسة موثقين يوم الانتخاب يختارهم مكتب الغرفة للاشراف على عملية الاقتراع وفرز الاصوات واعلان نتيجة الاقتراع يوم الانتخاب نفسه.
المادة 15
فتح المادةاذا استقال احد اعضاء الغرفة او سقطت عضويته لاي سبب كان يخلفه المترشح الذي يليه في القائمة الانتخابية.
وفي حالة الاستقالة الجماعية لاعضاء الغرفة الجهوية تستدعى الجمعية العامة للانعقاد في أجل الأحد 3 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية أقصاه خمسة وأربعون يوما لاجراء انتخابات جديدة طبقا لا حكام هذا النظام الداخلي.
ويتولى المكتب كل الصلاحيات المسندة اليه حتى يتم اعلان نتائج الانتخابات.
المادة 16
فتح المادةتعتبر الاستقالة جماعية وتاخذ حكمها اذا استقال نصف الاعضاء في وقت واحد.
المادة 17
فتح المادةاذا لم يقم اعضاء الغرفة بواجباتهم طبقا لهذا النظام الداخلي جاز لجمعية عامة تنعقد في دورة عادية او غير عادية وبحضور ثلثي (3/2) الموثقين ان تسحب الثقة من أعضاء الغرفة عن طريق الاقتراع السري. وتشكل لهذا الغرض لجنة من ثلاثة اعضاء للاشراف على عملية الاقتراع وفرز الاصوات واعلان النتائج.
ويكون الانتخاب اما " بنعم " لصالح اعضاء الغرفة أو "بلا" ضدهم.
وفي حالة اقالة الغرفة ينظم انتخاب جديد حسب الكيفيات المحددة في هذا النظام الداخلي.
المادة 18
فتح المادةاذا حدثت الاستقالة الجماعية او اقالة الغرفة بسبب سحب الثقة منها، تنتخب غرفة جديدة للفترة الباقية من مدة تفويض الغرفة السابقة.
المادة 19
فتح المادةيتعين على اعضاء الغرفة السابقة تسليم كل ما في عهدتهم من وثائق واموال الى رئيس الغرفة الجديد خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتخاب مكتب الغرفة.
الفصل الثالث — اختصاصات الغرف - الجهوية
المادة 20
فتح المادةتتولى الغرفة الجهوية في دائرة اختصاصها الاقليمي المهام الآتية : 1 (1) تمثيل الموثقين في سائر حقوقهم ومصالحهم المشتركة.
2 ) تسوية الخلافات المهنية بين الموثقين واصلاح ذات بينهم وتفصل بقرار ينفذ فورا في حالة تعذر المصالحة.
3 ) دراسة جميع شكاوى الغير من الموثق بمناسبة ممارسة مهنته واتخاذ التدابير التاديبية اللازمة دون المساس بالمتابعة القضائية عند الاقتضاء. 4 (4) فحص المحاسبة وكيفية مسك الدفاتر.
5 ) ابداء رأيها في كافة القضايا المطروحة عليها. 6 ( حفظ جميع اصول العقود التابعة لمكاتب التوثيق العمومية المغلقة
7 ) اعداد ميزانية الغرفة الجهوية وتنفيذها ومتابعة تسديد الاشتراكات.
8 ) تقديم اقتراحات فيما يخص التكوين المهني للموثقين وأعوانهم.
9 ) تقديم اقتراحات قصد تحسين ظروف العمل بمكاتب التوثيق.
(10) توفير المساعدات للموثقين الذين منعتهم ظروف قاهرة عن ممارسة مهنتهم.
11 ) تقديم اي مشروع بشان اتعاب الموثقين الى الغرفة الوطنية.
الفصل الرابع — اعضاء مكتب الغرفة، عددهم واختصاصاتهم.
المادة 21
فتح المادةيمثل مكتب الغرفة الجهوية الجهاز التنفيذي فيما بين دورتي اجتماعها ويكون مسؤولا امامها.
وهو مكلف بسير اعمال الغرفة ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المتعلقة بالتوثيق وهذا النظام الداخلي.
المادة 22
فتح المادةينتخب اعضاء الغرفة الجهوية مكتبا لمدة ثلاث سنوات ويمكن استبداله خلال تلك المدة بمقرر مسبب يتخذه اعضاء الغرفة الجهوية المجتمعة باغلبية ثلثي اعضائها.
المادة 23
فتح المادةيجتمع مكتب الغرفة الجهوية كلما دعت الحاجة الى ذلك وتصح مقرراته من حيث النصاب بحضور الاغلبية البسيطة عند الاستدعاء الاول، وايا كان عدد الاعضاء عند الاستدعاء الثاني. 2384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 24
فتح المادةيقوم مكتب الغرفة بما يلي :
- اعداد جدول اعمال الغرفة والوثائق اللازمة لذلك :
- اعداد محاضر الاجتماعات وارسال القرارات والتوصيات والمراسلات الى الجهات المختصة.
نشر التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الغرفة الوطنية وابلاغها.
المادة 25
فتح المادةاذا اخل أي عضو من اعضاء المكتب بالمهام المسندة اليه حسب ما يقتضيه التنظيم الداخلي تسقط الغرفة عضويته من المكتب بالاغلبية البسيطة وينتخب لهذا المنصب عضو آخر.
المادة 26
فتح المادةاذا غاب احد اعضاء المكتب غيابا مؤقتا، يستخلف بعضو آخر بناء على مقرر من الغرفة.
وفي حالة شغور أي منصب من مناصب اعضاء المكتب الآخرين لاي سبب من الاسباب تنتخب الغرفة احد اعضائها ليشغل المنصب الشاغر اثناء دورتها المقبلة.
المادة 27
فتح المادةيتكون مكتب الغرفة من :
(1) - رئيس. 2 (2) - كاتب
3) - امين للخزينة.
4 ) - نقيب
5 ) - مقرر .
المادة 28
فتح المادةينتخب اعضاء الغرفة الرئيس لمدة ثلاث سنوات ( 3 ) قابلة للتجديد مرة واحدة.
- ينتخب الكاتب وأمين الخزينة والنقيب والمقرر لنفس المدة القابلة للتجديد.
المادة 29
فتح المادةيكلف رئيس الغرفة بما يلي :
يتراس اجتماعات الغرفة والجمعية العامة، وفي حالة غيابه ينوبه الكاتب فالنقيب فالمقرر.
يسير وينسق اعمال المكتب ويحضر ويراس اجتماعات الغرفة ويسهر بصورة عامة على حسن سير شؤون موثقي الغرفة الجهوية. / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 ه يمثل الغرفة الجهوية في المجالات المختلفة.
المادة 30
فتح المادةاذا شغر منصب الرئيس لاي سبب من الاسباب، تجتمع الغرفة الجهوية وجوبا خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما التالية شغور المنصب لانتخاب رئيس جديد.
المادة 31
فتح المادةيكلف الكاتب بما ياتي :
ينظم هيكلة الموثقين على المستوى الجهوي.
ينظم جلسات الغرفة الجهوية بالتنسيق مع الرئيس واعضاء الغرفة.
ينظم الاجتماعات والندوات والملتقيات ويمسك اللوائح الداخلية والتوصيات واحكام القانون الداخلي.
يتصل بالهياكل الآخرى لتسهيل مهمة الموثقين وحل مشاكلهم المهنية، وذلك بالتنسيق مع الرئيس.
المادة 32
فتح المادةيكلف امين الخزينة بما يأتي :
تسيير ميزانية الغرفة الجهوية بالتنسيق مع الرئيس.
- اعداد مشروع الميزانية السنوية وعرضه على أعضاء الغرفة الجهوية للموافقة عليه.
- اعداد التقرير الختامي لتنفيذ الميزانية وعرضه على اعضاء الغرفة الجهوية للموافقة عليه.
مسك حسابات الغرفة في بابي الايرادات والنفقات بالقيد البسيط وفق قواعد المحاسبة العامة.
المادة 33
فتح المادةيكلف النقيب بما يلي :
- يتسلم من الرئيس العرائض والشكاوى الواردة الى الغرفة وتجري التحقيقات بشانها ويرفع تقريرا عنها الى الغرفة.
يقترح الحلول التي يراها مناسبة للفصل في القضايا التي يعالجها .
يحيل على الهيئات المعنية في اطار القوانين والانظمة المعمول بها العرائض والشكاوى التي يرفعها الموثقون الى الغرفة وذلك بعد استشارة اعضاء الغرفة.
الأحد 3 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- يرشد الموثقين ويساعدهم في ايجاد الحلول لمشاكلهم.
المادة 34
فتح المادةيكلف المقرر بما يلي :
- اعداد النشرة الداخلية للغرفة والاشراف على توزيعها بالتنسيق مع مكتب الغرفة.
- السهر على تطبيق برامج التكوين بالتنسيق مع الرئيس.
الفصل الخامس — اجتماعات الغرف الجهوية
المادة 35
فتح المادةتجتمع الغرفة الجهوية في دورة عادية مرة واحدة في نهاية كل فصل وتجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك.
تنعقد الاجتماعات بمقر الغرفة.
المادة 36
فتح المادةيعد المكتب جدول اعمال الغرفة ويوفر كل الوثائق ذات الصلة به ويوزعها على كل عضو من اعضاء الغرفة وقت الاجتماع أو قبله عند الضرورة.
المادة 37
فتح المادةيستدعى كل عضو من اعضاء الغرفة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع برسالة مسجلة تتضمن تاريخ الاجتماع وساعته وجدول اعماله.
المادة 38
فتح المادةلا تصح اجتماعات الغرفة ولا مداولاتها في القضايا المطروحة عند الاستدعاء الاول الا بحضور
- خمسة اعضاء بالنسبة للغرفة المتكونة من تسعة اعضاء.
سبعة اعضاء بالنسبة للغرفة المتكونة من سبعة اعضاء.
تسعة اعضاء بالنسبة للغرفة المتكونة من احد عشر عضو ا.
وتصح مداولاتها في الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لا يجوز تأجيل الاجتماع الثاني لمدة تزيد على عشرة ايام من تاريخ الاجتماع الاول.
المادة 39
فتح المادةيتعرض كل عضو تغيب مرتين عن الاجتماع دون عذر مقبول من الغرفة لاسقاط عضويته في الغرفة بقرار مسبب تصدره الغرفة باغلبية ثلثي اعضائها.
المادة 40
فتح المادةيتراس اجتماعات الغرفة الرئيس ويتراسها في حالة غيابه مقرر الجلسة.
لا يجوز مناقشة اي موضوع خارج عن جدول الاعمال الا اذا قبله نصف الاعضاء الحاضرين على الاقل.
المادة 41
فتح المادةيفتح سجل خاص مرقوم وموقع من الرئيس تدون فيه مداولات الغرفة وترسل نسخة من محضر مداولات الغرفة الى رئيس الغرفة الوطنية.
المادة 42
فتح المادةتتخذ المقرارات بالاغلبية البسيطة واذا تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ماعدا في الشؤون التاديبية واقتراعات الجمعية العامة.
المادة 43
فتح المادةتعقد الجمعية العامة العادية لموثقي الجهة دورة عادية كل ستة اشهر بناء على استدعاء من رئيس الغرفة خلال الاسبوع الاول من شهر يناير والاسبوع الاول من شهر يوليو.
وتجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك لبحث مشكلة طارئة أو موضوع هام.
المادة 44
فتح المادةيرسل مكتب الغرفة الاستدعاء الى كل موثق قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تخفيض هذه المدة عند الضرورة.
يبين المكتب يوم الاجتماع وتاريخه وجدول أعماله.
لا يعفى الموثقون من حضور الجمعيات العامة الا لاسباب قاهرة يخطر بها رئيس الغرفة مسبقا.
ولا يجوز لاي عضو أن ينسحب من الاجتماع دون اخبار الرئيس بذلك. 2386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا يلغى الاجتماع بسبب عدم وصول الاستدعاء الى بعض الاعضاء أو عدم ارساله سهوا .
المادة 45
فتح المادةيعد كاتب الغرفة ملفا خاصا لكل اجتماع تدرج به كافة الوثائق والمستندات والمراسلات المتعلقة بالاجتماع وصورة عن محضر الاجتماع السابق والمقررات والتوصيات المتخذة فيه.
كما يكلف باختيار مكان الاجتماع، وتحديد عدد الذين يشاركون فيه وعلى الكاتب أن يمتنع عن المشاركة في المناقشة والتصويت. وبهذه الصفة، فهو يتولى اعداد بطاقات التصويت اذا كانت الاصوات في الاجتماع يدلى بها عن طريق الاقتراع السري.
المادة 46
فتح المادةتقوم الغرفة باعداد جدول اعمال الجمعية العامة الذي تدرج فيه الموضوعات والاقتراحات والمسائل التي ستناقش أثناء الاجتماع، ويختم جدول الاعمال دائما بعبارة (ما يستجد من اعمال ) تحسبا لكل اقتراح او موضوع طارىء ترى الجمعية العامة أو الغرفة ضرورة مناقشته واتخاذ قرار بشانه تكون الاقتراحات والطلبات المرسلة كتابيا الى رئيس الغرفة قابلة لاضافتها الى جدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع.
يلزم الموثقون باحترام جدول الاعمال اثناء مناقشاتهم وينبههم الرئيس اذا خالفوا ذلك وان لم يمتثلوا تسحب الكلمة منهم ويسجل ذلك في محضر الجلسة.
المادة 47
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة بالاغلبية البسيطة ( النصف + واحد ( من عدد الموثقين المقيدين في الجدول عند الاستدعاء الاول وتنعقد بأي عدد كان في الاستدعاء الثاني.
يعقد الاجتماع الثاني خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ( 15 ) من تاريخ الاجتماع الأول، ويخطر كل الموثقين بموعد الاجتماع الثاني مع التذكير بالنقاط المسجلة في جدول اعمال الجمعية السابقة.
المادة 48
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة ولا يمكنها ان تتخذ أي قرار اذا قل عدد الحاضرين عن النصاب المحدد في هذا النظام خلال الاجتماع الاول، او انسحب ثلث الحاضرين اثناء الاجتماع الثاني. / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413
المادة 49
فتح المادةيتكون مكتب الجمعية العامة من اعضاء الغرفة.
يتولى المكتب تسوية المشاكل التي تحدث اثناء سير عملية التصويت ويساعد الرئيس في ضبط الاجتماع.
المادة 50
فتح المادةيترأس الجمعية العامة رئيس الغرفة وإن طرأ له مانع يترأسها الكاتب فالنقيب
المادة 51
فتح المادةيتولى الرئيس ادارة الاجتماع ويتحقق من مدى صحة الاجتماعات والاجراءات ويحافظ على نظام جلسة الجمعية العامة.
يقاطع الرئيس كل عضو يخرج عن الموضوع المطروح للمناقشة ويسحب الكلمة من كل متدخل لا يحترم آداب الجلسة ويطلب من كل عضو يتسبب في تعطيل الاعمال مغادرة القاعة.
اذا اختل نظام الاجتماع اختلالا كبيرا أوقف الرئيس الاجتماع لفترة من الوقت أو أجله الى موعد آخر.
المادة 52
فتح المادةيعرض الرئيس المواضيع المطلوب مناقشتها حسب الترتيب المحدد لها، الا إذا حصل تعديل في الترتيب بناء على طلب أحد أعضاء الجمعية العامة وموافقة هذه الجمعية عليه.
المادة 53
فتح المادةيسمح لكل عضو من اعضاء الجمعية العامة تقديم ملاحظات بشأن نقاط النظام في أية لحظة من لحظات الاجتماع وحتى أثناء تدخل احد الاعضاء.
المادة 54
فتح المادةيتعين على المقرران يلخص محتوى المناقشات وأن يسجل الآراء المعارضة والمؤيدة للاقتراحات المقدمة.
كما يقوم باعداد صيغة المقررات والتوصيات.
المادة 55
فتح المادةتعرض القرارات او التوصيات في صيغتها النهائية على الجمعية العامة وتصبح نافذة إذا صوتت عليها الاغلبية البسيطة ويكون صوت الرئيس مرجحا فيما أن تساوي عدد الاصوات.
يتولى فرز الاصوات أكبر الموثقين سنا بمساعدة اصغرهم سنا من بين الموثقين الحاضرين في الجمعية العامة.
تبلغ القررات أو التوصيات المتخذة لوزير العدل ولرئيس الغرفة الوطنية للموثقين.
الأحد 3 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
الباب الثاني — قواعد ممارسة المهنة والانضباط
الفصل الاول — واجابات الموثقين
المادة 56
فتح المادةيجب على الموثق ان يتفرغ كلية لمهام التوثيق ويتحلى في جميع الحالات ولو خارج مكتبه بأخلاقيات المهنة وأن يسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف في علاقته مع زملائه وزبنه وعليه أن يجعل مصلحة زبونه فوق مصالحه الخاصة.
المادة 57
فتح المادةيلزم الموثق وأعوانه بالسر المهني ويمنع الافشاء بمعلومات للغير خارج ما هو مرخص به قانونا.
المادة 58
فتح المادةيجب على الموثقين تحرير عقودهم باللغة الوطنية.
المادة 59
فتح المادةيحظر على الموثق ان يتلقى عقودا أو يقدم ارشادات خارج مكتبه الا في حالات الضرورة المنصوص عليها قانونا.
المادة 60
فتح المادةيبقى الموثق مسؤولا على مستندات زبنه ووثائقهم ويسأل عن كل تلف أو ضياع لها.
المادة 61
فتح المادةيحظر على الموثق ذكر كل لقب أو اسم مستعار في عقوده ومراسلاته ماعدا المؤهلات الجامعية.
المادة 62
فتح المادةيمنع على الموثق أن ينشر عن طريق الصحف أو الملصقات الاشهارية إعلانا عن أملاك للبيع والشراء أو الايجار أو عن أموال للاستثمار الا في الحالات المسموح بها قانونا.
المادة 63
فتح المادةيجب على الموثق أن يشعر مسبقا رئيس الغرفة بكل ما يرغب في رفعه من دعوى قضائية أو شكوى أو أمر بالمثول.
ويجب عليه أن يشعر رئيس الغرفة بمجرد علمه أن شكوى رفعت أو سترفع ضده في الإطار المهني ويمكن رئيس الغرفة أن يتدخل عند الضرورة.
المادة 64
فتح المادةيجب على الموثقين ان يتبادلوا الآراء والنصائح والمساعدات وان يمتنعوا عن اصدار آراء أو تقييمات تلحق الضرر بسمعة زملائهم وعليهم أن يلفتوا انتباههم عند الضرورة.
المادة 65
فتح المادةيمنع على الموثق الاشتراك مع مستخدمه أو الغير لممارسة المهنة ، دون المساس بأحكام المادة 3 الفقرة 2 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه،
المادة 66
فتح المادةيمنع على الموثق تسليم نسخ من العقود المحفوظة بمكتبه لغير أطراف العقد وورثتهم أو وكلائهم ومن بحوزتهم أمرا قضائي.
المادة 67
فتح المادةيجوز للموثق ان يودع لديه نسخا تنفيذية أو مستخرجات أعدت في مكتب توثيقي آخر.
المادة 68
فتح المادةلا يجوز للموثق أن يسعى في طلب الزبن أو أن يقوم بإشهار لنفسه أو أن يتعامل مع وسيط.
المادة 69
فتح المادةيشار الى مكتب التوثيق بلوحة إشهار تتضمن اسم الموثق ولقبه وضفته ودرجته العلمية.
وتحدد ابعاد اللوحة ب 35 سنتيمتر طولا، و 25 سنتميترا عرضا، وألا يتجاوز عددها ثلاثة.
ولا يجوز أن تبعد اللوحات التوجيهية عن المكتب التوثيقي بأكثر من مائة متر ( 100 ) .
المادة 70
فتح المادةيجب على الموثق الذي توقف عن ممارسة مهامه ان يسلم ختم التوثيق الذي بحوزته الى الغرفة الجهوية.
وفي حالة الوفاة يتعين على الرئيس أن يسترد ختم الموثق المتوفى ويسعى لوضع الاختام على أصول العقود والوثائق.
ويعين الرئيس موثقا لضبط وضعية المكتب.
وتعود العناصر المادية لمكتب التوثيق الى ورثة الموثق المتوفى الذين يتصرفون فيها وتتمثل في حق الايجار أو ملكية العقار والتجهيزات والعتاد، مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا النظام الداخلي. 2388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثاني — طرق الانابة
المادة 71
فتح المادةاذا تغيب الموثق مدة تفوق خمسة عشر يوما (15) بسبب العطلة أو المرض أو الضرورة القصوى، يمكن أن ينوب عليه زميل له بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى المحكمة التابع لمكتب دائرة اختصاصها.
ويتفقان على الحصة التي يأخدها الموثق النائب.
وان تعذر على الموثق الغائب ايجاد زميل ينوب عنه، أخطر بذلك الغرفة لكي تتخذ التدابير الملائمة.
المادة 72
فتح المادةيشار في العقود الى سبب الانابة مع ذكر اسم الموثق النائب والموثق المستخلف ورخصة وكيل الجمهورية، تحت طائلة البطلان.
المادة 73
فتح المادةيبقى الموثق المنوب عنه مسؤولا على العقد الذي يحرره نائبه طبقا للمادة 34 من القانون المتضمن تنظيم التوثيق.
المادة 74
فتح المادةتحفظ أصول العقود التي حررها الموثق النائب بمكتب الموثق المستخلف وجوبا.
الفصل الثالث — جدول الموثقين
المادة 75
فتح المادةيدرج موثقو الجهة في جدول واحد يصدر كلما دعت الحاجة الى ذلك ومرة كل ثلاث سنوات على الاقل.
ويصنف الموثقون حسب الترتيب الابجدي مع ذكر تاريخ التعيين ويحمل الجدول ما يأتي :
- الرقم التسلسلي، اسم الموثق ولقبه
- تاريخ التعيين
- عنوان مكتب التوثيق
- رقم الهاتف بالمكتب التوثيقي يذكر في أعلى الجدول أعضاء الغرفة الجهوية / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 ه حسب الترتيب التالي :
- الرئيس
- الكاتب
- أمين الخزينة
- النقيب المقرر
- الاعضاء ويعتمد الجدول بمداولة من الغرفة ويختم بختمها، وترسل نسخة منه الى وزارة العدل والجهات القضائية والمصالح المعنية.
الفصل الرابع — اعوان الموثق ومستخدموه تشكيلتهم ومهامهم
المادة 76
فتح المادةيمكن الموثق أن يوظف في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها أي عون أو مستخدم يرى وجوده ضروريا بالمكتب ويكون الموثق مسؤولا عن أعمال تابعيه.
المادة 77
فتح المادةيصنف اعوان الموثقين في ثلاث فئات :
تضم الفئة الثالثة :
- الحاصلين على شهادة التعليم الاساسي على الاقل والذين تثبت كفاءتهم بعد ستة أشهر من التمرين الذين مارسوا قبل فاتح يناير سنة 1990 وظيفة مستكتب.
وتضم الفئة الثانية :
- الاعوان من الدرجة الثالثة الذين أمضوا بهذه الفئة ثلاث سنوات من الخدمة بدون انقطاع في احد مكاتب التوثيق، ولم تصدر ضدهم أية عقوبة تأديبية خلال هذه المدة وأثبتوا كفاءتهم المهنية الذين مارسوا قبل فاتح يناير سنة 1990 وظيفة كاتب موثق.
وتضم الفئة الأولى :
الأحد 3 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- الاعوان من الفئة الثانية الذين أمضوا بهذه الصفة خمس سنوات بدون انقطاع في احد مكاتب التوثيق، ولم تصدر ضدهم عقوبة تأديبية خلال ثلاث سنوات وأثبتوا كفاءتهم المهنية.
تخفض مدة السنوات الخمس الى ثلاث سنوات بالنسبة للحائزين شهادة البكالوريا.
- الذين مارسوا قبل فاتح يناير سنة 1990 وظيفة موثق مساعد .
- الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها بعد سنة من التدريب وأثبتوا كفاءتهم المهنية.
تثبت الكفاءة المهنية بشهادة من الموثق بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة وعن طريق اختبار مهني بالنسبة للفئة الأولى.
تنظم الغرفة الجهوية المختلطة الاختبارات المهنية للأعوان من الفئة الأولى.
المادة 78
فتح المادةيعين السعاة والحجاب وغيرهم من المستخدمين حسب اختيار الموثق من بين الاشخاص الذين يلمس فيهم مقدرة على ممارسة مهامهم.
المادة 79
فتح المادةيكلف الاعوان من الفئة الأولى بمساعدة الموثق في اعداد مشاريع العقود والمحررات والاشراف على الاجراءات القانونية المتعلقة بها، والاشراف على العمليات المالية والمحاسبة وتنظيم المكتب.
يكلف الاعوان من الفئة الثانية بتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود ومسك دفاتر المحاسبة والفهارس ويساعدون الاعوان من الفئة الثالثة في الاعمال المكتبية والادارية وحفظ الوثائق وتسليم النسخ وغير ذلك من الوثائق الأخرى.
ويساعدون الاعوان من الفئة الثانية ويخلفونهم في حالة غيابهم.
المادة 80
فتح المادةتخضع كل فئة من فئات الاعوان الى الفئة التي تعلوها مباشرة.
الفصل الخامس — المحاسبة والمراقبة
المادة 81
فتح المادةيجب على الموثق ان يمسك دفاتر المحاسبة طبقا للقانون والتنظيم الجاري بهما العمل.
كما يجب عليه ان يفتح حسابا خاصا لدى الخزينة لايداع المبالغ التي يحوزها ماعدا الاتعاب التي يبقى ايداعها اختياريا.
المادة 82
فتح المادةيسلم الموثق وصلا عن كل مبلغ يقبضه من الزبون ويحتفظ بنسخة منه.
وعدم تسليم الوصل يعرض الموثق للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
- تسلم الغرفة الجهوية الدفاتر والوصولات.
المادة 83
فتح المادةيجب على الموثق ان يمسك سجلا خاصا لجميع المخالصات التي يدفعها للزبون من الحساب.
المادة 84
فتح المادةيجب على الموثق ان يرسل في نهاية كل فصل الى الغرفة الجهوية جدولا يتضمن اسماء الزبن والمبالغ العائدة لهم وتاريخ إيداعها.
يجب ان ترسل نسخة من الكشوف الفصلية الخاصة بنشاط كل مكتب توثيق الى الغرفة الجهوية في نهاية كل فصل.
المادة 85
فتح المادةيحصل الموثق الحقوق والرسوم القانونية لحساب الدولة من الاطراف الملزمين بتسديدها.
ويقوم مباشرة بدفع المبالغ الواجبة على الاطراف من حيث الضريبة الى قباضات الضرائب طبقا للمادة 28 من قانون التوثيق.
المادة 86
فتح المادةيحظر على الموثق استعمال المبالغ المودعة لديه بأي صفة كانت في غير أوجه الاستعمال المخصصة لها ولو كان ذلك مؤقتا.
كما يحظر عليه الاحتفاظ بالمبالغ التي يجب دفعها الى المصالح الجبائية. 2390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 87
فتح المادةيجب أن يكون كل من الفهرس والدفتر اليومي للمكتب والدفتر اليومي للزبن مرقوما ومؤشرا من رئيس المحكمة التي يتبعها المكتب التوثيقي ويجب أن يؤشرها مفتش التسجيل في كل فصل حسب احكام القانون.
المادة 88
فتح المادةتخص المحاسبة المسندة رقابتها الى الغرفة الجهوية بموجب المادة 27 من القانون رقم 27-88 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه:
- مسك دفاتر المحاسبة ومدى مطابقتها للتنظيم.
مطابقة المبالغ المقبوضة والمسجلة بالدفتر اليومي للمكتب والدفتر اليومي للزبن.
المادة 89
فتح المادةتعين الغرفة لإنجاز هذه المهمة مندوبين اثنين من بين موثقي الجهة وتكلفهما بفحص المراجعة.
تكون مراجعة الحسابات مرة في السنة على الاقل.
المادة 90
فتح المادةبقطع النظر عن المراجعة السنوية يمكن الغرفة الجهوية أن تجري مراجعة للحسابات كلما اقتضت الضرورة في قضية معينة أو في كافة عمليات المكتب.
ويقرر هذه المراجعة مكتب الغرفة الجهوية.
المادة 91
فتح المادةيجب على المندوبين المكلفين بالمراجعة أن يقدموا تقريرا مفصلا عن مهمتهم.
وترسل التقارير الى الغرفة الجهوية لدراستها وإرسال نسخة منها الى الغرفة الوطنية ووزارة العدل للاطلاع عليها .
المادة 92
فتح المادةيجوز لوزير العدل ان يكلف مأمورا للقيام بمراجعة حسابات أي مكتب توثيق برفقة مندوبي الغرفة أو بعد ابلاغه بذلك.
تحال نسخة من تقرير المراجعة الى الغرفة المعنية.
المادة 93
فتح المادةيضع رئيس الغرفة الجهوية تحت تصرف المراجعين المعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهمتهم. / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 ه
المادة 94
فتح المادةتتحمل الغرفة الجهوية مصاريف الاقامة خلال مدة المراجعة.
الفصل السادس — الاجراء التأديبي
المادة 95
فتح المادةكل مخالفة للقوانين والانظمة والقواعد المهنية، وكل مساس بالمهنة يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية والعقوبات الجنائية والمسؤولية المدينة.
المادة 96
فتح المادةيمكن متابعة الموثق تأديبيا ولو بعد استقالته من منصبه اذا كانت الوقائع المتهم بها قد ارتكبت اثناء ممارسة المهنة.
المادة 97
فتح المادةتختص الغرفة بالنظر في القضايا التأديبية للموثقين التابعين لاختصاصها بقرارات قابلة للاستئناف امام الغرفة الوطنية.
وتختص الغرفة الوطنية بالفصل ابتدائيا ونهائيا في الاجراءات التأديبية الخاصة باعضاء الغرفة الجهوية.
المادة 98
فتح المادةان حدث خلاف بين مؤثقين وجب عرضه على الغرفة الجهوية التي ينتسبان اليها أو امام غرفة أخرى ان كانا مختلفين في الجهة سواء باتفاق بينهما أو بطلب من احدهما.
المادة 99
فتح المادةيرفع الشكاوى الى الغرفة الجهوية ضد موثقي الجهة، أي شخص له مصلحة أو وكيل الجمهورية.
المادة 100
فتح المادةتسجل كل شكوى ضد موثق بكتابة الغرفة الجهوية ويسلم وصل الاشعار بالوصول الى صاحبه ويخطر الموثق المعني بذلك.
المادة 101
فتح المادةيجب على الموثق المعني بالشكوى أن يجيب دون تحفظ وفي أقرب الآجال عن الوقائع المنسوبة اليه وان يرفق جوابه بأية وثيقة إثباتية.
ويعتبر كل رفض للاجابة تقصيرا مهنيا يعرض صاحبه لاجراءات تأديبية منفصلة.
المادة 102
فتح المادةاذا تبين للغرفة الجهوية ان الوقائع المنسوبة للموثق لا اساس لها ولا تتطلب أي تحقيق الأحد 3 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية تقرر حفظ الشكوى أو المطالبة بالادلة وتبلغ هذا القرار للمشتكي وللموثق المشتكى منه.
المادة 103
فتح المادةاذا تبين للغرفة الجهوية ان التحقيق ضروري، يحيل الرئيس الشكوى على النقيب لمباشرة التحقيق فيها.
ويعين مكتب الغرفة موثقا أو أكثر لمساعدة النقيب في التحقيق.
يتمتع النقيب بكل السلطات الضرورية للقيام بمهامه بما في ذلك امكانية مصالحة الاطراف فيما بينها.
وفي كل الحالات، يعد النقيب تقريرا كتابيا .
المادة 104
فتح المادةيقرر مكتب الغرفة بناء على نتائج التحقيق الذي يجريه النقيب اما حفظ الدعوى او احالتها على مجلس التأديب بمقتضى امر مسبب يبلغ للطالب والموثق المعني.
المادة 105
فتح المادةتفصل الغرفة الجهوية في جميع القضايا التأديبية المعروضة عليها في أجل أقصاه ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ الاحالة.
المادة 106
فتح المادةلا يمكن الغرفة الجهوية المجتمعة في شكل مجلس تأديبي أن تبت في القضايا بصورة قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل.
وتفصل في القضايا في جلسة مغلقة بقرار مسبب وباقتراع سري .
ولا يجوز للنقيب الجهوي أن يشارك في المداولة والتصويت في قضايا تولى هو التحقيق فيها.
غير انه يمكن لغرفة الجهوية ان تستمع الى النقيب فيما يخص التقرير الذي قدمه.
المادة 107
فتح المادةيجب على الموثق الذي تتعارض مصالحه مع مصالح الموثق المتابع ان يطلب عدم صلاحيته للحكم في القضية.
ويجب على كل موثق ان يطلب عدم صلاحيته للحكم في القضية كذلك اذا كانت له قرابة أو مصاهرة.
مباشرة مهما كانت درجتها على عمود النسب الى غاية الدرجة الثانية من قرابة الحواشي مع الطرف الشاكي أو الموثق المتابع.
المادة 108
فتح المادةتقدر الغرفة الجهوية درجة الخطأ المرتكب اثناء دراستها له.
المادة 109
فتح المادةتصدر الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل مجلس تأديبي احدى العقوبات التالية عند الضرورة :
- لفت الانتباه الانذار
- التوبيخ.
ويمكنها أن تقترح بالأغلبية البسيطة الإيقاف المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر على الأكثر وبأغلبية ثلثي اعضائها الفصل من العمل.
ويكون الايقاف المؤقت والفصل من العمل نافذين بقرار من وزير العدل ما لم يطلب استئناف الحكم فيهما بعد صدوره.
المادة 110
فتح المادةلا يمكن اصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع الى الموثق المعني الذي يتم استدعاؤه لهذا الغرض وفقا للقانون.
ويستدعى قبل خمسة عشر يوما كاملا على الاقل من التاريخ المحدد للمنول برسالة مسجلة مع الاشعار بالاستلام.
يمكن الموثق ان يستعين في دفاعه بموثق آخر أو محام يختاره ومن حق الموثق المتابع أو محاميه ان يطلع على ملف القضية قبل ثمانية أيام من انعقاد الجلسة.
المادة 111
فتح المادةيبلغ رئيس الغرفة الجهوية بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام كل قرار صادر عن الغرفة المجتمعة في شكل مجلس تأديبي لوزير العدل والموثق المعني وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة 112
فتح المادةيمكن ان تكون القرارات الصادرة غيابيا محل اعتراض.
المادة 113
فتح المادةتكون كل القرارات التأديبية الصادرة عن الغرفة الجهوية قابلة للاستئناف امام الغرفة الوطنية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. 2392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقع الاستئناف من وزير العدل أو الموثق المتابع.
وتودع عريضة الاستئناف بكتابة الغرفة الجهوية أو كتابة الغرفة الوطنية مقابل وصل ايداع وعلى الغرفة التي تلقت الاستئناف أن تحيل الملف الى الغرفة الوطنية خلال الشهر التالي لتاريخ الايداع مع احتفاظها بنسخة من الملف.
وفي حالة تسجيل الاستئناف أمام الغرفة الوطنية تقوم هذه الغرفة باخطار الغرفة الجهوية بالطعن المسجل لديها وتطلب ملف القضية فور استلامها عريضة الطعن.
المادة 114
فتح المادةيوقف الاستئناف تنفيذ القرار المطعون فيه.
المادة 115
فتح المادةيجب على أعضاء الغرفة الوطنية الذين سبق لهم النظر في القضية اما عند التحقيق أو المداولة على مستوى الغرفة الجهوية أن يطلبوا عدم صلاحيتهم للحكم في القضية.
المادة 116
فتح المادةاذا صدر قرار تأديبي نهائي ضد موثق يقضي بعقوبة الايقاف المؤقت فان رئيس الغرفة يسحب الختم الرسمي للمكتب والبطاقة المهنية من الموثق ولا يرجعان الى صاحبهما الا عند انتهاء مدة الايقاف.
ويوضع مكتب الموثق الموقوف تحت تصرف الغرفة الجهوية التي تتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المواطنين.
الباب الثالث — الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
الفصل الاول — تشكيلها
المادة 117
فتح المادةتتشكل الغرفة الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة لدارسة القضايا التأديبية من :
- اعضاء مكتب الغرفة الجهوية عدد مساو من ممثلي اعوان الموثق / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 ه وفي القضايا غير التأديبية من :
- عدد مساو تمثل فيه كافة فئات أعوان الموثق
المادة 118
فتح المادةتنتخب كل فئة من الاعوان والمستخدمين الآخرين ممثليهم لمدة ثلاث سنوات.
المادة 119
فتح المادةيجري مكتب الغرفة الجهوية الانتخابات قبل انتهاء مدة الغرفة.
ويخبر جميع الناخبين بذلك قبل شهرين على الاقل من تاريخ الانتخاب وبالمدة المحددة لقبول الترشيحات.
المادة 120
فتح المادةلا يقبل ترشح أي عون أو مستخدم:
- اذا لم يبلغ من العمر تسع عشرة سنة على الاقل يوم الانتخاب
- اذا لم تكن له اقدمية ستة أشهر في الفئة التي ينتمي اليها يوم الانتخاب.
المادة 121
فتح المادةلا يجوز قبول اي ترشح بعد الاجل المحدد لقبول الترشيحات.
ويضبط قائمة المترشحين مكتب الغرفة الذي يبلغها للناخبين قبل شهر من تاريخ الانتخاب.
المادة 122
فتح المادةيتم الانتخاب بالمراسلة.
يختار كل ناخب عددا من المترشحين الذين ينتمون الى فئة ما ويتناسب هذا العدد مع عدد أعضاء مكتب الغرفة الجهوية، ويشطب علي الاسماء الاخرى في قائمة المترشحين التي ارسلت له.
ترسل ورقة الانتخاب في ظرف مزدوج الى مقر الغرفة الجهوية في الاجل المحدد. يحمل الظرف الاول اسم الناخب ويحتوي الظرف الداخلي الواجب إغلاقه وعدم وضع أية علامة أو كتابة عليه على ورقة الانتخاب.
المادة 123
فتح المادةيقوم اعضاء الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة بضبط قوائم الناخبين وبفرز الاصوات.
تعلن نتيجة الانتخاب وقوائم الناجحين الى كل الناخبين برسائل فردية.
الأحد 3 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 124
فتح المادةيتراس الغرفة الختلطة رئيس الغرفة الجهوية.
ويقوم كاتب الغرفة الجهوية بكل الاعمال الادارية الخاصة بالغرفة الجهوية المختلطة.
المادة 125
فتح المادةيجتمع ممثلو الاعوان والمستخدمين المنتخبين خلال الشهر الذي يلي تاريخ الانتخاب لتعيين ممثليهم في الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة وعددهم يساوي ثلث اعضاء مكتب الغرفة الوطنية وبنسبة :
- ممثلين عن فئة الاعوان من الفئة الأولى
- ممثل عن فئة الاعوان من الفئة الثانية
- ممثل عن فئة الاعوان من الفئة الثالثة وممثل عن فئة المستحدمين الآخرين.
المادة 126
فتح المادةمهام الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة مجانية ما عدا مصاريف النقل والإقامة.
المادة 127
فتح المادةيجب على الموثقين أن يسمحوا لاعوانهم بالمشاركة في اجتماعات الغرفة المنعقدة في شكل لجنة مختلطة ولا يجوز لهم أن يخصموا من رواتبهم لهذا السبب.
الفصل الثاني — الاختصاصات
المادة 128
فتح المادةتتمثل مهام الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة فيما يلي :
- تفصل في المنازعات التي تقوم بين الموثقين من جهة وبينهم وبين المستخدمين الآخرين من جهة أخرى.
- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات في حق الاعوان والمستخدمين الآخرين
- تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بموظفي التوثيق والمستخدمين الآخرين.
الفصل الثالث — الاجتماعات
المادة 129
فتح المادةتجتمع الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة.
وتجتمع بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضائها في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
تنعقد الاجتماعات بمقر الغرفة.
المادة 130
فتح المادةلا تصح اجتماعات الغرفة المنعقدة في شكل لجنة مختلطة ولا مداولاتها في القضايا المعروضة عليها عند الاستدعاء الاول الا بحضور ثلثي اعضائها.
لا يجوز تأجيل الاجتماع الثاني لمدة تزيد على عشرة أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع الاول.
المادة 131
فتح المادةتتخذ القرارات في الغرفة المنعقدة في شكل لجنة مختلطة بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 132
فتح المادةيفتح سجل خاص مرقوم وموقع من رئيس الغرفة وتدون فيه مداولات الغرفة المنعقدة في شكل لجنة مختلطة وترسل نسخة من المداولات الى رئيس الغرفة الوطنية.
الفصل الرابع — الاجراء التاديبي للغرف الوطنية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة
المادة 133
فتح المادةتختص الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة بالنظر في كل القضايا التأديبية التي تخص الاعوان والمستخدمين بمكاتب التوثيق.
وتكون القرارات التأديبية الصادرة عن الغرفة الجهوية المختلطة قابلة للاستئناف امام الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة.
المادة 134
فتح المادةتخضع اجراءات التحقيق ورفع الدعوى والمداولة امام الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة للاحكام المنصوص عليها في الفصل السادس من الباب الثاني الخاصة بالغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة التأديب.
المادة 135
فتح المادةتصدر الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة بأغلبية الثلثين القرارات المتعلقة بالعقوبات الآتية :
- الحرمان من الترقية لمدة تزيد على ثلاث ( 3 ) سنوات.
- الايقاف المؤقت التنزيل من الرتبة
- الفصل.
المادة 136
فتح المادةاذا ارتكب أحد الاعوان أو المستخدمين خطأ مهنيا جسيما جاز للموثق أن يوقفه عن العمل حالا على ان يخبر بذلك رئيس الغرفة الجهوية لاحالته على مجلس التأديب.
الفصل الخامس — موارد الغرف : الجهوية
المادة 137
فتح المادةيلتزم الموثقون بدفع اشتراك "
سنوي يحدد مبلغه بموجب مداولة من الغرفة الجهوية كل سنة.
يدفع الاشتراك السنوي في الشهر الاول من كل سنة.
المادة 138
فتح المادةتدرج في موارد الغرفة المبالغ المحصلة من بيع المحلات والدوريات التي تشرف الغرفة على انشائها وتوزيعها وكذلك كل مورد ناتج عن أعمالها الأخرى.
المطبعة الرسمية 9.7 و 13 شارع
المادة 139
فتح المادةتحسم جميع النفقات الخاصة بتسيير الغرفة واجهزتها من الاشتراكات تدفع الغرفة الجهوية الى الغرفة الوطنية من مبالغ الاشتراك مساهمات تحدد نسبتها الغرفة الوطنية.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 140
فتح المادةتتخذ كل التدابير الخاصة بتفسير هذا النظام الداخلي في شكل مناشير بعد أن تتداول الغرفة الجهوية وتستشار الغرفة الوطنية.
المادة 141
فتح المادةكل تصرف مخالف لأحكام هذا النظام الداخلي يعرض صاحبه لمتابعة تأديبية.
المادة 142
فتح المادةيطرح مشروع تعديل هذا النظام الداخلي بطلب ثلثي أعضاء الغرفة الجهوية أو بطلب ثلثي الجمعية العامة لموثقي الناحية.
يخضع مشروع التعديل لموافقة وزير العدل بعد عرضه على الغرفة الوطنية.
المادة 143
فتح المادةيكلف مكتب الغرفة الجهوية بتوزيع النظام الداخلي بعد أن يعتمده وزير العدل.
المادة 144
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
عن وزير العدل وبتفويض منه مدير الديوان محمد الصادق العروسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.