قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين 2375
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989، المذكور اعلاه، وتبعا للمداولة المؤرخة في 20 محرم عام 1412 الموافق أول غشت سنة 1991، يحدد هذا القرار النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين. :
الباب الاول — تنظيم الغرفة الوطنية للموثقين واختصاصاتها وعملها
الفصل الاول — تنظيم الغرفة
المادة 2
فتح المادةتتكون الغرفة الوطنية للموثقين من رؤساء الغرف الجهوية للموثقين ومن المندوبين.
المادة 3
فتح المادةينتخب المندوبون لمدة ثلاث سنوات حسب الشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989، المذكور اعلاه، أي :
الى حد ثلاثين ( 30 ) موثقا ، ثلاثة (3) ممثلين
- من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50) موثقا، خمسة (5) ممثلين .
- من واحد وخمسين (51) فاكثر، سبعة (7) ممثلين . / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 ه
المادة 4
فتح المادةتنتخب الغرفة الوطنية بالتصويت السري فور تأسيسها، رئيسا وكاتبا وأمينا للخزينة من بين اعضائها .
كما تعين حسب الشروط نفسها ثلاثة نقباء لكل غرفة جهوية.
المادة 5
فتح المادةيتكون مكتب الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية والمكاتب وامين الخزينة والنقباء المذكورين في المادة 4 اعلاه.
المادة 6
فتح المادةعندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرفة الجهوية فانه يعوض على مستوى الغرفة الجهوية الاصلية حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرفة الجهوية المعنية.
الفصل الثاني — اختصاصات الغرفة
المادة 7
فتح المادةتقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة واعرافها.
وبهذه الصفة فهي مكلفة بما يأتي :
تمثل كافة الموثقين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة.
- تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للموثقين وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الاخير.
تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني يقوم بين الغرف الجهوية أو بين موثقين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه.
تفصل فيه في حالة عدم التصالح باصدار قرارات تنفيذية تبدي رأيها في إنشاء مكاتب الموثقين أو إلغائها،
- تدرس وتبت بصفة الزامية في التقارير التي تعدها في اطار اعمالها التفتيشية وفي الآراء التي ترسلها الغرف الجهوية اليها وتضبط كل القرارات المناسبة، الأحد 3 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها، تطلب الغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها بان تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية او اية وثيقة اخرى.
الفصل الثالث — سير الغرفة
المادة 8
فتح المادةيتولى الرئيس رئاسة اعمال الغرفة الوطنية.
يسهر على تنفيذ القرارات المتخذة ويمثل الغرفة في كل ميادين الحياة المدنية دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة .
المادة 9
فتح المادةيكلف الكاتب بمساعدة الرئيس في تنفيذ المهام الادارية للغرفة الوطنية وتسييرها.
وبهذه الصفة يقوم بتحضير ما يأتي:
- أشغال الدورات
- الاجتماعات واللقاءات والاعمال الأخرى المنظمة تحت اشراف الغرفة الوطنية بالتعاون عند الاقتضاء مع الغرف الجهوية المعنية.
يقوم عند الاقتضاء بتطبيق القرارات التي تسندها اليه الغرفة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةيقوم كاتب الغرفة الوطنية في اطار اعماله الادارية على الخصوص بما يأتي:
تحضير جدول اعمال الغرفة الذي يحدده الرئيس لاجتماعات الغرفة
- ارسال الاستدعاء الى اعضاء الغرفة
- مسك سجل المداولات والمحافظة على المحفوظات تسليم نسخ من الوثائق للموثقين الذين يطلبونها.
ويقوم الكتاب بتحضير التقرير الادبي وعرضه على الغرفة الوطنية للمصادقة عليه.
المادة 11
فتح المادةيساعد امين الخزينة الرئيس في التسيير المحاسبي والمالي للغرفة.
وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي :
- اعداد مشروع الميزانية
- السهر على مسك الكتابات الحسابية
- اعداد التقرير الختامي للميزانية والحسابات وعرضه على اعضاء الغرفة الوطنية للمصادقة عليه.
المادة 12
فتح المادةيكلف النقباء بما يأتي :
- دراسة العرائض والطلبات الواردة الى الغرفة قصد تحضير الرد عليها أو الحلول المناسبة بعد القيام بالتحريات عند الاقتضاء.
مساعدة النقباء الجهويين في القيام بمهامهم.
الفصل الرابع — الدورات والمداولات
المادة 13
فتح المادةتجتمع الغرفة الوطنية في دورة عادية كل سنة أشهر.
رتجتمع في دورات غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بطلب من رئيسها أو من نصف اعضائها .
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات الغرفة الوطنية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
إذا لم يكتمل هذا النصاب، دعي الى عقد اجتماع ثان في أجل ادناه ثمانية (8) ايام.
وفي هذه الحالة تصح مداولات الغرفة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. 1
المادة 15
فتح المادةتبلغ القرارات المتخذة فورا الى وزير العدل.
الباب الثاني — مكتب التوثيق والتسجيل في الجدول
الفصل الاول — مكتب التوثيق
المادة 16
فتح المادةيعهد بالمكتب العمومي للتوثيق الى موثق يكلف بتسييره تحت مسؤولياته ولحسابه الخاص. 2378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتم انشاء مكتب التوثيق بموجب قرار من وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.
المادة 17
فتح المادةيبقى مكتب التوثيق متميزا عن المحلات التي يمارس العمل فيها والتي تبقى خاضعة لقواعد القانون العام.
المادة 18
فتح المادةيجب على الموثق خلال السنة الموالية لتعيينه ان يمارس فعليا مهامه اما في مكتب شخصي أو أن يكون عضوا في شركة مدنية أو مجموعة موثقين.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون المكتب لائقا ومناسبا لممارسة المهنة.
الفصل الثاني — التسجيل بالجدول
المادة 20
فتح المادةتتداول الغرفة الوطنية في الجدول الوطني للموثقين كلما دعت الضرورة الى ذلك وكل ثلاث سنوات على الاقل.
يرتب الموثقون حسب الترتيب الابجدي مع ذكر تاريخ تعيينهم.
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط
الفصل الاول — قواعد المهنة
المادة 21
فتح المادةيلتزم الموثق بتحرير العقود باللغة العربية.
المادة 22
فتح المادةلا يذكر الموثقون عند تحرير العقود وفي مراسلاتهم وبصفة عامة في كل اعمالهم المهنية الا صفتهم كموثقين.
المادة 23
فتح المادةلا يجوز للموثق من حيث المبدأ أن يستقبل زبنه إلا في مكتبه.
غير انه يمكنه أن يتنقل في حالة الضرورة، مع الحرص على شرف المهنة وكرامتها. / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 ه
المادة 24
فتح المادةيتحلى الموثق بأحسن صورة لمهنته في جميع تصرفاته.
يجب عليه أن يتعهد كفاءاته بالتطوير والتجديد وأن يستكمل معلوماته في القانون والاقتصاد وعلم الاجتماع.
ويجب أن يبذل جهوداً في البحث وأن لا يتواني في تحسين نوعية خدماته.
المادة 25
فتح المادةيجب على الموثق ان يضع مصالح زينه فوق مصالحه الخاصة في جميع الظروف.
ويجب على الموثق اختيار أنسب الوسائل للوصول إلى النتيجة القانونية المرجوة.
المادة 26
فتح المادةيتعين على الموثقين تبادل النصائح والمساعدة والمساندة فيما بينهم.
المادة 27
فتح المادةيجب على الموثق القائم بالتفتيش ان يضفي على مهمته كل الجدية والفعالية دون الاخلال بقواعد الآداب والزمالة الواجبة الواجب التحلي مع الزملاء والالتزام بالسر المهني في أداء مهمته، كما هو الشأن في جميع الحالات يجب على الموثق الذي يجري تفتيشه ان يسهل مهمة التفتيش.
يجب على الموثق المكلف بالتفتيش ان يطلع الموثق الجاري عليه التفتيش على النقائص المسجلة وان يقدم له التوصيات التي يراها مفيدة كما يلتزم بتسجيل توضيحات الموثق الجاري عليه التفتيش في تقرير التفتيش.
المادة 28
فتح المادةترسل الغرفة الجهوية للموثقين نسخة من تقارير التفتيش الى الغرفة الوطنية التي يمكنها ان تطلب نسخة من محاضر التفتيش، اذا رأت ذلك ضروريا.
المادة 29
فتح المادةيجب على الموثق الحائز عقدا اصليا في إطار حفظ المحفوظات أن يسلم نسخة الى زميله الذي يطلبها في اطار عمله القانوني.
وفي هذه الحالة، يتحمل الطالب مصاريف الارسال.
الأحد 3 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية وعدم الرد على الزميل في آجال مقبولة يعد تقصيرا في واجب الزمالة.
المادة 30
فتح المادةيجب على الموثق الذي يكون موضوع متابعة أو دعوى قضائية ان يخطر الغرفة الجهوية للموثقين والمعنية فور علمه بذلك.
المادة 31
فتح المادةيجب على الموثق بصرف النظر عن التدابير المتخذة بصفة مشتركة أن يكتب تأمينات لضمان مسؤوليته المالية.
المادة 32
فتح المادةيلتزم الموثق بالسر المهني.
المادة 33
فتح المادةيحظر علي الموثق القيام بأي اشهار ذي طابع شخصي، ما عدا نشر اعلان خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تنصيبه لاعلام الجمهور بفتح مكتب جديد أو تغيير المقر.
الفصل الثاني — انضباط الموثقين
المادة 34
فتح المادةتختص الغرفة الوطنية للفصل ابتدائيا ونهائيا في الاجراءات التأديبية القائمة ضد اعضائها وأعضاء الغرف الجهوية.
المادة 35
فتح المادةيرفع القضايا الى الغرفة الوطنية رئيسها بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة، أو بطلب من رئيس غرفة جهوية للموثقين أو من النيابة.
المادة 36
فتح المادةيسجل كل تظلم أو شكوى ضد موثق بأمانة الغرفة الوطنية، ويسلم وصل بذلك الى صاحب التظلم أو الشكوى، كما يخطر الموثق المعني بذلك في الوقت ذاته.
المادة 37
فتح المادةيجب على الموثق المعني ان يجيب في أقرب الآجال عن الوقائع المذكورة في الشكوى أو في التظلم وأن يرفق جوابه عند الاقتضاء بكل الوثائق الاثباتية.
ويعتبر كل رفض للاجابة تقصيرا مهنيا يعرض صاحبه لاجراءات تأديبية منفصلة.
المادة 38
فتح المادةاذا تبين جليا للغرفة الوطنية أن الوقائع المنسوبة للموثق لا اساس لها وأن لا جدوى من أي تحقيق بشأنها ، تقرر الغرفة حفظ الشكوى أو التظلم وتبلغ ذلك لصاحبه وللموثق المعني.
ويجب ان يكون التبليغ للنيابة العامة مسببا في جميع الحالات.
المادة 39
فتح المادةاذا تبين للغرفة الوطنية ان التحقيق ضروري، يكلف رئيسها نقيبا أو أي عضو آخر من المكتب لمباشرة التحقيق.
يتمتع النقيب أو العضو المكلف بالتحقيق بالسلطات الضرورية للقيام بمهامه بما في ذلك امكانية اجراء مصالحة الاطراف.
وعليه في كل الحالات ان يعد تقريرا مكتوبا عن التحقيق الذي يقوم به.
المادة 40
فتح المادةيقرر مكتب الغرفة الوطنية بمقتضى امر مسبب، اما حفظ الدعوى او احالتها الى مجلس التاديب ويبلغ الامر للطالب وللموثق المعني.
المادة 41
فتح المادةلا تصح مداولات الغرفة الوطنية المجتمعة كمجلس تاديبي الا بحضور اغلبية أعضائها.
وتفصل في القضايا في جلسة مغلقة بمقرر مسبب.
المادة 42
فتح المادةيجب على الموثق الذي تتعارض مصالحه مع مصالح الموثق المتابع ان يعلن عدم صلاحيته للحكم في القضية ويجب على كل موثق أن يعلن ذلك أيضا اذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مهما كانت درجتها وبعمود الحواشي حتى الدرجة الثانية مع الطرف الشاكي او الموثق المتابع.
المادة 43
فتح المادةتصدر الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل مجلس تاديبي احدى العقوبات التالية اذا اقتضت الحال :
- لفت الانتباه الانذار
- التوبيخ ويمكنها ان تقترح : 2380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالاغلبية البسيطة الايقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة اشهر.
- باغلبية ثلثي اعضائها، العزل.
المادة 44
فتح المادةلا يجوز اصدار اية عقوبة تاديبية دون الاستماع إلى الموثق المعني بالامر او استدعائه بصفة قانونية.
ويستدعى لهذا الشان قبل اثني عشر ( 12 ) يوما كاملا على الاقل من التاريخ المحدد للمثول برسالة مسجلة مع الاشعار بالوصول.
يمكن أن يستعين الموثق في دفاعه بموثق آخر او بمحام يختاره.
المادة 45
فتح المادةيبلغ الرئيس بواسطة رسالة مسجلة مع الاشعار بالوصول، كل مقرر تصدره الغرفة الوطنية المجتمعة في شكل مجلس تاديبي لوزير العدل والموثق المعني وذلك خلال ثمانية ( 8 ) ايام ابتداء من تاريخ صدور المقرر.
الفصل الثالث — النظر في الطعون ضد قرارات الغرف الجهوية.
المادة 46
فتح المادةتنظر الغرفة الوطنية كذلك في الطعون المقدمة ضد المقررات التي تصدرها الغرف الجهوية في المجال التاديبي.
المادة 47
فتح المادةتدعى الغرفة الوطنية الى الاجتماع في شكل مجلس تاديبي قصد الفصل في الطعون ضده مقررات الغرف الجهوية للموثقين بناء على طلب الموثق المعني أو النيابة العامة عند الاقتضاء.
المادة 48
فتح المادةامام الغرفة الوطنية تخضع كل المقررات التأديبية الصادرة عن الغرف الجهوية لا مكانية الطعن فيها خلال اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغها.
يخول الموثق المتابع ووزير العدل، الحق في الاستئناف مباشرة امام كتابة الغرفة الجهوية أو الوطنية وذلك مقابل وصل ايداع وعلى الغرفة الجهوية المشعرة بالاستئناف أن ترسل الملف الى الغرفة الوطنية خلال ثلاثين يوما بعد / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 ه ان تستبقى لديها نسخة من الاجراء قصد حفظها.
تقوم الغرفة الوطنية في حالة ما اذا تم تسجيل الاستئناف امامها باعلام الغرفة الجهوية المعنية بالاستئناف، وتطالب بالملف فور ايداع عريضة الاستئناف.
المادة 49
فتح المادةيوقف الاستئناف امام الغرفة الوطنية تنفيذ القرار المطعون فيه.
المادة 50
فتح المادةيحضر اعضاء الغرفة الوطنية المكلفون بالتحقيق في القضايا والقيام باجراءات الاحالة جلسات الغرفة الوطنية بصفة غير استشارية في القضايا التي سبق أن دروسها ويمكن الغرفة ان تقرر الاستماع اليهم فيما يخص تقاريرهم والاجراءات المتخذة على سبيل الاستدلال فقط.
المادة 51
فتح المادةتطبق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 40 الى 47 من هذا النظام الداخلي على اجراءات التحقيق ورفع القضية الى الغرفة الوطنية واجراءات المداولة.
المادة 52
فتح المادةيجب على اعضاء الغرفة الوطنية الذين سبق لهم النظر في القضية إما عند التحقيق أو المداولة على مستوى الغرفة الجهوية المختصة ان يعلنوا عدم صلاحيتهم للحكم فيها.
الفصل الرابع — الغرفة الوطنية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة.
المادة 53
فتح المادةتتكون الغرفة الوطنية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من اعضاء مكتب الغرفة ومن ممثلين للاعوان والمستخدمين الآخرين.
المادة 54
فتح المادةينتخب ممثلو الاعوان والمستخدمين الآخرين عن طريق الاقتراع السري بأغلبية بسيطة وبعدد يساوي عدد أعضاء مكتب الغرفة الوطنية واقتسام عدد ممثلي الفئتين المعنيتين من المستخدمين مناصفة.
المادة 55
فتح المادةتختص الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة بالنظر في الطعون ضد قرارات الأحد 3 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية الغرف الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة.
المادة 56
فتح المادةتطبق على اجراءات التحقيق ورفع الدعوى والمداولة أمام الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة الاحكام المنصوص عليها في المواد 40 الى 47 و 53 من هذا النظام الداخلي.
الباب الرابع — في موارد الغرفة الوطنية
المادة 57
فتح المادةتستمد الغرفة الوطنية مواردها المالية من مساهمات الغرف الجهوية ومن الهبات والوصايا العمومية أو الخاصة عند الاقتضاء.
كما يمكن أن تستمد مواردها من ناتج أعمالها.
تحدد الغرفة الوطنية دوريا نسب مساهمات الغرف الجهوية.
المادة 58
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
عن وزير العدل وبتفويض منه مدير الديوان محمد الصادق العروسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.