قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدّد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها . . 28
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أدرار والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة أدرار : أربعة مكاتب محكمة رقان : أربعة مكاتب محكمة تيميمون : مكتبان.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الشلف والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة الشلف : اثنا عشر مكتبا محكمة بوقادير : مكتبان محكمة العطاف : ثلاثة مكاتب محكمة تنس : مكتبان محكمة عين الدفلى : ستة مكاتب محكمة مليانة : أربعة مكاتب محكمة خمس مليانة : أربعة مكاتب.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الأغواط والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة الأغواط : عشرة مكاتب محكمة أفلو : مكتبان محكمة غرداية : اثنا عشر مكتبا محكمة المنيعة : مكتبان محكمة متليلي : ثلاثة مكاتب.
المادة 5
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أم البواقي والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة أم البواقي : ثمانية مكاتب
- محكمة عين البيضاء : سبعة مكاتب محكمة عين مليلة : أربعة مكاتب محكمة خنشلة : ثمانية مكاتب محكمة ششار : مكتب واحد محكمة قايس : مكتب واحد.
المادة 6
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء باتنة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة باتنة : سبعة عشر مكتبا محكمة بريكة : خمسة مكاتب محكمة نقاوس : مكتب واحد محكمة عين التوتة : مكتبان محكمة مروانة : مكتبان محكمة أريس : مكتبان.
المادة 7
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بجاية والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة بجاية : ثمانية مكاتب محكمة خراطة : مكتبان محكمة أقبو : ستة مكاتب محكمة سيدي عيش : مكتبان محكمة أميزور : مكتبان.
المادة 8
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بسكرة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة بسكرة : عشرة مكاتب محكمة الوادي : تسعة مكاتب محكمة أولاد جلال : مكتبان محكمة طولقة : مكتبان محكمة المغير : مكتبان
- محكمة سيدي عقبة : مكتبان .
المادة 9
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بشار والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة بشار : ستة مكاتب محكمة بني عباس : مكتبان محكمة تندوف : مكتبان
- محكمة العبادلة : مكتب واحد . 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 10
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البليدة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة البليدة : سبعة عشر مكتبا محكمة شرشال : ثلاثة مكاتب محكمة العفرون : ثلاثة مكاتب محكمة حجوط : أربعة مكاتب محكمة القليعة : أربعة مكاتب محكمة بوفاريك : ثمانية مكاتب محكمة الأربعاء : خمسة مكاتب محكمة الشراقة : عشرة مكاتب
- محكمة تيبازة : سبعة مكاتب.
المادة 11
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البويرة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة البويرة : عشرة مكاتب محكمة سور الغزلان: أربعة مكاتب محكمة عين بسام : مكتبان محكمة الأخضرية : أربعة مكاتب.
المادة 12
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تا منغست والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة تامنغست : ثلاثة مكاتب
- محكمة عين صالح : مكتب واحد .
المادة 13
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تبسة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة تبسة : عشرة مكاتب محكمة العوينات : ثلاثة مكاتب محكمة الشريعة : مكتبان محكمة بئر العاتر : مكتبان.
المادة 14
فتح المادةيجدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تلمسان والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة تلمسان : ستة عشر مكتبا محكمة مغنية : ستة مكاتب محكمة ندرومة : ثلاثة مكاتب محكمة سبدو : أربعة مكاتب محكمة الغزوات : ثلاثة مكاتب محكمة الرمشي : ثلاثة مكاتب
- محكمة أولاد ميمون : مكتبان.
العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416
المادة 15
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تيارت والمحاكم التابعة له كما يأتي : .
محكمة تيارت : عشرة مكاتب محكمة السوقر : مكتبان محكمة تيسمسيلت : خمسة مكاتب محكمة قصر الشلالة : ثلاثة مكاتب محكمة فرندة : ثلاثة مكاتب محكمة ثنية الأحد : مكتبان محكمة برج بونعامة : مكتبان.
المادة 16
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تيزي وزو والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة تيزي وزو : خمسة عشر مكتبا محكمة ذراع الميزان : ثلاثة مكاتب محكمة برج منايل : أربعة مكاتب محكمة دلس : مكتبان محكمة عزازقة : مكتبان محكمة الأربعاء نايت إيراثن : مكتبان محكمة بودواو : عشرة مكاتب محكمة الرويبة : عشرة مكاتب محكمة عين الحمام : مكتبان محكمة تقزيرت : مكتبان
- محكمة بومرداس : ستة مكاتب.
المادة 17
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء مدينة الجزائر و المحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة باب الوادي : اثنان وعشرون مكتبا محكمة سيدي امحمد : اثنان وعشرون مكتبا محكمة حسين داي : اثنان وعشرون مكتبا محكمة بئر مراد رايس : اثنان وعشرون مكتبا
- محكمة الحراش : اثنان وعشرون مكتبا.
المادة 18
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الجلفة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة الجلفة : ثمانية مكاتب محكمة عين وسارة : مكتبان محكمة مسعد : مكتبان
- محكمة حاسي بحبح : مكتبان. 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء جيجل والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة جيجل : ثمانية مكاتب محكمة الطاهير : أربعة مكاتب
- محكمة الميليّة : أربعة مكاتب.
المادة 20
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سطيف والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة سطيف : عشرون مكتبا محكمة برج بوعريريج : عشرة مكاتب محكمة رأس الوادي : ثلاثة مكاتب محكمة العلمة : خمسة مكاتب محكمة عين الكبيرة : أربعة مكاتب محكمة عين ولمان : أربعة مكاتب محكمة بوقاعة : ثلاثة مكاتب محكمة المنصورة : مكتبان.
المادة 21
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سعيدة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة سعيدة : خمسة مكاتب محكمة الأبيض سيدي الشيخ : مكتبان محكمة البيض : أربعة مكاتب
- محكمة المشرية : أربعة مكاتب محكمة عين الصفراء : أربعة مكاتب.
المادة 22
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سكيكدة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة سكيكدة : اثنا عشر مكتبا محكمة القل : أربعة مكاتب محكمة عزابة : أربعة مكاتب محكمة الحروش : ثلاثة مكاتب.
المادة 23
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سيدي بلعباس والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة سيدي بلعباس : سبعة عشر مكتبا محكمة عين تموشنت : ستة مكاتب
- محكمة تلاغ : مكتبان محكمة سفيزف : مكتبان محكمة حمام بوحجر : أربعة مكاتب محكمة بني صاف : مكتبان محكمة بن باديس : مكتبان محكمة العامرية : مكتبان.
المادة 24
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء عنابة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة عنابة : ستة وعشرون مكتبا محكمة القالة : خمسة مكاتب محكمة الدرعان : ثلاثة مكاتب محكمة بوحجار : ثلاثة مكاتب محكمة الحجار : ثلاثة مكاتب.
المادة 25
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة قالمة : عشرة مكاتب محكمة سوق أهراس : ستة مكاتب محكمة وادي الزناتي : ثلاثة مكاتب محكمة سدراتة : أربعة مكاتب
- محكمة بوشقوف : مكتبان .
المادة 26
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء قسنطينة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة قسنطينة : خمسة وعشرون مكتبا محكمة الخروب : أربعة مكاتب محكمة شلغوم العيد : أربعة مكاتب محكمة ميلة : ستة مكاتب محكمة زيغوت يوسف : مكتبان محكمة فرجيوة : مكتبان.
المادة 27
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المدية والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة المدية : عشرة مكاتب محكمة البرواقية : ثلاثة مكاتب
- محكمة قصر البخاري : أربعة مكاتب 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / محكمة تابلاط : ثلاثة مكاتب محكمة عين بوسيف : مكتبان محكمة بني سليمان : مكتبان.
المادة 28
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء مستغانم والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة مستغانم : اثنا عشر مكتبا محكمة غليزان : سبعة مكاتب محكمة سيدي علي : ثلاثة مكاتب محكمة عمي موسى : مكتبان محكمة وادي رهيو : أربعة مكاتب محكمة مازونة : أربعة مكاتب.
المادة : 29 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المسيلة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة المسيلة : عشرة مكاتب محكمة بوسعادة : أربعة مكاتب
- محكمة سيدي عيسى : مكتبان
- محكمة عين الملح : مكتبان.
المادة 30
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء معسكر والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة معسكر : عشرة مكاتب
- محكمة المحمدية : ثلاثة مكاتب
- محكمة سيق : أربعة مكاتب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 محكمة تيغنيف : ثلاثة مكاتب
- محكمة غريس : مكتبان.
المادة 31
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء ورقلة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة ورقلة : سبعة مكاتب محكمة توقرت : أربعة مكاتب محكمة إيليزي : مكتبان محكمة جانت : مكتبان.
المادة 32
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء وهران والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة وهران : اثنان وثلاثون مكتبا محكمة أرزيو : خمسة مكاتب محكمة المرسى الكبير : ثلاثة مكاتب محكمة السانية : ستة مكاتب محكمة وادي تليلات : ثلاثة مكاتب محكمة قديل : ثلاثة مكاتب.
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995.
محمد آدمي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.