قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة أدرار : مكتبان
- محكمة رقان : أربعة مكاتب محكمة تيميمون : مكتبان.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة الشلف : عشرة مكاتب محكمة بوقادير : مكتبان محكمة العطاف : ثلاثة مكاتب
- محكمة تنس : مكتبان محكمة عين الدفلى : ستة مكاتب محكمة مليانة : أربعة مكاتب محكمة خميس مليانة : مكتبان .
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالاغواط والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة الاغواط : ستة مكاتب محكمة أفلو : مكتبان محكمة غرداية : ثمانية مكاتب محكمة المنيعة : مكتب واحد
- محكمة متليلي : مكتب واحد .
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة أم البواقي : سبعة مكاتب محكمة عين البيضاء : خمسة مكاتب 19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
- محكمة عين أمليلة : أربعة مكاتب محكمة خنشلة : ستة مكاتب
- محكمة ششار : مكتب واحد.
- محكمة قايس : مكتب واحد.
المادة 6
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة باتنة : خمسة عشر مكتبا
- محكمة بريكة : خمسة مكاتب محكمة نقاوس : مكتب واحد محكمة عين التوتة : مكتبان
- محكمة مروانة : مكتبان
- محكمة أريس : مكتبان.
المادة 7
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة بجاية : خمسة مكاتب محكمة خراطة : مكتبان محكمة أقبو : ثلاثة مكاتب محكمة سيدي عيش : مكتبان محكمة أميزور : مكتبان.
المادة 8
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة بسكرة : تسعة مكاتب محكمة الوادى : سبعة مكاتب
- محكمة أولاد جلال : مكتبان محكمة طولقة : مكتبان محكمة المغير : مكتبان.
محكمة سيد عقبة : مكتب واحد
المادة 9
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة بشار : أربعة مكاتب
- محكمة بني عباس : مكتبان
- محكمة تندوف : مكتبان
- محكمة العبادلة : مكتب واحد.
المادة 10
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة البليدة : خمسة عشر مكتبا محكمة شرشال : مكتبان محكمة العفرون : مكتبان محكمة حجوط : أربعة مكاتب محكمة القليعة : أربعة مكاتب محكمة بوفاريك : أربعة مكاتب محكمة الاربعاء : خمسة مكاتب
- محكمة الشراقة : تسعة مكاتب محكمة تيبازة : مكتبان
المادة 11
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة البويرة : سبعة مكاتب محكمة سور الغزلان : ثلاثة مكاتب محكمة عين بسام : مكتبان
- محكمة الاخضرية : ثلاثة مكاتب
المادة 12
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتامنغست والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة تامنغست : مكتبان
- محكمة عين صالح : مكتب واحد
المادة 13
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتبسة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة تبسة : ثمانية مكاتب محكمة العوينات : مكتبان محكمة الشريعة : مكتبان
- محكمة بئر العاتر : مكتبان
المادة 14
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة تلمسان : أربعة عشر مكتبا محكمة مغنية : ستة مكاتب محكمة ندرومة : مكتبان محكمة سبدو : مكتبان محكمة الغزوات : ثلاثة مكاتب
- محكمة الرمشي : مكتبان محكمة أولاد ميمون : مكتبان
المادة 15
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة تيارت : سبعة مكاتب محكمة السوقر : مكتبان محكمة تيسمسيلت : أربعة مكاتب محكمة قصر الشلالة : مكتبان محكمة فرندة : مكتبان محكمة ثنية الاحد : مكتبان
- محكمة برج بونعامة : مكتب واحد
المادة 16
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة تيزي وزو : عشرة مكاتب محكمة ذراع الميزان : مكتب واحد محكمة برج منايل : مكتبان
- محكمة دلس : مكتبان محكمة عزازقة : مكتبان محكمة الاربعاء نايت إيراثن : مكتب واحد محكمة بودواو : عشرة مكاتب محكمة الرويبة : ثمانية مكاتب محكمة عين الحمام : مكتب واحد محكمة تيقزيرت : مكتب واحد محكمة بومرداس : مكتبان
المادة 17
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق | التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجزائر والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة باب الوادي : عشرون مكتبا محكمة سيدي امحمد : عشرون مكتبا محكمة حسين داي : عشرون مكتبا محكمة بئر مراد رايس : عشرون مكتبا محكمة الحراش : عشرون مكتبا
المادة 18
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجلفة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة الجلفة : سبعة مكاتب محكمة عين وسارة : مكتب واحد محكمة مسعد : مكتبان
- محكمة حاسي بحباح : مكتبان
المادة 19
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بجيجل والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة جيجل : ستة مكاتب محكمة الطاهير : أربعة مكاتب محكمة الميلية: أربعة مكاتب
المادة 20
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة سطيف : خمسة عشر مكتبا محكمة برج بوعريريج : ثمانية مكاتب محكمة رأس الوادي : مكتبان محكمة العلمة : أربعة مكاتب محكمة عين الكبيرة : مكتب واحد محكمة عين ولمان : مكتبان محكمة بوقاعة : مكتب واحد محكمة المنصورة : مكتب واحد 19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة سعيدة : خمسة مكاتب محكمة الابيض سيدي الشيخ : مكتبان محكمة البيض : مكتبان محكمة المشرية : ثلاثة مكاتب محكمة عين الصفراء : مكتبان
المادة 22
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة سكيكدة : عشرة مكاتب محكمة القل : ثلاثة مكاتب محكمة عزابة : أربعة مكاتب محكمة الحروش : ثلاثة مكاتب
المادة 23
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة سيدي بلعباس : ثلاثة عشر مكتبا
- محكمة عين تموشنت : أربعة مكاتب محكمة تلاغ : مكتبان
- محكمة سفيزف : مكتبان محكمة حمام بوحجر : مكتبان محكمة بني صاف : مكتبان
- محكمة بن باديس : مكتب واحد
- محكمة العامرية : مكتبان
المادة 24
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعنابة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة عنابة : ثلاثة وعشرون مكتبا
- محكمة القالة : خمسة مكاتب
- محكمة الذرعان : ثلاثة مكاتب
- محكمة بوحجار : مكتبان •
المادة 25
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة قالمة : عشرة مكاتب محكمة سوق اهراس : خمسة مكاتب محكمة وادي الزناتي : ثلاثة مكاتب
- محكمة سدراتة : ثلاثة مكاتب محكمة بوشقوف : مكتبان
المادة 26
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة قسنطينة : خمسة وعشرون مكتبا محكمة الحروب : أربعة مكاتب محكمة شلغوم العيد : أربعة مكاتب محكمة ميلة : ستة مكاتب > محكمة زيغود يوسف : مكتبان
- محكمة فرجيوة : مكتبان
المادة 27
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة المدية : سبعة مكاتب
- محكمة - البرواقية : مكتبان محكمة قصر البخاري : مكتبان محكمة تابلاط : ثلاثة مكاتب محكمة عين بوسيف : مكتبان
- محكمة بني سليمان : مكتبان
المادة 28
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة مستغانم : عشرة مكاتب محكمة غليزان : سبعة مكاتب محكمة سيدي علي : مكتبان
- محكمة عمي موسى : مكتبان
- محكمة وادي رهيو : ثلاثة مكاتب محكمة مازونة : مكتبان
المادة 29
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة المسيلة : تسعة مكاتب محكمة بوسعادة : أربعة مكاتب محكمة سيدي عيسى : مكتبان
- محكمة عين الملح : مكتبان
المادة 30
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة معسكر : ستة مكاتب
- محكمة المحمدية : ثلاثة مكاتب
- محكمة سيق : ثلاثة مكاتب
- محكمة تيغنيف : مكتبان
- محكمة غريس : مكتب واحد
المادة 31
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة ورقلة : سبعة مكاتب
- محكمة توقرت : ثلاثة مكاتب محكمة اليزي : مكتب واحد
- محكمة جانت : مكتب واحد
المادة 32
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة وهران : ثلاثون مكتبا محكمة أرزيو : أربعة مكاتب
- محكمة المرسى الكبير : مكتبان محكمة السانية : خمسة مكاتب
- محكمة وادي تليلات : مكتبان
- محكمة قديل : مكتبان
المادة 33
فتح المادةيلغى القراران المؤرخان في 19 ديسمبر سنة 1989 و 7 أوت سنة 1990 المشار اليهما اعلاه
المادة 34
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة .1991 علي بن فليس وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.