مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 4 و 11 و 17 و 28 و 31 و 32 و 33 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة و ممارستها ونظامها الانضباطي، ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة
المادة 2
فتح المادةتنشأ مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة بقرار من وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
المادة 3
فتح المادةيكون الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة عن طريق مسابقة يحدّد وزير العدل كيفيات تنظيمها وسيرها بقرار بناء على اقتراح الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
وفي إطار أحكام المادة 4 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفّر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يكون عمره 25 سنة على الأقل، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف :
- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الإسلامية أو شهادة تعادلها،
- أن تكون له إقامة مهنية.
وبعد النجاح في المسابقة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقضي تدريبا عمليا مدته سنة لدى محافظ بيع بالمزايدة أو موثق أو محضر. 20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — تنظيم المهنة وشروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة ونظامها الانضباطي
الفرع الأول — تنظيم المهنة
المادة 4
فتح المادةيعتبر محافظ البيع بالمزايدة وكيلا على الشخص الذي يريد بيع شيء أو القيام ببيعه.
ويمكن أن تبلغه الأطراف مباشرة وكالة البيع بناء على طلب البيع الذي تذكر فيه شروط البيع.
كما يمكن أن يوجه له القاضي هذه الوكالة بعقد قضائي.
المادة 5
فتح المادةوكالة البيع بالمزاد عقد مدني يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة 6
فتح المادةيجب على محافظ البيع بالمزايدة بعد أن ينطق برسو المزاد، أن يحصل فورا على دفع ثمن المبيع، وإلا تعيّن عليه أن يقوم بإجراءات إعادة البيع المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيعتبر محضر البيع الذي يحرره محافظ البيع بالمزايدة عقدا رسميا.
يجب أن يسجل المحضر الذي يثبت البيع بالمزايدة في الشهر الذي يلي البيع.
المادة 8
فتح المادةيمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يستعين ، عند الاقتضاء، بخبير.
المادة 9
فتح المادةيجب على محافظ البيع بالمزايدة أن ينظم البيع في أمكنة يقصدها العامة، كما يمكن أن يجري هذا البيع داخل مكتبه، أو في قاعة للبيع يفتحها هو أو شركته.
المادة 10
فتح المادةيجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقوم بإجراءات الشهر اللازمة لجلب المشترين، ويتحمل مسؤولية ذلك إذا كان الشهر غير كاف أو قد تم في ظروف سيئة.
المادة 11
فتح المادةعندما لا يقدم عطاء آخر، يقوم محافظ البيع بالمزايدة بإرساء المبيع إلى آخر مزايد.
تتم المزايدة ونقل الملكية بالنطق بكلمة "رسي المزاد متبوعة بضربة المطرقة.
لا ينطق "برسو المزاد" إلا محافظ البيع بالمزايدة الذي قام بالبيع.
الفرع الثاني — شروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ونظامها الانضباطي
المادة 12
فتح المادةيؤدي محافظو البيع بالمزايدة اليمين حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، في الشهر الذي يصدر فيه تعيينهم بقرار من وزير العدل قبل تنصيبهم.
ويحرر محضر بذلك ويسجل في أرشيف المجلس القضائي المختص وتسلّم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
المادة 13
فتح المادةدون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعتبر كل إخلال بواجبات محافظ البيع بالمزايدة خطأ مهنيا يعرضه للعقوبات التأديبية الآتية :
- لفت الانتباه
- الإنذار،
- التوبيخ
- الإيقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة أشهر،
- الشطب.
المادة 14
فتح المادةتطبق الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية الإجراء التأديبي بطلب من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة في ذلك.
ويمكن، زيادة على ذلك، أن تتولى كل غرفة الدعوى تلقائيا .
المادة 15
فتح المادةتحدد عن طريق النظام الداخلي الإجراءات التأديبية لدى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة.
يجب أن تضمن هذه الإجراءات المحافظي البيع بالمزايدة حق الدفاع إما بأنفسهم أو بواسطة أي مدافع يختارونه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 16
فتح المادةيقرّر وزير العدل، بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، الإيقاف المؤقت والشطب المنصوص عليهما في المادة 13 المذكورة أعلاه.
وتصدر العقوبات الأخرى الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالة.
ترسل قرارات الغرفة الوطنية والغرف الجهوية إلى وزير العدل.
المادة 17
فتح المادةيمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 18
فتح المادةإذا ارتكب محافظ البيع بالمزايدة خطأ جسيما، سواء كان هذا الخطأ إخلالا بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام، مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، يوقف وزير العدل أو الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية فورا مرتكب هذا الخطأ عن العمل.
يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية كل التدابير الملائمة.
الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة
المادة 19
فتح المادةينظم محافظو البيع بالمزايدة ومستخدموهم في المجلس الاستشاري للغرفة الوطنية والغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة.
الفرع الأول — الأشخاص المستخدمون لدى محافظ البيع بالمزايدة
المادة 20
فتح المادةيمكن محافظ البيع بالمزايدة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يستخدم، تحت مسؤوليته، كل شخص يراه ضروريا لسير مكتبه.
يشكل المطلوب منهم مساعدة محافظ البيع بالمزايدة مباشرة في مهامه، مستخدمي مكتبه.
العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه
المادة 21
فتح المادةيتكوّن مستخدمو مكتب محافظ البيع بالمزايدة من أعوان ينقسمون إلى ثلاث فئات ويحدد النظام الداخلي مهامهم.
المادة 22
فتح المادةيوظف أعوان الفئة الثالثة من بين الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي على الأقل.
ويمكن تصنيفهم في الفئة الثانية حسب الكيفيات المحددة في النظام . الداخلي
المادة 23
فتح المادةيحدد النظام الداخلي كيفيات انتقال الأعوان من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى.
غير أنه يمكن توظيف أعوان الفئة الأولى مباشرة بهذه الصفة من بين الحائزين شهادة ليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها.
المادة 24
فتح المادةيمكن أعوان الفئة الأولى أن ينوبوا محافظ البيع بالمزايدة في أعماله العادية المحددة في النظام الداخلي بعد أداء اليمين أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي".
يبقي محافظ البيع بالمزايدة مسؤولا في جميع الحالات عن كل الأعمال التي يقوم بها الأعوان.
الفرع الثاني — التسيير المؤقت لمكتب محافظ البيع بالمزايدة
المادة 25
فتح المادةيمكن وزير العدل أن يسند تسيير المكتب إلى قائم بالإدارة مؤقت يختار من بين أعضاء المهنة في حالة الشغور النهائي للمكتب الذي يعلنه وزير العدل بقرار، في انتظار تعيين محافظ بيع آخر، وذلك بعد استشارة الغرفة الوطنية.
الفرع الثالث — المجلس الاستشاري لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 26
فتح المادةيكلف المجلس الاستشاري المحافظي البيع بالمزايدة بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنتهم.
كما يبدي رأيه كلما طلب منه ذلك وزير العدل. 20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 27
فتح المادةيتكوّن المجلس الاستشاري لمحافظي البيع بالمزايدة، الذي يرأسه وزير العدل، من :
مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ممثل وزارة المالية رئيس الغرفة الوطنية رؤساء الغرف الجهوية.
المادة 28
فتح المادةيناقش المجلس الإستشاري نظامه الداخلي الذي يضبطه وزير العدل بقرار.
الفرع الرابع — الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 29
فتح المادةتتمتع الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بالشخصية المعنوية لتنفيذ مهامها كما هي محددة في المادة 30 أدناه.
يكون مقرها في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل.
المادة 30
فتح المادةتنجز الغرفة الوطنية كل عمل يرمي إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها.
وتكلّف بهذه الصفة بما يأتي :
- تمثل جميع محافظي البيع بالمزايدة فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة تسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها المجلس الاستشاري، تتقي وتصلح كل نزاع ذي طابع مهني ينشب ما بين الغرف الجهوية أوبين محافظي البيع بالمزايدة في مناطق مختلفة، وتفصل في ذلك، إذا لم يتم التصالح بقرارات واجبة التنفيذ، تسهر على تكوين محافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الآخرين للمكاتب تبدي رأيها في إنشاء مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة أو إزالتها، تضع الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،
- تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في إطار تفتيشاتها وفي الآراء التي ترسلها الغرفة الجهوية إليها ، وتضبط كل القرارات المناسبة.
وترسل نسخا من هذه القرارات إلى وزير العدل.
تطلب الغرفة الوطنية، قصد ممارسة مهامها، أن تبلغ إليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى.
المادة 31
فتح المادةتتكون الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبيها.
المادة 32
فتح المادةتعيّن الغرف الجهوية مندوبيها في الغرفة الوطنية حسب عدد محافظي البيع بالمزايدة الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها .
المادة 33
فتح المادةينتخب المندوبون لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية :
إلى حد ثلاثين (30) محافظ بيع بالمزايدة ثلاثة (3) مندوبين من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محافظ بيع بالمزايدة ، خمسة (5) مندوبين، من واحد وخمسين (51) محافظ بيع بالمزايدة فأكثر، سبعة (7) مندوبين.
تحدد في النظام الداخلي كيفيات سير الإنتخابات.
المادة 34
فتح المادةينتخب أعضاء الغرفة الوطنية من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء يحدد عددهم في النظام الداخلي.
يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رئيس الغرفة الوطنية بقوة القانون.
يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الأعضاء المنتخبين أو الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى و2 من هذه المادة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 35
فتح المادةتناقش الغرفة الوطنية نظامها الداخلي ويضبطه وزير العدل بقرار.
الفرع الخامس — الغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 36
فتح المادةتتمتع الغرف الجهوية بالشخصية المعنوية لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 37 أدناه.
يحدد وزير العدل بقرار عددها ومقرها.
المادة 37
فتح المادةتساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في ممارسة صلاحياتها.
وفي هذا الإطار تتمثل مهامها ضمن دوائرها الإقليمية فيما يأتي :
تمثل كافة محافظي البيع بالمزايدة فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة، تتقي وتصلح كل نزاع ذي طابع مهني بين محافظي البيع بالمزايدة
- تفصل في حالة عدم التصالح بقرارات تنفيذية،
- تدرس كل الشكاوى التي ترفع ضد ممارسات محافظي البيع بالمزايدة في الجهة بمناسبة ممارسة مهنتهم تساهم في تكوين محافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الآخرين للمكاتب تقدم كل الاقتراحات المتعلقة بالتوظيف وبالتكوين المهني لمحافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الآخرين بالمكتب
- تنفذ الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،
- تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب.
المادة 38
فتح المادةينتخب أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية :
إلى حد ثلاثين (30) محافظ بيع بالمزايدة سبعة (7) أعضاء، من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محافظ بيع بالمزايدة، تسعة (9) أعضاء، العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417
- من واحد وخمسين (51) محافظ بيع بالمزايدة فاكثر، أحد عشر (11) عضوا ..
تحدد في النظام الداخلي كيفيات سير الانتخابات.
المادة 39
فتح المادةينتخب أعضاء الغرفة الجهوية رئيسا من بينهم وكاتبا وأمين خزينة ونقيبا ومقررا.
يتكون مكتب الغرفة الجهوية من الأعضاء المنتخبين بهذه الكيفية.
المادة 40
فتح المادةتصادق كل غرفة جهوية على نظامها الداخلي حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.
الفرع السادس — الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
المادة 41
فتح المادةتتمثل مهام الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة فيما يأتي :
- تفصل في النزاعات التي تنشب بين محافظي البيع بالمزايدة من جهة والأعوان والمستخدمين الآخرين من جهة أخرى،
- تنفذ الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات في حق الأعوان والمستخدمين الآخرين
- تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بمستخدمي محافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الآخرين.
المادة 42
فتح المادةيمكن أن تتعرّض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة للطعن، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي، أمام الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة.
المادة 43
فتح المادةيحدد النظام الداخلي الإجراء التأديبي لدى الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة.
المادة 44
فتح المادةتتكوّن الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من :
- أعضاء مكتب الغرفة المعنية ممثلي الأعوان والمستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرف وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين. 20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
الفصل الرابع — شركة محافظي البيع بالمزايدة والمكاتب المجتمعة والجمعيات
المادة 45
فتح المادةيمكن محافظي البيع بالمزايدة المعينين بصفة قانونية أن يشكلوا فيما بينهم، وبناء على الشروط المحددة فيما يأتي، شركات محافظي البيع بالمزايدة أو مكاتب مجتمعة أو جمعيات.
الفرع الأول — شركات محافظي البيع بالمزايدة
المادة 46
فتح المادةيمكن محافظين اثنين (2) للبيع بالمزايدة أو أكثر ينتمون إلى نفس دائرة مجلس قضائي، وبعد ترخيص وزير العدل، أن يؤسسوا شركة مدنية تحكمها القواعد القانونية المطبقة على الشركات المدنية.
المادة 47
فتح المادةيجب أن يبلغ القانون الأساسي للشركة إلى وزير العدل، وإلى الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة والغرفة الجهوية المعنية.
الفرع الثاني — المكاتب المجتمعة والجمعيات
المادة 48
فتح المادةيمكن محافظي البيع بالمزايدة المقيمين في نفس دائرة مجلس قضائي، أن يؤسسوا فيما بينهم إما مكاتب مجتمعة وإما جمعيات.
المادة 49
فتح المادةالمكاتب المجتمعة عبارة عن تمركز في نفس المحلات لمكتبين اثنين (2) أو أكثر أو المصالح تابعة لهذه الأخيرة. ويحتفظ أصحاب هذه المصالح بنشاطاتهم واستقلاليتهم.
ويتمثل هدف هذه المكاتب المجتمعة في تسهيل تنفيذ النشاط المادي وتخفيض نفقات الاستغلال.
المادة 50
فتح المادةالمجمعية هي اتحاد محافظين اثنين
(2) للبيع بالمزايدة أو أكثر يشتركون في نشاطاتهم ويحتفظون باستقلالية مكاتبهم.
المادة 51
فتح المادةلا يجوز أن تشكل على مستوى المجالس التي يقيم فيها أربعة (4) محافظين للبيع بالمزايدة إلا جمعية واحدة متكونة من عضوين اثنين
(2) فحسب.
وإذا كان العدد الأقصى للمكاتب سبعة (7) فإنه يجوز تشكيل عدة جمعيات لكل واحدة عضوان اثنان (2).
يمكن الترخيص للجمعيات المتكونة من عضوين .
أو ثلاثة فيما إذا تجاوز عدد المكاتب سبعة (7).
المادة 52
فتح المادةيجب أن يرخص لكل مكتب مجتمع أو جمعية بقرار من وزير العدل، بعد الإستظهار بالاتفاقية المبرمة مع الأطراف وبعد استشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية
المادة 53
فتح المادةيحدد عقد الجمعية حصة كل واحد في دخل المكاتب كما يحدد التعويضات المحتملة والمترتبة على المتعاقدين.
المادة 54
فتح المادةعندما يشكّل محافظان اثنان (2) للبيع بالمزايدة أو أكثر جمعية، يجب على الشركاء أن يشيروا إلى صفتهم في جميع أعمالهم كما يشار إليها كذلك في أوراق مراسلاتهم وعلى أي صفيحة أو بطاقة أو علامة خارجية تبين صفتهم للعامة.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 55
فتح المادةيمكن وزير العدل، في إطار أحكام المادة 33 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، أن يعين في سلك محافظي البيع بالمزايدة كتاب الضبط الرئيسيين وأعوان إدارة الأملاك الوطنية الذين مارسوا مدّة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
المادة 56
فتح المادةيتم الإنشاء الأولي لمكاتب محافظي البيع بالمزايدة انتقالا وبصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، بقرار من وزير العدل. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 57
فتح المادةتحدّد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وإجرائها بقرار من وزير العدل، بصرف النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، وإلى غاية إقامة غرف المحافظي البيع بالمزايدة.
المادة 58
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-33
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 9 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.