مرسوم تنفيذي رقم 91-183 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-81 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يحدد كيفيات دفع اتعاب الموثق مقابل خدماته . 999
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 69 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 90-81 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته، وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مولود حمروش 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق تسمية العقود
69 ) عقد الشركة : 1 (1) يحصل عن تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها، أو
- من دينار واحد الى 100.000 دج من 100.001 دج إلى 200.000 دج من 200.001 دج إلى 300.000 دج
- من 300.001 دج إلى 400.000 دج
- من 400.001 دج إلى 500.000 دج
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج
- من 1.000.001 دج إلى 10.000.000 دج
- من 10.000.0001 دج إلى 100.000.000 دج
- من 100.000.001 دج إلى 1.000.000.000 دج
- ما زاد على 1.000.000.000 دج
- الحد الادنى لما يحصل عليه : 5.000 دج الحد الاقصى لما يحصل عليه : 25.000 دج
ب ) تمديد أجل الشركة أو تغييرها :
- من دينار واحد الى 100.000 دج
- من 100.001 دج إلى 200.000 دج
- من 200.001 دج إلى 300.000 دج
- من 300.001 دج إلى 400.000 دج
- من 400.001 دج إلى 500.000 دج
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج
- من 1.000.001 دج إلى 10.000.000 دج
- من 10.000.001 دج إلى 100.000.000 دج
- من 100.000.001 دج إلى 1.000.000.000 دج مازاد على 1.000.000.000 دج !
الحد الأدنى لما يحصل عليه : 2.500 دج الحد الاقصى لما يحصل عليه : 12.500 دج / العدد 27 19 ذو الحجة عام 1411ه التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة ضم الشركات : 5 % 1 % 0,80 % 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,05 % 0,005 % 0,0006 % 0 % 2,50 % 0,50 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,025 % 0,0025 % 0,0003 % 0 %
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.