مرسوم تنفيذي رقم 92-70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتعلق بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية. 380
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المركز الوطني للسجل التجاري باعداد النشرة الرسمية للاعلانات القانونية ونشرها، كما تنص على ذلك أحكام المواد من 20 الى 23 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدرج في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية الاشهارات القانونية التي يقررها في مجال الاشهار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
المادة 3
فتح المادةتحتوي النشرة الرسمية للاعلانات القانونية | على المجموعات الأربع الآتية : 1 / المجموعة التي تتناول الحالة القانونية للتجار | والمحال التجارية، ويدرج فيها ما يأتي :
1 - فيما يخص الأشخاص المعنويين :
عقود تأسيس الشركات والتغييرات والتعديلات والعمليات التي تشمل رأسمالها، ورهون الحيازة، وتأجير التسيير وبيع المحال التجارية.
- كل الأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو الافلاس، وجميع التدابير القضائية التي تقرر الحظر أو اسقاط الحق في ممارسة التجارة.
ب – فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
- كل المعلومات الخاصة بأهلية التاجر، وموطن المحل التجاري وملكيته عمليات الرهن الحيازي، وتأجير التسيير، وبيع المحل التجاري
- - كل الاحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو ، الافلاس، وجميع التدابير القضائية التي تقرر الحظر أو اسقاط الحق في ممارسة التجار. 2 المجموعة التي تتناول صلاحيات اجهزة الادارة وسلطاتها الادارية أو التسييرية وحدودها ومدتها، وكذلك جميع الاعتراضات التي ترتبط بذلك. 3 / المجموعة التي تتناول حقوق الملكية التجارية ويذكر فيها مختلف النشرات التنظيمية المتعلقة بالاعمال المؤثرة في حقوق الملكية التجارية كتسجيل علامات الانتاج والتجارة، والرسوم، والنماذج والتسميات الاصلية، وكذلك أعمال التنازل عن الرخصة أو منح امتيازها. 4 / المجموعة التي تتناول الاعلانات المالية، وتشتمل خاصة على الحصائل والنتائج وعلى عمليات طلب الادخار العمومي، كما تنشر النشرة الرسمية للاعلانات القانونية كل الاعلانات ذات الطابع الرسمي المفيدة التي توجه الى المتعاملين الاقتصاديين.
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير العدل بقرار، مصاريف طبع الاعلانات القانوينة ونشرها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية بناء على اقتراح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري وبعد أن يوافق عليه مجلس ادارة المركز
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 .
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-136
مرسوم تنفيذي رقم 16-136 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-111
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-90
مرسوم تنفيذي رقم 06-90 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 24 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يحدّد كيفيات إشهار 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-453
مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل ، التجاري، بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شكل الجداول المتعلقة بقيد الامتيازات المرتبطة ببيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-323
مرسوم تنفيذي رقم 97-323 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995، يتضمن 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث 31 تعديل التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجل التجاري والإعلانات القانونية. 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-319
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.