قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد شروط تسليم رخصة سياقة السيارات وصلاحيتها
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل شخص يريد الحصول على إحدى رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 153 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكورة اعلاه، مع مراعاة حد السن الأدنى للراغبين في الحصول على مختلف أصناف رخص السياقة، أن يقدم طلبا بذلك إلى والي الولاية التي يقيم فيها.
ويتولى تقديم الطلب المتعلق بشخص قاصر ، الشخص الذي له سلطة الابوة أو حق الكفالة أو المؤسسة المخولة هذه السلطة أو هذا الحق.
يطلب المترشح للحصول على رخصة السياقة في البداية استمارة لشهادة طبية . يسلمها الطبيب الذي يعتمده أو پرشده إليه الوالي، ثم يرسل المترشح، متى أثبت الطبيب أهليته، طلبه المعد في استمارة تسلمها الولاية إلى الوالي مصحوبا بالوثائق الآتية :
- نسخة من عقد الميلاد أو كشف فردى للحالة المدنية بطاقة الاقامة الشهادة الطبية المسلمة حسب الشروط المذكورة أدناه بطاقة الزمرة الدموية صورتين للهوية ( النظارات للمترشحين الذين | يحملون النظارات عادة )،
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لأي مترشح أودع ملفا في إحدى الولايات أن يودع طلبا آخر للمشاركة في الامتحان في ولاية أخرى إلا إذا غير إقامته أثناء ذلك وأرسل إلى الوالي الذي أودع لديه طلبه الاول التماسا بهذا الصدد، ويحول الوالي ملف المترشح إلى المصلحة المختصة في الولاية التي يوجد فيها مقر إقامته الجديد.
المادة 3
فتح المادةيدفع رسم الامتحان كلما شارك المترشح في اختبارات الامتحان للحصول على رخصة السياقة.
ويجب على المترشح الذي وجه إليه استدعاء بصورة قانونية ولم يحضر الاختبارات أن يدفع الرسم المقصود إلا إذا قدم عذرا وجيها.
يخضع تسليم رخصة السياقة لدفع رسم ( طابع جبائي ) .
المادة 4
فتح المادةتشمل رخصة السياقة المقصودة في هذا القرار الصنف أو الاصناف المبينة في المادة 153 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةوفقا للمادة 17 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، يخضع المترشحون للحصول على رخصة السياقة والسائقون لفحص طبي.
يحدد الوالي بقرار قائمة الاطباء في الطب العام والاخصائيين المعينين لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح رئيس قسم الصحة والسكان قصد إجراء الفحص الطبي.
المادة 6
فتح المادةيجري الفحص الطبي الطبيب الذي تعتمده الولاية التي يوجد فيها مقر إقامة المترشح أو السائق المعني وان لم يوجد فطبيب أقرب ولاية اليه.
المادة 7
فتح المادةيكلف الطبيب بمعاينة ما إذا كان المترشح أو السائق مصابا أو غير مصاب بعجز يتنافى وتسليم رخصة السياقة أو الابقاء على صلاحيتها في الصنف المطلوب.
إذا عاين طبيب الطب العام عجزا على سياقة السيارات، فإنه يخبر المعنيين، إلا إذا كانت هناك حالة استثنائية، بالاسباب الطبية التي أدت إلى إصدار قرار بالعجز.
الاربعاء 25 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 ويمكنه عند اللزوم أن يطلب قبل إعداد الشهادة الطبية فحصا تكميليا يجريه طبيب أو عدة أطباء معتمدين مختصصين .
إذا أثبت فحص الطبيب في الطب العام عجز المترشح أو السائق، فإنه يمكن هذين أن يطلبا المثول أمام الطبيب الاخصائي .
المادة 8
فتح المادةتنشأ لجنة طعن طبية بقرار من الوالي وتنظر في التماسات الطعن التي يتقدم بها المترشحون أو السائقون المعنيون إذا ما أثبت الطبيب الاخصائي عجز المترشح أو السائق.
ترسل لجنة الطعن الطبية التي تبت في الامر نهائيا رأيها المبين الاسباب إلى الوالي. ويمكنها عند اللزوم أن تستمع إلى كل من الطبيب الاخصائي الذي أجرى الفحص والمترشح أو السائق المعني.
تنشأ عند الحاجة بقرار من وزير الصحة العمومية لجنة طعن طبية مشتركة بين الولايات تضم ولايتين أو عدة ولايات متجاورة.
المادة 9
فتح المادةتضم لجنة الطعن الطبية :
طبيبا في الطب العام مرسما وطبيبا إضافيا مختصين في مجال : 1 الطب الباطني 2 الجراحة العامة، 3 طب العيون 4 5 طب جبر العظام، 5 طب الانف والاذن والحنجرة 6 الطب النفسي، 7 – طب الاعصاب 8 طب العمل.
يمكن الوالي في الولايات التي يكثر فيها عدد المترشحين أن يعين عدة إضافيين. ويمكن في الحالة المخالفة، تطبيق الانابة بين الاختصاصات الآتية :
الجراحة العامة أو جبر العظام، الطب النفسي أو طب الاعصاب الطب الباطني والتخصصات الطبية.
يمكن لجنة الطعن الطبية أن تستعين بخبير يمارس | اختصاصا طبيا أو جراحيا آخر.
تصح مداولات لجنة الطعن الطبية إذا حضرها الطبيب في الطب العام والطبيب الاخصائي في الاصابات التي قدم السائقون أو المترشحون طعنا باجراء الخبرة بشأنها.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة وكلما اقتضى اجتماعها عدد الطلبات المقدمة. يتولى كتابة اللجنة رئيس قسم الصحة والسكان.
المادة 11
فتح المادةيجب الا يمثل المترشح أو السائق امام لجنة الطعن الطبية بحال من الاحوال بحضور الطبيب الذي سبق أن فحصه.
المادة 12
فتح المادةيلزم السائقون الذين ألغيت رخصة السياقة الخاصة بهم عملا بالمادة 57 من القانون رقم 87 – 09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه | باجراء فحص سيكولوجي تقني على نفقته زيادة على الفحص | الطبي اللازم.
يسمح الفحص السيكولوجي التقني باثبات ما إذا كان المترشح مايزال محتفظا بردود الفعل والذاكرة والمعلومات المطلوبة في مجال قواعد حركة المرور وقيادة السيارات.
ويجري عليه هذا الفحص استنادا الى العوامل التي سببت الغاء الرخصة السابقة.
يتوج هذا الفحص بشهادة يسلمها مركز يعتمده الوالي. وتبلغ النتائج الى الوالي.
المادة 13
فتح المادةيخضع تجديد رخصة السياقة لفحص طبي حسب الكيفيات الآتية : 1 الفحص الطبي الاجباري الدوري.
يلزم السائقون أصحاب رخص السياقة من أصناف ১১ " 11 " وأ 2 و " ب " يتجدد إجراؤه عليهم كل عشر سنوات لغاية بلوغهم ستين (60) سنة.
يلزم السائقون أصحاب رخص السياقة الخاصة بالاصناف " ج 1 " و ९९ ج 2 و" د " و" ه " بفحص طبي يتجدد إجراؤه عليهم كل خمس سنوات، لغاية بلوغهم ستين (60) سنة...
يلزم السائقون أصحاب رخصة السياقة الخاصة بصنف " و " بفحص طبي يجرى عليهم كل سنتين.
يجرى فحص طبي دورى كل سنتين على السائقين الذين تجاوزوا الستين من العمر. 1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 25 ربيع الاول عام 1410 ه يجب أن يجرى الفحص الطبي الاجباري الدوري قبل الحد الاقصى لتاريخ الصلاحية المبين في رخصة السياقة.
ولتجديد السائقين رخصهم الخاصة بالسياقة يجب أن يودعوا طلبا بذلك لدى الولاية التي يوجد فيها مقر سكناهم مصحوبا بشهادة طبية تثبت أهليتهم للسياقة.
يودع هذا الطلب في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الصلاحية على الأكثر.
تجدد رخصة السياقة في الحين لدى رؤية الشهادة الطبية الموافقة وفي مقابل تسليم طابع جبائي.
اذا لم يلتمس التجديد في التاريخ المطلوب، فان رخصة السياقة تعد كما لو كانت غير مجددة الصلاحية والسائق كما لوكان مجردا من أي سند صحيح يخوله قيادة صنف السيارات المعنية.
اذا تقرر أهلية الملتمسين للسياقة على أثر الفحص الطبي فان الرخصة تجدد صلاحيتها مرة أخرى :
- أما للدورية العادية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو للمدة التي يحددها الوالي بناء على اقتراح من الطبيب المعتمد في حالة تسليم رخصة محدودة مدة الصلاحية.
2 - الفحص الطبي الاتفاقي بمبادرة من الوالي :
يمكن أن يخضع لفحص طبي كل سائق نسبت اليه احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه أو كل سائق تورط في حادث جسماني ناتج عن حركة المرور.
المادة 14
فتح المادةيجتاز المترشحون للحصول على رخصة سياقة السيارات امام ممتحن رخص السياقة وفقا لاحكام القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، امتحانا تقنيا يشتمل على : 1 جزء نظري يتضمن معرفة قواعد المرور ونظرية سياقة السيارات معرفة معقولة.
ويقدم الاختبار حسب طريقة يحددها وزير النقل.
2 - جزء تطبيقي يشتمل على اختبارين اثنين :
أ ) اختبار في حركة السياقة يجرى خارج حركة المرور، على أرضية اختبارات خاصة.
ب ) جزء تطبيقي بالمعنى المقصود يسمح بالتحقق مما اذا كان مستوى تكوين المترشح يسمح له بالسياقة وحده ضمن حركة المرور العامة .
يجب أن ينجح المترشحون للحصول على رخصة لسياقة السيارات من الصنف "أ1 " في امتحان يقتصر على الاختبار النظرى كما هو محدد أعلاه، يجتاز المترشحون للحصول على رخصة سياقة من الصنف " و " الامتحان المحدد في المادة 22 من هذا القرار يتحقق الممتحن خلال الاختبار التطبيقي من أن التعديلات الخاصة التي ادخلت على السيارة مستعملة على نحو فعال.
يجب على الممتحن لدى معايناته التي يقوم بها عند اجراء الامتحان ولا سيما ما يتعلق منها بحمل المترشح نظارات لتقويم البصر أو جهاز تبديل لعضو من الاعضاء، أن يطلب من الوالي ملاحظة ذلك في رخصة السياقة كشرط تقييدي لاستيلامها.
يمكن الممتحن أن يطلب من الوالي إخضاع المترشح لفحص طبي اذا تبين له اثناء الاختبار ان المترشح يبدو منه ما يتنافى وسياقة السيارات.
اذا أصيب السائق في وقت لتسليمه رخصة السياقة باصابة يحتمل أن ينجر عنها تحويل رخصته الى رخصة الصنف " و " فان الممتحن يقوم بفحص مدى استعمال التعديلات التي أمر بها الطبيب المعتمد استعمالا فعالا.
المادة 15
فتح المادةلا يجتاز الاختبارات التطبيقية الا المترشحون الذين حصلوا على نتيجة موافقة في الاختبار النظري.
وفي حالة الاخفاق، يستدعى المترشحون في أجل يتراوح بين 15 و 30 يوما لكي يجتازوا من جديد الاختبار الذي أخفقوا فيه.
المادة 16
فتح المادةلا يعتد بالاختبارات التي يجتازها المترشحون في الحالات الآتية :
1 ) أثناء الفترة التي يكون المترشح محروما من السياقة فيها بموجب قرار إلغاء رخصة سابقة أو توقيف العمل بها، أو قرار يحظر عليه التماس رخصة سياقة،
2 ) استنادا الى بيانات مزيفة عن الهوية، أو إحلال أشخاص آخرين محل المترشح في الامتحان أو محاولة إحلال، وفي حالة تقديم طلب في آن واحد لدى عدة ولايات أو طلب الحصول على رخصة سبق الحصول عليها عن طريق معادلة ، الاربعاء 25 ربيع الأول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211
3 ) استنادا الى تصريحات كاذبة اذا سبق الحصول على تحويل رخصة سياقة عسكرية الى رخصة سياقة مدنية | أو كان على أهبة الحصول عليه، 4 (4) استنادا الى تصريحات مزيفة اذا سبق الحصول | على تبديل رخصة سياقة أجنبية برخصة سياقة جزائرية من الصنف ذاته أو كان على اهبة الحصول عليه.
يجب ان تسحب فورا كل رخصة سياقة سلمت في احدى الحالات المذكورة أعلاه أو نيلت عن طريق الغش، دون المساس بالمتابعات الجنائية التي يتعرض المترشح إليها.
المادة 17
فتح المادةاذا رأى الممتحن ان نتيجة الامتحان التقني مرضية، فانه يسلم المترشح فيما عدا الحالات التي تهم الصنف و "شهادة تأهيل مؤقتة يذكر فيها صنف السيارات الذي اجتيز الامتحان من أجلها وملاحظات تقييد الصلاحية أو الحد منها عند الاقتضاء.
تقوم شهادة التأهيل هذه المؤقتة التي تسمى ९ १ شهادة النجاح " مقام رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الامتحان، وذلك حيال مصالح الامن الوطني أو الدرك الوطني، سواء فيما يخص صنف رخص السياقة المذكورة فيها أم بالنسبة الى المعادلات التي ترتبط بهذا الصنف بموجب التنظيم المعمول به، واذا نسي السائق أو أهمل سحب رخصته النهائية عند انقضاء فترة الاشهر الثلاثة هذه، فانه يعتبر كما لوكان مجردا من الرخصة التي تسمح له بقيادة السيارات.
وفيما يخص المترشحين لرخصة سياقة السيارات من الصنف " و "، فإن الممتحن يسلم شهادة النجاح عندما تعتبر نتيجة الامتحان التقني مرضية وتكون الاجهزة البديلة والتعديلات ملائمة ومستعملة بفعالية، ويجب أن يشار في شهادة النجاح الى هذه الاجهزة البديلة والتعديلات.
المادة 18
فتح المادةيسلم الوالي اعتمادا على راى الممتحن كما يجب أن يبين عند اللزوم في رخصة السياقة، ما يأتي :
أ ) - مدة صلاحية الرخصة اذا كانت هذه الرخصة ممنوحة لمدة محددة بسبب عجز بدني ما لدى المترشح،
ب ) - التعديلات التي يجب أن تتضمنها السيارات اذا كان الامر يتعلق بسياقة السيارات من صنف " و " ،
ج ) إجبارية حمل عدسات تقويمية للبصر أو جهاز رمامة.
المادة 19
فتح المادةلا يحتاج تسليم رخصة سياقة السيارات من الصنف " ه " الى فحص تقني وانما تسلم بناء على تقديم شهادة طبية يسلمها الطبيب المعتمد .
المادة 20
فتح المادةيمكن أن تسلم رخصة سياقة من صنف "و" (أ1) لا تصلح الألسياقة سيارات صغيرة ذات محرك تدعى " سيارات المعطوبين " ( ثلاثية العجلات أو رباعية العجلات لا تتجاوز سعة اسطوانتها 125 سم 3 ) لسائقي تلك السيارات الخاصة بالمعطوبين بناء على تقديم شهادة طبية موافقة يسلمها الطبيب المعتمد وتشهد بأنهم غير مصابين بعجز آخر غير العجز الذي يخص الاطراف السفلى.
يمكن أن تسلم رخصة سياقة السيارات من الصنف " ه " للسائقين الحائزين رخصة سياقة الصنفين " ب "
أو " و " ( ب ) بناء على تقديم شهادة طبية تشهد بأنهم غير مصابين بعجز يتنافى وتسليم رخص السياقة الصنفين المذكورين أو الابقاء عليها.
يجب أن تحمل رخص سياقة الصنفين " ب " أو " و " المذكورين في الفقرة 2 أعلاه الملاحظة الآتية :
صالحة لسياقة سيارة الصنف " ب " أو " و " تربط بها مقطورة يفوق وزنها الاجمالي مع الحمولة 750 كيلوغراما.
المادة 21
فتح المادةيتم تحويل رخص السياقة التي تسلمها وزارة الدفاع الوطني لجنود الجيش الوطني الشعبي حسب الرخصة النهائية التي يبين فيها صنف السيارة أو السيارات | الاحكام الآتية :
التي تصلح الرخصة السياقتها.
يذكر الوالي في الرخصة، زيادة على ملاحظة صنف السيارات الذي اجله اجتيزت الاختبارات التقنية، صنف السيارات التي يرخص للسائق بقيادتها. :
اذا كان المترشح حائزا رخصة سياقة، فان الوالي | يضيف الى الرخصة الملاحظات المناسبة.
1 - يمكن الضباط وصنف الضباط العاملين والمتعاقدين في الجيش الوطني الشعبي الحائزين رخصة سياقة عسكرية أن يحولوها الى رخصة سياقة مدنية في أية لحظة.
2 - لا يمكن الجنود العاملين الحائزين رخصة سياقة عسكرية أن يحولوا رخصتهم الى رخصة سياقة مدنية الا اذا كانت تلك الرخصة قد سلموا أياها منذ أكثر من ( 3 ) سنوات، 1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 25 ربيع الأول عام 1410ه
3 - لا يمكن المدعوين للخدمة الوطنية من جميع الرتب أن يحولوا رخصتهم العسكرية الخاصة بالسياقة الى رخصة سياقة مدنية الا بعد تسريحهم من الجيش وفي أجل لا يتجاوز اثني عشر ( 12 ) شهرا.
ويلزم المعني فيما اذا انقضت هذه المدة باجتياز امتحان تقني آخر.
المادة 22
فتح المادةيجب على المستخدمين العسكريين العاملين أن يسلموا المصلحة الختصة في الولاية التي يقيمون بها النسخة الاصلية من رخصة السياقة العسكرية مصحوبة بنسخة منها مصدقة طبق الاصل، بالاضافة الى الوثائق المنصوص عليها في النتظيم المعمول به، وذلك لتحويلها الى رخصة سياقة مدنية ويجب على المستخدمين العسكريين المسرحين أو المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي أن يسلموا المصلحة المختصة في الولاية التي يقيمون بها النسخة الاصلية من رخصة السياقة العسكرية المكتوب عليها ملاحظة ९ १ مسرح من الخدمة " مصحوبة بنسخة منها مصدقة طبق الاصل الى الوثائق المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وذلك قصد تحويلها الى رخصة سياقة مدنية.
ترد النسخة الاصلية من رخصة السياقة العسكرية الى صاحبها عقب إجراء عملية التحويل، ويسلم رخصة سياقة مدنية. وتثبت على الوثيقتين ملاحظة " تحويل الرخصة العسكرية ".
المادة 23
فتح المادةيخضع تحويل رخصة السياقة العسكرية الى رخصة سياقة مدنية لتقديم شهادة كفاءة طبية في جميع الحالات التي تتطلبها أحكام هذا القرار كشرط مسبق لتسليم رخصة السياقة المطلوبة.
يمنع تحويل رخصة سياقة عسكرية الى رخصة سياقة مدنية من الصنف ذاته اذا سبق للطالب أن كان حائزا على رخصة مدنية خاصة بهذا الصنف أو كان موضوع اجراء الغاء لهذه الرخصة.
المادة 24
فتح المادةتكون رخص السياقة المسلمة من جميع البلدان التي تربطها بالجزائر اتفاقيات أو عقود دولية أو ثنائية تتعلق بحركة المرور صالحة للاستعمال بالنسبة لاصناف السيارات التي تختص بها في مجموع التراب الجزائري لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخول صاحبها الى الجزائر.
ويتعين تبديلها برخص جزائرية من الصنف ذاته عقب انقضاء هذه المدة.
يخضع تبديلها لتقديم شهادة كفاءة، واقامة، وشهادة تأهيل طبية في الحالات التي تتطلبها أحكام هذا القرار كشرط مسبق لتسليم رخصة السياقة.
المادة 25
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 الذي يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحيتها.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989.
وزير النقل وزير الصحة العمومية الهادي خضيري مسعود زيتوني المطبعة الرسمية : 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 87-09
- مرسوم رقم 81-65
- مرسوم رقم 88-06
- مرسوم رقم 89-165
- قرار وزاري مشترك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 87-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.