قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء لجنة العقوبات الولائية وتشكيلها وصلاحياتها وتسييرها . 341
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في كل ولاية لجنة للعقوبات عملا بأحكام المادة 23 من القانون رقم 88 – 17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه. 2 التشكيل
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة العقوبات المذكورة أعلاه من :
رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيز رئس مصلحة النقل رئيس مصلحة التسويق والاسعار ممثلين اثنين من المتعاملين العموميين للنقل، ممثل الغرفة التجارية للولاية، ممثل الأمن الوطني، ممثل الدرك الوطني.
ويرأس اللجنة رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيز.
ويقوم بالامانة رئيس مصلحة النقل.
3 - الصلاحيات
المادة 3
فتح المادةتقترح لجنة العقوبات الولائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وطبقا للمادة 22 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه، على الوالي المختص اقليميا، العقوبات الادارية المتمثلة في :
وضع المركبة في المستودع السحب المؤقت لكل أو بعض التسجيلات والرخص السحب النهائي لكل او بعض التسجيلات أو الرخص مع مراعاة أحكام المادة 55 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه.
4 - التسيير
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة العقوبات في مقر الولاية، مرة في الشهر على الأقل، بدعوة من رئيسها، وتتخذ مقراتها بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت رئيس اللجنة. .
المادة 5
فتح المادةيستدعى المخالفون الى الاجتماع بأسبوع على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور حيث تنظر اللجنة في محضر المخالفة التي تعنيهم.
المادة 6
فتح المادةتسمع اللجنة المخالفين أو مستشاريهم المفوضين قانونا. 1 واذا لم يحضر المخالف، يتعين على اللجنة ان تدلي باقتراحها الا في حالة مبررة تبريرا قطعيا ثابتة يترتب عنها تأجيل الاجتماع.
المادة 7
فتح المادةتبلغ الاقتراحات الى الوالي الذي يتخد قراره في غضون العشرة ( 10 ) أيام التي تلي تاريخ اجتماع اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيبلغ قرار الوالي الى المخالف بواسطة الدرك الوطني أو الامن الوطني.
ويحتوي على كل البيانات المتعلقة بالعقوبة.
المادة 9
فتح المادةتوجه نسخة من قرار الوالي مرفقة بملخص محضر اجتماع اللجنة ومحضر المخالفة، الى وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بتنظيم وتسيير لجان العقوبات، فيما يتعلق بالنقل البري. , (
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور
- وبمقتضى المرسوم رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 المتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشترك.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على النظام النموذجي الملحق بهذا القرار والذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل غير الحضرية للمسافرين بمفهوم النقل المنتظم العمومي البري الذي يلتزم بخط الرحلة وبالتوقيت وبعدد الذين سبق تحديدهم والاعلان عنهم والذي يأخذ وينزل مسافرين في حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق - نقاط معينة من خط رحلتهم. 16 ديسمبر سنة 1989 الهادي خضيري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.