أمر رقم 75-60 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور . 1062
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 4 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 كما يلى :
«المادة 4 :
بيد أن تحصيل الغرامات الاجمالية بواسطة طابع الغرامة يعمل به ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 241 و 242 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة 241
فتح المادةكل شخص يقود مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز وجوده فى الدم بنسبة | تعادل أو تزيد عن 0,80 غ فى الالف من الكحول الصافي يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 دج الى 5000 دج .
وفي حالة ما اذا ارتكب هذا الشخص في نفس ظروف الزمان والمكان جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادتين 280 و 289 من قانون العقوبات تطبق عليه أحكام المادة 290 من هذا القانون يجرى ضباط وأعوان الشرطة القضائية عمليات الكشف لشرب الكحول عن طريق زفر الهواء، على مرتكب أو المعد مرتكبا | لاحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 266 من هذا القانون أو على سائق منهم بالتسبب في وقوع حادث مروز، نتج عنه ضرر جسماني . - كما يمكنهم اجراء نفس العمليات على كل سائق اتهم بالتسبب في وقوع حادث مرور أي نوع كان وعندما تبرم عمليات الكشف هذه عن احتمال وجود حالة شرب، أو في حالة رفض السائق لاجراء هذا الكشف، يقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بعملية الفحص الطبي والسريري والبيولوجى قصد الوصول الى الدليل القاطع .
وسيعاقب كل شخص يرفض الامتثال للتحقيق الطبي والسريري والبيولوجي بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى المذكورة أعلاه •
المادة 242
فتح المادةيعاقب كل سائق مركبة يعلم بأن هذه المركبة قد ارتكبت أو تسببت في ارتكاب حادث دون أن يتوقف محاولا بذلك الافلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلحق به من جراء هذا الحادث بالحبس من شهرين الى ثلات سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح التي تضاف الى جنحة الهرب المحددة في هذه المادة وفي حالة ما اذا ارتكب هذا السائق في نفس ظروف الزمان والمكان جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات تطبق عليه أحكام المادة 290 من قانون العقوبات ...
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-06
« سنة 114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه 1974 ورقم 75-60 المؤرخ في 26 سبتمبر المادة 323 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة سنة 1975 والتضمنين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 87-09
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 74-107
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.