قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد الشروط التي يرخص فيها للسائقين الحائزين رخصة " ه " لسياقة سيارات الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق. 107
المادة الأولى
فتح المادةيمكن السائقين الحائزين رخصة " ه " الصالحة لسياقة السيارات من الصنف " ب "
سياقة سيارة الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق، المهيأة خصيصا والمراعاة لعاهاتهم، وذلك دون المساس بالاحكام التي يخضع لها تنظيم سيارات الاجرة.
يسلم الرخصة الوالي بعد الاطلاع على شهادة مرضية ملائمة يسلمها طبيب مختص معتمد. .
المادة 2
فتح المادةيجب على الطبيب التأكد من:
1 ) ان السائقين غير مصابين بأي إصابة من الاصابات التي تتعارض والحصول أو الابقاء على رخصة السياقة والمبينة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه.
2 ) ان الاصابات التي منحت بسببها رخصة السياقة الصنف " ه " للمعنيين لا تتعارض وسياقة سيارات الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق. 108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه ترفق بهذا القرار قائمة الاصابات التي لا تتعارض وسياقة سيارات الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق.
المادة 3
فتح المادةيجب على السائقين الخضوع لفحص طبي كل سنة تقبل صلاحية رخصة سياقة السيارات المعنية لما تكون الشهادة الطبية ايجابية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 رشيد بن يلس الملحق قائمة الاصابات التي لا تتعارض وسياقة سيارات الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق التي يقودها سائقون حائزون رخصة سياقة من الصنف " ه "
1 ) لا يتعارض القطع الجزئي لاصابة الاطراف العليا بشرط امكانية القبض المحكم بين اليد وبقايا الابهام المقطوع من جهة والاصابع أو بقايا الاصابع المقطوعة من جهة أخرى، دون الاستعانة بالجهاز البديل، كما لا يتعارض كل عجز أو تشويه في اليد أو الساعد يستدعي حمل جهاز بديل وتهيئة السيارة.
2 ) لا يتعارض بترركبة واحدة أو قطع طرف سفلى واحد لا يتعدى القسم الوسط لعظم الفخذ بصورة تضمن الجلوس مع شرط سياقة السيارات ذات التحريك الآلي أو جهاز آلي لتغيير السرعة.
في حالة بتر الركبة اليمنى أو قطع الرجل اليمنى، تهيأ الدواسات بصورة يمكن التحكم فيها بالرجل السليمة.
يكون حمل الجهاز البديل واجبا في حالة قطع طرف سفلي.
(3) لا يتعارض اذا كانت القدم المشوهة على جهة مدوس السرعة اذا وجد مفصل الكعب وكذلك الحال بالنسبة للقدمين اذا وجد مفصل الكعب على جهة مدوس السرعة.
يجب وضع الحذاء ذو الجهاز البديل وكذلك تهيئة السيارة إن وجد بتغيير مكان الدواسات أو الابعاد بينها، لا تعارض القدم المشوهة الواحدة الموجودة على الجهة الاخرى المدوس السرعة.
4 ) لا يتعارض تيبس أو تصلب الركبة اذا كان مقعد السائق راجعا الى الخلف أو مرتفعا . يجب تهيئة السيارة.
5 ) لا يتعارض نقص طرف سفلى قطع منه 4 سم يمكن تعويضه برفع الدواسات أو بحمل حذاء مهيأ أو بوجود كلتا الوسيلتين على أن لا يتعدى هذا النقص 10 سم، ان التهيئات الممكنة هي المذكورة في الفقرة 2 ( قطع عضو سفلى ) .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.