مرسوم تنفيذي رقم 98-300 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 8 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل 9 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-0 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور 10
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام الفقرة 5 من المادة 142 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 142 2 جمادي الثانية عام 1419 ه ال يجب على التاجر المالك الأخير للمركبة أثناء عملية إعادة بيع المركبة أن يسلم للمشتري البطاقة الرمادية التي يكتب عليها عبارة "مبيعة "يوم إلى السيد مصحوبة بتصريح الشراء الموجود في حوزته، وبمحضر المعاينة التقنية " . ..
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة 3 من المادة 143 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 143 تكون كيفيات تطبيق هذه المادة موضوع قرار من الوزير المكلف بالنقل بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالجماعات المحلية ..
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 148 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 148 عندما لا يرخص للمركبة بالسير عند إجراء المعاينة التقنية، يجب على مالكها أن يسترد ، في أجل ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي يلي المعاينة، البطاقة الرمادية للمركبة للمصلحة التي سلمته إياها مقابل وصل إيداع " .
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 149 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 149 : يجب أن تتم المعاينات المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه، كما يأتي :
أ ) عند تسيير المركبة للمرة الأولى ، وبعد مدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر بالنسبة للمركبات التي تستعمل للنقل الجماعي للأشخاص وسيارات الأجرة (الطاكسي ) والمركبات التي تستعمل لتعليم سياقة السيارات،
ب ) عند تسيير المركبة للمرة الأولى ، وبعد مدة لا تتجاوز اثني عشر ( (12) شهرا بالنسبة للمركبات الذاتية الحركة المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، عندما يفوق الوزن الإجمالي مع الحمولة المرخص به طنين ( 2 ) اثنين
ج ) بالنسبة للمركبات الذاتية الحركة المعدة لنقل البضائع والمقطوراتها ونصف مقطوراتها، عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به عن طنين ( 2 ) اثنين :
عند تسيير المركبة للمرة الأولى ،
- كل سنتين ( 2 ) بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ أقل من ست ( 6 ) سنوات،
- كل سنة بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ ست ( 6 ) سنوات فأكثر .
د ) بالنسبة للسيارات الأخرى غير المذكورة في الفقرات أ، ب و ج من هذه المادة :
- عند تسيير المركبة للمرة الأولى ،
- كل سنتين ( 2 ) بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ أقل من عشر ( 10 ) سنوات،
- كل سنة بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ عشر ( 10 ) سنوات فأكثر.
ه ) كلما تغيّر مالك المركبة وكلما أعيد ترقيم المركبات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ج و د من هذه المادة.
يمكن الوزير المكلف بالنقل أن يغير فترات المعاينات التقنية المفروضة على المركبات الذاتية الحركة إذا تطلبت ذلك الظروف أو حتميات الأمن " .
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 150 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 150 : تتم المعاينات التقنية بناء على طلب من مالك المركبة وعلى نفقته لدى الوكالات العمومية أو الخاصة المعتمدة قانونا " . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 150 مكرّر : يسلم الوزير المكلف بالنقل، بعد الاستشارة التّقنيّة للمؤسسة الوطنية للرقابة التقنية للسيارات، اعتماد الوكالات لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استغلال محطة المراقبة التقنية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم " .
المادة 8
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 1 ، تحرّر كما يأتي :
المادة 150 مكرر 1 : يرسل طلب الاعتماد في ظرف مسجل مع إشعار بالاستلام إلى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
ويجب أن يكون مرفقا بما يأتي :
مخطط بياني عن المحل وموقعه ومواصفاته، بطاقة تقنية عن مواصفات تجهيزات المراقبة التقنية للمركبات والتجهيزات الملحقة مستندات أو وثائق تثبت الكفاءة المهنية للمسير وللموظفين المكلفين بالمراقبة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمسيرين والأشخاص المعنويين ،
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين .
يجب على المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن تعرض الملف على الوزير المكلف بالنقل مرفقا برأيها في أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تلي إيداع الطلب " .
المادة 9
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 2 ، تحرر كما يأتي :
المادة 150 مكرر 2 : يجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبلغ قراره في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ استلام الطلب.
ويجب أن يبرر رفض الاعتماد ويبلغ به " . / العدد 71 2 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 10
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 3 ، تحرّر كما يأتي :
" المادة 150 مكرّر 3 : في حالة رفض الاعتماد ، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- تقديم عناصر معلومات أو مبررات جديدة تدعم طلب طعنه
- دراسة الملف دراسة إضافية.
إلا أنه يجب أن يرسل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين ( 2 ) من تاريخ الإشعار برفض الاعتماد ".
المادة 11
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 4 ، تحرر كما يأتي :
المادة 150 مكرر 4 : يجب على مستغل وكالة المراقبة التقنية أن يؤدّي مهمته مع احترام القواعد التي تنظم النشاط ويقدم خدمات تكون نوعيتها مطابقة مع متطلبات المهنة.
يؤدي كل إخلال بالالتزامات إلى سحب الاعتماد " .
المادة 12
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 5 ، تحرّر كما يأتي :
المادة 150 مكرر 5 : يصدر الوزير المكلف بالنقل سحب الاعتماد في حالة عدم احترام الأحكام التنظيمية ، لاسيما :
عندما تصبح منشآت المراقبة وتجهيزاتها غير متطابقة ووظيفة المراقبة التقنية
- في حالة استعمال تدليسي لشهادة المراقبة
- في حالة قيام موظفين غير معتمدين بعملية المراقبة
- في حالة تزييف شهادة المراقبة في حالة الإدلاء بتصريح كاذب للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات والمصالح الأمن الوطني وللدرك الوطني فيما يخص شهادة المراقبة،
- في حالة عدم التصريح بسرقة شهادة المراقبة أو فقدانها " .
المادة 13
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 6 ، تحرّر كما يأتي :
المادة 150 مكرر 6 : تحدد القواعد المتعلقة بشروط اعتماد المراقبين المكلفين بالقيام بالمعاينات التقنية لأجهزة المركبة التي يجب فحصها، وإجراءات المراقبة التقنية وتنظيمها، بقرار من الوزير المكلف بالنقل تحدد قواعد تنظيم المراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومصالح الأمن الوطني والحماية المدنية بقرار من الوزير المكلف بالنقل بعد استشارة الوزير المعني ".
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.