قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يحدد قواعد حمل الحزام الأمني المجهزة به السيارات الخصوصية 57
المادة الأولى
فتح المادةيكون حمل الحزام الأمني إجباريا بالنسبة للسائقين والأشخاص الجالسين على المقاعد الأمامية للسيارات الخصوصية المرقمة ابتداء من أول يناير سنة 1974 عندما تتنقل هذه السيارات داخل التجمعات السكانية أو خارجها.
المادة 2
فتح المادةيعفى من إجبارية حمل الحزام الأمني الأشخاص الجالسون على المقاعد الأمامية في السيارات الآتية :
- سيارات مصالح الشرطة والدرك الوطني ومصالح مكافحة الحرائق
- سيارات الإسعاف
- سيارات التدخل لمصالح البريد والمواصلات ومصالح الكهرباء والغاز، عندما تقوم بمهام استعجالية.
المادة 3
فتح المادةتعني كلمة سيارات خصوصية (س.خ) نوع السيارة كما هو مسجل على بطاقة الترقيم لتطبيق هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 أبريل سنة 1997
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997 .
السعيد بن داكير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.