مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الأول — احكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مهام المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق وتنظيمه وسيره والذي أسس بموجب القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ويدعى فيما يلي "بالمركز".
المادة 2
فتح المادةطبقا للاحكام المتشريعية المعمول بها، يعتبر المركز مؤسسة عمومية إدارية يخضع للقواعد المعمول بها في الادارة ولمبدأ التخصص وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر المركز في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير الوصي.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةمن أجل ممارسة صلاحيات الدولة الهادفة إلى النهوض بسياسة وقاية المرور عبر الطرق وأمنها، تحدد للمركز بالاتصال عند الاقتضاء، بالمصالح والمؤسسات الوطنية التي لها نفس الغاية مع مراعاة صلاحياتها الخاصة بها مهام تصور واقتراح عناصر سديدة كتدابير تهدف الى السير عبر الطرق واستعمالها لتحديد سياسة وطنية لوقاية السير عبر الطرق وأمنها وتطبيق ذلك.
وبهذه الصفة، يكلف المركز بجمع الوسائل المختلفة الكفيلة بتفادي حوادث الطرق المرتبطة بالفرد والسيارة والطريق أو بكل حدث له صلة بالغرض المنشود، وكذا إعدادها وتوجيهها والتنسيق فيما بينها، وذلك بالقيام بأعمال تنفق عليها وهي :
إعداد كل الدراسات التي لها صلة بها أو المشاركة | في مثل هذه الدراسات السعي الى تقليص عدد الحوادث وخطورتها بتطوير الاعلام، والتربية والبحث التطبيقي في هذا المجال، تنشيط حملات الوقاية والتوعية من أخطار الطرق وتنظيمها بالاتصال مع المصالح أو السلطات المعنية، تكوين وارشاد موجه للتلاميذ، والمعلمين وممرني السياقة، تجميع الاحصائيات والتقارير، والمستخلصات الدورية والبيانات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق التي أعدتها مصالح أو مؤسسات أخرى واستغلالها، تطوير الاعلام والتربية والبحث التطبيقي.
وبهذه الصفة، يشارك المركز فيما يلي :
أعمال الهيئات الدولية المتخصصة في هذا الميدان التربية ونشر الاحصائيات والمعلومات والوثائق في مظاهرها التربوية في ظل احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقانون الاعلام.
وبالاضافة الى ذلك يدلي المركز برأيه في كل مسألة تتصل بميدانه وتتعلق بالسير عبر الطرق.
ويساعد على الاعمال ويشارك فيها ويتكفل عند الحاجة بكل المبادرات التي تقوم بها الجمعيات التي تعمل لبلوغ الغاية المنشودة.
المادة 5
فتح المادةتساعد لجان ولائية مختصة، تنشأ بموجب القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المركز وفقا لصلاحياتها، وفي اطار وسائل العمل المتوفرة لديها لبلوغ أهدافها كما يساعد المركز هذه اللجان.
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 6
فتح المادةيسير المركز مدير ويزود بمجلس توجيهي.
المادة 7
فتح المادةيعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
وتنهى مهامه بنفس الشكل.
المادة 8
فتح المادةيتصرف المدير، تحت إشراف السلطة الوصية، باسم المركز.
ويمثل هذا الاخير في كل أعمال الحياة المدنية، ويمثله أمام العدالة.
يعتبر مسؤولا عن السير العام للمركز، 4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية يتمتع بكامل سلطات التسيير والادارة من أجل السير الحسن للمركز يمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته والذين لا توجد بشأنهم كيفية أخرى للتعيين، وينهي مهامهم يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرفعه الى السلطة الوصية بعد موافقة المجلس التوجيهي عليه، ينفذ مقررات اللجنة التوجيهية.
يأمر بصرف الميزانية حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة يقوم بما يلي :
- يحضر مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز ويأمر بصرفها مع احترام الاجراءات والقواعد المعمول بها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات المتصلة | ببرنامج النشاط، باستثناء التي تتطلب موافقة السلطة الوصية،
- يمكنه تفويض إمضائه لنوابه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم.
المادة 9
فتح المادةيساعد المدير، في نطاق صلاحياته، مدير مساعد يعين بموجب قرار من السلطة الوصية.
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين السلطة الوصية ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيضم المجلس التوجيهي كلا من :
ممثل وزير الداخلية ممثل وزير النقل ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير التجهيز ممثل وزير التربية
- ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير العدل ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ممثل وزير المناجم والصناعة ممثل وزير الصحة ممثل الوزير المنتدب لدى البحث والتقنولوجيا ممثل المجلس الوطني للاعلام، ممثل المديرية العامة للامن الوطني، ممثل الدرك الوطني ممثل مهنة المؤمنين ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، ممثل الجمعيات التي تعمل لبلوغ الاعمال المنشودة في ميدان أمن المرور عبر الطرق والوقاية من حوادثها.
يمكن المجلس أن يستشير في أشغاله كل شخص تعتبر مساهمته مفيدة.
يحضر المدير الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس.
المادة 12
فتح المادةيرأس المجلس التوجيهي ممثل الوزير المكلف بالوقاية من حوادث المرور.
ويعين من بين أعضائه نائبا أو نائبين للرئيس.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء المجلس التوجيهي بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها .
تدوم مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الممثلين الذين عينوا بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.
وفي حالة شغور منصب، يعوض خلال شهر واحد على الاكثر بعد معاينة الشغور.
المادة 14
فتح المادةيتداول المجلس فيما يلي :
التنظيم والسير العام برنامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وحصائل نشاطات السنة المنصرمة الحالات التقديرية للايرادات والنفقات، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات حساب التسيير، قبول الهبات والوصايا التدابير الكفيلة بتحسين السير والتي تسمح ببلوغ الأهداف.
تخضع مداولات المجلس لموافقة السلطة الوصية في الآجال التنظيمية حتى يمكن تنفيذها.
الفصل الرابع — السير
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الاقل في دورة عادية، بدعوة من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من الرئيس أو المدير أو ثلث ( 1/3 ) أعضائه .
يحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير.
توجه الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات الاستثنائية على أن لا يقل عن ثمانية ( ) أيام .8
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات المركز الا بحضور نصف الاعضاء على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد إجتماع آخر خلال مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما تلي موعد الاجتماع الاول، وفي هذه الحالة تصح المداولة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات، يرجح صوت الرئيس.
المادة 17
فتح المادةيوقع الرئيس وكاتب الجلسة على المحاضر وتدون في سجل خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى السلطات المعنية.
المادة 18
فتح المادةالنظام المالي والحسابي للمركز هو النظام نفسه المطبق على الادارة.
المادة 19
فتح المادةتمسك الحسابات حسب الشكل الادراى تبعا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى محاسب يعتمده وزير المالية.
المادة 20
فتح المادةيمارس مراقب مالي الرقابة القبلية لنفقات المركز يعينه وزير الاقتصاد، وفق الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الرقابة المالية للمؤسسات العمومية للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي.
المادة 21
فتح المادةتتكون موارد المركز مما يلي :
مساعدات الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية والخاصة عند الاقتضاء الهبات والوصايا كل الموارد الاخرى المتصلة بنشاطها.
المادة 22
فتح المادةتتكون نفقات المركز مما يلي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز.
المادة 23
فتح المادةتعرض ميزانية المركز في أبواب، ومواد يعدها المركز وتخضع لمداولة المجلس التوجيهي.
وترسل إلى السلطة الوصية والى وزير الاقتصاد للمصادقة عليها قبل بداية السنة المالية الخاصة بها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتبلغ حسابات التسيير الى السلطة الوصية ووزير الاقتصاد ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الخامس — الوصاية والرقابة
المادة 25
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المتعلقة بصلاحيات السلطة والمؤسسات المختصة في هذا الميدان يوضع المركز تحت رقابة السلطة التي خول لها صلاحيات تتصل بنشاطات المركز ومهامه.
وبهذه الصفة ودون الاخلال بهذه الصلاحيات المناسبة يكلف وزير الداخلية بالوصاية على المركز.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 67-91 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن إنشاء لجنة دائمة لأمن الطرق.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-502
مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة في المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-91
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.