قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 التيلكس : IMPOFDZ 65180 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس قوانين واوامر قانون رقم 87 09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور وأمنها عبر الطرق وسلامتها
224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239 مرسوم رقم 87-43 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بالمجلس الوطنى لمستعملي النقل البحرى. 244 مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247 مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250 مرسوم رقم 86 279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني (استدراك). 254 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام في الولاية. 255 مراسيم مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 | الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام. 255 مرسوم مؤرخ في في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. 255 مرسوم مؤرخ في في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مستشارة مساعدة بمجلس المحاسبة. 256 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المحافظ السامي للخدمة الوطنية. 256 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني محافظا ساميا للخدمة الوطنية. 256 مراسيم مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 256 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالى. 256 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة المالية. 256 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. 257 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تيارت. 257
الأربعاء 12 جمادي الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظائف عليا بهياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة المجاهدين (استدراك). 257 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 يعدل المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة 1987. 257 قوانين وأوَامِرُ قانون رقم 87 09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان -151 6 و 7 و 154 منه
- و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، -6 و بمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق - 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،- وبمقتضى الامر رقم 74 – 107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة | 1974 والمتضمن قانون المرور، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 75-60 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور و بمقتضى القانون رقم 84 or المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 - الموافق 2 يناير سنة 1984 الذى يعدل بعض مواد الامر رقم 74 107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الجزء الاول أحكام عامة الباب الاول حركة مرور مختلف فئات مستعملى الطرق العمومية المادة الاولى : ينظم استعمال الطرق العمومية، بصفة تحقق تنقلا عادلا للمواطنين.
226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه ينظم سير المركبات بهدف ضمان أحسن | الظروف الامنية وأفضلها للمجموعة الوطنية. المادة 2 : ستعطى الأولوية لوسائل النقل الجماعي والدراجات والسير على الاقدام في المناطق الحضرية بمنح تسهيلات مختلفة تسمح بتنقلات | سريعة وآمنة. ستشجع هذه الوسائل ويعاد تأهيلها وتستفيد من استعمال الطرق والاروقة أو الممرات المهيئة لضمان سيولة مرورها وكذا أمنها. المادة 3 : يمكن تخفيض استعمال المركبات لاسيما الخاصة منها وتكييفها ضمن مساحات محددة عندما تصبح حركة المرور عبر الطرق شاقة وصعبة. تطبق كافة التدابير الملائمة للتخفيف من حدة الازدحام وضمان السيولة اللازمة لحركة المرور. المادة 4 : يجب على كل سائق مركبة الامتثال القواعد الانضباط الخاصة بحركة المرور حتى لا يشكل أى خطر على مستعملى الطريق الآخرين. كما يجب على كل سائق مركبة أن يكون حاملا الرخصة سياقة تكون مطابقة للمركبة التي يقودها المادة 5 : يجب على كل سائق أن يضبط سرعته، عندما لا تكون محددة، حسب صعوبات المرور وعوائقه وحالة الطريق والظروف الجوية. يجب أن تكون السرعة محددة عن طريق التنظيم عندما يقتضى ذلك أمن مستعملي الطريق. تصنف أنواع السرعة القصوى المرخص بها حسب الاخطار المرتبطة بكل صنف من أصناف الطرق وحسب طراز المركبات وأهمية الحركة المسجلة عادة على الطريق. المادة 6 : ينبغي أن تتم عمليات التقاطع والتجاوز ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. كما ينبغي أن تتم بحذر شديد مع احترام مستعملى الطرق الآخرين الذين يتعين السهر على ألا تتضرر سلامتهم الجسدية من جراء أية سياقة غير مدروسة أو خطيرة. المادة 7 : يمكن النص عن طريق التنظيم على أسبقية المرور بالنسبة لبعض الطرق أو بعض مستعمليها وذلك دون المساس بالمبدأ العام القاضي بالمساواة أمام القانون. المادة 8 : يجب التنبيه لوجود خطوط حديدية واقعة عبر الطريق أو تقطعها بواسطة اشارة ملائمة وناجعة ويقع هذا الواجب على عاتق المستعمل للخط الحديدي. تستفيد من أسبقية المرور الآليات والمركبات - المخصصة، بحكم صنعها، للسير عادة على هذه الخطوط. يتعين على المستعملين الآخرين الذين يعبرون - هذه الخطوط أن يلتزموا الاحتياط والحذر - الضروريين، كما ينبغى ألا يشكلوا في أي حال من الاحوال عرقلة أو حاجزا يعيق مرور الآليات والمركبات التي خصصت لها هذه الممرات. المادة و : يحدد استعمال المؤشرات الصوتية - لمقتضيات تكتسي طابع الضرورة لوجود خطر فورى. ويمكن منع استعمالها بواسطة اشارة ملائمة . المادة 10 : يخضع الوقوف والمكوث للتنظيم . لا ينبغى فى أى حال من الاحوال أن يتم - الوقوف أو المكوث اذا كان من المحتمل أن يتسببا في عرقلة مستعملى الطريق الآخرين أو تشكيل خطر عليهم, المادة 11 : لا يرخص للمركبات كما يرد تعريفها عن طريق التنظيم بالسير ليلا أو نهارا الا اذا كانت مزودة بأجهزة انارة واشارة ملائمة. الباب الثاني تصور المركبات وصناعتها المادة 12 : ينبغى تصور المركبات وصناعتها بصفة تتماشى والمقاييس المحددة عن طريق | التنظيم.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة المادة 13 : تخضع المركبات، قبل وضعها للسير لاول مرة للمراقبة قصد التأكد من تطابقها مع القواعد المنصوص عليها عن طريق التنظيم. تنظم هذه المراقبة المسبقة حسب كيفيات تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية. المادة 14 : تعد الصيانة الدورية للمركبات اجبارية، وحتى تكون هذه الصيانة منتظمة أنشئت المراقبة التقنية للسيارات. ينبغي أن تسمح المراقبة بتحقيق أفضل الظروف الامنية والوقائية من الحوادث الناتجة عن الاختلالات الميكانيكية وضمان حماية المواطن والبيئة. لا يسمح لاية مركبة بالسير، اذا كانت غير مطابقة للقواعد التقنية المعمول بها أو أصبحت لا تتماشى معها. المادة 15 : يمكن أن تتم المراقبة التقنية المنصوص عليها فى المادة 14 لدى الوكالات المعتمدة من قبل وزارة النقل. يحدد تنظيم هذه المراقبة وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم. الباب الثالث ! الشروط الادارية المادة 16 : ينبغى أن يكون لكل مركبة رقم تسجيل يحدد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. الباب الرابع تكوين السائقين المادة 17 : ينبغى على كل سائق أن يكون حائزا على شهادة تثبت قدرته على سياقة السيارات. وتسلم رخصة السياقة، بعد اجراء امتحانات تقنية للمترشحين الذين أجروا مسبقا فحصا طبيا مناسبا يثبت عدم اصابتهم بداء أو عجز جسدى متعارض مع السياقة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه تخضع رخص السياقة المسلمة للمعوقين والمعطوبين قصد تمكينهم من سياقة مركبات مهيئة خصيصا لاحكام خاصة يتم تحديدها عن طريق التنظيم. تحمل سيارات المعوقين والمعطوبين شارات خاصة تحدد عن طريق التنظيم. يعد الفحص الطبى الدورى للسائقين اجباريا. يحدد السن المرخص به لسياقة السيارات عن طريق التنظيم. المادة 18 : يجوز لكل المواطنين بالتساوى الحصول على رخصة السياقة. لا يمكن فرض أي قيد على حق اجراء الامتحانات المناسبة للحصول على رخص السياقة بصفة منفردة الا اذا كان الهدف منه تحقيق أحسن ظروف الامن والوقاية والحماية من الحوادث أثناء اجراء الامتحان، غير أنه لا يمكن أن تفضى التدابير المقررة لهذا الغرض الى منع الترشيحات الحرة. المادة 19 : يجوز تعليم سياقة السيارات بدون مقابل عندما يتم ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 20 : تعليم سياقة السيارات بالمقابل، يتم تنظيمه وتأطيره ومراقبته، لكونه ذا طابع المصلحة العمومية، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم وذلك بهدف تحقيق النوعية الملائمة للخدمات المؤمنة وحماية مصالح المواطنين. تخضع ممارسة وظيفة ممرن أو مستغل أو مدير مؤسسة تعليم سياقة السيارات الحيازة شهادة تثبت الكفاءة وكذا لرخصة مسبقة. المادة 21 : يتم تعليم قواعد المرور والوقاية والامن في الطرق داخل مؤسسات التعليم. المادة 22 : يضمن التكوين المهني لسائقي المركبات المخصصة لنقل الاشخاص والبضائع والمواد الخطيرة ضمن هياكل متخصصة.
228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه يتوج هذا التكوين اذا تم ضمن مراكز التكوين المهنى وضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، الى تسليم شهادة سياقة ترخص بقيادة المركبات من الاصناف المعنية وذلك دون اجراء امتحان تقني جديد. الباب الخامس أمن الطرق والوقاية من الحوادث الجسدية المادة 23 : تتكفل الدولة بترقية سياسة خاصة بالوقاية والامن في الطرق من خلال : التنظيم الدورى لحملات وطنية للوقاية والامن تربية واعلام المواطن من أجل ترقية
- الانضباط في استعمال الطرق العمومية بهدف ضمان الامن الحراسة والمراقبة الدائمتين لحركة المرور
- من طرف المصالح المعنية،
- التهيئة الملائمة للمنشآت الاساسية للطرق، وضع التجهيزات الامنية فى الطرق وصيانتها الدائمة. المادة 24 : يحدث مركز وطني ولجان ولائية للوقاية والامن في الطرق. يتكفل المركز الوطني - على وجه الخصوص – باقتراح الوسائل المناسبة والضرورية لتحديد وتطبيق سياسة وطنية للوقاية والامن في الطرق. تضطلع اللجان الولائية بتنسيق وتنفيذ العمليات المحددة في هذا المجال وتقترح على المركز الوطنى كل التدابير الضرورية والرامية الى تقليص حوادث المرور. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الجزء الثاني مخالفات حركة المرور عبر الطرق الباب الاول مخالفة القواعد المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات المادة 25 : يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 دج إلى 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده فى الدم بنسبة تعادل أو . تزيد على 0,80 غ في الالف. وفي حالة ما اذا ارتكب هذا الشخص في نفس ظروف الزمان والمكان جريمة القتل خطأ أو الجرح خطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، تطبق عليه أحكام المادة 290 من نفس القانون. يجرى ضباط وأعوان الشرطة القضائية - عمليات الكشف لشرب الكحول عن طريق زفر الهواء على المرتكب أو المتهم بارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون أو على السائق المتهم بالتسبب في وقوع حادث مرور نتج عنه ضرر جسماني. كما يمكنهم اجراء نفس العمليات على كل سائق اتهم في وقوع حادث مرور أيا كان نوعه. وعندما تبين عمليات الكشف هذه عن احتمال وجود مشروب كحولى أو في حالة رفض السائق لاجراء هذا الكشف، يقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائية باجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول الى اثبات الدليل القاطع. يجب أن تتم عمليات الفحص لدى مؤسسة صحية عمومية.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة يخضع كل شخص يرفض الامتثال للتحقيق الطبي والاستشفائي والبيولوجي، للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه. المادة 26 : يعاقب كل سائق مركبة يعلم بأن هذه المركبة قد أرتكب بها حادث أو تسبب في ارتكابه دون أن يتوقف محاولا بذلك الافلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلقى على عاتقه من جراء هذا الحادث، بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1000 دج إلى 5000 دج دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح التي تضاف الى جنحة الهروب المحددة في هذه المادة. وفي حالة ما اذا ارتكب هذا السائق في نفس ظروف الزمان والمكان جريمة القتل خطأ أو الجرح خطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، تطبق عليه أحكام المادة 290 من نفس القانون. المادة 27 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 750 الى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق مركبة يتغافل عمدا عن الامتثال لانذار التوقف الصادر عن الاعوان المشار اليهم في المادة 84 من هذا القانون المكلفين بمعاينة المخالفات والحاملين للشارات الخارجية والظاهرة الدالة على صفتهم أو يرفض الخضوع لكل التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو بالشخص . المادة 28 : يعاقب بغرامة من 400 دج إلى 1000 دج، كل سائق يخالف الاحكام لتالية : 1 (1) اتجاهات المرور الالزامية، 2 (2) سرعة المركبات ذات المحرك مع أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، 3 (3) التقاطع أو التجاوز، 4 (4) تقاطع الطرقات وأسبقية المرور، 5 (5) استعمال أجهزة الانارة والاشارات، الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 (6) الاشارات الأمرة بالتوقف التام، 7 (7) منع المرور أو تقييده في بعض الاتجاهات بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة - للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل، 8 (8) حركة السياقة الممنوعة في الطرق السريعة : المكوث على الشريط الوسيط الفاصل بين الطرق المكونة للطريق السريع والسير الى الوراء والتراجع أو استعمال الشريط الوسيط، 9 (9) أنواع الالتزام أو المنع المتعلقة بعبور السكك الحديدية الممتدة عبر الطريق، (10) السير على الخط المتواصل أو اجتيازه عندما يكون هذا الخط منفردا أو مزدوجا مع الخط المتقطع عندما تكون هذه الحركة ممنوعة، (11) التغيير الخطير للاتجاه دون تأكد السائق من خطورة هذه الحركة على المستعملين الآخرين و بدون تنبيههم عن رغبته على تغيير الاتجاه، (12) زيادة السرعة من طرف سائق المركبة اثناء محاولة تجاوزه (13) التوقف أو المكوث الخطيرين، (14) السير أو الوقوف ليلا أو أثناء انتشار الضباب فى مكان خال من الانارة العمومية. في حالة العود، يمكن رفع الغرامة الى 2000 دج. المادة 29 : يعاقب بغرامة من 100 دج إلى 250 دج كل شخص يخالف الاحكام التالية : 1 قيادة المركبات وسوق الحيوانات في غير الحالات المنصوص عليها في المواد الاخرى من هذا القانون 2 (2) سرعة الحيوانات والمركبات غير المركبات ذات محرك مع أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، 3 (3) استعمال المنبهات، 4 (4) عدد الحيوانات المقرونة ومجموعة المركبات 5 (5) الوضع الاجبارى للقبعة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية
230 الجريدة الرسمية للجمهورية 6 (6) شد الحزام الواقى بالنسبة لراكبى السيارات بالمقاعد الامامية المجهزة به، 7 (7) منع نقل الاطفال التي تقل أعمارهم عن عشر سنوات في الاماكن الامامية. ويعاقب بغرامة من 90 دج إلى 150 دج كل شخص يخالف الالزام المتعلق باشعال أضواء مركبة مجرورة بحيوان. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 30 : يعاقب بغرامة من 100 دج إلى 500 دج كل شخص يخالف الاحكام المتعلقة بالتوقف والمكوث الخطيرين . ويعاقب بغرامة من 120 دج إلى 400 دج، كل شخص يخالف الاحكام المتعلقة بالتوقف أو المكوث المعيق عندما ترتكب المخالفة فى وسط الطريق أو الدروب أو المسالك أو أشرطة الطريق أو الارصفة أو حافة الطرق المخصصة لحركة مرور مركبات النقل الجماعي والمركبات الاخرى المرخص لها بذلك خصيصا. يعاقب بغرامة من 80 دج إلى 150 دج كل شخص يخالف :
- (1) الاحكام المتعلقة بالمكوث التعسفي 2 (2) الاحكام المتعلقة بالتوقف والمكوث المعيقين . ويعاقب بغرامة من 50 دج إلى 100 دج كل شخص يخالف كل الاحكام التنظيمية غير الاحكام المشار اليها في الفقرات السابقة والمحددة بشروط التوقف أو المكوث المجاني أو بالدفع. المادة 31 : يعاقب بغرامة من 400 دج الى 1000 دج كل شخص يخالف من جديد أحكام التنظيم المعمول به والمطبق بالنسبة للمكوث في المناطق العمرانية وكان خلال الاشهر الثلاثة السابقة لهذه المخالفة قد ارتكب في نفس هذه المنطقة العمرانية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه | مخالفتين على الاقل لهذا التنظيم وترتبت عنهما عقوبات. وعندما يقدر عدد العقوبات المترتبة عن المخالفات المرتكبة من قبل ضمن نفس الشروط بأربع مخالفات على الاقل فتتراوح الغرامة من 600 دج إلى 2000 دج وتطبق نفس الغرامة فور الخضوع للعقوبات الثانية عندما يتعلق الامر بارتكاب مخالفة المكوث فى وسط الطريق أو الدروب أو المسالك أو أشرطة الطريق أو الارصفة أو حافة الطريق المخصصة لحركة مرور مركبات النقل الجماعى والمركبات الاخرى المرخص لها بذلك خصيصا . المادة 32 : يعاقب بغرامة من 100 دج إلى 250 دج كل سائق عربة غير مرخص له يسوق حيوانات خلافا للاحكام التنظيمية فى وسط الطريق أو الدروب أو المسالك أو أشرطة الطريق أو الارصفة أو حافة الطريق المخصصة لحركة مرور مركبات النقل الجماعي والمركبات الاخرى المرخص لها بذلك خصيصا. المادة 33 : يعاقب بغرامة من 600 دج إلى 2000 دج كل شخص يخالف الاحكام التنظيمية المتعلقة بمنع المكوث أو التوقف على أجزاء الطريق التي يعبر مستواها خط حديدي أو سير المركبات غير المرخص لها بذلك على سكك حديدية. في حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة الى 4000 دج ويمكن الحكم على المخالف بالحبس لمدة تتراوح من عشرة أيام الى خمسة عشر يوما على الأكثر. الباب الثاني مخالفة القواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي المادة 34 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة على الأكثر وبغرامة من 5000 دج الى 150.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط من يقوم بتنظيم سباق مركبات ذات محرك الى دون | الترخيص له من طرف السلطة المختصة.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 المادة 35 : باستثناء حالة عدم الحصول على ترخيص تنظيم سباق المركبات ذات محرك، يعاقب منظموها الذين خالفوا الاحكام السارية على مختلف أنواع السباقات وكذا التظاهرات الرياضية، بغرامة من 500 الى 1000 دج. وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة الى 2000 . درج المادة 36 : يعاقب كل شخص يخالف عمدا الاحكام التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بمنع استعمال بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس والاشغال المنبه عليها باشارات نظامية أو يعبر بعض الجسور ذات الحمولة المحددة، بغرامة من 750 دج إلى 3000 دج. وفى حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 37 : يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة من 750 دج إلى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يضع أو يحاول وضع شيء عبر طريق مفتوح لحركة المرور أو يستعمل أو يحاول استعمال وسيلة ما لاعاقة أو عرقلة السير العمومي. المادة 38 : يعاقب مستعمل الطريق الذي تسبب في الحاق ضرر بالطريق العمومي أو ملحقاته نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله بغرامة من 500 دج الى 1000 دج دون الاخلال، عند الاقتضاء بعقوبات أشد فى حالة مخالفة الاحكام المتعلقة بالحواجز المشيرة لذوبان الجليد وعبور الجسور. ويعاقب فضلا عن ذلك بتسديد نفقات التصليح ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به والمتعلق بالمحافظة على الطرقات العمومية. المادة 39 : يعاقب بغرامة من 500 دج إلى 1000 دج كل من يضع على الطريق المفتوح للسير العمومي أو حافاته المباشرة شيئا أو جهازا من شأنه اعاقة | السير ولم يمتثل للأوامر الموجهة له من طرف أحد الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات المتعلقة بحركة المرور عبر الطرق، بهدف ازالة ذلك الشيء أو الجهاز. المادة 40 : يمكن أن يعاقب بغرامة من 20 دج الى 40 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة المتعلقة بمرور الراجلين. الباب الثالث مخالفة القواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وأجهزتها المادة 41 : يعاقب كل شخص يقود عمدا في الطرق المفتوحة للسير العمومي، مركبة ذات محرك أو مقطورة، دون أن تكون هذه المركبة حاملة الصفيحتى التسجيل المفروضتين بموجب القانون الجارى به العمل بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج إلى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 42 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 1000 دج إلى 5000 دج :
- كل شخص استعمل بمحض ارادته صفيحة أو قيد تسجيلا على مركبة ذات محرك أو مقطورة تحمل رقما أو اسما أو مسكنا مزورا أو غير حقيقى كل شخص يقود مركبة ذات محرك أو- مقطورة في الطرق المفتوحة للمرور، دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتى التسجيل أو بالتسجيلات المفروضة بحكم القانون المعمول به والذي فضلا عن ذلك يصرح عمدا برقم أو اسم أو مسكن غير خاص به أو بصاحب المركبة، كل شخص يقود بمحض ارادته مركبة ذات | محرك - أو مقطورة مزودة بلوحة أو تسجيل غير مطابق لنوع تلك المركبة أو الصفة الخاصة بالمنتفع بها. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه | المادة، يمكن للمحكمة الحكم بمصادرة المركبة.
232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه المادة 43 : يعاقب على مخالفة الاحكام | التنظيمية المتعلقة بالحمولة القصوى على محور المركبة بغرامة من 1000 دج إلى 5000 دج. وفي حالة العود، يجوز رفع الغرامة الى .10.000 دج وفضلا عن ذلك، يمكن الأمر بتوقيف المركبة حتى تنتهى المخالفة. المادة 44 : يعاقب بغرامة من 400 دج إلى 1000 دج كل شخص يخالف الاحكام المتعلقة بما يأتي : الضغط على الارض وزن المركبات، طبيعة وشكل وحالة وشروط استعمال الاطواق المطاطية للمركبات ذات محرك 2 (2) مكابح المركبات المخصصة للنقل المشترك للاشخاص والمركبات التي يجب أن يحمل سائقوها رخصة قيادة المركبات التي يزيد وزن حمولتها المرخص به عن 3500 كلغ، (3) معيار المركبات أحجام أو شروط الحمولة، تركيب أجهزة الانارة والاشارة للمركبات. وفي حالة العود يمكن رفع الغرامة الى 2000 دج المادة 45 : يعاقب بغرامة من 400 دج إلى 1000 دج كل شخص يخالف الاحكام التنظيمية الخاصة بتركيب وخصوصيات وصيانة جهاز المراقبة الذى يسمح بتسجيل السرعة. وفي حالة العود، يمكن رفع الغرامة الى 2000 دج المادة 46 : يعاقب بغرامة من 150 دج إلى 500 دج كل شخص يخالف الاحكام التنظيمية المتعلقة بمكابح المركبات في غير الحالات المحددة في المادة 44 أعلاه، وأحجام لوحات التسجيل وصيانتها دون الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 أعلاه، وكذا بالنقل الاستثنائى والتجهيزات الاخرى من غير تلك المشار اليها في المادة 44، وأجهزة المحركات وأجهزة الانفلات الصامت وأجهزة الحركات والقيادة والرؤية | ومؤشر السرعة، الى جانب ربط المقطورات ونصف المقطورات. وفي حالة العود، يمكن رفع الغرامة الى 1000 دج، غير انه يترتب على مخالفة الاحكام المتعلقة بالانارة والاشارة ومكابح الدراجات بدون محرك غرامة من 20 دج الى 40 دج ، وفي حالة العود من 60 دج الى 100 دج . المادة 47 : يعاقب بغرامة من 150 دج إلى 500 دج كل شخص يقود داخل الطرق المفتوحة للسير العمومي مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون مجهزة باللوحات التي تقررها التنظيمات المعمول بها، وذلك دون الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه. الباب الرابع مخالفات القواعد المتعلقة بالشروط الادارية لسير المركبات وسائقيها المادة 48 : يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج إلى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : كل شخص يضع عمدا للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة، أو يستمر في ذلك، دون أن يكون حائزا على الرخص أو المستندات الادارية الضرورية لسير هذه المركبة، 2 (2) كل شخص يستعمل الرخص والمستندات الادارية الضرورية لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه أن مدة صلاحيتها قد انتهت أو انها باطلة. المادة 49 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 750 دج إلى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يستعمل الرخص أو المستندات الادارية المطلوبة لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة، مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 المادة 50 : يعاقب بغرامة من 20 دج الى 50 دج كل شخص يخالف أحكام هذا القانون المتعلقة باثبات حيازة الرخص والمستندات الادارية المتحصل عليها بطرق شرعية. يترتب عن عدم القيام بالتصريحات أو عدم مراعاة الآجال المنصوص عليها فى الاحكام التنظيمية المتعلقة ببيع أو اتلاف المركبات، وتغيير مقر اقامة صاحب سيارة أو مقطورة يزيد وزنها الاجمالي بالحمولة عن 500 كلغ، أو نصف المقطورة، وكذا بكل تغيير طرأ على هذه المركبات، دفع غرامة من 150 دج إلى 500 دج . المادة 51 : يعاقب بغرامة من 100 دج إلى 250 دج كل سائق تحصل على رخصة سياقة منذ أقل من سنتين، ولم يستعمل الاشارة أو يتجاوز حدود السرعة المنصوص عليها لهذه الفئة من السائقين. المادة 52 : يعاقب بغرامة من 150 دج إلى 500 دج كل سائق سيارة يستمر في السياقة من دون أن يقوم بالفحص الطبى الاجباري المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون. الباب الخامس الاحكام المتعلقة برخصة السياقة المادة 53 : يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 الى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقود مركبة مع مقطورة أو نصف مقطورة أو بدونهما، دون أن يكون متحصلا على رخصة سياقة صالحة لصنف المركبة المعتبرة. غير أن هذه الاحكام لا تطبق على الاشخاص الذين يثبتون أنهم يتعلمون السياقة ويتعين على ممرنى السياقة الظرفيين أن يكونوا حائزين على رخصة السياقة الخاصة بصنف المركبة التي يعلمون بها السياقة بصفة مجانية. وتحدد عن طريق التنظيم الشروط التي يمكن بموجبها اجراء التعليم على الطريق العمومي لسياقة جميع السيارات بما فيها الدراجات النارية. المادة 54 : مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 60 أدناه، يمكن أن يكون ايقاف رخصة السياقة والغاؤها وكذا منع تسليمها من العقوبات التكميلية التي يمكن الحكم بها من طرف المحاكم والمجالس القضائية. ويمكن الحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبات التكميلية كتدبير وقائي. المادة 55 : يمكن ايقاف رخصة السياقة لمدة ثلاث سنوات على الاكثر من طرف المحاكم أو المجالس القضائية فى حالة اصدار حكم على ارتكاب سائقي المركبات احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 25 26 27 ، 36 و 61 من هذا القانون. المادة 56 : مع مراعاة أحكام المادتين 55 و 60 من هذا القانون، تسحب فورا رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز 15 يوما في الحالات المنصوص عليها في المواد 25، 26 و 27 من هذا القانون من طرف الاعوان المنصوص عليهم في المادة 84. المادة 57 : عندما يحكم على صاحب رخصة السياقة بعقوبة بسبب سياقة مركبته، تطبيقا للمادتين 25 و 26 من هذا القانون والمواد 288 و 289 و 290 من قانون العقوبات وينتج عن العناصر المسببة للعقوبة أنه لم يعد بتاتا حائزا على الاهلية البدنية أو المعارف المطلوبة لسياقة المركبة. ويجوز للمحاكم والمجالس القضائية الحكم بالغاء رخصة السياقة، وتحدد في الحكم مدة | أربع (4) سنوات على الأكثر، لا يمكن للمعنى أن يطلب رخصة جديدة قبل انقضائها. كما لا يمكن للمعنى في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة، أن يطلب رخصة جديدة الا اذا أعترف بأهليته في ذلك بعد اجراء فحص طبي وبسيكولوجى تقنى على نفقته وفقا للكيفيات | المحددة عن طريق التنظيم.
234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه المادة 58 : عندما يكون السائق غير حائز على الرخصة المقررة للمركبة التي حكم عليه نتيجة سياقتها بعقوبة قد تكون سببا في ايقاف أو الغاء هذه الوثيقة، تعوض هذه العقوبات بعقوبة تمنعه من الحصول على رخصة السياقة وتتراوح مدة هذه العقوبة من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الأكثر. المادة 59 : تضاعف المدة القصوى للعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد 55 و 57 و 58 أعلاه في حالة العود أو اذا ثبت من الحكم ارتكاب جنحة الهروب أو السياقة في حالة السكر. المادة 60 : عندما يحال محضر اثبات احدى المخالفات المشار اليها في المادة 55 أعلاه، على والى الولاية، التي ارتكبت فيها المخالفة يجوز له اذا رأى من غير الواجب حفظ المحضر، أن يصدر بصفة مؤقتة قرار ايقاف رخصة السياقة، أو منع تسليمها عندما يكون السائق غير متحصل عليها. لا يمكن أن تتجاوز مدة الايقاف أو منع التسليم سنة واحدة، وترفع هذه المدة الى سنتين في حالة ارتكاب جرائم القتل خطأ أو الجرح خطأ والتي قد تؤدى الى العجز الكلى عن العمل الفردى، أو السياقة في حالة سكر أو في حالة جنحه الهروب. يصدر القرار بناء على رأى لجنة خاصة بعد تمكين السائق أو ممثله من الاطلاع على الملف والدفاع عن نفسه: وينعدم مفعول قرار ايقاف رخصة السياقة مهما كانت مدته ومنع تسليمها الصادر عن الوالى تطبيقا للفقرة الأولى عندما ينفذ قرار قضائي ينص على اجراء مقيد لحق السياقة المنصوص عليه في هذا الباب. وتكون الاجراءات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة باطلة في حالة اصدار قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالتسريح أو اذا لم يصدر فعلا على الجهة القضائية اجراء مقيد لحق السياقة. تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين السالفتين عن طريق التنظيم. تحسم مدة التدابير الادارية، عند الاقتضاء من مدة التدابير الصادرة فى نفس الترتيب من قبل المحكمة. مع مراعاة أحكام المادة 56 لا يمكن سحب رخصة السياقة طالما لم يصدر القرار الادارى أو القضائي الخاص بالسحب والمبلغ قانونا. المادة 61 : يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ستة أشهر وبغرامة من 750 الى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يستمر رغم تبليغه القرار الصادر بشأنه والمتضمن ايقاف رخصة السياقة أو الغائها أو منع تسليمها، فى سياقة مركبة ذات محرك تقتضى وجود هذه الوثيقة أو يحصل على الرخصة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب. تطبق نفس العقوبات على كل شخص يتسلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن ايقاف رخصة السياقة أو الغائها ويرفض تسليمها الى عون السلطة المكلف بتنفيذ ذلك القرار. المادة 62 : لتطبيق أحكام هذا الباب، تعد مماثلة لرخصة السياقة السندات المنصوص عليها في الانظمة عندما تكون رخصة السياقة غير لازمة لقيادة المركبات ذات محرك. الباب السادس تعليم سياقة المركبات ذات محرك المادة 63 : يعاقب على مخالفة الاحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بتعليم سيافة المركبات ذات محرك، بغرامة من 750 الى 5000 دج، وفى حالة العود بغرامة تتراوح من 1500 دج الى 10.000 دج .
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة و بالاضافة الى ذلك يمكن الاقرار بالحرمان | من حق التعليم بصفة مؤقتة أو نهائية، ومصادرة | العتاد المستعمل في الممارسة غير القانونية لتعليم السياقة. الباب السابع أحكام عامة المادة 64 : يكون سائق المركبة مسؤولا جزائيا عن المخالفات التي يرتكبها أثناء سياقة تلك المركبة. غير أنه اذا ادعى السائق بأنه تابع، يجوز للمحكمة بعد مراعاة ظروف الحادث وأوضاع المعنى، أن تقرر بأن أداء الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون وكذا المصاريف القضائية | التي يمكن أن تضاف اليها، يقع بصفة كلية أو جزئية على عاتق المتبوع. المادة 65 : خلافا لاحكام المادة السابقة، يعتبر صاحب شهادة تسجيل المركبة مسؤولا ماليا عن المخالفات التي ترتكب ضد نظام مكوث المركبات والتي يترتب عنها وحدها دفع غرامة مالية، ماعدا حالات اثبات وجود قوة قاهرة أو معلومات تمكن من اكتشاف المرتكب الحقيقي للمخالفة. وفي حالة تأجير المركبة للغير، تقع المسؤولية ضمن نفس الشروط، على عاتق المستأجر . وعندما تكون شهادة تسجيل المركبة باسم شخص اعتبارى تقع المسؤولية المالية المنصوص عليها في الفقرة الاولى ضمن نفس الشروط على عاتق الممثل الشرعى لهذا الشخص الاعتباري. المادة 66 : يعاقب بغرامة من 400 الى 1000 دج كل شخص يخالف اجبارية تثبيت المركبات المنصوص عليها عن طريق التنظيم. المادة 67 : يعاقب بغرامة من 2500 الى 6000 دج وبالحبس من شهر واحد الى ثمانية عشر شهرا - أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع آلة أو تجهيزا غير مطابق | الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 لنموذج معتمد وذلك عندما يكون اعتماد هذه الآلة أو التجهيز خاضعا لاحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وفي حالة العود، يمكن الحكم بالحبس باربعة وعشرين شهرا على الأكثر. ويعاقب بغرامة من 20 الى 90 دج كل شخص يستخدم آلة أو تجهيزا غير مطابق للنموذج المعتمد عندما يكون اعتماد هذه الآلة أو التجهيز خاضعا لاحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. المادة 68 : يعاقب بغرامة من 400 الى 1000 دج كل شخص يعرض للبيع أو يبيع عجلة مطاطية ماعدا لوضعها ضمن المهملات : 1 عندما لا تظهر منقوشات بارزة عبر مساحتها، 2 (2) عندما يظهر نسيج على سطح المنقوشات أو داخلها، 3 (3) عندما يبرز تمزيق عميق على جانبيها، 4 (4) اذا تم اتلافها على اثر اعادة حفر اخاديدها بعمق . المادة 69 : يعاقب بغرامة من 600 الى 2000 دج كل شخص يعرض للبيع أو يبيع مركبة أو عنصرا من عناصرها خلافا للاحكام التنظيمية المتعلقة باستلامهما وذلك دون الاخلال عند الاقتضاء بالغاء محضر الاستلام. وفي حالة العود، يمكن رفع الغرامة الى 4000 دج. المادة 70 : يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوما، وبغرامة من 600 الى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع أو يحوز أو يستعمل أو يركب أو ينقل بأية صفة كانت جهازا أو آلة أو مادة مخصصة اما للكشف واما لعرقلة سير الادوات المستعملة لمعاينة المخالفات المتعلقة بتشريع أو تنظيم المرور.
236 الجريدة الرسمية للجمهورية يحجز ويصادر هذا الجهاز أو الآلة أو المادة. وفضلا عن ذلك، يمكن حجز ومصادرة المركبة عندما يوضع أو يكيف أو يركب الجهاز أو الآلة أو المادة عليها. المادة 71 : خلافا لاحكام قانون العقوبات يعتبر العود في ارتكاب المخالفات الخاصة بمخالفة السير عبر الطرق مستقلا عن المكان الذى وقعت فيه المخالفة الاولى. تحدد كيفية اثبات العود فى هذه المخالفات لاحكام المواد من 655 الى 665 من قانون الاجراءات الجزائية. المادة 72 : عندما يتعذر على مرتكب مخالفة نظام السير اثبات محل اقامته أو عمله في التراب الوطني، يمكن فيما عدا حالة دفع الغرامة الجزافية توقيف السيارة موضوع المخالفة الى ان يؤدى لاحد محاسب الخزينة ايداعا يحدد مقداره وكيل الجمهورية. في حالة عدم تقديم مرتكب المخالفة أي من هذين الضمانين يمكن أن توضع المركبة في الحجز وأن تقيد النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه. المادة 73 : كل شخص يرتكب مخالفة ضد الاحكام التشريعية أو نظام السير عبر الطرق والمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الاقصى 1000 دج يمكنه أن يدفع فى غضون الثلاثين يوما الموالية لمعاينة المخالفة غرامة جزافية. تسدد الغرامة بواسطة طابع ذي قيمة مطابقة لمبلغ الغرامة المترتبة عن الغرامة الجزافية. يؤدى دفع الغرامة الجزافية في الاحوال والشروط المنصوص عليها في هذه المادة الى انقضاء الدعوى العمومية، فضلا عن عدم تطبيق مجموعة القواعد المتعلقة بالعود. الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه
- اذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها. اما لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية واما لتعويض عن الضرر المسبب للاشخاص أو الاموال. 2 فى حالة المخالفات المتواقتة والتي لا يترتب عن احداها على الاقل تطبيق الاجراء المتعلق بالغرامة الجزافية. ولتسديد الغرامة الجزافية قانونا، على مرتكب المخالفة ان يستوفى مجموع الاحكام المنصوص عليها عن طريق التنظيم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن | طريق التنظيم. المادة 74 : يمكن توقيف أو وضع في الحظيرة | كل مركبة تخالف قواعد حركة المرور والوقوف | المنصوص عليها بموجب هذا القانون. لا يمكن اللجوء الى الوضع في الحظيرة الا في الحالات الاستثنائية والبالغة الخطورة. تحدد حالات وشروط ومدة الوضع في الحظيرة والتوقيف عن طريق التنظيم. المادة 75 : يمكن للمعنيين بالامر أن يتنازعوا في قرار الوضع فى الحظيرة أمام وكيل الجمهورية الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه، ولهذا القاضي أن يقرر الاجراء المتخذ أو يأمر برفع الحجز في أجل أقصاه خمسة (5) أيام. المادة 76 : تطبيقا للمادة 74 وبناء على أمر يصدره ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا، يجوز لرجال الشرطة المرتدين البذلة وأعوان الدرك الوطني المؤهلين قانونا، اثبات مخالفات السير عبر الطرق بمحاضر في حالة غياب السائق يتعين عليهم قيادة المركبة بحضورهم نحو الحظيرة باستعمال وسائل غير الدفع الذاتية للمركبة. ويمكن لهم في حالة حضور السائق اصدار أمر بايقاف المركبة أو وضعها في الحظيرة ضمن الا ان الاجراء المتعلق بالغرامة الجزافية | الشروط المحددة بموجب التنظيم المنصوص عليه لا يمكن تطبيقه في الاحوال التالية : في المادة 82 .
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة المادة 77 : لا يمكن سحب المركبات التي لا تسمح حالتها بالسير حسب الشروط العادية للامن من الحظيرة الا من طرف مصلحين مكلفين من قبل أصحاب المركبات بالقيام بالتصليحات الضرورية. لا يمكن أن تسلم لاصحابها الا بعد التحقق من جودة التصليحات. وفي حالة الاختلاف على حالة المركبة، يتم تعيين خبير حسب الشروط التي يحددها التنظيم. وفي حالة اثباته أن المركبة ليست فى حالة تمكنها من السير حسب الشروط العادية للامن يحدد التصليحات الواجب القيام بها قبل تسليمها لصاحبها. المادة 78 : تعتبر مركبات متروكة المركبات التي تترك في الحظيرة بعد انقضاء أجل خمسة واربعين (45) يوما من اشعار صاحب المركبة بسحبها ويعد الاشعار قانونيا اذا تم حسب العنوان الوارد في جدول التسجيل. وفى حالة ما اذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، يبلغ هذا الاشعار الى الدائن المرتهن، واذا تعذر التعرف على صاحب المركبة، يسرى الاجل المذكور ابتداء من تاريخ اثبات عدم امكانية التعرف عليه. المادة 79 : تسلم المركبات المتروكة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 78 أعلاه الى مصلحة املاك الدولة للتصرف فيها ضمن الاشكال المقررة لبيع منقولات الدولة. وتسلم المركبات التي لم تؤخذ بعد انقضاء الاجل المحدد من طرف الوالي في كل ولاية، الى التدمير بمبادرة من السلطة الادارية المختصة بسلطات نظام المرور. المادة 80 : تخضع مصاريف رفع المركبة وابقائها بالحظيرة أو اجراء الخبرة أو بيعها أو تدميرها على عاتق صاحبها. الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 يوضع حاصل البيع بعد ان تخفض منه المصاريف المشار اليها فى الفقرة أعلاه، تحت تصرف المالك أو ذوى حقوقه، أو عند الاقتضاء، الدائن الضامن القادر على اثبات حقوقه خلال مدة سنتين وعند انقضاء هذه المدة، يعود هذا الحاصل الى الدولة. وعندما يقل حاصل البيع عن مبلغ المصاريف المشار اليها أعلاه يبقى المالك مدينا بالفارق. المادة 81 : تحاط بسياج أماكن الحجز المعينة قانونا من طرف السلطات المحلية وتحرس ليلا نهارا، كما تضاء عند غروب الشمس وتكون الجماعة العمومية المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة فى الحظيرة مسؤولة عن الخسائر والسرقات والاتلافات التي تتعرض لها هذه المركبات. المادة 82 : تحدد شروط وتاريخ تطبيق المواد من 78 الى 80 أعلاه عن طريق التنظيم. الباب الثامن الاعوان المؤهلون قانونا لمعاينة مخالفة حركة المرور عبر الطرق المادة 83 : تحدد المواد من 84 الى 89 فئات الاعوان المؤهلين قانونا للبحث وللمعاينة بمحاضر المخالفات المنصوص عليها بموجب ما يأتي : I - القانون المتضمن قانون المرور. 2 - المواد 446 ، 453 (الفقرتان الاولى والثانية) ، 455 ، 464 (الفقرة الثانية) من قانون العقوبات عندما يتعلق الامر بمخالفة أحكام المراسيم والقرارات الصادرة بشأن المرور عبن الطرق أو المخالفات المتعلقة بها. -3 المادة 442 الفقرة الثانية) من قانون العقوبات عندما تنجم مخالفة الجرح خطأ عنه حادث مرور.
238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه المادة 84 : تعاين المخالفات المنصوص عليها في المادة 83 من طرف : I - ضباط الشرطة القضائية، الضباط وذوى الرتب وأعوان الدرك 2 - الوطني، 3 محافظى الشرطة والضباط ذوى الرتب واعوان الأمن الوطني. المادة 85 : يمكن للمهندسين ومهندسي الاشغال ورؤساء المقاطعة والاعوان التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضى، معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 83 عندما ترتكب على المسالك الغابية المفتوحة للسير العمومي. المادة 86 : يمكن معاينة الاضرار المسببة للطرق العمومية من طرف مهندسي وتقنيي الاشغال العمومية دون الاخلال بالحق المخول لجميع الموظفين والاعوان المشار اليهم في المادة 84 أعلاه في اعداد محضر عن الاعمال التخريبية المرتكبة بحضورهم . المادة 87 : يمكن معاينة مخالفات الاحكام التنظيمية المتعلقة بسياقة السيارات من طرف الممتحنين الرئيسيين لرخصة السياقة دون الاخلال | باحكام المادة 63 أعلاه. المادة 88 : يمكن معاينة الاحكام التنظيمية المتعلقة بمكوث المركبات او توقيفها من غير تلك المتعلقة بالوقوف أو المكوث الخطيرين، وكذا باستعمال لنفس الاغراض طرق المرور المخصصة لفئة معينة من المستعملين من طرف أعوان الشرطة القضائية غير المشار اليهم في المادة 84. المادة 89 : 1 يختص الاعوان المشار اليهم في المادة 86 أعلاه بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 83 الفقرة الاولى والثانية من خلال اعداد محض وذلك : أ) عند اقترانها بالمخالفات المرتكبة على محافظة الاملاك العمومية للطرق. ب عند ارتكابها على جانب أو بالمقربة من الورشات الواقعة على الطريق العمومي، والتي تلحق أو قد تسبب ضررا بالاستغلال العادي لهذه الورشات أو بحماية المستخدمين العاملين بها. 2 يتمتع الاعوان المشار اليهم في المادة 87 أعلاه بالاختصاص في معاينة بمحضر المخالفات
المشار اليها فى المادة 63 وكذا تلك المنصوص عليها بموجب المراسيم والقرارات التي تنظم التعليم بالمقابل لسياقة السيارات. 3 يختص مفتشو النقل البرى بمعاينة ما يلى وتسجيل ذلك في محضر : أ) مخالفات الاحكام الواردة في المادتين 43 و 44 (الفقرة الاولى لاسيما منها تلك المتعلقة بالوزن والحمولة القصوى لكل مركبة. ب كل المخالفات الاخرى المنصوص عليها في المادة 83 الفقرتان الاولى والثانية) عندما تكون مقرونة بالمخالفات المرتكبة على الأحكام التشريعية والتنظيمية فى مجال التنسيق والانسجام بين النقل بالسكك الحديدية والنقل البرى. المادة مو : بغض النظر عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد 84 الى 89، يؤدى الاعوان محررو المحاضر اليمين أمام المحكمة التابعة لمكان اقامتهم، وذلك عندما يكونون غير محلفين. ويجب على المعنى بالامر تأدية اليمين من جديد في حالة تغيير منصبه. يتمثل مضمون اليمين فيما يلي : «أقسم بالله العلى العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظيفتى بأمانة وأن أراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها على». المادة 1 : يكون للمحاضر المحررة تطبيقا لاحكام هذا القانون قوة الثبوت ما لم يثبت العكس.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 المادة 92 : ترسل هذه المحاضر مباشرة دون مهلة الى وكيل الجمهورية. ترسل نسخة الى الوالي عندما يحتمل أن يترتب عن المخالفة تعطيل رخصة القيادة. وتحدد حصرا قائمة المخالفات التي يترتب عنها سحب رخصة القيادة بموجب التنظيم. المادة 93 : يشكل هذا القانون بالاضافة الى النصوص التطبيقية له قانون المرور. وتتعلق هذه الاحكام بجانبه التشريعي المادة 94 : يبطل سريان مفعول الامر رقم -74 107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المرور وكذا الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 95 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ، يعدل، ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ | في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – IO و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 81 02 المؤرخ فى- 8 ربيع الاول عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 69-38 المؤرخ | في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في أول شعبان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 | الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ فى 27 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى القانون رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المعدل والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص، و بمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، وبمقتضى القانون رقم 84 - - 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985،
- و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، و نظرا لكون بعض أحكام الامر رقم- 167-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 المتضمن تنظيم النقل البرى، من اختصاص الميدان التنظيمي
240 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه وبمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن قانون المرور، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ فى
- 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 67-131 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 67 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 9 شعبان عام 1404 الموافق 10 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 84 275 المؤرخ
- في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن احداث فهرس الحظيرة الوطنية للسيارات التي تنقل الاشخاص أو البضائع، و بمقتضى المرسوم رقم 86 29 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في
- 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في يرسم مايلي : المادة الاولى : تستهدف أحكام هذا المرسوم ضبط التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى الواردة في المرسوم رقم 28 ، 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، وبهذه الصفة تعدل بعض أحكام المرسوم السالف الذكر و/ أو تتمم. المادة 2 : تدرج في المرسوم رقم 82 148- المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه مادة رقمها 7 مكرر تحرر كما يأتي : «المادة 7 مكرر : تكون لجان تنسيقية حسب كل قطاع انتاجي قصد استعمال الوسائل استعمالا أمثل وضبط مخططات النقل وبرامجه المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم». ويحدد وزير النقل بقرار كيفيات تنظيم اللجان التنسيقية القطاعية وعملها. المادة 3: يعاد تحرير المادة 12 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي : المادة 12 : يحدد بغية أداء خدمات النقل العمومي للبضائع عبر الطرق ما يأتي: أ) منطقة النقل الحضري بالشاحنات وتتكون من مركز التجمعات السكنية وضواحيها المباشرة، ب المنطقة العادية وتغطى كامل التراب الوطني، يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية شروط انشاء المنطقتين وسيرهما. كما يحدد وزير النقل بقرار و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة | شروط تدخل المتعاملين المذكورين في المادة 4 من 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها، المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه».
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة المادة 4 : يعاد تحرير المادة 13 كما يأتي: المادة 13 : تعين الشركة الوطنية للنقل | بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل البرى متعاملتين لهما صبغة وطنية، وتنتظم حولهما أعمال النقل البرى للبضائع وتكلفان لهذا الغرض بضمان انواع النقل المذكورة فى الفقرات أو ب و ج من المادة II من هذا المرسوم. اما حاجات النقل التي لا توفر حسب الشروط المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 82 – 148 | المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه فتتكفل بها الوسائل الموجودة لدى المتعاملين | العموميين في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني المنتظمة في شكل مؤسسات نقل عمومي متخصصة أو لحساب خاص مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالنقل للحساب | الخاص الموصوف في الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن النقل البرى. يحدد وزير النقل كيفيات القيام بأنواع النقل وتنسيقها، لاسيما النقل المختلط المتعدد الكيفيات». المادة 5 : يعاد تحرير المادة 16 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 16 : تتمثل المهمة الرئيسية المؤسسات النقل العمومي التي تنشئها الجماعات المحلية في توفير حاجات النقل في الولاية أو البلدية. ويمكن المؤسسات التابعة للجماعات المحلية أن تؤدى، استثناء أو تكملة لنشاط المتعاملتين اللتين لهما صبغة وطنية المذكورتين في المادة 13 من هذا المرسوم الخدمات الواردة في الفقرة أ من المادة 11 من هذا المرسوم، في اطار المخطط الوطني أو الولائي لنقل البضائع. ويحدد وزير النقل عند الحاجة بقرار | كيفيات تطبيق هذه المادة». الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 المادة 6 : يعاد تحرير المادة 17 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 17 : يمكن الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن ينشئوا مؤسسات للنقل العمومي للبضائع. وتعمل المؤسسات حسب الشروط نفسها التي تعمل وفقها مؤسسات النقل العمومي التابعة للجماعات المحلية، في ممارسة أعمالها في هذا المجال وتخضع للاعتماد في اطار الاستثمار الاقتصادى الوطنى الخاص عندما تستعمل ثلاث (3) شاحنات فأكثر أو تكون لها قدرة حمولتها المقيدة على النقل تساوى أو تفوق ثلاثين (30) طنا، كما تخضع للاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بهذه المهمة. ويحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير التخطيط كيفيات تطبيق هذه المادة». المادة 7 : تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : المادة 18 : يمكن المؤسسات ذات الصبغة الوطنية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن والتفريغ والحزن، والعبور، والايداع، والتوزيع، أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال في المنطقة العادية التي تغطى كامل التراب الوطني. اما المؤسسات الأخرى التي تماثلها في هدفها فيمكنها أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال أساسا في الولاية التي تنتمي اليها، غير أنه يمكنها استثناء أو تكملة للمؤسستين اللتين لهما ضبغة وطنية المذكورتين أعلاه أن تتدخل في منطقتهما». المادة 8 : تعدل المادة 22 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يلى :
242 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 22 : تحدد الحمولة المقيدة الاجمالية التي يسمح للمركبة أو المركبات أن تنقلها لحسابها الخاص أو لفائدة شخص طبيعي أو معنوي، تابع للقطاع الخاص حسب حاجات النقل المرتبطة بممارسة عملها الرئيسي مباشرة. ويتحقق تنظيم التكفل بمطلب النقل هذا بتحديد ما يأتي :
- مستوى حاجات النقل انطلاقا من طبيعة العمل الرئيسي وحجمه ومواصفاته،
- حصة طلب النقل التي يمكن قدرات النقل العمومي المتوفرة أن تضمنها. وفي هذا الاطار وتطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967- المذكور أعلاه، لا يجوزان تستعمل أية شاحنة تفوق قدرة حمولتها المقيدة عشرة (10) أطنان في النقل للحساب الخاص الا بعد أن يحصل مالكها على رخصة المرور. ويحدد وزير النقل بقرار شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته». المادة 9 : تدرج في المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، مادة رقمها 22 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 22 مكرر : يمكن المركبات المعدة للنقل للحساب الخاص المذكورة في المادتين 21 و 22 أعلاه، أن تؤدى فى اطار الرحلات الفارغة خدمات نقل لحساب الغير تنسقه اللجان المذكورة في المادة 7 مكرر. كما يمكنها في حالة انخفاض نشاطها المؤقت أن تؤجر المؤسسات النقل العمومي للبضائع مدة عام قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن استثناء أن تسلم رخص سفر أو تأجير الجزائرية الاربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه | بهذا النقل بواسطة وسائل النقل العمومي | المرخص لها وتكون مدة هذه الرخص حسب الظروف التي بررتها. ويحدد وزير النقل بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة».. المادة 10 : تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 24 : يصنف النقل البرى للمسافرين كما يأتي : أ (أ) النقل المنتظم الذى يتبع طريق سير وتواترا يحددان وينشران مقدما، بحيث يأخذ المسافرين وينزلهم في نقاط معينة من طريق سيرهم ويشتمل هذا النقل على مايأتي : I - المواصلات ذات المنفعة الوطنية وتتكون من :
- الخطوط المحورية، تربط المراكز الهامة بعضها ببعض عبر مسافات طويلة، 2 - المواصلات ذات المنفعة الجهوية وتتكون من :
- الخطوط التي تربط ولايتين فأكثر بعضها ببعض . 3 - المواصلات ذات المنفعة المحلية وتتكون من: – الخطوط التي تربط البلديات والاماكن بعضها ببعض داخل الولاية الواحدة، ب النقل العرضي الذي يوفر الاحتياجات العامة والدورية للجمهور، ويتم بناء على طلب شخص أو جماعة ويعيد المسافرين الى نقطة للمتعاملين الذين يملكون حظائر لحسابهم الخاص | انطلاقهم. ليؤدى الخدمات الضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي في الولاية شريطة الايتيسر القيام | ج النقل الذى تنظمه البلديات، ويتم داخل حدود احدى البلديات أو محيطها الحضرى.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 الجريدة د النقل البرى للمسافرين الموصوف «بالنوعي» الوارد في المادة 26 من الامر رقم 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور 67 - أعلاه. يحدد بقرار وزير النقل، ووزير النقل والوزير المعنى، أن اقتضى الامر، شروط تنظيم النقل المبين في هذه المادة وكيفياته». المادة 11 : تعدل المادة 26 من المرسوم رقم . 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور
- أعلاه، كما يأتي : «المادة 26 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية خدمات النقل الحضري والنقل عبر الضواحي للمسافرين بالسكك الحديدية على المحاور ذات الاحتياجات الكثيفة الثابتة». المادة 12 : تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور
- أعلاه، كما يأتي : «المادة 27 : تتولى المؤسسات العمومية لنقل المسافرين بصفة رئيسية النقل العمومي | للمسافرين عبر الطرق ضمن المواصلات ذات المنفعة الوطنية المحددة في المادة 24 أعلاه». المادة 13 : يعاد تحرير المادة 28 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982
- المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 28 : تتولى مؤسسات النقل العمومي للمسافرين التي تنشئها الجماعات المحلية النقل ضمن المواصلات ذات المنفعة المحلية المحددة في المادة 24 أعلاه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 كما تتولى مؤسسات النقل الحضري وعبر الضواحي التابعة للجماعات المحلية وأعمال النقل المحددة في المادة 24 أ) -3 ويمكن المؤسسات التابعة لوزارة النقل العاملة داخل المدن الهامة أن تقوم بالخدمات المحددة في الفقرة ج من المادة 24 أعلاه. يطبق مخطط نقل و مرور داخل المحيط الحضري في بلدية واحدة أو عبر عدة بلديات في ولاية واحدة، تحت سلطة مصالح النقل التابعة للولاية وبالاتصال مع المصالح المختصة وبعد استشارة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية». المادة 14 : تعدل المادة 29 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور
- أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 29 : يمكن الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن ينشئوا مؤسسات للنقل العمومي للمسافرين تؤدى الخدمات ضمن المواصلات ذات المنفعة المحلية في اطار أحكام المادة 31 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 22 من الامر رقم 67 — 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه. كما يمكن أن يؤذن لهم بالعمل في المواصلات ذات المنفعة الجهوية أو الوطنية حسب الشروط نفسها، وتكملة لنشاط المتعاملين العموميين لنقل . المسافرين. ويستعمل هؤلاء الاعوان المنفذون الخاضعون للقانون الخاص المنصوص عليه أعلاه، ثلاث مركبات فأكثر أو تكون لهم قدرة تساوى أو تفوق مائة وثمانين مقعدا (180). ويخضعون ويمكن هذه المؤسسات، ان اقتضى الامر الشكلية الاعتماد، في اطار الاستثمار الاقتصادي أن يرخص لها باستغلال الخطوط المحددة على أنها مواصلات ذات منفعة وطنية، في اطار المخططين الوطنى والولائي لنقل المسافرين، وذلك تكملة للمتعاملين اللذين لهما صبغة وطنية. الوطنى الخاص واللاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على المهنة. يحدد بقرار وزاري مشترك وزير النقل ووزير التخطيط كيفيات تطبيق هذه المادة».
244 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 15 : تتمم المادة 30 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي : ……. يحدد وزير النقل ووزير البريد والمواصلات بقرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق هذه المادة». المادة 16 : تدرج في المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه مادة رقمها 32 مكرر، تحرر كما يأتي : «المادة 32 مكرر : تحدث في كل ولاية لجنة تقنية استشارية، تكلف باعطاء رأيها في المسائل العامة التي تهم تنظيم النقل البرى وسيره في الولاية المعنية. ويحدد وزير النقل بقرار اختصاصات هذه اللجنة الاستشارية التقنية وتكوينها وعملها». المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-43 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بالمجلس الوطنى لمستعملى النقل البحرى. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه، الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه
- وبناء على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 ، وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II - فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 - الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 1989 ، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84 120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 - مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 252 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 ابريل سنة 1974، يرسم ما يلي: المادة الاولى : يحدث لدى وزير النقل، مجلس وطنى لمستعملى النقل البحرى، يدعى في صلب النص «المجلس» تحدد احكام هذا المرسوم اختصاصاته، وتكوينه، وتنظيمه، وعمله.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة المادة 2 : المجلس هيئة استشارية تسهر على التشاور والتنسيق بين مختلف العاملين في ميدان النقل البحرى، ويضم مختلف المصالح والمؤسسات التي يحق لها أن تطلع على مسائل النقل البحرى بصفتها تستعمل وتؤدى الخدمات. المادة 3 : يسهل المجلس فى هذا الاطار على العموم، مشاركة هيئة التجهيز الوطنية في مبادلات البلاد الخارجية، ويسهر على مصالح الشاحنين في مجال نوعية الخدمات والاسعار ويستهدف تخفيض النقل البحرى، كما يدرس الطعون المجانية التى يقدمها المستعملون ويعطي رأيه فيها، مع احترام اختصاصات السلطة والهياكل أو الهيئات المعنية وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : 1 في ميدان الدراسة والتنشيط والارشاد : يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين خدمات النقل البحرى وعملياته،
- يدرس ويقترح على الاطراف المعنية كيفيات التشاور والعمل وأنماط العلاقات التعاقدية لتوفير أحسن الظروف للنقل البحرى،
- يقترح ان اقتضى الامر، حلولا للخلافات التي تطرأ بين المستعملين ومقدمي الخدمات
- يضمن الاتصال الدائم بين مستعملي النقل. البحرى ومقدمي خدماته ويعطي رأيه الاستشارى في أية مسألة هامة لها علاقة بهذا النشاط. 2 في ميدان المتابعة والرقابة : يتابع تطور نسب النقل البحرى والرسوم وتعريفات الخدمات التي تطبق على السفن وعلى البضائع،
- يقدر نفقات النقل البحرى في البلاد ويعد موازنته السنوية
- يقدر نوعية خدمات مجهزى السفن من المواطنين، وعلى العموم، يقدر خدمات جميع المتدخلين في حلقات النقل البحرى، الرسمية للجمهورية الجزائرية 245
- يقدم جميع الملاحظات و/أو التوصيات في هذا المجال. المادة 4 : يعد المجلس تقريرا سنويا عن النشاط ثم يقدمه لوزير النقل، ويمكنه أن يقدم له زيادة على ذلك فى أى وقت تقريرا عن نشاط النقل البحرى. المادة 5 : يتكون المجلس، حتى يتسنى له التكلف الفعلى بالهدف المحدد أعلاه، من ممثلى الادارات المركزية والمتعاملين الاقتصاديين ومستعملى النقل البحرى والمؤسسات التي تقدم الخدمات وحزب جبهة التحرير الوطني والهيئة المركزية النقابية لقطاع النقل والبريد والمواصلات. ويمثل كل سلطة أو مؤسسة ممثل واحد. أ (أ) يشترط في ممثلى الادارة المركزية أن تكون لهم رتبة مدير ويحضرون باسم الوزارات الآتية :
- وزارة النقل
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة التجارة
- وزارة المالية
- وزارة الفلاحة والصيد البحرى،
- وزارة الاشغال العمومية، وزارة الصناعة الثقيلة،
- وزارة الصناعات الخفيفة وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية
- والبتروكيماوية. ب يعين باسم المتعاملين الاقتصاديين ومستعملى النقل البحرى، المديران العامان للمؤسستين اللتين تمثلان كل قطاع من القطاعات الاقتصادية الآتية :
- التجارة،
- الفلاحة،
246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه
- الصناعة الثقيلة،
- الصناعات الخفيفة
- الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. ج) المديرون العامون للمؤسسات الآتية :
- الشركة الوطنية للنقل البحرى
- الشركة الوطنية للنقل البحرى للمحروقات والمنتوجات الكيماوية،
- الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحرى
- مؤسسة مينائية يعينها وزير النقل،
- شركة تأمين النقل،
- مؤسسات مختلطة للنقل البحرى. د يكون المدير العام للغرفة التجارية الوطنية ممثلا أيضا في هذا المجلس. المادة 6 : يعين وزير النقل بقرار أعضاء المجلس بأسمائهم بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولا يتقاضون أى تعويض عن ذلك. المادة 7 : يمكن المجلس أن يشرك في أشغاله مشاركة استشارية بطلب من رئيسه، ممثل أية | ادارة أو مؤسسة أو هيئة معنية اذا كان جدول أعمال الاجتماع ذا علاقة مباشرة بميدان اختصاص هذه الادارة أو المؤسسة أو الهيئة. كما يمكنه أن يشرك في أشغاله مشاركة استشارية بناء على طلب من رئيسه أي شخص يتوفر على الكفاءة المطلوبة لتقديم رأى تقنى | موثوق به. المادة 8 : يرأس المجلس أحد أعضائه الذي يختاره زملاؤه، لمدة واحدة قابلة للتجديد. تزود الشركة الوطنية للنقل البحرى المجلس بكتابة تقنية. يعد المجلس ويصادق على نظامه الداخلي ويوافق عليه وزير النقل بقرار. المادة 9 : يجتمع المجلس مرة في الشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع فى دورة غير عادية بمبادرة من وزير النقل أو من ثلث أعضائه. وفي حالة وقوع مانع للرئيس، يعين المجلس من بين أعضائه، رئيسا للجلسة. تعد الكتابة التقنية جدول الاعمال لكل اجتماع يوافق عليه الرئيس. ويبلغ الى الاعضاء فى وقت كاف يسمح بسير الاشغال سيرا حسنا. المادة 10 : لا يصح اجتماع المجلس الا اذا حضره ثلثا أعضائه على الاقل. غير أن اجتماع المجلس يصح اذا انعقد بعد ثمانية أيام ولو لم يبلغ النصاب. تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة II : تدون أشغال المجلس في محاضر يوقعها الرئيس. يبلغ الرئيس نتائج الاشغال مصحوبة بملاحظاته ان وجدت، الى وزير النقل، والى الوزراء المعنيين عند الحاجة. المادة 12 : يكون المجلس في داخله حسب الشروط والكيفيات الواردة في نظامه الداخلي مجانا أو أقساما، لحسن سير أشغاله. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الاربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة
- والغابات، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
– III - 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 84 - - 12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى الامر رقم 76 – 4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة فى ميدان الامن من أخطار الحرائق والفزع وانشاء لجان الوقاية والحماية المدنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-184 80 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 | والمتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال | حماية الغابات
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، و بمقتضى المرسوم رقم 87-45 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 الذى ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة. حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم القواعد والمقاييس الخاصة برقابة الاملاك الغابية من الحرائق، طبقا لاحكام المواد من 20 الى 24 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 2 : يمنع على أى شخص أن يشعل النار داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد مسافة تقل عن كليو متر واحد منها، كما يمنع عليه أن يأتي بها اليها. غير أنه لا يرخص باستعمال النار الا في أغراض نفعية بشرط مراعاة التعليمات الواردة في هذا المرسوم. المادة 3 : لا يرخص باستعمال النار في المساكن الواقعة داخل الاملاك الغابية الوطنية أو قربها خلال الفترة التي تتراوح بين أول يونيو و 31 أكتوبر من كل سنة، الا من أجل توفير الحاجات المنزلية. ويمكن الوالى أن يقدم أو يؤخر التاريخين المذكورين في هذه المادة. الباب الأول التدابير التي تطبق على الاعمال والمنشآت داخل الاملاك الغابية الوطنية أو قربها المادة 4 : يجب أن تحاط المساكن التي تقع داخل حدود الاملاك الغابية الوطنية، أو على بعد
248 الجريدة الرسمية للجمهورية خمسمائة (500) متر منها بشريط وقائي عرضه عشرة (10) أمتار وخال من أى نبات ثانوى مثل الشجيرات والحشائش المتشعثة والمتشعبة التي تنبت تحت الاشجار الرئيسية في الغابة ويسمح بالاشجار المثمرة داخل حدود هذا الشريط الوقائي، ويشذب من الاشجار الرئيسية فيه ثلثها (3) الاسفل على الاقل. المادة 5 : تحدد المصالح التقنية المكلفة بالغابات في الولاية الاراضي التي تقام فيها جميع البنايات والمنشآت والورشات المذكورة فى المواد من 24 الى 33 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تحاط البنايات والمنشآت والورشات غير المخصصة للاستعمال السكنى وحتى المقامة لمدة تقل عن سنة واحدة بشريط وقائي عرضه خمسة وعشرون (25) مترا، خال من كل النباتات الثانوية والمواد القابلة للاستعمال كما يجب أن تزود بأجهزة لمكافحة الحرائق، طبقا لتعليمات المصالح التقنية المكلفة بالغابات والحماية المدنية المادة 7 : يجب أن تزود الآليات الميكانيكية التي تعمل داخل الاملاك الغابية أو على بعد خمسمائة متر منها بجهاز غطاء اللهب الذي تحدد مواصفاته التقنية الادارات المكلفة بالغابات والحماية المدنية. المادة 8 : تراقب المصالح التقنية في الولاية المكلفة بالغابات والحماية المدنية دوريا تطبيق التدابير والتعليمات المنصوص عليها في المواد أعلاه. ويجب أن تتم هذه الرقابة في غضون الشهر الذى يسبق انطلاق موسم حماية الغابات من الحرائق. الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الباب الثاني التدابير التي يجب اتخاذها لدى استعمال النار في الاملاك الغابية الوطنية وقربها المادة 9 : يمنع طوال مرسم حماية الغابات من الحرائق احراق القش والنباتات الاخرى القائمة على سوقها أو الملقاة على الأرض أو المجموعة في كتل أو أكوام أو كداس داخل | الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد كيلومتر منها. ويتوقف حرق القش والنباتات الاخرى خارج هذه الفترة وفى الحدود ذاتها، على رخصة تسلمها المصالح التقنية المكلفة بالغابات. المادة 10 : يتوقف الحرق الصحى للقش داخل الاملاك الغابية الوطنية وعلى بعد يقل عن كيلومتر واحد منها على رخصة تسلمها المصالح التقنية المحلية المكلفة بالغابات. ويتم هذا الحرق الصحى بحضور عون تعينه هذه المصالح. ويجب أن تحاط القطعة الارضية المطلوب حرقها بشريط وقائي عرضه (10) أمتار، خال من أي نبات ثانوى، أو مادة قابلة للاشتعال. المادة II : يحدد الوزير المكلف بالغابات شروط تسليم الرخص المنصوص عليها في المواد السابقة ويضبط كيفيات ذلك. المادة 12 : لا يعفى الحصول على رخصة الحرق المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 أعلاه صاحبها من المسؤولية فى حالة الحاق أضرار بالاملاك الغابية الوطنية بالغير. المادة 13 : يجب على حائز الرخصة أن يسهر على اطفاء النار اطفاء كليا، واذا اشتعلت من جديد وامتدت الى الاملاك الغابية الوطنية يتحمل مسؤولية ذلك. المادة 14 : اذا كانت احدى المزابل تنطوى على أخطار حريق يهدد الاملاك الغابية الوطنية وجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية من هذه الاخطار.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 المادة 15 : يتعين على رئيس المجلس الشعبي المادة 19 : يمكن لدى الضرورة أن تغلق البلدي، أن يهيىء فيما يخص المزابل المرخص | الجبال المعلنة حساسة في وجه جميع الاشغال بهاء طبقا للتشريع المعمول به والواقعة داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد خمسمائة (500) متر منها، محيط أمن ويحيط المزبلة شريط وقائي عرضه 50 مترا، يكون دائما خاليا من أى نبات أو مادة قابلة للاشتعال. المادة 16 : يمنع داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن كيلو متر منها، طوال موسم حماية الغابات، انجاز المفحمة أو استخلاص القطران أو الراتنج أو تدخين خلايا النحل ويمكن أن تتم هذه العمليات خارج هذه الفترة، بعد الحصول على رخصة تسلمها المصالح التقنية المكلفة بالغابات حسب الشروط المنصوص عليها | في المادة 11 من هذا المرسوم. المادة 17 : لا يسمح باشعال النار في المخيم من أجل طهى الاطعمة الا فى الغابات المخصصة للتخييم . ويتحمل من يخيم المسؤولية عن امتداد النار بسبب عدم احترام التدابير الوقائية. ويحدد الوزير المكلف بالغابات التدابير الوقائية التي يجب أن يلتزم بها كل مخيم. الباب الثالث التدابير الخاصة ببعض الجبال الغابية المادة 18 : تعد الجبال الغابية مناطق حساسة اذا كان هول الحرائق، وتكاثرها وخطورة عواقبها تمس الأمن العمومي، أو كانت أراضيها وغاباتها المتجمعة مهددة بمختلف أنواع التلف. يعد الوزير المكلف بالغابات سنويا خريطة لهذه الجبال ويضبط قواعد وقايتها وأعمالها الوقائية والمحافظة عليها، لاسيما اشغال التهيئة والتجهيز المطلوب القيام بها. والاعمال غير الغابية التي من شأنها أن تتسبب في حرائق ومنها الرعى والسياحة والصيد والتخييم. يمكن الوالى طوال موسم الوقاية من الحرائق ومكافحتها ، أن يغلق الجبال المعلنة حساسة بقرار. غير أن سبل المرور ودخول السكان القاطنين في الاملاك الغابية أو قربها تبقى مفتوحة. الباب الرابع التدابير التي يجب أن تتخذها الجماعات المحلية وبعض الهيئات في مجال الاشغال الوقائية المادة 20 : يجب على الهيئات المكلفة بمد أنابيب المحروقات والكهرباء وتسييرها واستغلالها أو يعلموا الوالى المعنى بالاشغال والتجهيزات التي تنطوي على خطر الحريق، لاسيما تزويده بخرائط تبين بدقة مواقع الشبكات التي تقطع الاملاك الغابية الوطنية. المادة 21 : يجب على الهيئة المكلفة بتسيير الكهرباء واستغلالها أن تعد، تحت الخطوط الكهربائية ذات التوفر العالى التي تقطع الاملاك ال الغابية الوطنية أشرطة وقائية عرضها خمسة عشر (15) مترا تكون خالية من جميع النباتات، وتصونها سنويا. المادة 22 : يجب على الهيئات المعنية أن تلعم الادارة المحلية المكلفة بالغابات بأي تسرب للمحروقات من أنابيب الشبكة المقامة داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن خمسمائة (500) متر منها. المادة 23 : يجب على الهيئات المكلفة بتسيير محطات الضخ وخزانات الوقود وأنابيب الغاز والبترول التي تقع داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن خمسمائة (500) متر منها، أن تشير اليها المعالم وتنظف قبل أول يونيو
250 الجريدة الرسمية للجمهورية من كل سنة سبل الارتفاق ومواطن اتصالها بالارض على عرض خمسة (5) أمتار من جانبي كل منشأة على الاقل. المادة 24 : يجب على الهيئة المكلفة باستغلال شبكة السكك الحديدية أن تنظف، قبل أول يونيو من كل سنة حافتي السكة وأجزاء السكك الحديدية الواقعة داخل الاملاك الغابية الوطنية، على عرض خمسة (5) أمتار على الاقل. المادة 25 : يجب أن تنظف الجماعات المحلية، قبل أول يونيو من كل سنة حافات الطرق وجميع المسالك الاخرى التي تقع داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن خمسمائة (500) متر منها ويكون هذا التنظيف على عرض خمسة أمتار (5) من كلتا الجهتين. المادة 26 : يجب على المستغلين الفلاحين أن يعدوا، قبل أول يونيو كل سنة أشرطة وقائية، عرضها خمسة (5) أمتار، تكون خالية من النباتات والمواد القابلة للاشتعال، حول القطع الارضية الفلاحية الواقعة داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد منها يقل عن خمسمائة (500) متر اذا كانت تنطوي على أخطار الحريق. المادة 27 : تضبط الادارة المحلية المكلفة بالغابات المواصفات التقنية لاشغال التنظيف الوقائي المنصوص عليه في المواد السابقة. المادة 28 : تنفذ تلقائيا الاشغال التي تكون على عاتق المستغلين تطبيقا لاحكام هذا المرسوم بعد عدم استجابتهم لانذار الوالى، ويتحملون مصاريفها. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه | مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 – 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1986 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائرية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الامر رقم 58 75-58 75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 04 76-04 76 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحرائق والفزع وانشاء لجان الوقاية والحماية المدنية، وبمقتضى القانون رقم 83 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية لاسيما المادة 8 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 84 12 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى المرسوم رقم 63-336 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تنظيم مكافحة حرائق الغابات
- و بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ- في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الغابات واستصلاح الاراضي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85 231 المؤرخ- في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 المتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث، وبمقتضى المرسوم رقم 87-44 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير الرسمية للجمهورية الجزائرية 251
- سنة 1987 والمتعلق بوقاية الاملاك الوطنية الغابية وماجاورها من الحرائق، يرسم مايلي : المادة الاولى : يضبط هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاعمال في مجال مكافحة الحرائق داخل . الاملاك الغابية الوطنية وتنسيقها. المادة 2 : يحدد تنظيم مكافحة الحرائق داخل الاملاك الغابية الوطنية في مخطط مكافحة النار فى الغابات في مستوى البلدية الواحدة أو | مجموعة بلديات، أو الولاية. الباب الاول تنظيم موسم مكافحة الحرائق المادة 3 : يشمل مخطط مكافحة النار في الغابات جميع التدابير الخاصة بالتنظيم، واعمال | التدخل قصد الوقاية من أخطار الحرائق وضمان تنسيق عمليات هذه المكافحة، لاسيما من خلال ما يأتي : أ) برنامج الاعلام والتوعية والارشاد الذي يحدد للسكان والمتعاملين المعنيين التدابير | والاعمال المطلوب القيام بها في اطار الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ب البرنامج الكمى للاشغال الوقائية المطلوب انجازها، وفتراتها ومجالاتها، والادارات والمصالح والهيئات المكلفة بتنفيذها. ج) خريطة جهاز الحراسة والتدخل التي تحدد مراكز الحراسة، ومواقع الفرق الغابية للتدخل الاولى ووحدات الحماية المدنية، ومجال عمل هذه الفرق والوحدات د) خريطة المنشآت الاساسية في المقاطعة .. الاقليمية المعنية، وتبين شبكات الطرق والسكك الحديدية وسبل الوصول والطرق الغابية وشبكة الخنادق الواقية من النار، ونقاط الماء، والمناطق | السكانية، وأماكن تركيز المساكن والتجهيزات
252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الرئيسية والمنشآت الاساسية الاجتماعية والاقتصادية المقامة داخلها أو بقربها. ه) قائمة المصالح والهيئات المعنية للتدخل في حالة نشوب حرائق حسب الأولويات والاستعجال ومشتملاتها، وتوزيع وسائلها البشرية والمادية داخل الاقليم المعنى. و تنظيم سلك المنفذين المتطوعين وضبط كيفيات تدريبهم و / أو تكوينهم في مكافحة حرائق الغابات. ز) فهرس الارقام الهاتفية، وعناوين رؤساء لجان حماية الغابات في الولاية وأعضائها، واللجان الميدانية ومسؤولو المصالح والهيئات المعنية للتدخل لدى اندلاع النيران في الغابات. ح اجراءات الانذار والاستنفار والاعلام. المادة 4 : تبين الخرائط المنصوص عليها | في مخطط مكافحة النار في الغابات المحددة في المادة السابقة، التشكيلات الغابية في الاقليم المعنى وتعد حسب اتساع هذا الاقليم بقياس 50.000/1 و 1/100.000/1 و 200.000/1 المادة 5 : تعد كل بلدية أو مجموعة بلديات بالاتصال مع المصالح المحلية المكلفة بالحماية المدنية والغابات مخططها الخاص بمكافحة النار في الغابات. تصادق على هذا المخطط اللجنة الميدانية في البلدية أو في الدائرة حسب الحالة، طبقا لاحكام المرسوم رقم 80-48 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه. ثم يعرض على الوالي المختص اقليميا يوافق عليه. المادة 6 : تعد لجنة حماية الغابات تحت سلطة الوالى مخططا خاصا بغابات الولاية يضمن مخططات مكافحة النار في الغابات المذكورة في المادة السابقة. المادة 7 : يتخذ الوالى قرارا يضمنه مخطط مكافحة النار في غابات الولاية. المادة 8 : توزع مخططات مكافحة النار في غابات البلديات، ومجموعات البلدية والولاية على جميع أعضاء اللجان المدانية المعنية فور المصادقة عليها . ويبلغ مخطط مكافحة النار في غابات الولاية للهياكل الادارية المركزية المكلفة بالحماية المدنية وحماية الغابات. المادة و : اذا كان امتداد أحد الجبال أو احدى الغابات، عبر تراب بلديتين أو عدة بلديات أو دائرة أو ولاية فعلى الاخيرتين أن تنسقا اعداد المخطط والاعمال المنصوص عليها لتنفيذ كل منهما مخططها الخاص بمكافحة النار في الغابات. المادة 10 : يراجع مكافحة النار في الغابات كل سنة. ويجب أن تتم هذه المراجعة في آجال تسمح بانجاز الاشغال الوقائية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم. كما يجب التأكد من توفير التجهيزات والوسائل الصالحة المطلوب تسخيرها في حالة التدخل. المادة II : يمكن الوالى، مع صرف النظر عن سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يتخذ جميع الاجراءات الاخرى التي من شأنها أن تضمن الوقاية من حرائق الغابات وتنسق أعمال مكافحة هذه الحرائق. المادة 12 : ينسق رئيس الدائرة، عمليات اعداد مخططات مكافحة النار في الغابات عبر البلديات المعنية، ويشرف عليها، وتساعده في ذلك مصالح الحماية المدنية والغابات. ويعين الوالى بناء على اقتراح لجنة حماية الغابات في الولاية عونين أو أكثر من بين أعضاء اللجنة الميدانية الدائمة في الولاية لمراقبة تنفيذ التدابير الواردة في مخططات مكافحة النار في الغابات.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الباب الثاني سير موسم حماية الغابات وتنفيذ مخطط مكافحة النار في الغابات المادة 13 : يفتتح الوالي بقرار موسم حماية الغابات من الحرائق الذى يبتدىء في أول يونيو وينتهي في 31 أكتوبر من السنة المعنية. ويمكن أن يقدم أو يؤخر افتتاح الموسم واختتامه تبعا للاحوال الجوية السائدة في الولاية. المادة 14 : تنظم 6 طوال موسم حماية الغابات، مداومة في مستوى مقار اللجان الميدانية وجميع المصالح والهيئات المتدخلة المعنية بتنفيذ | مخطط مكافحة النار في الغابات. ويقوم بهذه المداومة ليل نهار أيام حتى أيام الاعياد والراحة الاسبوعية أعوان مخولون قانونا. المادة 15 : تتم حراسة الجبال الغابية بواسطة شبكة من مراكز الحراسة. ويزود، طوال موسم حماية الغابات، كل مركز حراسة بحارسين على الاقل، ويعمل دون انقطاع ليل نهار طبقا لتعليمات الحراسة التي تحددها المصالح المحلية المكلفة بالغابات. المادة 16 : تزود مقار المداولة وأجهزة الحراسة وشبكة تبليغ الانذار والاستنفار والاتصالات اللازمة لاعمال مكافحة الحرائق بوسائل الاتصال اللاسلكي. المادة 17 : يجب على كل شخص يلاحظ وجود نار في الغابة أن يسارع الى اطفائها واذا تعذر عليه ذلك وجب عليه أن يعلم المركز الغابي الاقرب الى مكان الحريق أو أية سلطة أخرى تكون أقرب الى ذلك. المادة 18 : تطبق أعمال مكافحة الحريق طبقا لمخطط مكافحة النار في الغابات بمجرد اندلاعها. الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 المادة 19 : تقوم بالتدخلات الاولية لاطفاء الحرائق المندلعة الفرقة المتنقلة التابعة للمصالح المحلية المكلفة بالغابات، وان دعت الحاجة تطلب مساعدة الحماية المدنية وتسخر الوسائل الاخرى التي نص عليها مخطط مكافحة النار في الغابات اذا تطلب ذلك اتساع الحرائق. المادة 20 : اذا لم تستطع اللجنة الميدانية اخماد النيران لعدم كفاية وسائلها فعليها ان تستعين باللجنة الميدانية الاعلى منها مباشرة. المادة 21 : اذا كان اتساع الحريق يفوق قدرات تدخل الولاية الواحدة وجب على رئيس لجنة حماية الغابات في هذه الولاية ان يعلم رئيس اللجنة الوطنية لحماية الغابات الذي يجمع الوسائل الاضافية المطلوب استعمالها. المادة 22 : اذا امتد الحريق عبر تراب بلديتين او اكثر أو مجموعة بلديات او ولاية وجب على اللجان الميدانية المعنية ان تستعمل وسائل التدخل التي ينص عليها مخطط مكافحة النار فى الغابات الخاص بكل منها. المادة 23 : يشرف على تسيير التدخلات والنجدات مركز تسيير يوضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى، او رئيس الدائرة او الوالي، بمساعدة اعضاء اللجان الميدانية المعنية. واذا حصل مانع لهم يخلفهم من يقومون مقامهم او الاشخاص الذين يعينون قانونا لاستخلافهم. أما اذا امتد الحريق الى عدة ولايات فينسق التدخلات والنجدات الوالي الذي يشترك في تعيينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالغابات. المادة 24 : يتولى الاشراف التقني في مكافحة الحرائق، مكافحة نشيطة ضابط الحماية المدنية الاعلى رتبة من الحاضرين في المكان ويساعده
254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه. التقني في الغابات الاعلى رتبة من التقنيين الموجودين في المكان أيضا. المادة 25 : لا يجوز أن يطلب الامداد من الجيش الوطني الشعبي الا الوالي أو ممثله المخول قانونا لهذا الغرض. الباب الثالث أحكام خاصة المادة 26 : يجب على السكان الذين يستعملون أملاكا غابية أو يحوزون حقوقا في الغابات أن يساعدوا على مكافحة الحرائق. يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدى قائمة الاشخاص المؤهلين بدنيا، الذين يمكن تجنيدهم في حالة نشوب حريق، ويراجعها باستمرار. المادة 27 : يسخر الاشخاص والاملاك طبقا للتشريع المعمول به اذا كانت وسائل التدخل التي نص عليها مخطط مكافحة النار فى الغابات غير كافية لاخماد الحريق. المادة 28 : يسجل الاشخاص المجندين والاملاك المسخرة في سجل يفتح في مقار اللجان الميدانية . المادة 29 : يجب أن يؤطر الاشخاص المجندين والاملاك المسخرة لمكافحة الحرائق مكافحة نشيطة المصالح التقنية المحلية المكلفة بالحماية المدنية والغابات. المادة 30 : يجب على البلديات أن تزود ورشات التدخل ومكافحة الحريق بجميع وسائل الاطعام والايواء والاشراب التي تكون ضرورية. المادة 31 : يماثل المساعد الوقتي المتطوع أو المسخر للخدمة في مكافحة الحرائق، العون العمومي فيما يخص الاضرار التي تلحقه أو التي يتسبب فيها للغير بتدخله. المادة 32 : يستفيد المساعدون الوقتيون في خدمة مكافحة حرائق الغابات سواء كانوا متطوعين أو مسخرين، تعويضا عن الاضرار التي تلحقهم اثناء أداء مهمتهم طبقا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 83 3 المؤرخ في 2 يوليو سنة
- 1983 المذكور أعلاه. المادة 33 : تتحمل البلدية المعنية أعباء تعويض الضرر الذي يلحق المساعدين الوقتيين المتطوعين أو المسخرين في خدمة مكافحة حرائق الغابات لصالح الجماعات المحلية، طبقا للمهمة التي خولها اياهم رئيس المجلس الشعبي البلدى. المادة 34 : تلغى أحكام المرسوم رقم 63-336 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 المذكور أعلاه. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد الصادر بتاريخ 17 ربيع الاول عام 1407 الموافق 19 نوفبمر سنة .1986
- الصفحة 1917 - العمود الاول - المادة II
- المقطع الثاني.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 بدلا من : وتهم هذه العمليات انجاز نماذج واجازات وشارات مرسومة تمثل مختلف الاوسمة التي أسسها القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، وينفذها الرسامون أو النقاشون أو المنمنمون أو النحاتون من المواطنين مراسيم مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام في الولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد يوسف شلبي مفتشا عاما في ولاية المدية. مراسيم مؤرخة فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد بن فقيه، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد قويدر جبلي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، يمين السيد | يقرأ : والغرض من هذه العمليات هو أن ينجز الرسامون والنقاشون والمنمنمون والنحاتون من المواطنين نماذج واجازات وشارات مرسومة تمثل مختلف مراحل حرب التحرير الوطني ومستلهمة من المعارك والانتصارات المرتبطة بها. فردِيَّة محمد نور الدين الاكحل عضواً بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد بقدى، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد السعيد مسعودي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. مرسوم مؤرخ فى فى أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 تنهى مهام السيد مصطفى بن ،ساحلى بصفته نائب مدير للمراقبة الجبائية للمؤسسات بوزارة المالية لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في في أول جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 31 يناير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مستشارة مساعدة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيدة حليمة عدو. بصفتها مستشارة بمجلس المحاسبة، بناء على طلبها . مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المحافظ السامي للخدمة الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 تنهى مهام اللواء مصطفى بلوصيف، بصفته محافظا ساميا | للخدمة الوطنية. مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني محافظا ساميا للخدمة الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يعين | الامين العام لوزارة الدفاع الوطنى محافظا ساميا | للخدمة الوطنية. مراسيم مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يعين | السيد عبد الباقى بولقرون نائب مدير للدراسات والبرامج بمديرية الاعلام الآلي، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يعين السيد يوسف سعدون نائب مدير للتنظيم والمنظومات بمديرية الاعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 تعين الآنسة يسمينة علواني نائبة مدير لتنشيط السلطات المحلية بمديرية الانتخابات والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يعين السيد بوعلام عدور، نائب مدير للمنح الوطنية بوزارة التعليم العالي. مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يعين السيد مصطفى بن ،ساحلي، مفتشا بوزارة المالية.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق | أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يعين السيد محمد أويحيى بوتوشنت، نائب مدير لتنمية القدرات بمديرية الهندسة في وزارة الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال | العمومية بمدينة تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يعين السيد محمود ثابتي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تيارت. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظائف عليا بهياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة المجاهدين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 14 الصادر بتاريخ 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1986.
- الصفحة 518 - العمود الاول - السطر السابع : بدلا من : عبد القادر قهرية يقرأ : عبد الكريم قهايرية … الباقي بدون تغيير). قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 يعدل المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة .1987
- - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتضمن قانون الانتخابات و بمقتضى المرسوم رقم 86 – 265 المؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-307 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 المتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 الذى يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة 1987
258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المميزات التقنية الورقة التصويت في الانتخابات التشريعية ليوم 26 فبراير سنة 1987 وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987. محمد يعلى الملحق 1 (1) نوع الورق : ورق ابيض دفتر صغير وزنه 64 غرام.
- (2) الشكل : أ الطول 215 مم،- العرض 95 مم ، ب - الطول 215 مم، العرض 190 مم. 3 (3) البيانات : تضمن البيانات الآتية في اطار حجمه 70 مم في أعلى الصفحة الاولى : ا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- الحروف العربية : سمكها 16 ابيض- الحروف اللاتينية : الرومانية، سيريو أو- أوربا أو ساسبليكس سمكها 6 أبيض بالحروف الكبيرة ب - حزب جبهة التحرير الوطني : الحروف العربية : سمكها 16 أسود،- الحروف اللاتينية : الرومانية، سيريو أو- أوربا أو سابليكس سمكها 10 . ج - - انتخابات المجلس الشعبي الوطني :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سيريو أو أوربا أو سابليكس سمكها 10 أسود بالحروف | الكبيرة • د - 26 فبراير سنة 1987 :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سيرو أو أوربا أو سابليكس، سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة . 41 ولاية :
- الدائرة الانتخابية رقم
- الحروف العربية على اليمين واللاتينية على اليسار) متقابلتان الحروف العربية : سمكها : 12 أو 14 اسود،- الحروف اللاتينية : الرومانية، سيريو أو- أوربا أو سابليكس سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة . 4 (4) تعريف المترشحين : تسجل أسماء المترشحين والقابهم حسب الترتيب الابجدى بالحروف العربية التي سمكها 12 أو 14 أسود على يمين الورقة وابتداء من هامش عرضه 2 مم. ويسبق كل اسم رقم تمييز سمكه 10 أسود، تكتب أسماء المترشحين وألقابهم بالحروف اللاتينية الرومانية، سيريو أو أوربا أو سابليكس الكبيرة التي يبلغ سمكها 10 أسود على يسار الورقة، وابتداء من هامش عرضه 2 مم. ولا تكتب أسماء المترشحين وألقابهم الا على وجه الورقة فقط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر