قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقون أو العجزة ويضبط شروط مرورهم ووقوفهم . 107
المادة الأولى
فتح المادةتوضع علامة مميزة على كل سيارة ذات محرك مهيأة خصوصا لاشخاص معوقين أو عجزة.
المادة 2
فتح المادةتشكل العلامة المميزة مربعا أبيض طول ضلعه خمسة عشر ( 15 ) سم محاط بخط أسود بداخله ترسم صورة سوداء تمثل شكل انسان على كرسي متحرك.
يصادق وزير النقل على النموذج .
المادة 3
فتح المادةتوضع العلامة المميزة على الزجاج الامامي والخلفي في الجانب الايمن للسيارة.
المادة 4
فتح المادةتستفيد هذه المركبات السيارة التي يقودها أشخاص معوقون أو عجزة من الاولوية في المرور كما هو منصوص عليه في المادة 37 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه في مرورهم أو تنقلهم
المادة 5
فتح المادةتبين بوضوح أماكن الوقوف قرب مسكن الاشخاص المعنيين أو مكان عملهم، على الطرقات العمومية أو المساحات المخصصة للمؤسسات العمومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.