قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال . خدمات النقل المنتظمة العمومية البرية للمسافرين. 342
المادة 2
فتح المادةتبلغ مصلحة النقل الولائي، المختصة اقليميا، بتنظيم الاستغلال المطابق للنظام النموذجي الملحق ادناه الى كل مؤسسة عمومية أو خاصة وكل شخص أذن له بممارسة النقل العمومي البرى للمسافرين.
المادة 3
فتح المادةترفق مصلحة النقل الولائي، بنظام الاستغلال المبلغ التذكير بالضوابط التشريعية والتنظيمية الخاصة ب :
- أمن الاشخاص والعتاد شروط عمل الموظفين واجبات المستعملين
- مسؤولية الناقل المدنية والتجارية تنظيم المراقبة العقوبات .
وتحدد الادارة المركزية المختصة هذه الضوابط وتستكملها باستمرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 الهادي خضيري الملحق النظام النموذجي للاستغلال المطبق في خدمات النقل العمومي البري للمسافرين الغرض
المادة الأولى
فتح المادةالغرض من هذا التنظيم هو أن تحدد، في اطار تشريع النقل البري وتنظيمه، الشروط وكيفيات استغلال المراكب والسماح لها بالسير عندما تقوم بالنقل العمومي للمسافرين، المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية وكذا المؤسسات والاشخاص الطبيعيون الخواص.
تكوين الشبكة
المادة 2
فتح المادةتتكون الشبكة التي يستغلها الناقلون المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه من الخط الواحد أو الخطوط المتعددة كما هو مماثل في الرخص التي سلمها وزير النقل. وتثبت في الرخصة النهائية التي سلمتها المصلحة المكلفة بالنقل عبر الولاية المختصة اقليميا قرى وأمكنة العبور.
تعديل العبور
المادة 3
فتح المادةيمكن ادخال تعديلات على خط الرحلات وكيفية استغلالها وذلك باتفاق مع مصلحة النقل الولائية فيما يخص الخطوط ذات الاهمية المحلية ( داخل الولاية ( أو مع وزارة النقل فيما يخص الخطوط ذات الاهمية الوطنية ( ما بين الولايات ( وذلك اما مراعاة للتدابير التي تتخذها شرطة المرور عبر الطرق واما لتحسين استغلال الخطوط قصد تلبية حاجيات المستعملين في أحسن الظروف.
أجل التنفيذ
المادة 4
فتح المادةيشرع في استغلال خطوط نقل المسافرين بمجرد الحصول على وسائل النقل المرخص بها.
المحطات والمواقف
المادة 5
فتح المادةتأخذ المراكب المستعملة المسافرين وتنزلهم في نقاط التوقف التي تحددها مصالح النقل الولائية والتي تسجل في الرخصة النهائية.
وتجسم نقاط التوقف هذه أعمدة مرشدة تثبتها الجماعات المحلية وتقوم بصيانتها.
وتبين اشارة خاصة كل من نقاط التوقف الالزامي ونقاط التوقف الاختياري.
عندما يتطلب الموقف وقوف المراكب في قارعة الطريق يمكن أن يفرض على الناقلين تمديد عرض الطريق على نفقتهم، اذا ما بررته حركة المرور الشديدة.
وسيدقق فيما بعد منشور الوزارة النقل امكانية استخدام محطات الطرق.
وجوب القيام بالخدمة
المادة 6
فتح المادةيتعين على الناقلين أن يحترموا احتراما أكيدا خطوط الرحلات والتوقيت، وعدد التردد في اطار مخطط النقل الولائي من طرف مصلحة النقل والتي يجب عليها أن تستجيب على الدوام لضرورات الحركة وان تلبي حاجيات المستعملين.
ويبلغ التوقيت المقرر الى الجمهور عن طريق التعليق في المواقف وكذا في أمكنة توزيع التذاكر.
كفاءات المستخدمين ومواصفات العتاد
المادة 7
فتح المادةلا يحق للناقلين ان يستخدموا إلا .
الاشخاص الذين تتوفر فيهم كل الضمانات من كفاءات مهنية وأدبية وفيما يخص السائقين على الشروط المطلوبة من سائقي مراكب النقل العام للاشخاص طبقا للتنظيمات المعمول بها في ميدان حركة المرور البرية.
لابد أن تستجيب حالة المراكب المعدة للنقل العمومي للمسافرين للضوابط المستخلصة من التشريع والتنظيم الخاصين بحركة المرور عبر الطرق وبصفة ادق للقواعد المحددة في القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 المتضمن تنظيم المراكب التي تستعمل للنقل العام للاشخاص ولابد ان يكون العتاد باستمرار في حالة جيدة من ناحية الصيانة الميكانيكية والنظافة الداخلية والخارجية ولابد للسائق ان يحمل دائما معه اذن السماح بالسير.
الالوان والرموز والكتابات اللازمة
المادة 8
فتح المادةقبل الشروع في الاستغلال، يجب على الناقلين الحاصلين على رخصة استغلال خدمات نقل المسافرين ان يصرحوا بألوان مراكبهم والرموز التي تدل على هوية صاحب الاستغلال لتعتمدها مصلحة النقل الولائية.
لابد ان تميز الألوان والرموز بين مراكب المؤسسات العمومية لنقل المسافرين، الوطنية منها والمحلية ومراكب الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخواص.
لابد ان تسجل الكتابات التالية باللغتين الوطنية والفرنسية على جوانب المركبة وفي مؤخرتها على صفيحة طولها 60 سم وعرضها 40 سم :
- لقب صاحب المركب أو اسم المؤسسة، عنوان المقر الرئيسي
- رقم الخط، كما يجب أن يسجل في داخل المركبة ومن الجهة الامامية بحروف عرضها 10 سم :
لقب واسم السائق
- لقب واسم القابض رقم تسجيل المركبة.
التأمينات
المادة 9
فتح المادةيتعين على الناقل مراعاة القواعد التي ينص عليها التشريع من اجل النقل العمومي للمسافرين فيما يخص الضمان ضد الاخطار اللاحقة بالاشخاص المنقولين وأمتعتهم.
وثائق الاستغلال والبيانات الاحصائية
المادة 10
فتح المادةيشترط في كل استغلال خدمة نقل عمومي برى للمسافرين ان يحوز على رخصة نهائية أو بطاقة بيضاء مسطرة بقطر أخضر وأحمر يسلمه له الوالي ويرفق نموذجها بأصل القرار المتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات النقل المنتظمة البرية للمسافرين. } علاوة على البطاقة البيضاء يجب على الناقلين ان تكون لديهم على الدوام على ظهر المركبة، الوثائق التالية :
رخصة السياقة المطابقة للاصل بطاقة تسجيل المركبة شهادة تأمين ملائمة لاتزال صالحة
- دفتر الصيانة للمركبة رخصة السير،
- دفتر السياقة.
يتعين على الناقلين ان يزودوا مصالح النقل الولائية بكل البيانات الاحصائية المذكورة في القرار المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1984 المتعلق بالتصريح السنوى للحظيرة المتحركة التابعة للمتعاملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع.
ويجب عليه ان يدلي خاصة بالمعلومات التالية :
هوية الخط، عدد المراكب عدد المقاعد الموفورة عدد المسافرين في الكيلومتر الموفر ( م ك م )، معامل التعمير عدد المسافرين في الكيلومتر المحقق ( م ك ح ) ، عدد المسافرين المنقولين سعر الكلفة للكيلومتر الواحد وكذا م ك ح، سعر البيع للكيلومتر الواحد وكذا م ك ح، الشروط المتعلقة بتنفيذ نقل المسافرين
المادة 11
فتح المادةتحدد التعريفات سواء منها المطبقة على المسافرين او المطبقة على الامتعة طبقا للتنظيم المعمول به.
لا يمكن طلب اجرة اضافية للمتاع الذي يحمل في اليد والذي يتمثل في اشياء ذات استخدام شخصي والماذون بمرافقتها للمسافرين والتي يمكن ان توضع على الركبتين دون ان تضايق الجار او ان توضع في المحل المخصص لذلك.
اما الامتعة ذات الحجم المعتبر، فتحمل في عنابر الامتعة حسب توفر البقعة، مقابل تسلم مخالصة تبين سعر الاداء ومواصفات الطرد.
النظافة، الأمن والاماكن ذات الأولوية
المادة 12
فتح المادةيجب ان تعين الأماكن المخصصة للمدخنين تعيينا بينا من بين الأماكن الامامية للمركبة حتى لا يزعج الاشخاص المنقولون.
- يجب ترقيم المقاعد وان تبرز المقاعد المخصصة للاشخاص ذات الاولوية يجب ان تزود المركبة بحقيبة الاسعافات الاولى وبمطفأة صالحة للعمل وبمثلث أو أكثر من شارات التحذير ويحدد عدد المقاعد المأذون بها حسب طاقة المركبة المسجلة في دفتر الصيانة والمبينة داخل المركبة.
المخالفات والعقوبات
المادة 13
فتح المادةيعاين الأعوان المؤهلون قانونا المخالفات لأحكام هذا النظام.
1 - مخالفات الدرجة الأولى :
سوء حال المركبة 2 عدم احترام التدابير المنصوص عليها فيما يتعلق بوفرة الخدمة / إركاب الزبائن أو انزالهم في نقاط التوقف غير المأذون بها.
2 - مخالفات الدرجة الثانية :
- تطبيق أسعار غير قانونية، الامتناع من تقديم الخدمة عند نقاط التوقف المعينة ..
3 - مخالفات الدرجة الثالثة :
عدم وجود احدى الوثائق التي تفرضها المادة 10 أعلاه
- انحراف عن خط الرحلة عدم احترام توقيت النقل.
المادة 14
فتح المادةيترتب عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بغض النظر عن العقوبات المذكورة في المواد 51 الى 55 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو } المطبعة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 سنة 1988 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، أو العقوبات التي حددها القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها العقوبات الادارية التالية : 1 العقوبات من الدرجة الأولى :
الايقاف الفوري للمركبة الذي بواسطته ارتكبت المخالفة أو المخالفات ويكون على حساب مرتكب المخالفة مع عمله لكل المخاطر، وفي مكان تعينه الادارة.
ويقرر الوالي ايقاف المركبة بعد استشارة لجنة العقوبات ويحدد لمدة ثمانية ( 8 ) أيام أو خمسة عشر ( 15 ) يوما أو ثلاثين ( 30 ) يوما.
2 - العقوبات من الدرجة الثانية :
سحب رخصة استغلال الخط سحبا مؤقتا يدوم شهرين ( 2 ) أو أربعة ( 4 ) أشهر أو ستة ( 6 ) أشهر.
وتعاقب بأقصى هذه العقوبات المخالفة من الدرجة الأولى والثانية عندما تكرر المخالفة خلال الاثنى عشر شهرا من اصدار العقوبة السابقة.
3 - العقوبة من الدرجة الثالثة :
سحب رخصة استغلال الخط سحبا مؤقتا يدوم 12 شهرا، سحب رخصة استغلال الخط سحبا نهائيا عند العود خلال 12 شهرا التي تلي اصدار العقوبة السابقة.
و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.