قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 يونيو ( تابع ) سنة 1988 الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية. 484
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي :
وو يقصد بمعدات الأشغال العمومية التابعة للقطاع العمومي، الآلات التي تمتلكها الهيئات والادارات العمومية للدولة وكذا المؤسسات الادارية ذات الطابع الوطني وكذا الآلات التي تمتلكها الولايات والبلديات والمؤسسات الادارية التابعة لها.
" يقصد بمعدات الأشغال العمومية التابعة للقطاع الخاص الآلات التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص والآلات التي تمتلكها الشركات ذات الاقتصاد المختلط والتي يوجد مقرها الرئيسي في ، الجزائر، والآلات التابعة للجمعيات ذات الطابع السياسي، والآلات التي تمتلكها المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا المؤسسات والهيئات العمومية التي تنص عليها الفقرة الاولى من هذه المادة ".
ويعطي والي الولاية التي يوجد فيها مقر المالك الرقم التسلسلي .
المادة 2
فتح المادةتحرر الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ تعرف لوحة التسجيل التي تحمل الارقام 31 – 7384 – 082 بالآلة رقم 7384 من الرقم التسلسلي من عتاد الأشغال العمومية ( 0 )، نوعه عتاد كهربائي ( 8 ) ، تابع للقطاع الخاص ( 2 ) ، ومسجل في ولاية وهران
(31) .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1410 | الموافق 10 يناير سنة 1990.
الهادي خضيري المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 82-13
- قانون رقم 87-09
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 89-11
- مرسوم رقم 88-06
- مرسوم رقم 89-165
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.